المواد القانونية

المادة 8 (الإخطار)

المادة 8 الإخطار 1 - يخطر طرف التصدير ، أو يطلب من المُصَدِر أن يكفل تقديم إخطار كتابي إلى السلطة الوطنية المختصة لدى طرف الإستيراد قبل القيام بالنقل المقصود عبر الحدود لأي كائن حي محور يقع في نطاق الفقرة 1 من المادة 7 . ويشتمل الإخطار ، كحد أدنى ، على المعلومات المحددة في المرفق الأول. 2 - يكفل طرف التصدير وجود شرط قانوني يتعلق بدقة المعلومات التي يقدمها المُصَدِر .

المادة المادة 8

المادة المادة 8 حمـاية البـيئـة على الطرفين تنفيذ هذا الاتفاق بطريقة تنسجم مع حماية البيئة الطبيعية و الصحة و السلامة البشرية. و تؤكد الولايات المتحدة مجدداً على التزامها باحترام القوانين البيئية و القوانين العراقية المرعية في تنفيذ سياساتها لأغراض تنفيذ هذا الاتفاق.

المادة 8 (من البروتوكول)

المادة 8 الإخطار 1 - يخطر طرف التصدير ، أو يطلب من المُصَدِر أن يكفل تقديم إخطار كتابي إلى السلطة الوطنية المختصة لدى طرف الإستيراد قبل القيام بالنقل المقصود عبر الحدود لأي كائن حي محور يقع في نطاق الفقرة 1 من المادة 7 . ويشتمل الإخطار ، كحد أدنى ، على المعلومات المحددة في المرفق الأول. 2 - يكفل طرف التصدير وجود شرط قانوني يتعلق بدقة المعلومات التي يقدمها المُصَدِر .

المادة 8

المادة 8 تسقط كافة الاستثناءات والحقوق ويفصل من الخدمة بتهمة الإخلال بالشرف كل من استفاد من هذا القانون من الأعضاء السابقين في حزب البعث وثبت لاحقا بموجب حكم قضائي تقديم معلومات كاذبة أو انتماؤه أو عودته إلى تشكيلات الأحزاب المحظورة أو تقديم العون لها أو الترويج لها ويطلب قضائيا بتسديد ما استحصله من حقوق وأموال .

المادة 8

المادة 8 يوزع الربح الصافي الذي تحققه المديرية على النحو الاتي : 25% خمس وعشرون من المئة لتكوين الاحتياطي العام، وبعد اكتماله تؤول النسبة الى الخزينة العامة 50% خمسين من المئة لدائرة الميرة ويجري الصرف على المبالغ المستقطعة بهذه النسبة بتعليمات يصدرها الوزير 25% خمس وعشرين من المئة للخزينة العامة .(4)

المادة 8- تدابير لحماية اشكال التعبير الثقافي

المادة 8- تدابير لحماية اشكال التعبير الثقافي 1- دون المساس باحكام المادتين 5 و 6 , يجوز لاي طرف تحديد ما اذا كان هناك اوضاع خاصة تكون فيها اشكال التعبير الثقافي الموجودة على اراضيه معرضة لخطر الاندثار او لتهديد خطير او تتطلب بصورة ما صوناً عاجلاً . 2- يجوز للاطراف ان تتخذ جميع التدابير الملائمة لحماية وصون اشكال التعبير الثقافي في الاوضاع المشار اليها في الفقرة 1 طبقاً لاحكام هذه الاتفاقية . 3- تحيط الاطراف اللجنة الدولية الحكومية المشار اليها في المادة 23 علماً بجميع التدابير المتخذة لمواجهة مقتضيات الوضع ويجوز للجنة ان تقدم توصيات ملائمة في هذا الصدد .

مادة 8

مادة 8 يلغى قانون التبليغا القانونية للعسكريين رقم 22 لسنة 1934 .

مادة 8

مادة 8 1- يحظر تعذيب أي شخص بدنياً أو نفسياً أو معاملته معاملة قاسية أو مهينة أو حاطة بالكرامة أو غير إنسانية. 2- تحمي كل دولة طرف كل شخص خاضع لولايتها من هذه الممارسات، وتتخذ التدابير الفعالة لمنع ذلك وتعد ممارسة هذه التصرفات أو الإسهام فيها جريمة يعاقب عليها لا تسقط بالتقادم. كما تضمن كل دولة طرف في نظامها القانوني إنصاف من يتعرض للتعذيب وتمتعه بحق رد الاعتبار والتعويض.

المادة 8

المادة 8 تحذف عبارة (تحت التمرين) الواردة في المادة الثامنة عشرة من القانون .

المادة 8

المادة 8 أولاً: لا يجوز الجمع بين النيابة وأي عمل أو منصب رسمي آخر. ثانياً: على الدائرة التي كان النائب موظفاً فيها قبل نيابته وبناءً على رغبته إعادته الى الوظيفة عند انتهاء النيابة اذا كانت الوظيفــــة تقع ضمن السلم الوظيفي من الدرجة الاولى فما دون ،وتحتَسَب خدمتُه النيابية خدمة فعلية لأغراض التعيين والعلاوة والترفيع والتقاعد وعلى وزارة المالية توفير الدرجة والتخصيص المالي اللازمين لذلك.

المادة مادة 8

المادة مادة 8 رهناً بأحكام هذه الاتفاقية، عندما يتعذر، الانتهاء من نقل نفايات خطرة أو لنفايات أخرى عبر الحدود، كان قد تم بشأنه الحصول على موافقة الدول المعنية النظر الى دولة التصدير إذا تعذر وضع ترتيبات بديلة للتخلص منها بطريقة سليمة بيئياً خلال ( 90 ) يوماً من تاريخ قايم دولة الاستيراد بإبلاغ دولة التصدير والأمانة، أو خلال فترة زمنية أخرى تتفق عليها الدول المعنية . وتحقيقاً لهذه الغاية، على دولة التصدير وأي طرف عبور عدم الاعتراض على إعادة هذه النفايات الى دولة التصدير، أو إعاقة هذه الإعادة أو منعها . الإتجار غير المشروع

المادة 8

المادة 8 الاحكام المرتبطة بالمادة أولاً : تشكل هيئة الطعن من تسعة قضاة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من قضاة الصنف الأول من المستمرين بالخدمة أو المتقاعدين والمشهود لهم بالكفاءة والنزاهة يسمى أحدهم رئيساً ويكون له نائبين على أن يتم ترشيح أثنين منهم من قبل مجلس قضاء إقليم كردستان كما يرشح مجلس القضاء الأعلى ثلاثة أعضاء احتياط لهيئة الطعن في حالة غياب اياً من الأعضاء , وتشكل ثلاث هيئات فرعية وتنعقد كل هيئة فرعية برئاسة رئيس هيئة الطعن أو أحد نوابه وعضوية أثنين من القضاة وتتخذ كل هيئة من الهيئات الثلاث قراراتها بأغلبية الأصوات . ثانياً : تختص كل هيئة من الهيئات الثلاث بالنظر في الطلبات الآتية: أ - الطعون المتعلقة في القرارات والأحكام الصادرة من اللجان القضائية . ب - نقل الدعوى من لجنة إلى أخرى . جـ - تنحي رئيس اللجنة القضائية . د ـ رد القضاة . هـ - أعطاء الرأي الاستشاري . ثالثاً : لرئيس هيئة الطعن النظر في تنحي عضو الهيئة عن نظر الدعوى وفي حالة تنحي رئيس هيئة الطعن يكون مجلس القضاء الأعلى مختصاً بالنظر في طلبه . رابعاً : تصدر قرارات هيئة الطعن بتصديق القرار أو الحكم المميز أو تعديله أو نقضه ويكون قراراها بالتعديل أو بالنقض واجب الإتباع وباتاً في حالة التصديق أو التعديل . خامساً : يكون تمييز القرارات الصادرة من اللجان القضائية والتي تكون الدولة طرفاً فيها وجوبياً .

المادة 8

المادة 8 يلغى نص المادة (9) من القانون ويحل محله ما يأتي : اولا: يعوض ذوو الشهيد والمصاب بنسبة عجز من (75%_ 100%) مبلغا قدره (5000000) خمسة ملايين دينار. ثانيا: يعوض المصاب بنسبة عجز من (50%_ 74%) مبلغا لايقل عن (3000000) ثلاثة ملايين دينار ولايزيد عن (4500000) اربعة ملايين وخمسمائة الف ينار. ثالثا: يعوض المصاب بنسبة عجز تقل عن (50% ) مبلغا قدره (2500000) مليونين وخمسمائة الف دينار.

المادة 8

المادة 8 اولاً ـ للصندوق مجلس إدارة يتألف من : أ ـ رئيس هيأة التقاعد الوطنية رئيساً ب ـ مدير عام الصندوق نائباً للرئيس ج ـ مدير عام الدائرة القانونية في وزارة المالية عضواً د ـ مدير عام دائرة الموازنة في وزارة المالية عضواً هـ ـ ممثل عن وزارة الدفاع لا تقل درجته الوظيفية عن مدير عام عضوا و ـ ممثل عن وزارة الداخلية لا تقل درجته الوظيفية عن مدير عام عضوا ز ـ ممثل عن وزارة التخطيط لا تقل درجته الوظيفية عن مدير عام عضوا ح ـ ممثل عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لا تقل درجته الوظيفية عن مدير عام عضوا ط ـ ممثل عن البنك المركزي العراقي لا تقل درجته الوظيفية عن مدير عام عضوا ثانيا ـ للمجلس الاستعانة بالخبراء من المختصين لحضور اجتماعاته دون ان يكون لهم حق التصويت . ثالثا ـ يتولى مجلس إدارة الصندوق ما يأتي: أ ـ رسم السياسة العامة للصندوق . ب ـ وضع الخطط الإدارية والمالية والتنظيمية والفنية اللازمة لتسيير نشاط الصندوق وتحقيق أغراضه. ج ـ متابعة تنفيذ سياسة وخطط الصندوق . د ـ المحافظة على أموال الصندوق وإدارتها واستثمارها وفقاً للقانون. هـ ـ إعداد الحسابات الختامية والتقرير السنوي للصندوق ومناقشتها ورفعها إلى الوزارة للمصادقة عليها. و ـ وضع الخطط والموازنات السنوية وبيان المتحقق منها . ز ـ اقتراح التعديلات الخاصة بالهيكل الإداري للصندوق . ح ـ اقتراح فتح فروع للصندوق في المحافظات. رابعاً ـ للمجلس تخويل بعض مهامه إلى المدير العام . خامساً ـ تحدد اجتماعات المجلس ونصاب انعقاده وكيفية اتخاذ القرارات والتوصيات فيه بنظام داخلي يصدره وزير المالية بناء على اقتراح من رئيس الهيأة. سادسا ـ تحدد مكافأت أعضاء مجلس الإدارة والخبراء بقرار من وزير المالية .

المادة 8

المادة 8 يضاف ما يأتي إلى المادة (20) من القانون وتكون البنود (حادي عشر) و(ثاني عشر) و(ثالث عشر) لها : حادي عشر : إحضار العامل فيها للسلطات المختصة عند الطلب وتكون مسؤولة عن الأفعال التي يرتكبها داخل العراق . ثاني عشر : تزويد المديرية بعد حصولها على إجازة العمل بما يأتي : ‌أ- عدد الأسلحة التي تحتاجها الشركة وأنواعها وأرقامها والذخائر ومناشئها . ‌ب- عدد العجلات وأنواعها ومناشئها وأرقام لوحات تسجيلها وفقاً للقانون . ‌ج- بيان بالأجهزة اللاسلكية يتضمن أنواعها وأرقامها التسلسلية ومناشئها ومواصفاتها الفنية الأخرى على أن تكون مخصصة للاتصال فقط وتخضع للفحص الدقيق من وزارة الداخلية . ‌د- قائمة بأسماء العاملين في الشركة وجنسياتهم وعناوينهم . ثالث عشر : إعلام المديرية تحريرياً بالتطورات التي تطرأ على العقد المبرم بينها وبين الأطراف التي تعاقدت معها .

المادة 8

المادة 8 اولا – يؤسس في البنك مكتب يسمى ( مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ) بمستوى دائرة عامة يتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي و الاداري , و يمثله مدير عام المكتب او من يخوله . ثانيا – يدير المكتب موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل و من ذوي الخبرة و الاختصاص و له خدمة فعليه لاتقل عن (15) خمس عشرة سنة , و يعين وفقا للقانون . ثالثا – يعاون المدير العام موظف بعنوان معاون مدير عام .

المادة 8

المادة 8 أولا : تباشر الفرق الفنية المتخصصة بفتح المقبرة الجماعية بإجراء الكشف على مواقع المقابر للتعرف على هويات الرفات و تنظيم محضر أصولي يتضمن معالم و تفاصيل المقبرة الجماعية موثقة بالأفلام و الأقراص المدمجة . ثانيا : على الوزارات صرف مخصصات خطورة بنسبة (50%) خمسين من المائة من الراتب الاسمي للموظفين العاملين في الفرق الفنية المتخصصة بفتح المقابر الجماعية .(6)

المادة 8

المادة 8 تقوم ادارات المدارس الابتدائية بحصر حالات التخلف عن التسجيل، بموجب القوائم المعلنة لديها وما يطرا عليها من التعديل، بالاضافة او الحذف، وتتخذ الاجراءات لابلاغ اولياء الاولاد وحثهم على تسجيلهم وعلى انتظام دوامهم والحيلولة دون تسربهم عن الدراسة، ولابلاغ الجهات المسؤولة عن مراقبة الدوام، ومديرية التربية المختصة .

المادة 8

المادة 8 اولا : يتكون المجلس من اثني عشر عضوا اصليا و ثلاثة اعضاء احتياط ممن سبق ترشيحهم من قبل اللجنة و تتم المصادقة على اختيارهم بالاغلبية المطلقة من عدد الحاضرين من اعضاء مجلس النواب . (1) ثانياً – يشترط لعضوية المجلس ما يأتي: أ – أن يكون عراقيا مقيما في العراق إقامة دائمية. ب - أن لايقل عمره عن خمسة وثلاثين عاماً. ج – أن يكون حاصلا على شهادة جامعية أولية على الأقل. د – أن يكون من ذوي الخبرة في مجال حقوق الإنسان. هـ – غير منتمٍ الى أية تنظيمات سياسية ومن غير المحضور عليهم عضوية المجلس بموجب قانون (المساءلة والعدالة ). و- ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجريمة مخلة بالشرف. ثالثاً- ينتخب المجلس في اول اجتماع له من بين أعضائه وبالاقتراع السري رئيساً ونائباً للرئيس بأغلبية عدد الأعضاء. رابعاً- تكون نسبة تمثيل النساء في المجلس بما لا يقل عن ثلث عدد اعضائه. خامساً- تكون نسبة تمثيل الأقليات في المجلس بما لا يقل عن عضو أصلي واحد وأخر احتياط. سادساً- مدة العضوية في المجلس اربع سنوات . سابعاً- الرئيس هو الممثل القانوني للمفوضية.

المادة 8

المادة 8 تتكون الهيأة من التشكيلات الاتية : اولا – القسم القانوني و المالي و الاداري ثانيا – قسم التدقيق و الرقابة الداخلية ثالثا – قسم اعتماد جهات التفتيش و جهات منح الشهادات و اعتماد المختبرات رابعا – قسم اختبارات المهارة خامسا – مكتب مدير الهيأة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة