المواد القانونية

المادة 8

المادة 8 يلغى نص البند ( أولا ) من المادة ( 13 ) من القانون ويحل محله الآتي : المادة ـــ 13 ـــ أولا : لا يجوز الإستئصال من جثة المتوفي إلا بإذن من قاضي التحقيق المختص ، إذا كانت الوفاة موضوع تحقيق جنائي ، وتراعى الأحكام الشرعية عند تطبيق القانون .

المادة 8

المادة 8 أولا : تباشر الفرق الفنية المتخصصة بفتح المقبرة الجماعية بإجراء الكشف على مواقع المقابر للتعرف على هويات الرفات و تنظيم محضر أصولي يتضمن معالم و تفاصيل المقبرة الجماعية موثقة بالأفلام و الأقراص المدمجة . ثانيا : على الوزارات صرف مخصصات خطورة بنسبة (50%) خمسين من المائة من الراتب الاسمي للموظفين العاملين في الفرق الفنية المتخصصة بفتح المقابر الجماعية .(6)

المادة 8

المادة 8 على الوزراء تنفيذ هذا القانون.

المادة 8

المادة 8 تلغى الفقرة ب من البند 1 من مادة 9 من القانون ويحل محلها ما ياتي : ب – بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة واحدة كل من قدم معلومات كاذبة بقصد التمويه .

المادة 8

المادة 8 اولا- يعين عدد كاف من قضاة التحقيق . ثانيا - يتولى قضاة التحقيق في المحكمة التحقيق مع المتهمين في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في البند ثانيا من المادة 1 من هذا القانون . ثالثا - ينتخب قضاة التحقيق من بينهم رئيسا ونائبا للرئيس . رابعا - يحيل الرئيس القضايا التحقيقية الى قضاة التحقيق كلا على انفراد . خامسا - يتكون كل مكتب من مكاتب قضاة التحقيق من قاض للتحقيق وملاك مؤهّل يكون لازما لعمل قاضي التحقيق. سادسا - لقاضي التحقيق جمع ادلة الاثبات من اي مصدر يراه مناسبا ومخاطبة الجهات ذات العلاقة مباشرة. سابعا - يتصرّف قاضي التحقيق في المحكمة باستقلالية تامة باعتباره جهازا منفصلا عن المحكمة ولا يخضع او يستجيب لاي طلبات او اوامر صادرة من اي جهة من الجهات الحكومية او غيرها . ثامنا - تكون قرار قاضي التحقيق قابلة للطعن تمييزا امام الهيئة التمييزية خلال 15 خمسة عشر يوما من تاريخ التبلّغ بها او اعتبارها مبلغة وفقا للقانون . تاسعا - لرئيس قضاة التحقيق وبعد التشاور مع رئيس المحكمة ان يعين اشخاصًا من غير العراقيين خبراء لتقديم السماعدة القضائية لقضاة التحقيق في مجال التحقيق عن القضايا المشمولة بهذا القانون سواء كانت دولية او غير ذلك ولرئيس قضاة التحقيق انتداب هؤلاء الخبراء بمساعدة المجتمع الدولي بما في ذلك الامم المتحدة . عاشرا - يشترط ان يتحلّى الخبراء والمراقبون غير العراقيين المنصوص عليهم في البند تاسعا من هذه المادة بقدر عال من السمو الاخلاقي والاستقامة والنزاهة . ويفضّل في الخبير والمراقب غير العراقي ان يكون قد عمل في القضاء او الادّعاء العام في بلدة او في محاكم جرائم الحرب الدولية .

مادده‌ی (8)

مادده‌ی (8): ئه‌و تاوانانه‌ی خواره‌وه‌ سزاكانیان به‌ رێژه‌ی 20% له‌ كۆی سزا ئه‌صلیه‌كه‌ كه‌م ده‌كرێته‌وه‌: یه‌كه‌م: بازرگانیكردن به‌ مادده‌ی هۆشبه‌ره‌كان. دووه‌م: ده‌ست درێژی سێكسی و نێربازی.

مادده‌ی (8)

مادده‌ی (8): نابێت ده‌ست بكرێت به‌ نه‌شته‌گه‌ری گواستنه‌وه‌ به‌ مه‌به‌ستی چاندن ته‌نها پاش پێزانینی هه‌ردوو كه‌سی به‌خشه‌رو وه‌رگر نه‌بێت، ئه‌گه‌ر به‌ئاگابێت (مدركاً) له‌ رێگه‌ی لیژنه‌ی سێیانه‌ی ده‌قكراو له‌ مادده‌ (14)ی ئه‌م یاسایه‌دا، به‌ سروشتی هه‌ردوو نه‌شته‌رگه‌ری گواستنه‌وه‌ و چاندن و مه‌ترسییه‌ ئه‌گه‌ره‌كانی هه‌ردووكیان له‌ مه‌ودای نزیك، یان دوور و وه‌رگرتنی ره‌زامه‌ندی كه‌سی به‌خشه‌ر و وه‌رگر، یان ره‌زامه‌ندی جێگره‌وه‌ یان نوێنه‌ری یاسایی، ئه‌گه‌ر له‌ كه‌سانی نالێهاته‌، یان كه‌ملێهاته‌، یان وه‌سیه‌تكراو بێت، ئه‌گه‌ر مردوو بێت به‌نیسبه‌ت خانه‌كانی دایك ـ به‌پێی ئه‌وه‌ی بڕگه‌ی (سێیه‌م)ی مادده‌ی (5) ده‌قی له‌سه‌ر كردووه‌ و، لیژنه‌كه‌ كۆنووسێك به‌مه‌ ئاماده‌ ده‌كات و به‌خشه‌ر و وه‌رگر واژووی ده‌كه‌ن، ئه‌گه‌ر بێ ئاگا نه‌بێت یان له‌ لایه‌ن جێگره‌وه‌ی، یان نوێنه‌ره‌ یاساییه‌كه‌ی.

المادة 8

المادة 8 يرعى العراق مبدا حسن الجوار، ويلتزم بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى، ويسعى لحل النزاعات بالوسائل السلمية، ويقيم علاقاته على اساس المصالح المشتركة والتعامل بالمثل، ويحترم التزاماته الدولية .

المادة 8

المادة 8 مع عدم الاخلال باية عقوبة من العقوبات الاشد المنصوص عليها في القوانين النافذة المفعول يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز الخمس سنوات او بالغرامة او بكليهما كل من خالف احكام هذا القانون او امتنع عن القيام باعمال تتطلبها احكامه.

المادة المادة 8

المادة المادة 8 يتشكل المجلس الأعلى للمنظمة من جميع السيدات العربيات الأول أو من ينوب عنهن ، و يختص باعتماد السياسات العامة لعمل المنظمة و متابعة و مراقبة تنفيذها . - لكل عضو من اعضاء المجلس صوت واحد . وتكون رئاسة المجلس بالتناوب وفق الترتيب الهجائي المعمول به في الجامعة ، و تكون مدة الرئاسة سنتين . - يعقد المجلس الأعلى اجتماعا في دورة عادية مرة كل عامين أثناء انعقاد قمة المرأة العربية حيث تنقل رئاسته للدول التالية و يكون الانعقاد بمقر المنظمة – أو بإحدى الدول العربية التي تعرض الاستضافة . - يجوز للمجلس الأعلى للمنظمة عقد دورات استثنائية غير عادية بناء على طلب ثلث الدول الأعضاء . - يشكل ثلثا أعضاء المنظمة النصاب القانوني لاجتماعات المجلس الأعلى و تتخذ القرارات بتوافق الاراء أو بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين ، وفقا لما يتضمنه النظام الداخلي . - للمجلس الأعلى أن يستعين بعدد من المستشارين من التخصصات التي يرى الحاجة إليها .

المادة 8

المادة 8 يحق لاي شخص او مؤسسة او هيئة تدعي ان طفلاً قد نقل او احتجز بأسلوب يعتبر انتهاكا لحقوق الحضانة ؛ التقدم بطلب سواء الى السلطة المركزية في مكان إقامة الطفل الاعتيادية اوالى السلطة المركزية بأي دولة متعاقدة أخرى للمساعدة في ضمان إعادة الطفل. يتضمن مثل هذا الطلب ما يلي: ‌أ- المعلومات الخاصة بهوية كل من مُقدم الطلب والطفل والشخص المدعى عليه بنقل أو احتجاز الطفل. ‌ب- تاريخ ميلاد الطفل إذا كان ذلك متوافراً. ‌ج- الأسس التي يقوم عليها ادعاء مقدم الطلب. ‌د- كافة المعلومات المتوافرة حول مكان وجود الطفل وهوية الشخص المفترض وجوده معه. يمكن أن يُرفق بالطلب أو يُلحق به ما يلي: ه. صورة موثقة من أي قرار أو اتفاق ذو علاقة بالموضوع. و. شهادة صادرة عن السلطة المركزية او أي جهة مختصة اخرى في الدولة التي يقيم بها الطفل بصفة اعتيادية ،او من أي شخص مؤهل ، بخصوص القانون ذو الصلة بالموضوع في تلك الدولة. ز. أي وثائق أخرى ذات علاقة بالموضوع.

المادة 8 :

المادة 8 : يتكون الهيكل التنظيمي للمركز من : 1/8 الجمعية العامة. 2/8 مجلس الإدارة. 3/8 المجلس العلمي والفني . 4/8 المدير العام. :1/8 الجمعية العامة - الجمعية العامة هي أعلى سلطة في أجهزة المركز وتتكون من كافة الدول الأعضاء وتجتمع مرة كل سنتين و يجوز الدعوة لعقد جلسة استثنائية كلما اقتضى الأمر لذلك. - تتمثل صلاحيات الجمعية العامة في : * إقرار السياسة العامة للمركز. * اعتماد برنامج المركز. * المصادقة على ميزانية المركز. * انتخاب مجلس الإدارة واختيار المدير العام والمدير العام المساعد . * اختيار أعضاء المجلس العلمي والفني . * البت في النظام الداخلي للمركز . * اعتماد التقارير الدورية لمجلس الإدارة والمدير العام . * قبول أعضاء مراقبين في المركز . * اقتراح تعديل النظام الأساسي للمركز. : 2/8 مجلس الإدارة - مجلس الإدارة هو الجهاز التنفيذي للمركز، يتشكل من (7) أعضاء منتخبين من قبل الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويراعى فيها التوزيع الجغرافي للمناطق. وينتخب من بين أعضائه رئيسا ونائبين للرئيس ومقرر . - ينفذ مجلس الإدارة توجيهات الجمعية العامة و قراراتها. - يعتمد الميزانية والبرامج الدورية للمركز. - يقدم التقارير الخاصة بوضعه المعنوي والمالي ويعرض على الجمعية العامة حسابات السنوات المالية المنتهية والموازنات وكذا برامج العمل. - يقفل حسابات السنوات المالية المنتهية للمركز ويعتمدها. - يعتمد بناء على اقتراح من المدير العام نظام الموظفين ولائحته التنفيذية والنظام الداخلي والنظام المالي والأحكام الخاصة المتعلقة بتشغيل المركز. - يعين مراقب الحسابات لفترة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. - يأذن للمدير العام بفتح حساب مصرفي واحد أو أكثر. - يمكن له إنشاء لجان مختصة. - يمكن له، عند الضرورة ، اقتراح عقد اجتماع للجمعية العامة في دورة استثنائية. - يجتمع مجلس الإدارة مرتين في السنة على الأقل بدعوة من رئيسه ويتخذ القرارات على أساس الاتفاق، وإن تعذر ذلك يتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين، ويحضر رئيس المجلس العلمي والفني اجتماعات مجلس الإدارة بصفة عضو عامل . - يحدد النظام الداخلي للمجلس سير أعمال اجتماعات مجلس الإدارة. : 3/8 المجلس العلمي و الفني - يتشكل المجلس العلمي والفني للمركز من 15 شخصية علمية، تعينهم الجمعية العامة بناء على مؤهلاتهم العلمية . - يساهم المجلس العلمي و الفني في إعداد التوجيهات العلمية و الفنية التي تعرض على الجمعية العامة و يقوم بإعداد تقرير عن تقييم نتائج برامج الأنشطة على أساس المساهمات الشخصية المسبقة لكل عضو، ويمكنه أن يعرض على المدير العام المقترحات ذات الطابع العلمي والفني التي يراها مناسبة. كما يمكن للمجلس العلمي والفني أن ينشئ لجانًا علمية فرعية متخصصة . - ينتخب المجلس العلمي والفني من بين أعضائه رئيسا ونائبين للرئيس ومقررا. - يجتمع المجلس العلمي والفني مرة كل ستة أشهر بناء على دعوة من رئيسه ويتخذ قراراته بالاتفاق وإذا تعذر ذلك بالأغلبية البسيطة وتعرض نتائج أعماله على مجلس الإدارة . 4/8 : المدير العام - يتولى إدارة المركز مدير عام ، يساعده مدير عام مساعد . - يعين المدير العام والمدير العام المساعد من قبل الجمعية العامة للمركز بناء على ترشيح من مجلس الإدارة . - يقوم المدير العام بالمهام التالية : * تنفيذ قرارات الجمعية العامة ومجلس الإدارة والمجلس العلمي والفني ويتخذ كل الإجراءات الضرورية لإدارة المركز وتنفيذ برامجه وتطبيق سياسته والاضطلاع بمهامه. * إعداد ميزانية وبرامج المركز كل سنتين ويعرضها للاعتماد من قبل مجلس الإدارة قبل رفعها للجمعية العامة . * القيام بتسيير وتنظيم أعمال المركز ويكون مسؤولا أمام مجلس الإدارة والجمعية العامة . * تمثيل المركز في شؤون عمله اليومي وأمام المحاكم، ولا يجوز أن يحل محله إلا وكيلا يمثله بناء على تفويض خاص. * المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة ومجلس الإدارة والمجلس العلمي والفني دون حق في التصويت ويساعده الموظفون العلميون حسب ما يراه ضروريا. * يعين موظفي المركز وينهي مهامهم وفقا لأحكام نظام الموظفين. * لا يطالب المدير العام ولا يتلقى خلال أدائه لواجبه أي تعليمات من أي حكومة أو سلطة خارجة عن المركز . * تحدد مدة عمل المدير العام بـ أربعة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة . * يعرض المدير العام على مجلس الإدارة للاعتماد نظام الموظفين ولائحته التنفيذية والنظام الداخلي والنظام المالي والتعديلات طبقا للأنظمة المعمول بها في الأمانة العامة للجامعة .

المادة 8 : الأثر المترتب على الاشتراك في دعوى أمام محكمة .

المادة 8 : الأثر المترتب على الاشتراك في دعوى أمام محكمة . 01 لايجوز لدولة أن تحتج بالحصانة من الولاية القضائية في دعوى مقامة أمام محكمة دولة أخرى إذا كانت : ( أ) قد أقامت هي نفسها تلك الدعوى ؛ ( ب) أو تدخلت في تلك الدعوى أو اتخذت أي إجراء آخر في ما يتصل بموضوعها . ومع ذلك ، إذا أقنعت الدولة المحكمة بأنه ما كان في وسعها أن تعلم بالوقائع التي يمكن الاستناد إليها لطلب الحصانة إلا بعد أن اتخذت ذلك الإجراء ، جاز لها أن تحتج بالحصانة استنادا إلى تلك الوقائع ، بشرط أن تفعل ذلك في اقرب وقت ممكن . 02 لايعتبر أن الدولة قد وافقت على ممارسة محكمة دولة أخرى لولايتها إذا تدخلت في دعوى أو اتخذت أي إجراء آخر لغرض واحد هو : ( أ) الاحتجاج بالحصانة ؛ ( ب) أو اثبات حق أو مصلحة في ممتلكات هي موضوع الدعوى . 03 لايعتبر حضور ممثل دولة ما كشاهد أمام محكمة دولة أخرى موافقة من الدولة الاولى على ممارسة المحكمة لولايتها . 04 لايعتبر عدم حضور دولة ما في دعوى مقامة امام محكمة دولة اخرى موافقة من الدولة الاولى على ممارسة المحكمة لولايتها.

المادة 8

المادة 8 لا يجوز ان يشترك في هيئة قضائية واحدة قضاة بينهم مصاهرة او قرابة لغاية الدرجة الرابعة، ولا يجوز ان ينظر القاضي طعنا في حكم اصدره قاض اخر تربطه به العلاقة المذكورة.

مادده‌ی (8)

مادده‌ی (8) پێویستە لەسەر لایەنە پەیوەندیدارەكان حوكمەكانی ئەم یاسایە جێبەجێ بكەن.

المادة 8

المادة 8 الاحكام المرتبطة بالمادة أولاً : تشكل هيئة الطعن من تسعة قضاة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من قضاة الصنف الأول من المستمرين بالخدمة أو المتقاعدين والمشهود لهم بالكفاءة والنزاهة يسمى أحدهم رئيساً ويكون له نائبين على أن يتم ترشيح أثنين منهم من قبل مجلس قضاء إقليم كردستان كما يرشح مجلس القضاء الأعلى ثلاثة أعضاء احتياط لهيئة الطعن في حالة غياب اياً من الأعضاء , وتشكل ثلاث هيئات فرعية وتنعقد كل هيئة فرعية برئاسة رئيس هيئة الطعن أو أحد نوابه وعضوية أثنين من القضاة وتتخذ كل هيئة من الهيئات الثلاث قراراتها بأغلبية الأصوات . ثانياً : تختص كل هيئة من الهيئات الثلاث بالنظر في الطلبات الآتية: أ - الطعون المتعلقة في القرارات والأحكام الصادرة من اللجان القضائية . ب - نقل الدعوى من لجنة إلى أخرى . جـ - تنحي رئيس اللجنة القضائية . د ـ رد القضاة . هـ - أعطاء الرأي الاستشاري . ثالثاً : لرئيس هيئة الطعن النظر في تنحي عضو الهيئة عن نظر الدعوى وفي حالة تنحي رئيس هيئة الطعن يكون مجلس القضاء الأعلى مختصاً بالنظر في طلبه . رابعاً : تصدر قرارات هيئة الطعن بتصديق القرار أو الحكم المميز أو تعديله أو نقضه ويكون قراراها بالتعديل أو بالنقض واجب الإتباع وباتاً في حالة التصديق أو التعديل . خامساً : يكون تمييز القرارات الصادرة من اللجان القضائية والتي تكون الدولة طرفاً فيها وجوبياً .

المادة 8

المادة 8 تسقط كافة الاستثناءات والحقوق ويفصل من الخدمة بتهمة الإخلال بالشرف كل من استفاد من هذا القانون من الأعضاء السابقين في حزب البعث وثبت لاحقا بموجب حكم قضائي تقديم معلومات كاذبة أو انتماؤه أو عودته إلى تشكيلات الأحزاب المحظورة أو تقديم العون لها أو الترويج لها ويطلب قضائيا بتسديد ما استحصله من حقوق وأموال .

المادة 8

المادة 8 يلغى نص الفقرة (اولا) من المادة (21) من القانون ويحل محله ماياتي:- اولا- يستوفى ابتداء رسم مقداره (5000) خمسة الاف دينار عند اقامة دعوى التصفية القضائية او الاعسار او الافلاس ثم يستوفى بقية الرسم بنسبة (2%) اثنين من المئة من المبلغ المحكوم به في الدعوى قبل توزيع الاموال على دائنين او الشركاء .

المادة 8

المادة 8 لمجلس المساعدة القانونية عند الضرورة التعاقد مع محام للتوكل في دعوى او دعاوى معينة بأجر .

مادة 8

مادة 8 1- يحظر تعذيب أي شخص بدنياً أو نفسياً أو معاملته معاملة قاسية أو مهينة أو حاطة بالكرامة أو غير إنسانية. 2- تحمي كل دولة طرف كل شخص خاضع لولايتها من هذه الممارسات، وتتخذ التدابير الفعالة لمنع ذلك وتعد ممارسة هذه التصرفات أو الإسهام فيها جريمة يعاقب عليها لا تسقط بالتقادم. كما تضمن كل دولة طرف في نظامها القانوني إنصاف من يتعرض للتعذيب وتمتعه بحق رد الاعتبار والتعويض.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة