أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة -1-

متن المادە :

المادة -1- يخطر الطرف المدعي الأمانة بأن الأطراف تحيل النزاع للتحكيم عملا بالمادة 37 . ويحدد الاخطار موضوع التحكيم ويتضمن ، بوجه خاص ، مواد الاتفاقية أو البروتوكول التي يكون تفسيرها أو تطبيقها موضوع نزاع ، واذا لم تتفق الأطراف على موضوع النزاع قبل تعيين رئيس هيئة التحكيم ، تحدد هيئة التحكيم الموضوع ، وتحيل الأمانة المعلومات التي تلقتها على هذا النحو الى جميع الأطراف المتعاقدة في هذه الاتفاقية أو في البروتوكول المعني .

المادة 1 من الملحق الثاني (التوفيق)

متن المادە :

المادة 1 تنشئ لجنة للتوفيق بناء على طلب أحد أطراف النزاع ، وتتألف هذه اللجنة ، ما لم تتفق أطراف النزاع على خلاف ذلك ، من خمسة أعضاء ، يعين كل طرف عضوين ويختار هؤلاء الأعضاء مجتمعين رئيسا للجنة .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تنضم جمهورية العراق إلى بروتوكول بشأن الاستعداد والتصدي والتعاون في ميدان أحداث التلوث بمواد خطيرة وضارة لعام 2000 والذي دخل حيز النفاذ في 14-6-2007 .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تنضم جمهورية العراق الى المعاهدة الدولية في شأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة التي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 29-6-2009.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تُصدق جمهورية العراق على اتفاقية اقامة منطقة تجارة حرة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية الموقع عليها في بغداد بتاريخ 3-9-2009 .

المادة 1 من الاتفاقية

متن المادە :

المادة 1 التعاريف والمصطلحات المستخدمة لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بالكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض السياق معنى آخر : (أ‌) التحالف : التحالف العالمي للأراضي الجافة ، ( ب) اللجنة : لجنة درء الأزمات والتصدي لها ؛ (ج) الأزمة : أزمة الغذاء التي تحدث عندما ترتفع معدلات الجوع وسوء التغذية بشكل حاد على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي، نتيجة التباين بين العرض والطلب في سوق الغذاء العالمية ، أو بسبب انخفاض الإنتاج الغذائي جراء الكوارث الطبيعة والمشاكل البيئية . (د) المجلس التنفيذي : هيئة تضم ممثلين عن الدول الأعضاء في اتفاقية إنشاء التحالف، ويكونون مفوضين باتخاذ القرارات نيابة عن الدول الأعضاء التي يمثلونها ، في الشؤون الواقعة في نطاق أهداف واختصاص التحالف وتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية ؛ (هـ) المدير التنفيذ : المدير التنفيذي المعين من قبل المجلس التنفيذي وذلك من مواطني إحدى الدول الأعضاء . والذي يتولى رئاسة الأمانة العامة للتحالف ؛ (و) الأمانة المؤقتة : الأمانة التي تتولى مهام السكرتارية ريثما تنشأ الأمانة العامة . (ط) الدول الأعضاء/الدولة العضو : جميع الدول/الدولة الطرف في هذه الاتفاقية ، (ي) الشريك : كل دولة أو منظمة دولية ، أو منظمة متعددة الأطراف ، أو مؤسسة بحثية أو منظمة غير حكومية ، أو مؤسسة تابعة للقطاع الخاص ، قبلت الانضمام إلى التحالف بصفة شريك بناء على دعوة من المجلس التنفيذي ، ووفقا للإجراءات والمعايير التي يحددها المجلس ؛ (ك) الأمانة العامة : المكاتب الإدارية للتحالف . (ل) الصندوق الطوعي : الصندوق النقدي الذي يجمع المساهمات الطوعية والهبات والتبرعات والمنح المقدمة من الدول الأعضاء والشركاء وغيرهم إلى التحالف ، بغرض تمويل أهداف التحالف وممارسة اختصاصاته وتنفيذ مهامه . (م) الوديع : أية دولة أو منظمة أو مؤسسة يعهد إليها بحفظ الاتفاقية . (ن) استعراض الإقران : عملية تقييم مشترك بين الدول الأعضاء في منظمة ما للتأكد من احترام معايير الكفاءة والجودة في مجال محدد .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تنضم جمهورية العراق الى الميثاق العربي لحقوق الانسان الصادر عن جامعة الدول العربية على مستوى القمة بقرارها رقم (270) د.ع (16) تونس 2004 والذي دخل حيز النفاذ في 7-10-2006 .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تنضم جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الارهابية بالقنابل التي اعتمدتها الامم المتحدة في 15-12-1997 ودخلت حيز النفاذ في 23-5-2001 .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 أولاً- ُتصدق الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الموقع عليها في الاجتماع المشترك لمجلس وزراء العدل والداخلية العرب في القاهرة بتاريخ 22-4-1998 والتي دخلت حيز النفاذ في 7-5-1999 . ثانياً- ُيصدق تعديل الفقرة (3) من المادة الأولى من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الذي تمت الموافقة عليه بقرار مجلس وزراء العدل العرب رقم (492) في 8-10-2003 وقرار مجلس وزراء الداخلية العرب رقم (418) في الدورة (21) لسنة 2004 .

المادة المادة 1

متن المادە :

المادة المادة 1 يقصد بالمصطلحات التالية التعريف المبين إزاء كل منها: 1- الدولة المتعاقدة: كل دولة عضو في جامعة الدول العربية صدقت على هذه الاتفاقية، وأودعت وثائق تصديقها لدى الأمانة العامة للجامعة. 2- الإرهاب: كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به أيا كانت بواعثه أو أغراضه ، يقع تنفيذا لمشروع اجرامي فردي أو جماعي يهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس، أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها، أو تعريض أحد الموارد الوطنية للخطر. 3- الجريمة الإرهابية: هي أي جريمة أو شروع فيها ترتكب تنفيذا لغرض ارهابي في أي من الدول المتعاقدة، أو على رعاياها أو ممتلكاتها أو مصالحها يعاقب عليها قانونها الداخلي كما تعد من الجرائم الإرهابية الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقيات التالية، عدا ما استثنته منها تشريعات الدول المتعاقدة أو التي لم تصادق عليها: أ- اتفاقية طوكيو والخاصة بالجرائم والأفعال التي ترتكب على متن الطائرات والموقعة بتاريخ 14/9/1963م. ب- اتفاقية لاهاي بشأن مكافحة الاستيلاء غير المشروع على الطائرات والموقعة بتاريخ 16/12/1970م. ج- اتفاقية مونتريال الخاصة بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني والموقعة في 23-9-1971 والبروتوكول الملحق بها والموقع في مونتريال 10/5/1984م. د- اتفاقية نيويورك الخاصة بمنع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المشمولين بالحماية الدولية بمن فيهم الممثلون الدبلوماسيون والموقعة فى 14/12/1973م. هـ- اتفاقية اختطاف واحتجاز الرهائن والموقعة فى 17/12/1979م. و- اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار لسنة 1983م، ما تعلق منها بالقرصنة البحرية.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تنضم جمهورية العراق إلى اتفاقية نيروبي الدولية لإزالة الحطام لعام 2007 التي دخلت حيز النفاذ في 14-4-2015 .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يقصد بالالفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المبينة ازاء كل منها. اولا : الوزير – وزير المالية. ثانيا : المدير العام – مدير عام الهيئة العامة للكمارك. ثالثا : ادارة الكمارك – الهيئة العامة للكمارك ودوائرها. رابعا : الدائرة الكمركية – الدائرة الكمركية التنفيذية المرتبطة بالمدير العام او من يخوله. خامسا : التعريفة الكمركية – الجدول المتضمن مسميات بالبضائع ومعدلات الرسوم الكمركية الخاضعة لها والقواعد والملاحظات الواردة فيه. سادسا : الحرم الكمركي – القطاع الذي تحدده ادارة الكمارك لمباشرة العمل الكمركي وبضمنه الاجراءات والرقابة الكمركية في كل ميناء بحري او جوي او في مكان اخر يوجد فيه مكتب كمركي. سابعا : بيان الحمولة (المانيفست) – القائمة التي تتضمن تحديد العناصر المميزة للبضاعة المحملة بالمركبة. ثامنا : المخزن – المكان او البناء الذي اعدته ادارة الكمارك او وافقت للغير على استعماله لخزن البضائع بانتظار سحبها وفق اي من الاوضع الكمركية. تاسعا : المستودع – المكان او البناء الذي تودع فيه البضائع تحت اشراف ادارة الكمارك في وضع معلق الرسوم وفق احكام هذا القانون. عاشرا : البيان الكمركي – التصريح الذي يقدمه صاحب البضاعة او من يمثله قانونا والمتضمن تحديد العناصر المميزة للبضائع المصرح عنها وفق احكام هذا القانون والانظمة والقواعد الكمركية. حادي عشر : الخط الكمركي – الخط المطابق للحدود السياسية الفاصلة بين الجمهورية العراقية وبين الدول المتاخمة لها ولشواطئ البحار المحيطة بها. ثاني عشر : النطاق الكمركي – جزء من الاراضي او البحار الخاضعة لرقابة واجراءات كمركية محددة في هذا القانون وهو على نوعين : ا- النطاق الكمركي البحري. ويشمل منطقة البحر الواقعة ما بين الشواطئ ونهاية حدود المياه الاقليمية. ب- النطاق الكمركي البري. ويشمل الاراضي الواقعة ما بين الشواطئ او الحدود البرية من جهة وخط داخلي من جهة ثانية يحدد بقرار من الوزير وينشر في الجريدة الرسمية. ثالث عشر : البضاعة – كل مادة او منتج طبيعي او حيواني او زراعي او صناعي. رابع عشر : نوع البضاعة – تسمية البضاعة في جدول التعريفة الكمركية. خامس عشر : منشا البضاعة – بلد انتاج البضاعة. سادس عشر : مصدر البضاعة – البلد الذي استوردت او شحنت منه البضاعة. سابع عشر : البضاعة المحصورة – البضاعة التي يحصر استيرادها او تصديرها بجهات مخولة قانونا. ثامن عشر : البضاعة الخاضعة لرسوم باهظة – البضاعة الخاضعة لرسوم مرتفعة والتي تعين لغرض الرقابة الكمركية بقرار من الوزير ينشر في الجريدة الرسمية. تاسع عشر : البضاعة الممنوعة – كل بضاعة يمنع استيرادها او تصديرها قانونا بالاستناد الى احكام هذا القانون او القوانين الاخرى. عشرون : البضاعة الممنوعة المعينة – البضاعة الممنوعة التي تعين لغرض الرقابة الكمركية بقرار من المدير العام وينشر في الجريدة الرسمية.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تنضم جمهورية العراق الى بروتوكول قرطاجنة للسلامة الاحيائية والذي دخل حيز النفاذ في 11-9-2003 .

المادة -1-

متن المادە :

المادة -1- المصطلحات المستخدمة لاغراض هذا البروتوكول: (أ) تعني "السلطة" السلطة الدولية لقاع البحار. (ب) تعني "الاتفاقية" اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الاول/ديسمبر 1982. (ج) يعني "الاتفاق" الاتفاق المتصل بتنفيذ الجزء الحادي عشر من اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10كانون الاول/ديسمبر 1982. ووفقا لهذا الاتفاق,يجري تفسيروتطبيق احكامه والجزء الحادي عشر من الاتفاقية معا كصك وحيد, كما يجري على هذا النحو تفسير وتطبيق هذا البروتوكول والاشارات الواردة فيه الى الاتفاقية. (د) تعني "المؤسسة " جهاز السلطة بالمعنى المنصوص عليه في الاتفاقية. (هـ) يعني "عضو السلطة" مايلي: 1. أي دولة طرف في الاتفاقية. 2. واي دولة او كيان عضو في السلطة بصفة مؤقته عملا بالفقرة 12(أ) من الفرع 1 من مرفق الاتفاق. (و) يعني"الممثلون" الممثلين والممثلين المناوبين والمستشارين والخبراء التقنيين والامناء بالوفود. (ز) يعني "الامين العام" الامين العام للسلطة الدولية لقاع البحار.

مادة 1

متن المادە :

مادة 1 يهدف هذا الميثاق في إطار الهوية الوطنية للدول العربية والشعور بالانتماء الحضاري المشترك إلى تحقيق الغايات الآتية: 1- وضع حقوق الإنسان في الدول العربية ضمن الاهتمامات الوطنية الأساسية التي تجعل من حقوق الإنسان مثلاً سامية وأساسية توجه إرادة الإنسان في الدول العربية وتمكنه من الارتقاء نحو الأفضل وفقاً لما ترتضيه القيم الإنسانية النبيلة. 2- تنشئة الإنسان في الدول العربية على الاعتزاز بهويته وعلى الوفاء لوطنه أرضا وتاريخا ومصالح مشتركة مع التشبع بثقافة التآخي البشري والتسامح والانفتاح على الآخر وفقا لما تقتضيه المبادئ والقيم الإنسانية وتلك المعلنة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. 3- إعداد الأجيال في الدول العربية لحياة حرة مسئولة في مجتمع مدني متضامن وقائم على التلازم بين الوعي بالحقوق والالتزام بالواجبات وتسوده قيم المساواة والتسامح والاعتدال. 4- ترسيخ المبدأ القاضي بأن جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تُصدق جمهورية العراق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الموقعة في القاهرة بتاريخ 21-12-2010 .

المادة 1 (من البروتوكول)

متن المادە :

المادة 1 الهدف وفقاً للنهج النحوطي الوارد في المبدأ 15 من إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية ، فإن الهدف من هذا البروتوكول هو المساهمة في ضمان مستوى ملائم من الحماية في مجال أمان نقل ، ومناولة وإستخدام الكائنات الحية المحورة الناشئة عن التكنولوجيا الأحيائية الحديثة التي يمكن أن تترتب عليها آثار ضارة على حفظ واستدامة استخدام التنوع البيولوجي ، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضاً ، ومع التركيز بصفة خاصة على النقل عبر الحدود.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تنضم جمهورية العراق الى النظام الاساسي لمعهد الدول الاسلامية للمواصفات والمقايس (سميك) والذي دخل حيز النفاذ في 16-7-2010

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تصدق جمهورية العراق على ميثاق منظمة التعاون الاسلامي الذي اقر في مؤتمر القمة الاسلامي الذي عقد في داكار / السنغال في 14-3-2008 .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تصدق جمهورية العراق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المباحثات الموقعة في بغداد بتاريخ 21شباط 2010 بين وزير المالية في جمهورية العراق وسفير دولة اليابان لدى جمهورية العراق في بغداد المتعلقة بالقرض الياباني المقدم الى حكومة جمهورية العراق بمبلغ (87,840,000,000) سبعة وثمانين مليار وثمانمائة واربعين مليون ين ياباني لتمويل المشاريع الاتية: ت اسم المشروع الحد الاقصى للمبلغ(مليون ين) 1 مشروع تجهيز المياه في وسط وغرب العراق 41274 2 مشروع بناء محطة عكاز الغازية 29570 3 مشروع بناء محطة درلوك الكهرومائية 16996 المجموع 87840