المواد القانونية

المادة 8

المادة 8 يرتبط الصندوق برئيس مجلس التخطيط رئيس لجنة المتابعة لشؤون النفط وتنفيذ الاتفاقيات وتكون قرارات مجلس ادارة الصندوق الخاصة بالاقراض والمساهمة والاقتراض والمصادقة على الميزانية التخمينية والحسابات الختامية خاضعة لمصادقة رئيس مجلس التخطيط

المادة 8

المادة 8 اولا – اذا وجدت اللجنة الطبية المتخصصة ان المريض يشكل خطرا على نفسه او على غيره فلها ان توصي بايداعه في وحدة طبية علاجية مغلقة لمدة اقصاها 30 ثلاثون يوما على ان تعرض توصية اللجنة على قاضي التحقيق المختص خلال 72 اثنتين وسبعين ساعة لاصدار القرار بالموافقة على الايداع بالمعالجة . ثانيا : - اذا كانت حالة المريض المنصوص عليها في البند اولا من هذه مادة تتطلب علاجا طويل الامد فللجنة التوصية بعلاجه لمدة 180 مئة وثمانين يوما او اقل قابلة للتجديد وتعرض توصياتها على قاضي التحقيق المختص خلال 7 سبعة ايام لاصدار قراراه بالموافقة على الايداع للمعالجة . ثالثا : - تبلغ قرارات قاضي التحقيق المختص المنصوص عليها في البندين اولا وثانيا من هذه مادة حال صدورها الى الادعاء العام للمتابعة وفق القانون .

المادة 8

المادة 8 تعتبر الهيئة العامة اعلى سلطة للاتحاد، ولها على وجه الخصوص الصلاحيات الاتية: - اولا – انتخاب رئيس الاتحاد واعضاء المكتب التنفيذي باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين بالاقتراع السري لمدة ثلاث سنوات. ويشرف على سلامة الانتخابات قاض يكون قراره بشانها نهائيا.(2) ثانيا – رسم السياسة العامة للاتحاد واتخاذ كل ما تراه مناسبا من القرارات والتوصيات طبقا لاحكام هذا القانون والنظام الداخلي. ثالثا – مناقشة واقرار الموازنة العامة والحسابات الختامية. رابعا – مناقشة واقرار التقرير السنوي. خامسا – النظر في اقتراح تعديل قانون الاتحاد واقرار مشروعات الانظمة وتعديلها. سادسا – اقرار مشروع النظام الداخلي للاتحاد وتعديله باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين. سابعا – حل المكتب التنفيذي باغلبية ثلثي اصوات الاعضاء الحاضرين او اية هيئة ادارية لاحد الفروع في حالة مخالفة احكام هذا القانون او تعليماته او النظام الداخلي للاتحاد، او اقصاء اي عضو من اعضاء المكتب التنفيذي او احد الهيئات الادارية للفروع. ثامنا – الموافقة على ترشيح الاعضاء الفخريين للعضوية الفخرية في الاتحاد.

المادة 8

المادة 8 يكون التقرير المقدم من الموظف المختص في دائرة الري المؤيد بشهادته دليلا كافيا لاثبات المخالفة لاحكام هذا القانون مالم يقم دليل قاطع بخلاف ذلك .

المادة 8

المادة 8 يلغى نص المادة الثالثة عشرة من القانون ويحل محله ما ياتي: المادة الثالثة عشرة: 1 - لا يجوز للمستاجر ان يسكن معه في الماجور غير من ذكروا في العقد الا بموافقة المؤجر التحريرية . 2 - يستثنى من حكم الفقرة (1) من هذه المادة كل من الاصول والفروع وازواجهم والاخوة غير المتزوجين والاخوات غير المتزوجات او الارامل او المطلقات ومن يقضي القانون او العرف او التقاليد الاجتماعية باعالة المستاجر له او باقامته معه شرط ان يتسع الماجور لسكناهم، وان لا يملك اي منهم عقارا للسكن في المدينة التي يقع فيها الماجور

المادة 8

المادة 8 اولا – مدة الدورة الانتخابية للمؤتمر العام (3) ثلاث سنوات تبدا من تاريخ اول اجتماع له . ثانيا – دورة الانعقاد العادي للمؤتمر العام سنوية وللمجلس المركزي دعوته الى الانعقاد في اجتماعات غير عادية عند الضرورة .(3)

المادة 8 من المرفق السادس

المادة 8 الاطراف والمحكومون ملتزمون بحماية سرية أي معلومات يتلقونها بصفة سرية اثناء سير اعمال هيئة التحكيم القضائية.

المادة 8

المادة 8 تحل الخزينة العامة محل المؤسسات العامة والمنشات المشمولة باحكام هذا القانون في دفع منحة لصندوق دعم التصدير كلما دعت الحاجة وفقا لسياسة الدولة المعتمدة في هذا الصدد.

المادة 8

المادة 8 المواد الكيميائية في إطار الاجراء الطوعي للموافقة المسبقة عن علم بالنسبة لاي مادة كيميائية خلاف المواد الكيميائية المدرجة في المرفق الثالث المشمولة في الاجراء الطوعي للموافقة المسبقة عن علم قبل تاريخ اول اجتماع لمؤتمر الاطراف يقرر مؤتمر الاطراف في ذلك الاجتماع ادراج المواد الكيميائية في المرفق الثالث شريطة استيفائها لجميع شروط ادراج المادة في قائمة بذلك المرفق.

المادة 8

المادة 8 1 - يجوز للعضو خارج لواء بغداد ان يدلي بصوته في الانتخاب بالمراسلة . 2 - يجوز لكل عضو في لواء بغداد اعطاء صوته في الانتخاب عن طريق المراسلة اذا قدم عذرا مشروعا تقتنع به اللجنة المشرفة على الانتخاب عند اجتماع الهيئة العامة . 3 - لا يجوز فض اوراق الانتخاب بالمراسلة الا في الاجتماع الانتخابي ومن قبل اللجنة على الانتخاب .

المادة 8

المادة 8 مع عدم الاخلال باية عقوبة من العقوبات الاشد المنصوص عليها في القوانين النافذة المفعول، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز الخمس سنوات او بالغرامة او بكليهما، كل من خالف احكام هذا القانون او امتنع عن القيام باعمال تتطلبها احكامه.

المادة 8

المادة 8 اولاً – إذا تطابق راتب الموظف المرفع مع إحدى مراتب الدرجة المرفع إليها فيمنح راتب المرتبة التالية للمرتبة التي تطابق راتبه معها . ثانيا – إذا وقع راتب الموظف المرفع بين مرتبتين في الدرجة المرفع إليها فيمنح راتب المرتبة الأعلى التالية .

المادة 8

المادة 8 اولا : للهيأة ( مجلس ادارة ) يراسه رئيس الهيأة و عضوية نائب الرئيس و المديرون العامون ثانيا : يجتمع المجلس مرة واحدة في الاقل كل شهر بدعوة من رئيسه او ممن يخوله ثالثا : يكتمل النصاب القانوني لاجتماع المجلس بحضور اغلبية اعضائه و تتخذ القرارات بالاتفاق او بالاكثرية و اذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس رابعا : يعد مجلس ادارة الهيأة تقريرا سنويا عن نشاط الهيأة للسنة المعنية و يرسل الى مجلس النواب خلال الشهرين الاوليين من السنة التالية خامسا : تحدد مهام مجلس ادارة الهيأة و سير العمل فيه بنظام داخلي يصدره رئيس الهيأة

المادة 8

المادة 8 تصدق القروض التي تعقدها المؤسسة مع الحكومات والمؤسسات الدولية بقانون .

المادة 8

المادة 8 تحذف الفقرة ( 2 ) من المادة الحادية والعشرين من القانون.

المادة 8

المادة 8 اولا – على دوائر التسجيل العقاري المختصة، تعديل سجلاتها تلقائيا بالغاء كافة الحقوق العقرية، بعد مرور (سنتين) على نفاذ هذا القانون، اذا لم تشعر من قبل محكمة بداءة موقع العقار، باقامة الدعوى لتصفية الحقوق المذكورة . ثانيا – اذا كانت التصفية مقامة من قبل بعض اصحاب الحصص العقرية، فعلى دائرة التسجيل العقاري المختصة، الغاء الحصص غير المدعى بتصفيتها لدة المحكمة، وفقا لاحكام هذا القانون، مع مراعاة حكم الفقرة (ثانيا) من المادة (الثانية) منه . ثالثا – تنتقل الحقوق العقرية المملكة الى المملك لهم، من تاريخ تسديد البدل الى المحكمة، او من تاريخ التسجيل في السجل العقاري، بالنسبة للمعاملات الرضائية .

المادة 8

المادة 8 تبدل كلمة ( محل ) اينما وردت في القانون و يحل محلها كلمة ( مكتب )

المادة 8

المادة 8 تتكون اموال الصندوق مما يأتى: ا - 40%من بدلات اشتراكات اعضاء النقابة ب - اموال النقابة التى تقرر الهيئة العامة تخصيصها للصندوق ج - 10%من ايرادات مختلف فعاليات ومطبوعات النقابة د - 1% من قيمة الاراضى والمواد الاستهلاكية التى تبيعها الجمعيات التى تشرف عليها النقابة ه - الاعانات التى تمنحها الحكومة للصندوق و - الاعانات والتبرعات والهبات الخاصة التى تمنح للصندوق وتوافق الهيئة الادارية للنقابة على قبولها اذا كانت من داخل العراق اما اذا كانت من خارجه فيشترط لقبولها موافقة وزير الصحة ز - موارد اموال الصندوق وعقاراته واستثماراته وفعالياته المختلفة

المادة 8

المادة 8 تصرف المنح الشهرية للرياضيين الابطال و الرواد استثناءً من المادة -11- من قانون التقاعد الموحد رقم (27 ) لسنة (2006) المعدل.

المادة 8

المادة 8 يدير الشركة مجلس ادارة له استقلال في شؤونه الادارية والمالية طبقا لاحكام القانون والصلاحيات المنصوص عليها في نظام الشركة الاساسي الذي يصادق عليه مجلس الوزراء وينبغي ان يتضمن النظام القواعد والطرق التي تدار الشركة بموجبها وكيفية تاليف مجلس الادارة وعدد اعضائه ومدة بقائهم في وظائفهم ومخصصاتهم والصلاحيات الممنوحة للمجلس ولمدير الشركة . وكذلك ملاك موظفي الشركة وامور انضباطهم .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة