المواد القانونية
ماددهی (8): یهكهم: پێویسته لیژنه لهلایهن سهرۆكی یهكهكارگێڕییهكان بهههماههنگی لهگهل لایهنه پهیوهندیدارهكان له ماوهیهك كه له (15) پازده رۆژ له رۆژی بهركاربونی ئهم یاسایه تێپهڕنهكات پێكبهێندرێت. دووهم: لهو پێبژاردنهی كه لهزیادهرۆكار وهردهگیرێت رێژهیهك كه زیاتر نهبێت له كۆی مووچهی ئهندامانی لیژنه و هێزه فهرمییهكانی بهشدار بوو له لابردنی زیادهرۆیی تهرخان دهكرێت وهك هاندان بۆیان، دابهش دهكرێت بهپێی رێنماییهك كه (وهزیری شارهوانی) به ههماههنگی لهگهڵ وهزارهته پهیوهندیدارهكان له ماوهیهك كه له (45) چل و پێنج رۆژ له رۆژی بهركاربوونی ئهم یاسایه تێپهڕنهكات دهریدهكات. سێیهم: لیژنه دهگۆڕدرێت و ماوهی كاركردنی له ساڵێك تێپهڕناكات.
المادة 8 1 - للجامعة ميزانية خاصة وتدير الجامعة اموالها بنفسها ويجرى القبض والصرف وفق تعليمات يصدرها مجلس الجامعة 2 - يشكل رئيس الجامعة هيئة للتفتيش المالي فيها لمراقبة الصرف وتقديم التقارير اللازمة الى مجلس الامناء
المادة 8 يتالف المجمع من : اولا – اعضاء عاملين غير متفرغين عددهم ( 41 ) واحد و اربعون عضوا بضمنهم رئيس المجمع . ثانيا – اعضاء مؤازرين . ثالثا – اعضاء شرف .
ماددهی (8): ماددهی (16)ی یاساكه ههموار دهكرێت و بهم شێوهیه خوارهوه دهخوێندرێتهوه: ماددهی (16): یهكهم: دهكرێت نێوانی مافهكانی خانهنشینی پارێزهرایهتی و ههر مافێكی خانهنشینی دیكه كۆبكرێنهوه بهچاو پۆشین له سهرچاوهكهی بهو مهرجهی كۆی گشتیان زیاتر نهبێت لهو مووچهیهی پارێزهر له سندوق شایستهی دهبێت و له ههر حاڵهتێكیش بێت له (1800000) یهك ملیون و ههشت سهد ههزار دینار زیاتر نهبێت. دووهم: مووچهی خانهنشینی هاتوو بۆ پارێزهری خانهنشینكراو له وهزیفهیهكی دیكه لهو مووچهیهی خانهنشینی كه شایستهی دهبێت كهم دهكرێتهوه بهگوێرهی حوكمهكانی ئهم یاسایه.
المادة 8 يلغى قانون وزارة الثقافة والاعلامالمرقم بـ 94 لسنة 1981 .
المادة 8- للوزير إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 8 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 8 اولا : تكون الدراسة الاولية في الجامعات او الكلية او المعهد صباحية او مسائية او كليهما , و يشترط في المتقدم ان يكون حاصلا على شهادة الدراسة الاعدادية او مايعادلها المحددة في الاختصاصات المناظرة في الجامعات الرسمية . ثانيا – تكون مدة الدارسة الجامعة او الكلية (4) اربع سنوات دراسية في الاقل و يمنح المتخرج فيها شهادة جامعية اولية ( البكالوريوس ) في اختصاصه . ثالثا – مدة الدراسة للدراسات العليا في الجامعات او الكلية او المعاهد الاهلية لاتقل عن : - سنتين لدراسة الماجستير - ثلاث سنوات لدراسة الدكتوراه رابعا – تكون مدة الدراسة في المعهد سنتان في الاقل و يمنح المتخرج فيها دبلوم مهني او تقني في اختصاصه
المادة 8 اولا - على الشركة تاسيس مراكز للبحوث التطبيقية والتدريب على تربية وتنمية الاحياء المائية ولها مساعدة القطاع العام او التعاوني او المختلط او الخاص بهذا الشان . ثانيا - على الشركة تقديم الخدمات الارشادية للجهات التي تتولى تربية الاحياء المائية عند الاقتضاء بدون مقابل .
المادة 8 يكون مؤسسو المكتب الاستشاري مسؤولين مسؤولية شخصية وتضامنية عن جميع التزامات واعمال المكتب .
ماددهی (8) دادگاى گومرکى تایبەتمەند بە شێوەى خێرا دەڕوانێتە ئەو داوایانەى حوکمەکانى ئەم یاسایە دەیانگرێتەوە.
المادة 8 اولا – دائرة التخطيط والمتابعة – وتتولى ممارسة الاختصاصات الاتية : - 1 – تجميع وتنسيق الخطط المعدة من قبل دائرتي الحكم المحلي والتعليم المحلي، (بالنسبة لخطط الادارات المحلية في المحافظات)، ومديرية البلديات العامة، (بالنسبة لخطط البلديات في المحافظات)، والدائرة الادارية، (بالنسبة لخطط مركز الوزارة) والمؤسسة العامة للماء والمجاري، والمنشاة العامة للطرق الريفية والعمل الشعبي . 2 – مراجعة وتحليل وموازنة وبرمجة الخطط المشار اليها في الفقرة (1) اعلاه وصياغتها بشكل خطة موحدة للوزارة، تتضمن خطط التشغيل والخدمات المحلية والبلدية وخطط المشاريع، وكذكل خطط الانتاج والتمويل والقوى العاملة والاستيراد والمشتريات المحلية وغيرها . 3 – رقابة ومتابعة تنفيذ الخطط بعد تشريعها، وتقديم الحلول العملية والعلمية لمعالجة اية معوقات او صعوبات تعترض مسيرة التنفيذ . 4 – جمع وتبويب البيانات والمعلومات الاحصائية المتعلقة بنشاطات الوزارة، للاستفادة منها في مجالات التخطيط والرقابة . 5 – اعداد البحوث والدراسات التطبيقية في مجالات الخدمات المحلية والبلدية وغيرها من جوانب الحكم المحلي، بهدف تحسين كفاءة وانتاجية مرافق الوزارة المختلفة وتطوير اساليبها . 6 – المساهمة في اعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية لمشاريع الوزارة المختلفة، وتضم الدائرة، التقسيمات الاتية : - ا – قسم التخطيط . ب – قسم المتابعة . جـ - قسم الاحصاء . د – قسم البحوث والدراسات . هـ - قسم دراسة المشاريع . و – قسم الحاسبة الالكترونية . ثانيا – دائرة الحكم المحلي – وتتولى ممارسة الاختصاصات الاتية : - 1 – تجميع وتنسيق خطط الادارات المحلية في المحافظات، والمتضمنة الخطط المالية والاستثمارية، وخطط التشغيل والانتاج لمرافق الادارات المحلية المختلفة، وخطط القوى العاملة وغيرها، ومناقشتها مع المسؤولين في المحافظات، واجراء الموازنات المطلوبة، وصياغتها بشكل خطة موحدة للادارات المحلية في القطر، ورفعها الى دائرة التخطيط والمتابعة في الوزارة . 2 – رقابة ومتابعة تنفيذ خطط الادارات المحلية بعد اقرارها، ورفع التقارير بذلك الى دائرة التخطيط والمتابعة . 3 – دراسة محاضر اجتماعات مجالس المحافظات، والوقوف على اساليب وصيغ العمل فيها، ومدى الالتزام باللوائح الداخلية لهذه المجالس، ودراسة قرارات وتوصيات المجالس المذكورة والتاكد من قانونيتها، وايفاد مراقبين عن الدائرة لحضور بعض اجتماعاتها ورفع التقارير بذلك، وابداء الراي في المسائل التي ترفع اليها من جانب تلك المجالس او اعضائها . 4 – تتبع انشطة الادارات المحلية وتشخيص المشاكل التي تعاني منها، واقتراح الحلول لمعالجتها، والتنسيق فيما بينها وبين الوزارات الاخرى . 5 – دراسة احتياجات الادارات المحلية في المحافظات، واقتراح الوسائل المختلفة لتامين حصول تلك الادارات على احتياجاتها المالية والفنية والادارية، وتضم الدائرة، التقسيمات الاتية : - ا – قسم الانتاج المحلي . ب – قسم النقل المحلي . جـ - قسم المجالس المحلية . د – قسم الاملاك المحلية . هـ - قسم الوحدات الادارية . و – قسم صيانة وادارة المباني والاسكان . ثالثا – دائرة التعليم المحلي – وتتولى الدائرة، الاشراف على فعاليات التعليم المحلي في المحافظات، والتنسيق مع وزارة التربية بهذا الخصوص، وتجميع وتنسيق خطط التعليم المحلي المعدة من قبل وحدات التعليم المحلي في الادارات المحلية ومناقشتها مع المسؤولين في تلك الوحدات واجراء الموازنات المطلوبة وصياغتها بشكل خطة موحدة للتعليم المحلي، ورفعها الى دائرة التخطيط والمتابعة في مركز الوزارة، ورقابة ومتابعة تنفيذ تلك الخطط بعد تشريعها، ورفع التقارير بذلك الى دائرة التخطيط والمتابعة، وتنظيم شؤون الافراد العاملين في مجالات التعليم المحلي، والتي تخرج عن الصلاحيات المخولة للمحافظين، وتضم الدائرة، التقسيمات الاتية : - ا – قسم افراد التعليم المحلي . ب – قسم القوى العاملة . جـ - قسم المحاسبة . د – قسم البريد والحفظ . رابعا – هيئة تفتيش الحكم المحلي – وتتولى الهيئة ممارسة الاختصاصات الاتية : - 1 – تفتيش مراكز الدوائر والمديريات العامة التابعة للوزارة، والتاكد من قيام العاملين فيها بواجباتهم بصورة جيدة، وتقديم التقارير بذلك . 2 – تفتيش المؤسسات والمنشات التابعة للوزارة والتاكد من التزامها بالقوانين والانظمة والتعليمات المرعية، وتقديم التقارير بذلك . 3 – تفتيش الادارات المحلية في المحافظات، والتاكد من انسجام اساليب العمل فيها، ورفع المقترحات لتطوير الخدمات التي تؤديها تلك الادارات . 4 – تفتيش البلديات في المحافظات وضمان حسن قيامها باعمالها والتزامها بالقوانين والانظمة والتعليمات، وتدقيق ميزانياتها ومشاريعها العامة . 5 – تفتيش التقسيمات التابعة للمؤسسات والمنشات التابعة للوزارة في المحافظات، والتاكد من حسن سير العمل فيها . 6 – تفقد حالة مباني الادارات المحلية والبلديات واملاكهما، ورفع الملاحظات عن طرق صيانتها وحسن ادارتها . 7 – ملاحظة قيام منتسبي الادارات المحلية والبلديات، ومنتسبي الوزارة في المحافظات بواجباتهم، وتقديم التقارير عن سلوكهم وتصرفاتهم تجاه المواطنين . خامسا – مديرية البلديات العامة – وتمارس الاختصاصات والصلاحيات المخولة لها، بموجب قانون ادارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 المعدل، وتضم المديرية العامة، التقسيمات الاتية : - ا – قسم الاملاك البلدية . ب – قسم الافراد . جـ - قسم المحاسبة . د – قسم الموازنات . هـ - القسم الفني . و – القسم الاداري . سادسا – الدائرة الادارية – وتتولى ممارسة الاختصاصات الاتية : - 1 – تنظيم وادارة شؤون الافراد العاملين في مركز الوزارة، (عدا مديرية البلديات العامة)، من تعيين وترفيع وتقاعد وعلاوات وايفادات وغيرها، وتطبيق تشريعات الخدمة والتقاعد والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها . 2 – تنظيم شؤون الافراد العاملين في الادارات المحلية في المحافظات، والتي تخرج عن الصلاحيات المخولة للمحافظين، والاحتفاظ ببطاقات العاملين فيها . 3 – ادارة وتنظيم الشؤون المال والمحاسبة لمركز الوزارة، (عدا مديرية البلديات العامة) والادارات المحلية في المحافظات، والتي تخرج عن الصلاحيات المالية المخولة للمحافظين ومسك السجلات اللازمة لذلك . 4 – صرف رواتب واجور العاملين في مركز الوزارة، (عدا مديرية البلديات العامة)، وتنظيم الامور المحاسبية الخاصة بايرادات ومصروفات مركز الوزارة، وتشغيل وادارة حسابات الخطة، وتقديم التقارير الدورية بذلك، الى دائرة التخطيط والمتابعة . 5 – تنظيم العلاقات الخارجية للوزارة، على الصعيدين العربي والدولي، وتهيئة متطلبات عقد الاتفاقيات، وشؤون المنظمات الاقليمية والعربية والدولية، وتنظيم مشاركة القطر في المؤتمرات الخاصة بانشطة الحكم المحلي، ونشر اخبار ومنجزات الوزارة، ومتابعة ما تنشره الصحف، والاشراف على مكتبة الوزارة . 6 – تسلم جميع المراسلات والمعاملات الواردة، (عدا السرية) وتسجيلها في السجلات واحالتها، الى دوائر واقسام مركز الوزارة، وتنظيم المراسلات الصادرة عن الوزارة، وتوزيع البريد الصادر، والقيام بتصنيف وفهرسة وحفظ المراسلات . 7 – تقديم الخدمات الادارية لمركز الوزارة، بما في ذلك امور الطبع والاستنساخ والاستعلامات والحراسة والدفاع المدني والنقل وغيرها، بما يضمن تسهيل اعمال دوائر مركز الوزارة، (عدا مديرية البلديات العامة)، وتضم الدائرة، التقسيمات الاتية : - ا – قسم الافراد . ب – قسم المحاسبة . جـ - قسم العلاقة والاعلام . د – قسم البريد والحفظ . هـ - قسم الخدمات الادارية .
ماددهی (8): ماددهی (26)ی یاساكه ههموار دهكرێت و بهم شێوهیه دهخوێندرێتهوه: ماددهی (26): نابێت هیچ كۆمپانیایهك، نیشتیمانیی یان بیانی، تۆمار بكرێت ههتا رێكخستنی گرێبهستی دامهزراندنی، تۆماركردنی یان تۆماركردنی لقهكهی لایهنی كهم لهلایهن پارێزهرێكی پیادهكارهوه (ممارس) ڕێكنهخرابێت.
ماددهی (8)ئەنجوومەنى وەزیران و لایەنە پەیوەندیدارەكان حوکمەکانى ئەم یاسایە جێبەجێ دەکەن.
المادة 8 يلغى نص المادة ( 12 ) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة – 12 – للهيئة استخدام وسائل التقدم العلمي وأجهزة وآلات التحري والتحقيق وجمع الأدلة واستدعاء المعنيين للتحقيق معهم بشكل مباشر بعد صدور قرار من القاضي المختص وعلى رئيسها توفير مستلزمات ومتطلبات استخدامها في ميدان الكشف عن جرائم الفساد أو منعها أو ملاحقة مرتكبيها .
المادة 8 يدفع العضو بدل الاشتراك عند انتسابه للنقابة وعند تجديد اجازته .
المادة 8 تحذف ( ثالثا) من الفقرة ( أ ) من البند (2) من المادة (10) من القانون .
المادة 8 اذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة، او اذا وقعت عدة جرائم ناتجة عن افعال متعددة، ولكنها مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة ويجمع بينها وحدة الغرض، وجب مراعاة احكام المادتين (141) و(142) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل، واذا كانت احدى هذه الجرائم تستوجب عقوبة اشد بمقتضى هذا القانون، احالة القضية على حاكم التحقيق المختص ليتولى التحقيق فيها، واحالتها على المحكمة الجزائية المختصة .
المادة 8 ا – يعد المجلس ميزانيته السنوية ويقدمها الى مجلس الوزراء لتقرير المنحة السنوية . ب - يتصرف المجلس بميزانيته حسب نظام خاص . ج - تخضع حسابات المجلس لتدقيق مراقب الحسابات العام .
المادة 8 تلتزم الجامعات والكليات والمعاهد الام والمؤسسات التابعة لها بتوفير درجات من الحركات الملاك بما لا يقل عن (25%) الى الجامعات والكليات والمعاهد المستحدثة لحين توفر التخصيصات اللازمة للتعيين على ملاك الجامعات والكليات والمعاهد المستحدثة.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة