المواد القانونية
المادة 8 تلغى المادة (16) من القانون.
المادة 8 تطبق الفايدة نفسها عند ما يكون طلب الاسترداد خاصا بشخص قد حكم عليه غيابا او في حالة التمرد غير انه في هذه الحالة يجب ان يكون الطلب مصحوبا بخلاصة الحكم او امر تنفيذ الحكم وبنسخة من المادة القانونية التي بني عليها الحكم .
المادة 8 اذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة، او اذا وقعت عدة جرائم ناتجة عن افعال متعددة، ولكنها مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة ويجمع بينها وحدة الغرض، وجب مراعاة احكام المادتين (141) و(142) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل، واذا كانت احدى هذه الجرائم تستوجب عقوبة اشد بمقتضى هذا القانون، احالة القضية على حاكم التحقيق المختص ليتولى التحقيق فيها، واحالتها على المحكمة الجزائية المختصة .
المادة 8 يكون التحقيق في الجرائم المشمولة بأحكام هذا القانون سرياً وتلتزم الجهة التي تتولى التحقيق بكتمان اسم المخبر .
مادة 8 اولاً – يقدم المؤسسون طلب التأسيس الى الدائرة النوعية في الوزارة ذات العلاقة مرفقاً به النظام الداخلي للجمعية وقوائم الاكتتاب. وعلى الدائرة النوعية تسجيل الجمعية عند توفر الشروط المطلوبة واذا رفضت ذلك فللمؤسسين الاعتراض على قرار الرفض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ به لدى الوزير المختص ويكون قرار الوزير بهذا الشأن نهائياً. اذا لم تبت الدائرة النوعية في الوزارة ذات العلاقة في طلب تأسيس الجمعية خلال ستين يوماً من تاريخ وروده لديها، فتعتبر الجمعية مسجلة بحكم القانون. ثانياً – يدفع المؤسسون رسم التسجيل وقدره خمسة دنانير يسجل ايراداً باسم صندوق التعاون عند الموافقة على تسجيل الجمعية صراحة او بحكم القانون. ثالثاً – يتحمل المؤسسون بالتضامن ما يقتضيه تأسيس الجمعية من نفقات اذا لم يتم تسجيلها ويرد اليهم ما يقرره مجلس ادارتها بعد تسجيلها. رابعاً – يسأل المؤسسون بالتضامن عن الاموال المدفوعة لهم الى حين تسليمها الى مجلس الادارة في حالة تسجيلها او اعادتها الى اصحابها عند عدم التسجيل.
المادة 8 أولاً: لا يجوز البناء أو الاستخدام أو الغرس أو الزرع أو شق الأنهر أو الجداول أو المبازل أو مد الأسلاك أو تثبيت وسائل الدعاية والإعلان أو اجراء أي تصرف ضمن حدود المحرمات من أي جهة كانت الا بموافقة تحريرية من الهيأة. ثانيا – لا يجوز الحفر على جانبي الطرق الخارجية الرئيسة ضمن المساحات المحصورة بين خطين موازيين لخط الوسط يبعد كل منهما عنه مسافة 75 خمسة وسبعين مترا يسار ويمين الطرق الرئيس الا بموافقة وزارة النقل والمواصلات والهيئة. ثالثا – لا يجوز لاية جهة اقامة جسر او قنطرة او معبر او اي منشا اخر ضمن محرمات الطرق العامة الا بموافقة الهيئة وحسب التصميم الذي تقرره وبشرط تامين طريق بديل مؤقت للمرور خلال فترة العمل مزود بجميع العلامات التي تؤمن سلامة المرور. رابعا – ترفع المحدثات المشيدة صمن محرمات الطرق العامة قبل نفاذ هذا القانون العائدة لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي بدون بدل اذا كان لوجودها تاثير سلبي على الطرق العامة من الناحية الفنية او على سلامة المرور بها ويكون رفعها على نفقة الجهة المعينة وبالتنسيق بينها وبين الهيئة. خامسا – ترفع المحدثات العائدة لغير الجهات المنصوص عليها في البند رابعا من هذه المادة، المشيدة باجازة اصولية او موافقة احدى الجهات الرسمية اذا كانت محدثة قبل تنفيذ الطريق او تحديد محرماته بعد التعويض عنها اذا كانت تؤثر سلبا على الطريق من الناحية الفنية وعلى سلامة المرور به، ويراعى في التعويض ما ياتي : ا- يتم التعويض عن المحدثات فقط. ب – يقدر التعويض بتاريخ منح الاجازة او بتاريخ صدور الموافقة او الاذن باقامة المنشات او بتاريخ رفعها ايها افضل للمواطن والا فيحدد بما يعادل بدل المثل وقت اجراء الكشف والتقدير الا اذا وجد اتفاق خلاف ذلك. ج – يقدر مبلغ التعويض من لجنة من لجنة برئاسة نائب المحافظ وعضوين يمثل احدهما الهيئة ويكون الاخر من ذوي الخبرة يختاره رئيس اللجنة. د – للهيئة ولصاحب العلاقة الاعتراض على مبلغ التعويض لدى محكمة البداءة المختصة بموقع المحدث خلال 30 ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار التعويض ويكون قرار المحكمة خاضعا للطعن به تمييزا امام محكمة الاستئناف التمييزية. هـ - يصرف التعويض مع ما يلحق به من مصاريف واجور بواسطة المحكمة المختصة بموقع المشروع مما تخصصه الهيئة لهذا الغرض ويجري صرفه الى مستحقيه وفق القانون. سادسا – ترفع المحدثات التي انشئت تجاوزا بعد تنفيذ الطريق او تحديد محرماته طبقا للقانون ويتم الرفع من الوحدة الادارية التي يقع المحدث ضمن رقعتها الجغرافية على نفقة المتجاوز خلال 90 تسعين يوما من تاريخ تبليغه بذلك التجاوز. سابعا – يجوز بموافقة الهيئة ما ياتي : ا – استغلال جزء من محرم الطريق العام لاقامة المنشات السياحية او خدمات الطريق او للاغراض الزراعية الموسمية او الزراعة التي من شانها حماية الطريق وتحسين بيئة او مد خطوط القابلات او اعمدة الكهرباء او مشاريع الماء او مشاريع الدولة الاخرى. ب – ابقاء البساتين الموجودة ضمن محرم الطريق اذا كان بقاؤها لا يؤثر على النواحي الفنية وسلامة المرور بالطريق على ان يتم تسييجها بشكل نظامي على نفقة اصحابها. ج – الابقاء على المحدثات والابنية الواقعة ضمن محرم الطريق بالنسبة للطرق المنفذة قبل نفاذ هذا القانون بشرط عدم تعارض بقائها مع مستلزمات الفنية للطريق والسلامة المرورية وكما ياتي : 1 – اجزاء الابنية التي لا تتجاوز 10 عشرة امتار عمقا اذا كان في ازالتها ضرر على عموم البناية. 2 – اعمدة الكهرباء والهاتف والقابلوات المحورية وخطوط سكك الحديد والقنوات والمنشات الكائنة خلفها. 3 – الابنية والمنشات العائدة لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي ودور العبادة والمقابر. ثامنا – تستثنى من احكام البند سادسا من هذه المادة المنشات والمشاريع الانتاجية بصرف النظر عن عائديتها وتبقى لحين انقضاء عمرها الانتاجي بشرط عدم اضافة خطوط انتاجية جديدة لها ويتم رفعها بعد انقضاء عمرها الانتاجي على نفقة الجهة التي يعود اليها المحدث. تاسعا – تحدث الابنية والمنشات والمرافق الاخرى اللازمة لخدمات الطرق العامة باجازة من الهيئة بالتنسيق مع المحافظة المعنية، وبموجب التصاميم التي تعدها او تصادق عليها وبالكيفية التي تقدرها في المواقع التي تعينها داخل او خارج محرمات تلك الطرق ولها اصدار التعليمات الخاصة بذلك. عاشرا – لا يجوز اقامة اية ابنية او منشات او محدثات ينتج من استعمالها خطر او ازعاج او تاثير على بيئة الطريق ومستخدميه بسبب ما ينبعث منها من ادخنة او ابخرة او غازات او اتربة او روائح مضرة او ما يماثل ذلك الا في المواقع التي تبعد اكثر من 500 خمسمائة متر عن محرم حدود طرق المرور السريع والطرق الرئيسة ويسمح ببناء دار سكن لاصحاب القطع الزراعية وفق القانون على ان يبعد السياج الخارجي للدار بما لا يقل عن 25 خمسة وعشرين مترا عن حدود محرم الطريق وان لا يتم الربط الى الطريق مباشرة وانما الى طرق الخدمة الموازية للطريق المحلية السريع او الى الطرق المحلية الموجودة في المنطقة. حادي عشر – تستثنى الطرق الريفية والزراعية من احكام البند عاشرا من هذه المادة عدا المشاريع الزراعية وحقول الدواجن والفاقس او ما يماثلها فلا يسمح باقامتها الا في المواقع التي تبعد بمسافة لا تقل عن 50 خمسين مترا عن حدود محرم الطريق.(2)
المادة 8 لمجلس القضاء الأعلى إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة 8 تتولى الجهات التخطيطية في الدولة بالعمل على إدخال اعتبارات حماية البيئة ومكافحة التلوث والاستهلاك الرشيد للموارد الطبيعية والتنمية المستدامة في خطط المشروعات التنموية .
المادة 8 أولاً : للهيأة مجلس يسمى ( مجلس الهيأة ) يتألف من : أ ـــ رئيس الهيأة (رئيساً) ب ـــ معاون رئيس الهيأة (عضو ونائباً للرئيس) ج ـــ مديري المديريات (أعضاءً) د ـــ خمسة من ذوي الخبرة والإختصاص يسميهم مجلس الوزراء بترشيح من رئيس الهيأة لمدة ( 4 ) سنوات قابلة للتجديد (أعضاءً) ثانياً : للمجلس دعوة من يراه من ذوي الخبرة والإختصاص للإستئناس برأيهم من دون أن يكون لهم حق التصويت . ثالثاً : يحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه . رابعاً : يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر في الأقل بدعوة من رئيس المجلس . خامساً : ينعقد المجلس بحضور ثلثي عدد أعضائه ، وتصدر قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس . سادساً : يسمي رئيس الهيأة أحد موظفي الهيأة مقرراً للمجلس . سابعاً : تحدد مكافآت الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرة ( د ) من البند ( أولاً ) والبند ( ثانياً ) من هذه المادة بقرار من رئيس مجلس الوزراء .
المادة 8 تكون العقوبة بالإعدام اذا أدى الفعل الى موت المجني عليه .
المادة 8 يلغى نص البندين (ثامناً و عاشراً/1) من المادة (31) من القانون ويحل محله ما يأتي : ثامنا ً: اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بحق الموظف المحلي للدوائر المشمولة بأحكام المادة (45) ويُعد المحافظ بمثابة الوزير المختص . عاشراً: 1. للمحافظ سلطة الأمر على الاجهزة الامنية المحلية والتشكيلات المكلفة بواجبات الحماية وحفظ الامن والنظام العاملة في المحافظة ويستثنى من ذلك وحدات الجيش والتشكيلات الامنية الاتحادية.
المادة 8 اولا – لا يجوز استعمال الاجهزة اللاسلكية المركبة على ظهر باخرة اجنبية داخل المياه الاقليمية العراقية لاي غرض كان، الا بموجب التعليمات التي يصدرها رئيس المؤسسة. ثانيًا – لا يجوز استعمال الاجهزة اللاسلكية المركبة على طائرة اجنبية ضمن الاجواء العراقية، الا بموجب تعليمات منظمة الطيران المدني الدولية.
ماددهی (8) ئەم یاسایە لە ڕێكەوتی بڵاوكردنەوەی لە ڕۆژنامەی فەرمی (وەقایعی كوردستان)دا جێبەجێ دەكرێت.
المادة 8 لوزير النفط اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 8 يلغى نص الفقرة 2 من المادة الرابعة والعشرين من القانون ويكون نص الفقرة 1 منها نصا للمادة ذاتها .
المادة 8 يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.
المادة 8 أولا – تتولى مديرية الجنسية العامة توفير الوسائل و الوسائط الالكترونية المناسبة لمكاتب معلومات السكن و تأهيل العاملين فيها بما يمكنها من أداء مهامها وفق أحكام هذا القانون . ثانيا – للمدير العام تخويل مدير مكتب معلومات السكن بمتابعة و تدقيق معلومات السكن المتداولة عبر الشبكة المحلية .
المادة 8 حذف المادة ( 10 ) من القانون الأصل .
ماددهی (8): ئهو خانووانهی كه لهسهردهمی ڕژێمه یهك بهدوای یهكهكاندا ڕووخاون، زهوییهكانیان (جێ خانوو) بهپێی حوكمهكانی ئهم یاسایه بهخاوهندهكرێت.
المادة 8 أولاً: لا يجوز البناء أو الاستخدام أو الغرس أو الزرع أو شق الأنهر أو الجداول أو المبازل أو مد الأسلاك أو تثبيت وسائل الدعاية والإعلان أو اجراء أي تصرف ضمن حدود المحرمات من أي جهة كانت الا بموافقة تحريرية من الهيأة. ثانيا – لا يجوز الحفر على جانبي الطرق الخارجية الرئيسة ضمن المساحات المحصورة بين خطين موازيين لخط الوسط يبعد كل منهما عنه مسافة 75 خمسة وسبعين مترا يسار ويمين الطرق الرئيس الا بموافقة وزارة النقل والمواصلات والهيئة. ثالثا – لا يجوز لاية جهة اقامة جسر او قنطرة او معبر او اي منشا اخر ضمن محرمات الطرق العامة الا بموافقة الهيئة وحسب التصميم الذي تقرره وبشرط تامين طريق بديل مؤقت للمرور خلال فترة العمل مزود بجميع العلامات التي تؤمن سلامة المرور. رابعا – ترفع المحدثات المشيدة صمن محرمات الطرق العامة قبل نفاذ هذا القانون العائدة لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي بدون بدل اذا كان لوجودها تاثير سلبي على الطرق العامة من الناحية الفنية او على سلامة المرور بها ويكون رفعها على نفقة الجهة المعينة وبالتنسيق بينها وبين الهيئة. خامسا – ترفع المحدثات العائدة لغير الجهات المنصوص عليها في البند رابعا من هذه المادة، المشيدة باجازة اصولية او موافقة احدى الجهات الرسمية اذا كانت محدثة قبل تنفيذ الطريق او تحديد محرماته بعد التعويض عنها اذا كانت تؤثر سلبا على الطريق من الناحية الفنية وعلى سلامة المرور به، ويراعى في التعويض ما ياتي : ا- يتم التعويض عن المحدثات فقط. ب – يقدر التعويض بتاريخ منح الاجازة او بتاريخ صدور الموافقة او الاذن باقامة المنشات او بتاريخ رفعها ايها افضل للمواطن والا فيحدد بما يعادل بدل المثل وقت اجراء الكشف والتقدير الا اذا وجد اتفاق خلاف ذلك. ج – يقدر مبلغ التعويض من لجنة من لجنة برئاسة نائب المحافظ وعضوين يمثل احدهما الهيئة ويكون الاخر من ذوي الخبرة يختاره رئيس اللجنة. د – للهيئة ولصاحب العلاقة الاعتراض على مبلغ التعويض لدى محكمة البداءة المختصة بموقع المحدث خلال 30 ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار التعويض ويكون قرار المحكمة خاضعا للطعن به تمييزا امام محكمة الاستئناف التمييزية. هـ - يصرف التعويض مع ما يلحق به من مصاريف واجور بواسطة المحكمة المختصة بموقع المشروع مما تخصصه الهيئة لهذا الغرض ويجري صرفه الى مستحقيه وفق القانون. سادسا – ترفع المحدثات التي انشئت تجاوزا بعد تنفيذ الطريق او تحديد محرماته طبقا للقانون ويتم الرفع من الوحدة الادارية التي يقع المحدث ضمن رقعتها الجغرافية على نفقة المتجاوز خلال 90 تسعين يوما من تاريخ تبليغه بذلك التجاوز. سابعا – يجوز بموافقة الهيئة ما ياتي : ا – استغلال جزء من محرم الطريق العام لاقامة المنشات السياحية او خدمات الطريق او للاغراض الزراعية الموسمية او الزراعة التي من شانها حماية الطريق وتحسين بيئة او مد خطوط القابلات او اعمدة الكهرباء او مشاريع الماء او مشاريع الدولة الاخرى. ب – ابقاء البساتين الموجودة ضمن محرم الطريق اذا كان بقاؤها لا يؤثر على النواحي الفنية وسلامة المرور بالطريق على ان يتم تسييجها بشكل نظامي على نفقة اصحابها. ج – الابقاء على المحدثات والابنية الواقعة ضمن محرم الطريق بالنسبة للطرق المنفذة قبل نفاذ هذا القانون بشرط عدم تعارض بقائها مع مستلزمات الفنية للطريق والسلامة المرورية وكما ياتي : 1 – اجزاء الابنية التي لا تتجاوز 10 عشرة امتار عمقا اذا كان في ازالتها ضرر على عموم البناية. 2 – اعمدة الكهرباء والهاتف والقابلوات المحورية وخطوط سكك الحديد والقنوات والمنشات الكائنة خلفها. 3 – الابنية والمنشات العائدة لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي ودور العبادة والمقابر. ثامنا – تستثنى من احكام البند سادسا من هذه المادة المنشات والمشاريع الانتاجية بصرف النظر عن عائديتها وتبقى لحين انقضاء عمرها الانتاجي بشرط عدم اضافة خطوط انتاجية جديدة لها ويتم رفعها بعد انقضاء عمرها الانتاجي على نفقة الجهة التي يعود اليها المحدث. تاسعا – تحدث الابنية والمنشات والمرافق الاخرى اللازمة لخدمات الطرق العامة باجازة من الهيئة بالتنسيق مع المحافظة المعنية، وبموجب التصاميم التي تعدها او تصادق عليها وبالكيفية التي تقدرها في المواقع التي تعينها داخل او خارج محرمات تلك الطرق ولها اصدار التعليمات الخاصة بذلك. عاشرا – لا يجوز اقامة اية ابنية او منشات او محدثات ينتج من استعمالها خطر او ازعاج او تاثير على بيئة الطريق ومستخدميه بسبب ما ينبعث منها من ادخنة او ابخرة او غازات او اتربة او روائح مضرة او ما يماثل ذلك الا في المواقع التي تبعد اكثر من 500 خمسمائة متر عن محرم حدود طرق المرور السريع والطرق الرئيسة ويسمح ببناء دار سكن لاصحاب القطع الزراعية وفق القانون على ان يبعد السياج الخارجي للدار بما لا يقل عن 25 خمسة وعشرين مترا عن حدود محرم الطريق وان لا يتم الربط الى الطريق مباشرة وانما الى طرق الخدمة الموازية للطريق المحلية السريع او الى الطرق المحلية الموجودة في المنطقة. حادي عشر – تستثنى الطرق الريفية والزراعية من احكام البند عاشرا من هذه المادة عدا المشاريع الزراعية وحقول الدواجن والفاقس او ما يماثلها فلا يسمح باقامتها الا في المواقع التي تبعد بمسافة لا تقل عن 50 خمسين مترا عن حدود محرم الطريق.(2)
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة