المواد القانونية
المادة 8 لرئيس ديوان الرئاسة، بالتنسيق مع وزراء الاوقاف والشؤون الدينية والتعليم العالي والبحث العلمي والتجارة، اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 8 تستخـدم الأعتمادات المصادق عليها في هذا القانون لغاية 31 / كانون الأول من السـنة المالية /2009 وتقيد الإيرادات المقبوضة بعد نهاية السنة المالية/2009 ايراداً للموازنة العامة الاتحادية للسنة التالية لها .
المادة 8 أولا : يدير كل تشكيل من التشكيلات المنصوص عليها في البنود ( أولا ) و ( ثانيا ) و ( ثالثا ) و ( رابعا ) و ( خامسا ) و ( سادسا ) من المادة ( 7 ) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والإختصاص ويعين وفق القانون . ثانيا : يدير كل مديرية من المديريات المنصوص عليها في البنود ( سابعا ) و ( ثامنا ) و ( وتاسعا ) و ( عاشرا ) و ( وحادي عشر ) و ( ثاني عشر ) و ( ثالث عشر ) و ( رابع عشر ) من المادة ( 7 ) من هذا القانون موظف في الدرجة ( الرابعة ) في الأقل حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة ، وترتبط المديريات برئيس المؤسسة . (6)
المادة 8 لرئيس الهيئة نائبان بدرجة وكيل وزارة يعينان بنفس الطريقة التي يعين بها رئيس الهيئة وبنفس شروطه ، على ان يحمل النائب الاول شهادة جامعية اولية في القانون ، وان يكون النائب الثاني من حملة الشهادة الجامعية الاولية في الاختصاصات التربوية او الاعلامية .
المادة 8 أولا : ينفذ هذا القانون من تاريخ إقراره في مجلس النواب في 18-3-2021 ثانيا : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
المادة 8 اولا – على دوائر التسجيل العقاري المختصة، تعديل سجلاتها تلقائيا بالغاء كافة الحقوق العقرية، بعد مرور (سنتين) على نفاذ هذا القانون، اذا لم تشعر من قبل محكمة بداءة موقع العقار، باقامة الدعوى لتصفية الحقوق المذكورة . ثانيا – اذا كانت التصفية مقامة من قبل بعض اصحاب الحصص العقرية، فعلى دائرة التسجيل العقاري المختصة، الغاء الحصص غير المدعى بتصفيتها لدة المحكمة، وفقا لاحكام هذا القانون، مع مراعاة حكم الفقرة (ثانيا) من المادة (الثانية) منه . ثالثا – تنتقل الحقوق العقرية المملكة الى المملك لهم، من تاريخ تسديد البدل الى المحكمة، او من تاريخ التسجيل في السجل العقاري، بالنسبة للمعاملات الرضائية .
المادة 8 أولاً: لا يجوز الجمع بين النيابة وأي عمل أو منصب رسمي آخر. ثانياً: على الدائرة التي كان النائب موظفاً فيها قبل نيابته وبناءً على رغبته إعادته الى الوظيفة عند انتهاء النيابة اذا كانت الوظيفــــة تقع ضمن السلم الوظيفي من الدرجة الاولى فما دون ،وتحتَسَب خدمتُه النيابية خدمة فعلية لأغراض التعيين والعلاوة والترفيع والتقاعد وعلى وزارة المالية توفير الدرجة والتخصيص المالي اللازمين لذلك.
المادة 8 تلغى الفقرة سادساً من المادة 49 من القانون.
المادة 8 لرئيس مجلس الوزراء ان يحيل على الهيئة ما يراه من القضايا , او ان يكلفها بما يقرره من المهام .(1)
المادة 8 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية
المادة 8 يضاف ما يلي الى نص المادة ( 93 ) من القانون وتكون الفقرة ( ثالثا ) منها . ثالثا – لا يباع عقار المدين اذا كان مجهول محل الاقامة ولم يتم تبليغه اصوليا وفق القانون .
المادة 8 يمارس المفتش العام مهامه وفقا للقانون .
المادة 8 تضاف المواد التالية للقانون ويكون تسلسل المواد كالأتي : المادة – 12 – ينتدب مجلس القضاء قاضي من الصنف الأول للنظر في القضايا التي تختص بمهام الصندوق . المادة – 13- يدعم مجلس إدارة الصندوق هيئة النزاهة بالمعلومات التي تتوفر لديه في سبيل استرداد أموال العراق التي هربت بسبب عمليات الفساد بعد عام 2003 . المادة – 14- ألزام الحكومة عند عقدها اتفاقيات استثمارية او اقتصادية مع اي دولة توجد لديها أموال للعراق مشمولة بأحكام هذا القانون بإبرام اتفاقيات مع تلك الدول لاسترداد تلك الأموال .
المادة 8 يوزع الربح الصافي الذي تحققه المديرية على النحو الاتي : 25% خمس وعشرون من المئة لتكوين الاحتياطي العام، وبعد اكتماله تؤول النسبة الى الخزينة العامة 50% خمسين من المئة لدائرة الميرة ويجري الصرف على المبالغ المستقطعة بهذه النسبة بتعليمات يصدرها الوزير 25% خمس وعشرين من المئة للخزينة العامة .(4)
المادة 8 يلغى نص المادة (9) من القانون ويحل محله ما يأتي : اولا: يعوض ذوو الشهيد والمصاب بنسبة عجز من (75%_ 100%) مبلغا قدره (5000000) خمسة ملايين دينار. ثانيا: يعوض المصاب بنسبة عجز من (50%_ 74%) مبلغا لايقل عن (3000000) ثلاثة ملايين دينار ولايزيد عن (4500000) اربعة ملايين وخمسمائة الف ينار. ثالثا: يعوض المصاب بنسبة عجز تقل عن (50% ) مبلغا قدره (2500000) مليونين وخمسمائة الف دينار.
المادة 8 لا يعمـل بأي نص يخـالف هـذا القانـون.
المادة 8 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
ماددهی (8): یهكهم: پێویسته لیژنه لهلایهن سهرۆكی یهكهكارگێڕییهكان بهههماههنگی لهگهل لایهنه پهیوهندیدارهكان له ماوهیهك كه له (15) پازده رۆژ له رۆژی بهركاربونی ئهم یاسایه تێپهڕنهكات پێكبهێندرێت. دووهم: لهو پێبژاردنهی كه لهزیادهرۆكار وهردهگیرێت رێژهیهك كه زیاتر نهبێت له كۆی مووچهی ئهندامانی لیژنه و هێزه فهرمییهكانی بهشدار بوو له لابردنی زیادهرۆیی تهرخان دهكرێت وهك هاندان بۆیان، دابهش دهكرێت بهپێی رێنماییهك كه (وهزیری شارهوانی) به ههماههنگی لهگهڵ وهزارهته پهیوهندیدارهكان له ماوهیهك كه له (45) چل و پێنج رۆژ له رۆژی بهركاربوونی ئهم یاسایه تێپهڕنهكات دهریدهكات. سێیهم: لیژنه دهگۆڕدرێت و ماوهی كاركردنی له ساڵێك تێپهڕناكات.
المادة 8 مع عدم الاخلال باية عقوبة من العقوبات الاشد المنصوص عليها في القوانين النافذة المفعول يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز الخمس سنوات او بالغرامة او بكليهما كل من خالف احكام هذا القانون او امتنع عن القيام باعمال تتطلبها احكامه.
المادة 8 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة