المواد القانونية
المادة -8- في حال نشوء خلاف بين الطرفين في شأن تنفيذ أو تفسير أي من أحكام هذه الاتفاقية فلأي من الطرفين إحالة موضوع الخلاف إلى لجنة مشتركة تشكل من الطرفين من اجل التوصل إلى تسوية ودية .
المادة 8 تحذف عبارة (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ولا تقل عن سنة، وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار، ولا تقل عن مائتين وخمسين دينارا، او باحدى هاتين العقوبتين) الواردة في مادة 16 من القانون، وتحل محلها عبارة (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على اربع سنوات، ولا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تزيد على الفي دينار، ولا تقل عن ثلاثمائة دينار) .
المادة 8 اولا: يتولى عميد الكلية المهمات الاتية : أ- ادارة شؤون الكلية العلمية والادارية والمالية والقانونية وفقا للقانون . ب- اصدار الاوامر الثابتة للكلية . جـ- تنفيذ قرارات مجلس الكلية . د- رفع المقترحات الى قيادة القوة الجوية في كل ما يراه مناسبا لتطوير مستوى الكلية . هـ- تقديم تقرير سنوي الى قيادة القوة الجوية يتضمن خلاصة عن سير الدراسة في الكلية ومتطلباتها وما تحقق منها من منجزات وما واجهها من صعوبات مع بيان التوصيات في شأنها . و- الاشراف على تنفيذ المنهج الدراسي المقرر . ز- منح الطالب في اثناء مدة الدراسة اجازة اعتيادية لاتزيد على (10) عشرة ايام . ح- اقتراح نقل الضباط من والى الكلية . ثانيا: للعميد تخويل بعض مهماته الى معاونه .
المادة 8 اولا – تلتزم وزارة النقل والمواصلات بتوفير العدد اللازم من العدادات وتقرير صلاحيتها من الناحية الفنية، وتتولى الجهة المختصة فيها عملية نصب العدادات وتحويرها عند الاقتضاء . ثانيا – على وزارة النقل والمواصلات تامين تصليح العداد العاطل خلال مدة ثلاثة ايام من تسليمه الى الجهة المختصة فيها .
المادة 8 تعدل الفقرة ( اولا ) من المادة التاسعة والثلاثون من القانون وتقرا كالاتي : اولا : للمحامي ان يتفق مع موكله بعقد تحريري يصدق لدى النقابة لقاء دفع رسم مقطوع قدره ( 5000 ) خمسة الاف دينار .
المادة 8 تحل الخزينة العامة محل المؤسسات العامة والمنشات المشمولة باحكام هذا القانون في دفع منحة لصندوق دعم التصدير كلما دعت الحاجة وفقا لسياسة الدولة المعتمدة في هذا الصدد.
المادة 8 يكون التحقيق في الجرائم المشمولة بأحكام هذا القانون سرياً وتلتزم الجهة التي تتولى التحقيق بكتمان اسم المخبر .
المادة 8 يلغى نص المادة (36) من القانون و يحل محله ما يأتي :- المادة – 36 – اولا – يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على (10) عشر سنوات كل من تسلم او تسبب في تسلم مأكولات او ملابس او تجهيزات او ابنية او اشياء اخرى عائدة الى قوى الامن الداخلي خلافا لشروط المقاولة او العقد و تكون العقوبة السجن المؤبد اذا كان التسلم متعلقا بسلاح او عتاد . ثانيا – تكون العقوبة السجن مدة لاتقل عن (10) عشر سنوات اذا حصل المتسلم على منفعة . ثالثا – يعاقب المتسلم بالسجن مدة لاتقل عن (15) خمس عشرة سنة اذا تعمد الحصول على منفعة لحسابه او لحساب غيره .
المادة 8- تدابير لحماية اشكال التعبير الثقافي 1- دون المساس باحكام المادتين 5 و 6 , يجوز لاي طرف تحديد ما اذا كان هناك اوضاع خاصة تكون فيها اشكال التعبير الثقافي الموجودة على اراضيه معرضة لخطر الاندثار او لتهديد خطير او تتطلب بصورة ما صوناً عاجلاً . 2- يجوز للاطراف ان تتخذ جميع التدابير الملائمة لحماية وصون اشكال التعبير الثقافي في الاوضاع المشار اليها في الفقرة 1 طبقاً لاحكام هذه الاتفاقية . 3- تحيط الاطراف اللجنة الدولية الحكومية المشار اليها في المادة 23 علماً بجميع التدابير المتخذة لمواجهة مقتضيات الوضع ويجوز للجنة ان تقدم توصيات ملائمة في هذا الصدد .
المادة 8 لكل ذي مصلحة الطعن المباشر بدعوى تقدم إلى المحكمة للفصل في القضايا الناشئة عن تطبيق القوانين الإتحادية والقرارات والأنظمة والتعليمات والإجراءات الصادرة عن السلطة الإتحادية وفقا للشروط الواردة في المادة ( 5 ) من هذا النظام .
المادة 8 أولاً : تحدد الشؤون المتعلقة بأنعقاد المجلس وكيفية سير اعماله ومواعيد اجتماعاته بتعليمات يصدرها رئيس الديوان . ثانياً : يكون للمجلس سكرتارية يرأسها موظف حاصل على شهادة جامعية اولية . ثالثاً : يتخذ المجلس قراراته بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء .
المادة 8 الالتزام بعملية استعراض السياسات والتشاور بشأنها 1.تقوم عملية استعراض السياسات على أسس من أهمها في استعراض الاقتران ويشارك الأعضاء باستمرار في عملية الاستعراض المتبادل للسياسات والتشاور بشأنها باعتبار ذلك عنصرا من عناصر التعاون بهدف تعزيز الأمن الغذائي لسكان الدول الأعضاء وتسهل هذه العملية تعميم أفضل الممارسات وتبادل التجارب والخبراء بين الدول الأعضاء . 2. يحدد المجلس التنفيذي بناء على اقتراحات المدير التنفيذ أهداف عملية استعراض السياسات بين الدول الأعضاء وآليات سيرها .
المادة 8 يخول وزير الاسكان والتعمير صلاحية : 1- اضافة عناوين عمالية جديدة وتحديد اجور ها وتوصيفها وفق الاسس المقررة في هذا القانون كلما دعت الحاجة الى ذلك . 2- اصدار القرارات والتعليمات التي تساعد على تطبيق احكام هذا القانون .
المادة 8 -أولاً- يخول رئيس الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن صلاحية الصرف على متطلبات التعداد خارج حدود الموازنة الجارية والخطة الاستثمارية وبما لا يزيد ( 6000000000) ستة مليارات دينار. ثانياً- يستثنى الصرف من أحكام قانون الإدارة المالية الصادر بموجب أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (95) لسنة 2004 وأحكام قانون الموازنة الفدرالية رقم (1) لسنة 2006 وقانون الإيفاد والسفر رقم (38) لسنة 1980 وتعليمات تنفيذ الموازنة.
المادة 8 تطبق على موظفي المصرف قواعد الخدمة المعمول بها في مصرف الرافدين.
المادة 8 تسري صلاحيات رؤساء الوحدات الادارية المنصوص عليها في قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل المتعلقة بالاجهزة الامنية على الحراس الليليين.
المادة مرفق 8 اتفاقية المادة ألف توصف النفايات الواردة في هذا المرفق بأنها خطرة طبقاً للفقرة 1 ( أ ) من المادة 1 من هذه الاتفاقية، وتسميتها في هذا المرفق لا يحول دون استخدام المرفق الثالث لتبيان عدم خطورة إحدى النفايات . ألف 1 النفايات الفلزية والنفايات المحتوية على فلزات . ألف 1010 النفايات الفلزية التي تتكون من أي خليط بتركيب من أي مما يلي : • الانتيمون • الزرنيخ • البيرليوم • الكادميوم • الرصاص • الزئبق • السلنيم • التلوريوم • الثاليوم ولكن باستثناء النفايات المدرجة بالتحديد في القائمة باء . ألف 1020 النفايات التي تحتوي على عناصر أو ملوثات تتألف من أي مما يلي، مع استبعاد النفايات الفلزية بأحجام كبيرة : • الأنتيمون، ومركباته • البيرليوم، ومركباته • الكادميوم، ومركباته • الرصاص، ومركباته • السلنيوم، ومركباته • التلوريوم، ومركباته ألف 1020 النفايات التي تحتوي على عناصر أو ملوثات من أي مما يلي : • الزرنيخ، ومركباته • الزئبق، ومركباته • الثاليوم، ومركباته ألف 1040 النفايات المحتوية على عناصر من أي مما يلي : • الكربونيلات الفلزية • مركبات الكروم سداسية التكافؤ ألف 1050 الحمأة الكلفانية ألف 1060 نفايات المحاليل السائلة نتيجة لتنظيف الفلزات بالمحاليل الحمضية . ألف 1070 غسيل المخلفات المبتقية من عمليات معالجة الزنك، والغبار والحماة والجاروسايت والهيمتايت، ونحو ذلك . ألف 1080 مخلفات الزنك غير المدرجة في القائمة باء، المحتوية على الرصاص والكادميوم بتركيزات تكفي لإظهار الخصائص المحددة في المرفق الثالث . ألف 1090 الرماد الناشئ عن ترميد أسلاك النحاس الحازلة . ألف 1100 الغبار والمخلفات الناجمة عن أجهزة تنقية الغاز في مصاهر النحاس . ألف 1110 المحاليل المستعملة المذابة كهربائياً الناجمة عن تنقية النحاس كهربائياً وعمليات استخلاص المعادن بالكهرباء . ألف 1120 نفايات الحماة، باستثناء الحماة المصعدية، الناجمة عن أنظمة التنقية بالتحليل الكهربائي في عمليات تنقية النحاس كهربائياً واستخلاص المعادن بالكهرباء . ألف 1130 المحاليل الأكالة المستعملة المحتوية على نحاس مذاب . ألف 1140 نفايات كلوريد النحاسيك والعوامل الحفازة لسينايد النحاس . ألف 1150 رماد الفلزات الناتج عن ترميد لوحات التشيغل المطبوعة غير المدرجة في القائمة باء . ألف 1160 نفايات بطاريات حمض الرصاص، كاملة أو مسحوقة . ألف 1170 نفايات البطاريات غير المصنفة باستثناء المزائج من البطاريات الواردة في القائمة باء فقط . نفايات البطاريات غير المحددة في القائمة باء المحتوية على العناصر المحددة في المرفق الأول بالقدر الذي يجعلها نفايات خطرة . ألف 1180 النفايات الناجمة عن عمليات التجميع الكهربائية والالكترونية أو الخردة المحتوية على عناصر من المراكم والبطاريات الأخرى المدرجة في القائمة ألف، والمفاتيح ذات الموصلات الزئبقية، وزجاج الأنابيب المركبة عن طريق أشعة الكاثود وغيره من أنواع الزجاج المنشط ومكثفات ثنائي الفينيل متعدد الكلورة، أو الملوثة بالعناصر المدرجة في المرفق الأول ( مثل الكادميوم، الزئبق، الرصاص، وثنائي الفينيل متعدد الكلورة ) بالقدر الذي يجعلها تكتسب أي خاصية من الخصائص الواردة في المرفق الثالث ( لاحظ القيد ذا الصلة باء 1110 من القائمة باء ) . ألف 1190 نفايات الكابلات المعدنية المغلفة ب ــ ، أو المعزولة بمواد لدائنية تحتوي على، أو ملوثة بقار الفحم، مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور، الرصاص، الكادميوم، المركبات الهالوجينية العضوية الأخرى أو أي مركبات واردة بالمرفق الأول بالقدر الذي يجعلها تظهر خواص المرفق الثالث . ألف 2 النفايات المحتوية على عناصر غير عضوية، قد تحتوي على فلزات ومواد عضوية . ألف 2010 الزجاج الكسر من مصابيح الأشعة الهبطية وغير ذلك من الزجاج المنشط . ألف 2020 نفايات مركبات الفلور غير العضوية في شكل سوائل أو حماة ولكن باستثناء تلك النفايات المحددة في القائمة باء . ألف 2030 نفايات العوامل الحفازة ولكن باستثناء تلك النفايات المحددة في القائمة باء . ألف 2040 نفايات الجبس الناجمة عن عمليات الصناعات الكيميائية، في حالة احتوائها على العناصر المدرجة في المرفق الأول بالقدر الذي يجعلها تظهر الخصائص الخطرة المحددة في المرفق الثالث ( لاحظ القيد ذا الصلة في القائمة باء باء 2080 ) . ألف 2050 نفايات الاسبست ( في شكل غبار وألياف ) . ألف 2060 الرماد المتطاير من محطات توليد الطاقة عن طريق حرق الفحم، والمحتوي على المواد المدرجة في المرفق الأول بتركيزات تكفي لإظهار الخصائص الواردة في المرفق الثالث ( لاحظ القيد ذا الصلة في القائمة باء باء 2050 ) . ألف 3 النفايات المحتوية أساساً على عناصر عضوية، قد تحتوي على فلزات ومواد غير عضوية ألف 3010 النفايات الناجمة عن انتاج أو معالجة كوك البترول والبتومين . ألف 3020 نفايات الزيوت المعدنية التي لا تتناسب مع استعمالها الأصلي المقصود . ألف 3030 النفايات التي تحتوي على، أو تتألف من، حمأة مركبات الرصاص المانعة للخبط، أو الملوثة بها . ألف 3040 نفايات الموانع الحرارية ( الناقلة للحرارة ) . ألف 3050 النفايات الناجمة عن انتاج وتركيب واستخدام الراتنجات، ولبن الشجر ( لاتكس ) والملدنات والأصماغ والمواد اللاصقة باستثناء النفايات المحددة في القائمة باء ( لاحظ القيد ذا الصلة في القائمة باء باء 4020 ) . ألف 3060 نفايات نتريت السليولوز . ألف 3070 نفايات الفينول مركباته بما في ذلك مركبات الفينول الكلورية في شكل سوائل أو حمأة . ألف 3080 نفايات الأثير التي لا تحتوي على المواد المحددة في القائمة باء . ألف 3090 نفايات غبار الجلود والرماد والحمأة وذرات الدقيق الناجمة عن الصناعات الجلدية في حالة احتوائها على مركبات الكروم سداسية التكافؤ أو المبيدات الإحيائية ( لاحظ القيد ذات الصلة في القائمة باء باء 3100 ) . ألف 3100 نفايات التقشير وغيرها من نفايات الجلود المركبة غير المناسبة لتصنيع المنتجات الجلدية المحتوية على مركبات الكروم سداسية التكافؤ أو المبيدات الإحيائية ( لاحظ القيد ذا الصلة في القائمة باء باء 3090 ) . ألف 3110 النفايات الناجمة عن تجارة الجلود والمحتوية على مركبات الكروم سداسية التكافؤ أو المبيدات الإحيائية أو المواد المعدنية ( لاحظ القيد ذا الصلة في القائمة باء باء 3110 ) . ألف 3120 الوبر ــ الاحتكاك الخفيف نتيجة للتمزيق الطولي . ألف 3130 نفايات المركبات الفوسفورية العضوية . ألف 3140 نفايات المذيبات العضوية غير المهلجنة باستثناء تلك النفايات المحددة في القائمة باء . ألف 3150 نفايات المذيبات العضوية المهلجنة . ألف 3160 نفايات المخلفات المتبقية من عمليات التقطير غير المائية المهلجنة وغير المهلجنة الناتجة عن عمليات استعادة المذيبات العضوية . ألف 3170 النفايات الناجمة عن انتاج الهيدروكربونات الدهنية المهلجنة ( مثل كلور الميثان، وثنائي كلوريد الايثلين، وكلوريد الفينيل، وكلوريد الفينيلين، وكلوريد الاليل، والابيكلورهايدرين ) . ألف 3180 النفايات، والمواد والمنتجات المحتوية على، أو التي تتألف من، أو الملوثة بثنائي الفينول متعددة الكلورة أو مركبات التبرفينول متعددة الكلورة أو النفثالين متعدد الكلورة أو ثنائي الفينول متعدد البرومة أو أي مركبات متعددة البرومة نظيرة لهذه المركبات بمستوى يبلغ 50 ملغم/ كلغم أو أكثر . ألف 3190 نفايات مخلفات القرطان ( باستثناء اسمنت الاسفلت ) الناجمة عن تكرير أو تقطير أو أي معالجات تكسير حراري للمواد العضوية . ألف 3200 المواد القارية ( نفايات الاسفلت ) النائشة عن عمليات تشييد الطرق وصيانتها، التي لا تحتوي على قطران ( لاحظ القيد ذا الصلة في القائمة باء : باء 2130 ) . ألف 4 النفايات التي قد تحتوي على عناصر غيرعضوية أو عناصر عضوية . ألف 4010 النفايات الناجمة عن انتاج وتحضير واستخدام المنتجات الصيدلانية باستثناء النفايات المحددة في القائمة باء . ألف 4020 النفايات السريرية وما يتعلق بها من نفايات، وهي النفايات الناتجة عن الممارسات الطبية والممارسات في محال التمريض، وطب الأسنان، والطب البيطري أو ما شابه ذلك من ممارسات، والنفايات المولدة في المستشفيات أو غيرها من مرافق أثناء عمليات الكشف على المرضى أو علاجهم، أو المشاريع البحثية . ألف 4030 النفايات الناشئة عن انتاج وتركيب واستخدام المبيدات الاحيائية والمستحضرات الصيدلانية الخاصة بالنبات، بما في ذلك نفايات مبيدات الآفات ومبيدات الحشائش غير المطابقة للمواصفات أو التي انتهت صلاحيتها أو التي لا تناسب الاستخدام المقصود منها أصلاً . ألف 4040 النفايات الناتجة عن تصينع وتركيب واستخدام المواد الكيميائية الحافظة للأخشاب . ألف 4050 النفايات المحتوية على، أو المركبة من أو الملوثة بأي مما يلي : • مركبات السينايد غير العضوية، باستثناء المخلفات المحتوية على فلزات نفيسة صلبة والمحتوية على مقادير ضئيلة من مركبات السينايد غير العضوية . • مركبات السينايد العضوية . ألف 4060 نفايات الزيوت/ الماء، ومزائج الهيدروكربونات/ الماء ومستحلباتها . ألف 4070 النفايات الناجمة عن انتاج وتركيب واستخدام والأحبار والأصباغ، والطلاءات، وأجهزة الطلاء باللك، والورنيش باستثناء تلك النفايات المحددة في القائمة باء ( لاحظ القيد ذا الصلة في القائمة باء باء 4010 ) . ألف 4080 النفايات المتفجرة ( باستثناء النفايات المحددة في القائمة باء ) . ألف 4090 نفايات المحاليل الحمضية أو القاعدية، بخلاف النفايات المحددة في البنك المقابل لذلك في القائمة باء ( لاحظ القيد ذا الصلة في القائمة باء باء 2120 ) . ألف 4100 النفايات الناتجة عن أجهزة مكافحة التلوث الصناعي لتنظيف الغازات المنبعثة من المصانع باستثناء النفايات المحددة في القائمة باء . ألف 4110 النفايات المحتوية على أو المركبة من، أو الملوثة بأي مما يلي : • أي من مركبات متجانسة لمادة ثنائي البتروفوران متعددة الكلورة . • أي مركبات متجانسة لمادة ثاني بتروديو كوسين متعددة الكلورة . ألف 4120 النفايات المحتوية على أو المركبة من، أو الملوثة بالبيروكسيدات . ألف 4130 مجموعة النفايات وحاوياتها المحتوية على المواد المدرجة في المرفق الأول بتركيزات كفي لإظهار الخصائص الخطرة المحددة في المرفق الثالث . ألف 4140 النفايات المركبة من، أو المحتوية على مواد كيميائية غير مطابقة للمواصفات أو التي انتهت صلاحيتها مقابلة للفئات المحددة في المرفق الأول وتظهر الخصائص الخطرة الواردة في المرفق الثالث . ألف 4150 نفايات المواد الكيميائية الناتجة عن أنشطة البحث والتطوير أو التدريس غير المحددة و/ أو الجديدة والتي لا تعرف آثارها على صحة الانسان و/ أو البيئة . ألف 4160 الكربون المنشط المستعمل غير المدرج في القائمة باء ( لاحظ القيد ذا الصلة في القائمة باء باء 2060 ) . المرفق التاسع
المادة 8 مدة الدراسة في المعهد سنتان لاعداد القضاة ونواب المدعي العام .
المادة 8 على السلطة المالية ان تامر باعادة التقدير في الحالات الاتية: 1- متى قدم المكلف طلبا اليها مدعيا ان عقاره قد تهدم او حدث فيه خلل ينقص ايراده او انه استعمل لغرض يجعله ضمن العقارات المعفاة من الضريبة حسب احكام هذا القانون . 2- متى قدم المكلف طلبا مدعيا بان ايراد عقاره قد نقص (15%) او اكثر بعد التقدير الاخير . 3- متى تبين للسلطة المالية بان الايراد السنوي للعقار المؤجر قد زاد (15%) او اكثر بعد التقدير الاخير . 4- ان التقديرات الجديدة التي تتم بموجب احكام الفقرتين (2و3) من هذه المادة لا يمكن اجراؤها اكثر من مرة واحدة في سنة واحدة .
المادة 8 للمجلس ان يوافق على مشاركة الجمعيات التعاونية الزراعية والمزارع التعاونية الجماعية في راسمال المصرف وتحدد طرق المشاركة وتوزيع الارباح ما يتعلق بها بتعليمات خاصة يصدرها المجلس
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة