أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يقصد بمشاريع الري، لاغراض هذا القانون، المشاريع والاعمال التي تقوم بها دوائر الري مباشرة او بواسطة المقاولين كانشاء او صيانة او توسيع او تحسين الانهر والجداول والمبازل والسداد والسدود والابنية والخزانات والمصارف مع محرماتها، وتشغيل هذه المشاريع.
المادة 1
المادة 1 اولا - يؤسس ناد يسمى بـ(نادي الفروسية) يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري لتحقيق اهدافه المنصوص عليها في هذا القانون. ثانيا - يكون مقر النادي في بغداد، وله فتح فروع في انحاء العراق.
المادة 1
المادة 1 يقصد بالتعابير الاتية المعاني المبینه ازاءها: اولا – الوزارة : وزارة الزراعة. ثانيا – الوزير : وزير الزراعة. ثالثا – الدائرة : الشركة او الدائرة او الهيئة او المديرية المرتبطة بالوزارة. رابعا – خط الشروع: كمية ونوعية الانتاج او الخدمات التقديرية ذات الصلة بالنشاطات التي تقوم بها الوزارة. خامسا – الحافز:ما يدفع للمنتسبين نقدا عند تقديم خدمات متميزة تحقق زيادة في الانتاج او الخدمات او تحسينا في النوعية المتحققة من خط الشروع. سادسا – حافز الانتاج: المبلغ الممنوح خلال السنة عند تحقيق زيادة في الانتاج على خط الشروع المصادق عليه من الوزارة ويطبق على الانشطة الانتاجية. سابعا – حافز الربح : المبلغ المتقطع من صافي الربح المتحقق للدائرة بعد استبعاد الارباح والخسائر الراسمالية واية ارباح ناجمة عن النشاط غير الاعتيادي لها، ويطبق على الدوائر ذات النشاط التجاري الممولة ذاتيا. ثامنا – حافز الخدمات : المبلغ الممنوح للعاملين في الدوائر الخدمية من الزيادة في ايرادات الخدمات المقدمة عن ايرادات الخدمات المخططة المصادق عليها من الوزارة. تاسعا – حافز البحوث: المبلغ الممنوح للعاملين في الدوائر البحثية والبحوث العلمية من الايرادات المتحققة جراء تلك المشاريع.
المادة 1
المادة 1 يلغى نص المادة التاسعة عشرة من قانون ضريبة العقار ذي الرقم (162) لسنة 1959، ويحل محله ما ياتي: المادة التاسعة عشرة يمنح رؤساء واعضاء لجان التقدير والتدقيق وديوان ضريبة العقار من الموظفين وغيرهم اجورا لقاء قيامهم بالعمل في هذه اللجان تحدد بتعليمات يصدرها الوزير على ان لا تزيد اجور الموظفين على50% خمسين من المئة من رواتبهم ومخصصاتهم الشهرية الثابتة.
المادة 1
المادة 1 يلغى البند (ا) من المادة الثالثة من قانون الجمعيات العلمية رقم (55) لسنة 1981 ويحل محله ما ياتي : - ا - يقدم المؤسسون طلب تاسيس الجمعية الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرفقا بالنظام الداخلي للجمعية المراد تاسيسها على ان لا يقل عدد المؤسسين عن عشرة وعلى الوزارة بعد الاستئناس براي المجلس الاعلى للجمعيات العلمية ان تبت في الطلب خلال ستين يوما من تاريخ تسجيله لديها وفي حالة عدم البت فيه خلال هذه المدة تعتبر الجمعية عندئذ مؤسسة بحكم القانون.
المادة 1
المادة 1 تضاف الفقرة التالية الى مادة 11 من قانون اقامة الاجانب رقم (118) لسنة 1978 وتكون الفقرة (4) لها: 4 – على الاجنبي تسليم وثيقة الاقامة الممنوحة له الى ضابط الاقامة قبل مغادرته العراق، ويتولى ضابط الاقامة في مراكز المحافظات كل حسب اختصاصه تزويد الاجنبي المغادر بما يؤيد ذلك.
المادة 1
المادة 1 يراد بالتعابير الاتية المعاني المبينة ازاءها : 1- النقابة – نقابة الصيادلة المؤسسة بحكم هذا القانون . 2- الوزير – وزير الصحة . 3- النقيب – نقيب الصيادلة . 4- العضو – كل من ينتمي الى النقابة بحكم هذا القانون . 5- الممارسة – ممارسة مهنة الصيدلية بموجب احكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة والاتجار بالادوية والمواد السامة . 6- المحل – الصيدلية او المذخر او المصنع او المكتب العلمي لدعاية الادوية المجازة بموجب احكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة والاتجار بالادوية والمواد السامة . 7- المجلس – مجلس النقابة .
المادة 1
المادة 1 يلغى نص الفقرة (4) من المادة الثانية من قانون مصارف العيون المرقم ب(113) لسنة 1970ويحل محله ما ياتي : 4- عين من ينفذ به حكم الاعدام من العراقيين لزرعها لدى عراقي بحاجة لها .
المادة 1
المادة 1 يعفى الذين قاموا بتنفيذ الاحكام العرفية المعلنة في منطقة معسكر الرشيد بموجب الارادة الملكية المرقمة 111 والمؤرخة في اليوم الثالث عشر من شهر محرم سنة 1358 واليوم الخامس من شهر مارت سنة 1939 من التبعات القانونية المترتبة على اعمالهم .
المادة 1
المادة 1 اولا – يؤسس بموجب هذا القانون مركز تخصصي لابحاث السرطان والوراثة الطبية يسمى مركز صدام لبحوث السرطان والوراثة الطبية يرتبط بوزير التعليم العالي والبحث العلمي . ثانيًا – يكون مقر المركز في مدينة بغداد، وله ان ينشيء فروعًا في المحافظات . ثالثًا – يتمتع المركز بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي، ويمثله المدير العام او من يخوله .
المادة 1
المادة 1 يلغى البند ثانيا من المادة 3 من قانون وزارة الصحة رقم 10 لسنة 1983 ويحل محله ما ياتي : ثانيا : يتالف مجلس الوزارة من : - ا – الوزير رئيسا ب - ممثل عن حزب البعث العربي الاشتراكي عضوا ج - الامين العام لادارة الشؤون الاجتماعية لمنطقة الحكم الذاتي عضوا د – وكيل او وكلاء الوزارة اعضاء هـ - رئيس الهيئة العامة للخدمات الصحية عضوا و – رئيس المؤسسة العامة للتعليم والتدريب الصحي عضوا ز – رئيس المؤسسة العامة للادوية والمستلزمات الطبية عضوا ح – مدير عام المنشاة العامة لتشييد المشاريع الصحية عضوا ط – مدير عام دائرة العلاقات الصحية عضوا ي – مدير عام دائرة البحوث الصحية عضوا ك – مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة عضوا ومقررا ل – ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمستوى مدير عام عضوا م – نقيب الاطباء عضوا ن – نقيب اطباء الاسنان عضوا س – نقيب الصيادلة عضوا ع – رئيس النقابة العامة لعمال الخدمات الاجتماعية عضوا ف – مدير عام الدائرة الادارية والقانونية عضوا وللوزير توجيه الدعوة لمن يراه من ذوي الخبرة والاختصاص من داخل الوزارة او خارجها لحضور اجتماعات المجلس للاستئناس برايهم.
ماددهی (1)
ماددهی (1) بۆ مهبهستی حوكمهكانی ئهم یاسایه، ئهم ووشه و دهستهواژانهی خوارهوه ماناكانی بهرامبهریان دهگهیهنن: یهكهم: ههرێم: ههرێمی كوردستان - عێراق. دووهم: ئهنجومهنی وهزیران: ئهنجومهنی وهزیرانی ههرێمی كوردستان - عێراق. سێیهم: وهزارهت: وهزارهتی تهندروستیی ههرێمی كوردستان - عێراق. چوارهم: وهزیر: وهزیری تهندروستیی ههرێمی كوردستان - عێراق. پێنجهم: دامهزراوهی تهندروستیی: ههموو ئهو شوێنانهی خزمهتگوزاریی تهندروستیی پێشكهش به نهخۆش دهكهن، چ لهكهرتی گشتی بن یان تایبهت. شهشهم: خزمهتگوزاریی تهندروستیی: ههر ڕێكارێكی خۆپارێزی و چارهسهری تهندروستیی یان پزیشكی، پشكنینی تاقیگهیی یان تیشكی یان كلینیكی، نهشتهرگهریی، لهدایكبوون، كوتان، دهرمان، مانهوه له نهخۆشخانه، و پێداویستیهكانی چارهسهری دیكه بۆ نهخۆش و هاووڵاتیان لهخۆ دهگرێت. حهوتهم: نهخۆش: ههر مرۆڤێك پێویستی به خزمهتگوزاریی تهندروستیی ههبێت. ههشتهم: نهخۆشی: ههر تێكچوونێكی جهستهیی یان عهقڵی یان دهروونی كه نیشانهی ههبێت و تهندروستیی مرۆڤ تێكبدات. نۆیهم: هاوهڵی نهخۆش: ههر كهسێك به حوكمی یاسا یان پلهی خزمایهتی ڕێگهپێدراو بێت به واژۆكردن لهجیاتی نهخۆش لهكاتێكدا نهخۆشهكه به هۆكاری سهختی نهخۆشییهكهی یان كهمی تهمهنی نهتوانێت واژۆ بكات. دهیهم: ئاڵۆزكانه ئاساییهكان (ماك): ئهو ئاڵۆزكانهن كه لهوانهیه لهكاتی چارهسهر یان دوای چارهسهر ڕووبدهن و له تۆماره پزیشكییهكان باسیان لێوه كراوه، و ناچنه ناو بازنهی ههڵهی پزیشكییهوه. یازدهیهم: ههڵهی پزیشكی: ئهو ئاڵۆزكانه نهخوازراوانهیه كه له ئهنجامی ههر كهمتهرخهمیهكی پیشهیی یان تهكنیكی یان ناشارهزایی یان پشتگوێخستن ڕوودهدات، و لهگهڵ ڕێساكانی دهستدانه پیشهی پزیشكی و چارهسهریی ناگونجێت و دهبێته هۆكارێك بۆ زیان گهیاندن یان دروستبوونی پهككهوتهیی یان مردنی نهخۆش. دوازدهیهم: ڕێساكانی پیشه: ئهو ڕێسایانهن كه بۆ دهستدانه كاری چارهسهری پزیشكی و تهندروستیی له ههرێمدا بهركارن. سێزدهیهم: هێزكاری تهندروستیی: ههموو ئهو كهسانهن كه پیشهی پزیشكی و تهندروستیی بهگوێرهی یاسا بهركارهكان پیاده دهكهن. چواردهیهم: لیژنهی لێكۆڵینهوه: لیژنهیهكی پیشهییه له وهزارهت، كه لێكۆڵینهوه لهو كێشه و پرسانهی له ئهنجامی ههڵهی پزیشكی و تهندروستیی دروست دهبن، ئهنجام دهدات.
المادة 1
المادة 1 تقدر صافي إيرادات الثلاثة أشهر الأخيرة المتبقية من عام 2020 بمبلغ مقداره ( 10500000000 ) ألف دينار ( عشرة ترليونات وخمسمائة مليار دينار ) وتتضمن الإيرادات النفطية وغير النفطية .
المادة 1
المادة 1 يعفى كل شخص ارتكب جريمة ضمن منطقة قضاء بشدر في لواء السليمانية الى تاريخ 12 – 8 – 1938 عن التعقيبات القانونية.
المادة 1
المادة 1 تحل عبارة المؤسسة العامة للصناعات الفنية محل عبارة المؤسسة العامة للصناعات الحربية اينما وردت في القانون رقم 13 لسنة 1974 ويصحح اسم القانون المذكور وفقا لذلك
المادة 1
المادة 1 تعدل الفقرة ( 4 ) من المادة الثانية من قانون المركز القومي للاستشـارات والتطويـر الاداري رقـم (186) لسنة 1970، وتقرا كما ياتي : - 4 – يتكون مجلس الادارة من المدير العام رئيسا وستة اعضاء اصليين يمثلون وزارات المالية والتخطيط والحكم المحلي والتعليم العالي والبحث العلمي والصناعة والمعادن و المركز القومي للحاسبات الالكترونية واثنين احتياط من المتخصصين في الشؤون الاقتصادية والادارية والمهنية.
المادة 1
المادة 1 تمدد مدة قبول طلبات المتجاوزين فضولا على الاراضي الاميرية المحددة بالفقرة (ج) من المادة الرابعة من القانون رقم (14) لسنة 1960 لغاية يوم 27 – 1 – 1962.
المادة 1
المادة 1 تحذف كلمتا ومكافات والمكافات الواردتان في المادتين الثانية والسابعة من قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم 93 لسنة 1967 المعدل.
المادة 1
المادة 1 تلغى الفقرة ثالثا من المادة 175 من قانون التجارة ذي الرقم 30 لسنة 1984 .
المادة 1
المادة 1 يمنـح المحالون الى التقاعـد من اعضاء الهيئات التدريسية والتعليمية المشمولون باحكام الفقرة(2) من المادة (الخامسة والاربعين) من قانون الخدمة المدنية رقـم (24) لسنة 1960مكافاة تعادل الرواتب المحددة في جدول الرواتب الملحـق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم(22)لسنة 2008 لمدة(6)ستة اشهر بمقياس الراتب الاخير بتاريخ الاحالة الى التقاعد .