أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى التسلسل ( ا ) من الفقرة ( 1 ) من المادة الخامسة من قانون المؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون رقم ( 42 ) لسنة / 1970 المعدل ويحل محله ما يلي : - ا – الرئيس – وزير الاعلام او من ينيبه.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يقصد بالمراسم، مجموعة القواعد والاجراءات التنظيمية والاساليب وتسلسل الاسبقية والاعراف والتقاليد والواجب مراعاتها في: المناسبات الرسمية والدبلوماسية خلال الاستقبال والتوديع والمقابلات والمؤتمرات والاجتماعات والاحتفالات والحفلات والزيارات والمادب . ب - المراسلات والوثائق الرسمية .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها : 1 ­ الوزير ­ وزير الثقافة والاعلام. 2 ­ الوزارة ­ وزارة الثقافة والاعلام. 3 ­ المكتب ­ مكتب الدعاية والنشر والاعلان والخط والاعلان الضوئي والنقش على المرمر والخشب وتصميم الاغلفة والديكور الزخرفي والريازة الاسلامية والمؤسسات الصحفية والفنية التي تمارس اعمال الدعاية او النشر او الاعلان. 4 ­ الاعلان ­ جميع وسائل الدعاية والنشر في الصحف او التلفزيون او السينما او النيون والبلاستيك والملصقات الجدارية، وكذلك الادلة باختلاف انواعها. (1)

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى نص المادة (السابعة) من قانون تبليط الشوارع رقم (85) لسنة 1963 ويحل محله ما يأتي : المادة السابعة -1- يتحمل المكلفون الواقعة أملاكهم على جانبي الشارع الرئيس (1/8) ثمن كلفة التبليط و بضمنه الرصيف بنسبة طول ملكه على ذلك الشارع وتستوفى من المكلفين الواقعة أملاكهم على الميادين والساحات بنسبة عرض الشارع الرئيس الموصل اليها وفي جميع الحالات لا يجوز ان تستوفى النفقات عن أكثر من النسبة المذكورة على اساس ان لا يحتسب عرض الشارع أكثر من (40) أربعين متراً . 2- يتحمل المكلف الذي يقع ملكه على شارع من غير الشوارع المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة بدفع (1/6) سدس كلفة التبليط على ان لا يقل ما يستوفى منه عن كلفة تبليط متراً واحداً عرض من ذلك الشارع بنسبة طول ملكه عليه . 3- اذا كان الطابق السفلي من الملك يعود الى المكلف و الطابق العلوي منه لأخر فيشتركان بكلفة التبليط كل بنسبة طول ملكه من كل طابق على ذلك الشارع . 4- تتوزع كلفة تبليط الطريق الخاص على أصحاب الأملاك الذين لهم حق المرور فيه كل بنسبة طول جبهة ملكه عليه . 5- إذا بلط جزء من الشارع المقرر ثم تقرر تبليط الجزء الآخر من عرضه فيجري احتساب الكلفة على الجانبين على أساس منتصف الشارع بالتساوي بينهم بدفع نسبة كلفة تبليط مجموع العرض . 6- تستوفى من كل مكلف يقع ملكه على شارع تم تبليطه بالكونكريت المسلح(1/8) ثمن كلفة التبليط الكونكريتي المسلح . 7- تستوفى من كل مكلف يقع ملكه تجاري كان او صناعي على شارع تجاري او صناعي (1/3) ثلث كلفة تبليط الشارع المواجه لملكه مـع الرصـيف وحسب عرض واجهة ملكه. 8- يتحمل مالك العقار المشمول بالارتداد النظامي كلفة تبليط مساحة الارتداد للعقارات المرتدة كاملة . 9- يعتبر الشريك او متولي الوقف او المساطح بحكم المالك لغرض تحمل الكلفة .

المادة 1 من الملحق الثاني (التحكيم)

متن المادە :

المادة 1 يخطر الطرف المدعي الأمانة بأن أطراف النزاع تحيله للتحكيم عملا بالمادة 22 . ويحدد الاخطار موضوع التحكيم ويتضمن ، بوجه خاص ، مواد الاتفاقية التي يكون تفسيرها أو تطبيقها موضوع نزاع . وإذا لم تتفق أطراف النزاع على موضوع قبل تعيين رئيس هيئة التحكيم ، تحدد هيئة التحكيم الموضوع . ويحيل الأمين المعلومات التي تلقاها إلى جميع الأطراف المتعاقدة في هذه الاتفاقية .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يراد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها : ­ الدار ­ دار افاق عربية للصحافة والنشر . المجلس ­ مجلس ادارة الدار . الرئيس ­ رئيس مجلس ادارة الدار .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يستمر العمل بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم 38 لسنة 2003 ضريبة إعادة أعمار العراق اعتبارا ًمن تاريخ 15-4-2008 .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يهدف هذا القانون الى تنظيم شؤون المراعي الطبيعية وتطويرها عن طريق : اولا – تحديد المساحات اللازمة لاغراض المراعي الطبيعية. ثانيا – تنظيم الرعي وفق اسس علمية. ثالثا – حماية النبت الطبيعي. رابعا – صيانة الموارد المائية في المراعي الطبيعية وتنظيم استغلالها. خامسا – القيام بالدراسات والابحاث لتطوير المراعي الطبيعية وحمايتها. سادسا – تامين الخدمات اللازمة للمراعي الطبيعية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يصدق بروتوكول تعديل اتفاقية الطيران المدني الدولي الخاص باعتماد نص رسمي باللغة العربية للاتفاقية، الموقع عليه في مونتريال في 1995/9/29 .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تلغى الفقرة 1 من المادة العاشرة من قانون وزارة المواصلات رقم 7 لسنة 1976، ويحل محلها ما ياتي : 1 – ا – ان يتم تكوين مجلس الادارة لاية مؤسسة، من رئيس المؤسسة والمدراء العامين للمنشات العامة التابعة لتلك المؤسسة، وان يمثل فيه عضوان من العمال في المؤسسات التي تستخدم عمالا يعملون في مركز المؤسسة، او في المنشات التابعة لها. ب – اضافة الى المذكورين في البند ا من هذه الفقرة ، يكون قائد القوة الجوية والدفاع الجوي، عضوا اصليا في مجلس ادارة المؤسسة العامة للطيران المدني العراقي، ومدير الحركات الجوية، عضوا احتياطيا.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى نص الفقرة ( ا ) من مادة الرابعة والاربعين من قانون ادارة البلديات المرقم بـ (165) لسنة 1964 ويحل محلها ما ياتي: - 1 – تعلن امانة بغداد وبلدية الوحدة الادارية بالطرق المتيسرة التصاميم الوارد ذكرها في مادة الثالثة والاربعين من القانون، لاطلاع المواطنين وذوي العلاقة ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والتعاوني واية جهة اخرى وقبول الاعتراضات والمقترحات المقدمة بشانها خلال ( 60 ) ستين يوما من تاريخ الاعلان .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى نص الفقرة (4) من المادة الاولى من قانون الطيران المدني المرقم بـ (148) لسنة 1974 ويحل محله ما ياتي: 4 - سلطات الطيران المدني - وزارة النقل والمواصلات والمنشاة العامة للطيران المدني .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 1- يلغى نص الفقرة اولا من المادة الرابعة من قانون مجلس السرطان في العراق المرقم ب 63 لسنة 1985 ويحل محله ما ياتي : ا‌- وزير الصحة / رئيسا ب‌- ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / عضوا جـ ‌- ممثل عن دارة الوقاية الصحية وحماية البيئة في وزارة الصحة / عضوا د‌- ممثل عن مديرية الخدمات الطبية العسكرية / عضوا هـ ‌- ممثل عن نقابة الاطباء / عضوا و‌- ممثل عن مركز صدام لبحوث السرطان والوراثة الطبية / عضوا زـ ‌- ممثل عن مركز البحوث الطبية في كلية صدام الطبية . / عضوا ح- ممثل المركز تسجيل الامراض السرطانية / عضوا ط‌- ممثل عن الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية / عضوا ي- طبيبان اختصاصيان بالاشعاع والطب النووي من وزارة الصحة /عضوين ك ‌- اربعة اختصاصيين يسميهم وزير الصحة بموافقة الدوائر التي ينتسبون اليها / اعضاء. 2- يلغى نص الفقرة خامسا من المادة الرابعة من القانون ويحل محله ما ياتي : 3- خامسا - ا - يجتمع المجلس مرة واحدة كل شهرين في الاقل بدعوة من رئيسه او من ينوب عنه ويتم النصاب بحضور اكثرية عدد الاعضاء ب - تتخذ القرارات باكثرية عدد اصوات الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس المجلس

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يعدل نص الفقرة اولا من المادة الاولى من قانون التدرج الطبي البيطري رقم 136 لسنة 1980 ويقرا على الوجه الاتي: اولا – تؤلف لجنة استشارية في وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي برئاسة ممثل عنها وعضوية ممثل عن كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ونقابة الاطباء البيطريين.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تضاف الفقرة الاتية الى المادة الخامسة من قانون صندوق تقاعد الصيادلة رقم 44 لسنة 1970 ويكون تسلسلها فيها 5 ويعدل تسلسل الفقرة التي تليها تبعا لذلك: - 5 – منح القروض للصيادلة بفائدة، بتعليمات يحدد فيها مبلغ القرض وسعر الفائدة والحالات التي يمنح فيها القرض.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يهدف هذا القانون الى تنظيم شؤون المراعي الطبيعية وتطويرها عن طريق : اولا – تحديد المساحات اللازمة لاغراض المراعي الطبيعية. ثانيا – تنظيم الرعي وفق اسس علمية. ثالثا – حماية النبت الطبيعي. رابعا – صيانة الموارد المائية في المراعي الطبيعية وتنظيم استغلالها. خامسا – القيام بالدراسات والابحاث لتطوير المراعي الطبيعية وحمايتها. سادسا – تامين الخدمات اللازمة للمراعي الطبيعية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يكون القانون رقم (118) لسنة 1982 هو قانون التعديل الاول لقانون التدرج الطبي البيطري رقم (136) لسنة 1980 .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 الاحكام المرتبطة بالمادة يقصد بالكلمات والتعابير المدرجة ادناه المعاني المبينة ازاءها. الوزير – وزير الصحة. الوزارة – وزارة الصحة. النقابة – نقابة الصيادلة. السلطة الصحية – وزير الصحة او من يخوله. الصيدلي – عضو النقابة المجاز بموجب قانون نقابة الصيادلة. المفتش – الطبيب او الصيدلي المعين بقرار من الوزير او من يخوله مجلس النقابة لمراقبة تنفيذ احكام هذا القانون. مهنة الصيدلة – تركيب او تجزئة او تجهيز او حيازة اي دواء او عقار او اي مادة بقصد بيعها واستعمالها لمعالجة الانسان او الحيوان او وقايتهما من الامراض او توصف بان لها هذه المزايا او تدريس العلوم الصيدلانية او الاشتغال في مصانع مستحضرات التجميل او القيام بالاعلام الدوائي وبوجه عام مزاولة الاعمال التي تخولها شهادة الصيدلة الجامعية للصيدلي. المحل ـ الصيدلة او المكتب العلمي لدعاية الادوية او مذخر الادوية او مصنع الادوية او مصنع مستحضرات التجميل المستعملة للاغراض الطبية او مختبر التحليلات المنصوص عليها في هذا القانون. ويستثنى من ذلك مصانع مستحضرات التجميل المستعملة لغير الاغراض الطبية على ان تكون تحت اشراف الوزارة بموجب تعليمات خاصة تصدرها لهذا الغرض. الصيدلية – المحل الذي تحضر وتصرف فيه بالمفرد الوصفات والادوية والمواد الكيمياوية والسموم والمستحضرات الجاهزة المعترف بها في العراق. المكتب العلمي لدعاية الادوية – المحل المجاز بالاعلام عن الادوية. مذخر الادوية – المحل المجاز بخزن وبيع الادوية للصيدليات والمحلات المجازة فقط. المدير – الصيدلي المسؤول الذي يقوم بادارة المحل. المستحضر – الشخص الذي سبق وان منح حق ممارسة الصيدلة بموجب قانون الصيدلة لسنة 1923 دون ان يقوم بالتحليلات. المستحضرات الخاصة – المستحضرات او التراكيب التي تحتوي او توصف بانها تحتوي على مادة او اكثر ذات خواص طبية لشفاء الانسان او الحيوان من الامراض او للوقاية منها او تستعمل لاي غرض طبي اخر ولو لم يعلن عن ذلك صراحة والتي سبق تحضيرها لبيعها او عرضها للبيع او لاعطائها للجمهور للاستعمال الخارجي او الداخلي او بطريق الحقن بشرط ان لا تكون واردة في احدى طبعات دساتير الادوية وملحقاتها الرسمية وتعتبر من هذه المستحضرات السوائل والمجهزات المعدة للتطهير التي لم تذكر في دساتير الادوية ومبيدات الحشرات المنزلية وكذلك المنتجات الغذائية ومستحضرات التجميل التي لا تستعمل الا في الاغراض الطبية. المستحضرات الدستورية – الادوية والتراكيب المذكورة في احدى دساتير الادوية المعترف بها في العراق. السموم – المواد التي تقل جرعتها العظمى عن نصف غرام بموجب اي دستور من دساتير الادوية المعترف بها في العراق. المخدرات – المواد المدرجة في الجدولين الاول والثاني الملحقين ب قانون المخدرات رقم 68 لسنة 1965 المعدل.(1)

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 اولا : تؤسس لجنة تسمى ( اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية ) تتمتع بالشخصية المعنوية و يمثلها رئيس اللجنة البارالمبية او من يخوله ثانيا : اللجنة البارالمبية منظمة رياضية غير حكومية تنتمي الى اللجنة البارالمبية الدولية و هي المنظمة الوحيدة في جمهورية العراق المعنية برياضة الاشخاص من ذوي الاعاقة , على ان لاتتقاطع مع القوانين و الانظمة و التعليمات العراقية النافذة ثالثا : يكون مقر اللجنة البارالمبية في بغداد ولها فتح فروع في المحافظات رابعا : تتكون اللجنة البارالمبية من الاتحادات و الممثليات و اللجان الفرعية المنتمية لها خامسا : للجنة البارلمبية علم و شعار خاص بها يحدد بنظام داخلي

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 الاحكام المرتبطة بالمادة يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم (180) في 28-2-1977.