المواد القانونية
ماددهی (8) یەکەم: 1. بەخێوکردن یان ڕاهێنانی ئاژەڵ بە کۆمەڵ لە ناوەندی پارێزگا و ئیدارە سەربەخۆ و قەزا وناحیە و ئەو گوندانەى کە شارەوانیان هەیە، قەدەغەیە. 2. بەخێوکردنی ئاژەڵ بە تاک، ئەگەر ببێتە هۆکاری شێواندنی سیمای شارستانی و ئاوەدانی و زیانی تەندروستی و ژینگەیی، قەدەغەیە. دووەم: 1. حوکمی خاڵی (1)ی بڕگەی (یەکەم)ی ئەم ماددەیە، باخچەی ئاژەڵان و پرۆژەی بەخێوکردن وپەروەردەکردنی ئاژەڵان بۆ ئامانجی زانستی، و پێشانگاى خستنەڕووى ئاژەڵ و پەلەوەر بۆ مامەڵەپێکردن، و هەر شوێن و ئاژەڵێکی دیکە کە نەبێتە هۆکاری شێواندنی سیمای شارستانی و ئاوەدانی و زیانی تەندروستی و ژینگەیی، ناگرێتەوە. 2. شوێنی بەخێوکردن و پەروەردەکردنی ئاژەڵان بەو مەرجانەى لە خاڵی (1)ی ئەم بڕگەیەدا هاتووە، دوای تۆمارکردن لە ژێر چاودێرى و پشکنینی تەندروستی ڤێتێرنەری بەڕێوەبەرایەتییدا، دەبێت. 3. ژمارەى ئاژەڵ و جۆرەکەى، مەرج و هۆکارەکانى شێواندنى سیماى شارستانى و ئاوەدانى و زیانى تەندروستى و ژینگەیی بە ڕێنمایی دیاریدەکرێت، کە وەزیرى شارەوانى و گەشتوگوزار بە هەماهەنگى وەزیر و دەستەى پاراستن و چاككردنی ژینگە دەریدەکات. سێیەم: هەر کەسێک سەرپێچى حوکمى خاڵەکانى بڕگەى (یەکەم)ى ئەم ماددەیە بکات، بە پێبژاردنێک کە لە (100.000) سەد هەزار دینار کەمتر نەبێت و لە (250.000) دووسەد و پەنجا هەزار دینار زیاتر نەبێت سزا دەدرێت بۆ هەر سەرپێچییەک. چوارەم: 1. هەر کەسێک بە دەر لە حوکمى هاتوو لە بڕگەی (دووەم)ی ئەم ماددەیە، ئاژەڵ بەخێو بکات، بە پێبژاردنێک کە لە (50.000) پەنجا هەزار دینار کەمتر نەبێت و لە (100.000) سەد هەزار دینار زیاتر نەبێت، بۆ هەر ئاژەڵێک، سزا دەدرێت. 2. لە کاتی دووبارە بوونەوەی سەرپێچی هاتوو لە خاڵى (1)ى ئەم بڕگەیە، پێبژاردنەکە دەبێت بە سێ هێندە، سەرباری لابردنی سەرپێچییەکە لەسەر خەرجى سەرپێچیکار. 3. بەخێوکردنی ئاژەڵ لە شوێن و ژینگەی گونجاو و دابینکردنی خۆراکى ڕێگەپێدراو کە گونجاوبێت لەگەڵ تەمەن، جۆر، بەبڕى پێویست، تەندروست و پێداویستییەکانی دیکەى.
المادة 8 1 ـــ تلغى تسمية الباب الثالث ( هيئة التعليم التقني ) من القانون ويحل محلها ( هيئة البحث العلمي ) . 2 ـــ تحذف عبارة ( هيئة المعاهد الفنية ) أينما وردت في القانون .
المادة 8 يلغى نص البند ( أولا ) من المادة ( 13 ) من القانون ويحل محله الآتي : المادة ـــ 13 ـــ أولا : لا يجوز الإستئصال من جثة المتوفي إلا بإذن من قاضي التحقيق المختص ، إذا كانت الوفاة موضوع تحقيق جنائي ، وتراعى الأحكام الشرعية عند تطبيق القانون .
المادة 8 مكررة 1 – للمسجل ان يطلب من مقدم الطلب التنازل عن ذلك الجزء من العلامة التجارية غير القابل للتسجيل بخلاف ما يقبل التسجيل منها . ولمقدم الطلب ان يتناول بشكل ارادي عن جزء من العلامة التي يرغب بتسجيلها . 2 – يجب ان لا يؤدي التنازل الى الاضرار او الحد من حقوق مقدم الطلب او صاحب التسجيل الحالية او التي ستنجم والناشئة عن الموضوع المتنازل عنه , او حقه في التسجيل بشان طلب ايداع اخر اذا اصبح الموضوع المتنازل عنه مميزا لسلعه او سيصبح كذلك .
المادة 8 دائرة ماء بغداد: تتولى اعداد الخطط الخاصة بمشاريع وعمليات تصفية الماء وتنفيذها ومد شبكات الماء الصافي والخام وادارة مشاريع الماء وتشغيلها والسيطرة النوعية، وتتكون مما ياتي: اولا- قسم التخطيط والمتابعة. ثانيا- قسم تنفيذ المشاريع. ثالثا- قسم التشغيل. رابعا- قسم الميكانيك. خامسا- قسم السيطرة النوعية. سادسا- قسم التصاميم. سابعا- قسم الحاسبة الالكترونية. ثامنا- قسم الشؤون الادارية والمالية.
المادة 8 أولا : تكون الإجازات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون كما يأتي : أ. غير قابلة للاستعمال لغير من صدرت باسمه . ب. نافذة لمدة (5) خمس سنوات ابتداء من اول شهر كانون الثاني من السنة التي صدرت فيها عدا الإجازات المنصوص عليها في البندين (ثانيا) و(خامسا) من المادة (5) من هذا القانون فتكون نافذة لمدة سنة واحدة ابتداء من التاريخ المذكور. جـ. خاضعة للرسم المقرر في الجدول المحلق بهذا القانون في حالتي المنح والتجديد ويستوفى هذا الرسم بالنسبة للإجازتين المنصوص عليهما في البندين (اولا) و(رابعا) من المادة (5) من هذا القانون على عدد السلاح الناري المبين في كل منهما . ثانيا : تعين سلطة الإصدار في الإجازة كمية العتاد الجائز حيازته على ان لايزيد على (50) خمسين اطلاقة لكل مسدس او بندقية و(200) مئتي خرطوشة لكل بندقية صيد. ثالثا : تستوفى عن منح وتجديد الإجازتين المنصوص عليهما في البندين (ثانيا) و(خامسا) من المادة (5) من هذا القانون الرسوم المقررة في الجدول المحلق في هذا القانون .
ماددهی (8): ئهو تاوانانهی خوارهوه سزاكانیان به رێژهی 20% له كۆی سزا ئهصلیهكه كهم دهكرێتهوه: یهكهم: بازرگانیكردن به ماددهی هۆشبهرهكان. دووهم: دهست درێژی سێكسی و نێربازی.
ماددهی (8): نابێت دهست بكرێت به نهشتهگهری گواستنهوه به مهبهستی چاندن تهنها پاش پێزانینی ههردوو كهسی بهخشهرو وهرگر نهبێت، ئهگهر بهئاگابێت (مدركاً) له رێگهی لیژنهی سێیانهی دهقكراو له مادده (14)ی ئهم یاسایهدا، به سروشتی ههردوو نهشتهرگهری گواستنهوه و چاندن و مهترسییه ئهگهرهكانی ههردووكیان له مهودای نزیك، یان دوور و وهرگرتنی رهزامهندی كهسی بهخشهر و وهرگر، یان رهزامهندی جێگرهوه یان نوێنهری یاسایی، ئهگهر له كهسانی نالێهاته، یان كهملێهاته، یان وهسیهتكراو بێت، ئهگهر مردوو بێت بهنیسبهت خانهكانی دایك ـ بهپێی ئهوهی بڕگهی (سێیهم)ی ماددهی (5) دهقی لهسهر كردووه و، لیژنهكه كۆنووسێك بهمه ئاماده دهكات و بهخشهر و وهرگر واژووی دهكهن، ئهگهر بێ ئاگا نهبێت یان له لایهن جێگرهوهی، یان نوێنهره یاساییهكهی.
المادة 8 تلغى الفقرة 1 من مادة 10 ويحل محلها ما يلي : - 1 - تعين بنظام قواعد لخدمة والملاك والانضباط والايفاد والمخصصات وكل ما له علاقة بامور خدمة منتسبي المؤسسة والمنشات التابعة لها وفقا لما تقتضيه طبيعة اعمالها استثناء من احكام القوانين المرعية.
المادة 8 يرعى العراق مبدا حسن الجوار، ويلتزم بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى، ويسعى لحل النزاعات بالوسائل السلمية، ويقيم علاقاته على اساس المصالح المشتركة والتعامل بالمثل، ويحترم التزاماته الدولية .
المادة 8 أولاً : يرأس الجهاز المركزي للاحصاء موظف بدرجة خاصة حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل من ذوي الخبرة والاختصاص. ثانياً : يدير المركز الوطني للتطوير الإداري وتقنية المعلومات والدوائر المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في حقل الاختصاص ومن ذوي الخبرة والكفاءة ولديه خدمة لا تقل عن ( 15) خمس عشرة سنة. ثالثاً : يدير مكتب الوزير والقسمين المنصوص عليهما في الفقرتين (ك) و(ل) من البند (اولاً) من المادة (6) من هذا القانون موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل وله خدمة في مجال عمله لاتقل عن (8) ثماني سنوات .
المادة 8 تحل تسمية (رئيس ديوان الوقف السني) محل تسمية (وزير الاوقاف والشؤون الدينية) اينما وردت في القانون .
المادة 8 أولاً : تحدد الشؤون المتعلقة بأنعقاد المجلس وكيفية سير اعماله ومواعيد اجتماعاته بتعليمات يصدرها رئيس الديوان . ثانياً : يكون للمجلس سكرتارية يرأسها موظف حاصل على شهادة جامعية اولية . ثالثاً : يتخذ المجلس قراراته بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء .
المادة 8 تتحمل الوزارة أو المؤسسة التعليمية تكاليف العلاج لموظف الخدمة الجامعية خارج العراق أذا تعذرت المعالجة داخل العراق بناء على تقرير صادر من لجنة طبية رسمية مختصة .
المادة 8 اولا - على الشركة تاسيس مراكز للبحوث التطبيقية والتدريب على تربية وتنمية الاحياء المائية ولها مساعدة القطاع العام او التعاوني او المختلط او الخاص بهذا الشان . ثانيا - على الشركة تقديم الخدمات الارشادية للجهات التي تتولى تربية الاحياء المائية عند الاقتضاء بدون مقابل .
المادة 8 ا - تؤسس الجامعات مراكز علمية طبية تضم عيادات ومختبرات ، تزود بكل ما تحتاج اليه من اجهزة ادارية وفنية ، ومن الات وادوات علمية ، وتتولى اداء مختلف انواع الخدمات الطبية التشخيصية والعلاجية لقاء اجور . ب - تكون المراكز المشار اليها في الفقرة (ا) السابقة ، مستقلة ماليا ويجري العمل فيها وفق نظام يضعه مجلس الجامعة المختص . تحدد فيه بالضرورة نسبة الاجور التي يستوفيها المركز ، ومواعيد العمل فيه ، وعدد المرضى الذين يستقبلهم . جـ - يحق للمتفرغين من اعضاء الهيئات التدريسية ، ان يعملوا في المراكز المشار اليها في الفقرة (ا) من هذه المادة في المواعيد التي يحددها لهم مجلس الجامعة المختص ، على ان لا تزيد على ست ساعات في الاسبوع . د - يتقاضى المتفرغون الذين يعملون في المراكز المنوه عنها ، نصف الاجور التي تستوفى من المرضى الذين يعالجونهم . وتكون واردات الطبيب المتاتية عن ذلك معفاة من ضريبة الدخل .
المادة 8 يلغى قانون وزارة الثقافة والاعلامالمرقم بـ 94 لسنة 1981 .
المادة 8 أولاً : يدير قيادة قوات مكافحة الارهاب الواردة في البند (أولاً) من المادة (6) ضابط لا تقل رتبته عن لواء ركن ومن ذوي الخبرة والاختصاص في مجال مكافحة الارهاب يتم تعيينه وفق القانون ويدير كل قيادة من قيادات العمليات الخاصة الاولى والثانية والثالثة ضابط لا تقل رتبته عن عميد ركن ومن ذوي الخبرة والاختصاص في مجال مكافحة الارهاب يتم تعيينه وفقاً للقانون . ثانياً : يدير كل من المديريات الواردة في الفقرات (أ،ب،ج،د،هـ) من البند (ثانياً) والفقرات (أ،ب،ج،د،هـ) من البند (ثالثاً) والبنود (خامساً وسابعاً) من المادة (6) من هذا القانون موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية على الأقل في مجال اختصاصه ولديه خدمة في مجال عمله لا تقل عن (12) اثني عشر عاماً أو ضابط برتبة لواء . ثالثا : يدير الاقسام الواردة في الفقرتين (أ,ب) من البند (سابعا) من المادة (6) من هذا القانون موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية على الاقل ولديه خبرة في مجال اختصاصه مدة لاتقل عن (10) سنوات أو ضابط برتبة عميد. رابعا : يدير اكاديمية مكافحة الارهاب الواردة في البند (سادسا) من المادة (6) من هذا القانون ضابط برتبة لواء لديه خبرة في مجال اختصاصه لاتقل عن (15) خمس عشرة سنة. خامسا : يدير جناح طيران مكافحة الارهاب الواردة في البند (ثامنا) من المادة (6) من هذا القانون ضابط طيار برتبة عميد فما فوق. سادسا : للقائد العام للقوات المسلحة وبناء على اقتراح من رئيس الجهاز دمج أو الغاء أي من التشكيلات الواردة في المادة (6) من هذا القانون كما له استحداث تشكيلات اخرى وفقا للقانون.(2)
المادة 8 يجوز فتح مدارس لجميع المراحل للتدريس باللغة العربية أو الكردية أو التركمانية أو السريانية أو الأرمنية في المؤسسات التعليمية الحكومية أو بأي لغة أخرى في المؤسسات التعليمية الخاصة وفقاً للضوابط التربوية.
المادة 8 تتألف الهياة من : اولا ً : تشكيلات مركز الهيأة : أ ـ الدائرة الادارية والمالية . ب ـ الدائرة القانونية . ج ـ دائرة التخطيط والمتابعة . د ـ دائرة البحوث والتطوير الحربي . هـ ـ الدائرة الاقتصادية . و ـ الدائرة الفنية . ز ـ الدائرة الامنية . ح ـ قسم العلاقات والاعلام . ط ـ مكتب رئيس الهيأة. ي ـ قسم التدقيق والرقابة الداخلية . ثانياً : التشكيلات المرتبطة بالهيأة : أ ـ شركة الصناعات الحربية العامة . ب ـ الشركة العامة للصناعت النحاسية والميكانيكية . ثالثاً : يشغل الدوائر المنصوص عليها في البند اولاً من هذه المادة مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل حسب الاختصاص ولديه خبرة وظيفية في مجال العمل لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة . رابعاً : يشغل الشركات المنصوص عليها في البند ثانياً من هذه المادة مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية على الاقل حسب الاختصاص ولديه خبرة وظيفية في مجال العمل لا تقل عن (15) خمس عشر سنة .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة