المواد القانونية

المادة 8

المادة 8 1 – تطبق في الشركة قواعد الخدمة المعمول بها في المؤسسات العامة والتعليمات الصادرة بموجبها. 2 – يصدر وزير المالية بيانا بشمول موظفي ومستخدمي الشركة باحكامقانون صندوق تقاعد موظفي ومستخدمي الدوائر شبه الرسمية رقم ( 49 ) لسنة / 1967. 3 – تؤلف بقرار من المجلس لجنة انضباط دائمة في الشركة من بين موظفيها قوامها رئيس وعضوان اصليان وعضوا احتياط وتطبق اللجنة في عملها قانون انضباط موظفي الدولة رقم ( 69 ) لسنة / 1939 المعدل وتخضع قراراتها الى موافقة المدير العام ويجوز الاعتراض عليها لدى المجلس ويكون قراره بشان ذلك نهائيا.

المادة 8

المادة 8 يلغى نص المادة (9) من القانون ويحل محله ما يأتي : اولا: يعوض ذوو الشهيد والمصاب بنسبة عجز من (75%_ 100%) مبلغا قدره (5000000) خمسة ملايين دينار. ثانيا: يعوض المصاب بنسبة عجز من (50%_ 74%) مبلغا لايقل عن (3000000) ثلاثة ملايين دينار ولايزيد عن (4500000) اربعة ملايين وخمسمائة الف ينار. ثالثا: يعوض المصاب بنسبة عجز تقل عن (50% ) مبلغا قدره (2500000) مليونين وخمسمائة الف دينار.

المادة 8

المادة 8 يوزع الربح الصافي الذي تحققه المديرية على النحو الاتي : 25% خمس وعشرون من المئة لتكوين الاحتياطي العام، وبعد اكتماله تؤول النسبة الى الخزينة العامة 50% خمسين من المئة لدائرة الميرة ويجري الصرف على المبالغ المستقطعة بهذه النسبة بتعليمات يصدرها الوزير 25% خمس وعشرين من المئة للخزينة العامة .(4)

المادة 8

المادة 8 يدير الشركة مجلس ادارة يتكون من : اولا - رئيس الشركة – رئيسا. ثانيا - رؤساء التشكيلات الادارية الذين تتم تسميتهم من قبل وزير الري. ثالثا - ممثلين اثنين من العاملين في الشركة من موظفين وعمال تنتخبهم الهيئة العامة للشركة.

المادة 8

المادة 8 تلغى المادة الاربعونمن القانون ويحل محلها الاتي : - المادة الاربعون : 1 - تكون قرارات لجان الاستئناف قطعية اذا كان مبلغ الضريبة فيها عشرة الاف دينار فاقل . 2 - اذا كان مبلغ الضريبة في القرار اكثر من عشر الاف دينار فلسلطة المالية والمكلف الاعتراض عليه خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ التبلغ به امام هيئة تمييزية خاصة تشكل برئاسة قاض من محكمة التمييز وعضوية اثنين من المدراء العامين من وزارة المالية وواحد من اتحاد الغرف التجارية العراقية واخر من اتحاد الصناعات العراقي ببيان يصدره الوزير وينشر في الجريدة الرسمية . 3 - للهيئة التمييزية الغاء القرار او تاييده او تعديله ويكون قرارها قطعيا . 4 - على المكلف الذي يرغب في الطعن تمييزا في قرار لجنة الاستئناف تسديد رسم الى صندوق الهيئة العامة للضرائب يتحدد مبلغه بنسبة 1% واحد من المئة من مبلغ الضريبة في القرار محل الطعن وبحد اعلى مقداره الف دينار ويعد ايرادا نهائيا للخزينة العامة . 5 - تحدد مكافاة لاعضاء الهيئة التمييزية ولجان الاستئناف بتعليمات يصدرها الوزير .

المادة 8

المادة 8 أولا : يدير كل تشكيل من التشكيلات المنصوص عليها في البنود ( أولا ) و ( ثانيا ) و ( ثالثا ) و ( رابعا ) و ( خامسا ) و ( سادسا ) من المادة ( 7 ) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والإختصاص ويعين وفق القانون . ثانيا : يدير كل مديرية من المديريات المنصوص عليها في البنود ( سابعا ) و ( ثامنا ) و ( وتاسعا ) و ( عاشرا ) و ( وحادي عشر ) و ( ثاني عشر ) و ( ثالث عشر ) و ( رابع عشر ) من المادة ( 7 ) من هذا القانون موظف في الدرجة ( الرابعة ) في الأقل حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة ، وترتبط المديريات برئيس المؤسسة . (6)

المادة 8

المادة 8 لا يعتد باي حكم او قانون او قرار يتعارض واحكام هذا القانون بما في ذلك القوانين او الاحكام او القرارات الصادرة والتي تصدر في دول اخرى من اية جهة كانت.

المادة 8

المادة 8 أولاً- للمجلس التحقيقي أو القائم بالتحقيق أن يطلب تبليغ رجل الشرطة المتهم بالحضور لغرض أجراء التحقيق معه عن التهمة المنسوبة أليه بواسطة كتاب رسمي ترفق به ورقة تبليغ عن طريق مرجعه . ثانياً – أذا تخلف رجل الشرطة المتهم بعد تبليغه عن الحضور أمام المجلس التحقيقي أو القائم بالتحقيق دون عذر مشروع فللمجلس التحقيقي أو القائم بالتحقيق أن يصدر أمراً بالقبض عليه ينفذ من خلال مرجعه . ثالثاً- أذا تأكد للمجلس التحقيقي أن المطلوب حضوره غير قادر على الحضور لعذر مشروع فيجوز أن يندب المجلس التحقيقي أحد أعضائه إلى محل أقامة المتهم أو الشاهد لتدوين إفادته .

المادة 8

المادة 8 يلغى نص الفقرة ( اولا ) من المادة ( 53 ) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة ــ 53 ــ اولا : يجوز تنفيذ الحكم خلال مدة الطعن القانونية الا ان التنفيذ يوخر اذا ابرز المحكوم عليه استشهادا بوقوع الاعتراض على الحكم الغيابي او الاستئناف او بوقوع التمييز اذا كان الحكم متعلقا بعقار ويستثنى من ذلك الاحكام والقرارات الصادرة بحق دوائر الدولة فيؤخر تنفيذها لحين اكتسابها الدرجة القطعية .

مادة 8

مادة 8 يلغى قانون التبليغا القانونية للعسكريين رقم 22 لسنة 1934 .

المادة 8

المادة 8 تخضع لرقابة وتدقيق الديوان الجهات الاتية :- اولاً : مؤسسات ودوائر الدولة والقطاع العام او اية جهة تتصرف في الاموال العامة جباية او انفاقاً او تخطيطاً او تمويلاً او صيرفة او تجارة او انتاج اعيان او انتاج السلع والخدمات . ثانياً : اية جهة ينص قانونها او نظامها على خضوعها لرقابة وتدقيق الديوان .

المادة 8

المادة 8 يُلغى نص البند (اولاً) من المادة (14) من القانون ويحل محله مايأتي: أولاً: يستحق عيال الحارس الليلي من الصنف الثاني المنصوص عليه في الفقرة (ب) من البند (اولا) من المادة (3) من هذا القانون الذي يقتل او يتوفى جراء قيامه بواجباته او بسببها الحقوق والمزايا لمنتسبي قوى الامن الداخلي وفق الرتبة التي يحددها له وزير الداخلية بالاضافة الى المكافأة المنصوص عليها بقانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (18) لسنة 2011.

المادة 8

المادة 8 أولا : أ- يرأس كل دائرة من الدوائر المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون ومعهد الخدمة الخارجية موظف بعنوان سفير من ذوي الخبرة والاختصاص في عمل الدائرة . ب- للدائرة معاون يعاون رئيس الدائرة المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذا البند ويشترط فيه أن يكون بعنوان وزير مفوض أو مستشار في الدوائر السياسية أو يحمل عنوانا أداريا أو فنيا أو حسابيا يوازي عنوان مستشار في الاقل في الدوائر الفنية . ج – يشترط في رئيس الدائرة القانونية ومعاونه أن يكونا حاصلين على شهادة الماجستير في الأقل في القانون . ثانيا – يشرف وكيل الوزارة للعلاقات الثنائية على الدوائر المنصوص عليها في الفقرات (ب) و (ج) و (د) و (هـ) و(و) و (ز) من البند (أولا) من المادة (6) من هذا القانون . ثالثا – يشرف وكيل الوزارة للشؤون متعددة الأطراف والشؤون القانونية على الدوائر المنصوص عليها في الفقرات (ح) و (ط) و (ي) و (ك) و (ل) و (م) من البند (أولا) من المادة (6) من هذا القانون . رابعا – يشرف وكيل الوزارة لشؤون التخطيط السياسي على الدوائر ومعهد الخدمة الخارجية المنصوص عليها في الفقرات (ن) و(س) و (ع) من البند (أولا) من المادة (6) من هذا القانون . خامسا – يشرف وكيل الوزارة للشؤون الأدارية والفنية على الدوائر المنصوص عليها في الفقرات (ف) و (ص) و (ق) و (ر) و(ش) من البند (اولا) من المادة (6) من هذا القانون .

المادة 8

المادة 8 أولا ًـ تشكل في مركز كل محافظة لجنة لإدارة أعمال الدفاع المدني برئاسة المحافظ وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات ذات العلاقة في المحافظة المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون يكون مقرها غرفــة العمليات في مديرية الدفاع المدني في المحافظة ولها مقر بديل فيها يحــدده مدير الدفاع المدني في المحافظة بالتنسيـق مع رئيس اللجنة. ثانيا ًـ تعد اللجان المنصوص عليها في البند (اولاً) من هذه المادة الجهات التنفيذية في المحافظات وتتولى وضع الخطط التفصيلية لتنفيذ مهام وواجبات الدفاع المدني فيها او اية دراسة تكلف بها من اللجنة العليا.

المادة 8

المادة 8 على الموظفين الذين اعتبروا مستقيلين بعد 1 - 1 - 1980 والعمال الذين تركوا العمل بعد هذا التاريخ مراجعة دوائرهم خلال ستة اشهر من 2 - 6 - 1980 لاعادة تعيينهم وعلى الخريجين الموزعين مركزيًا ولم يلتحقوا بالجهات الموزعين عليها ان يراجعوا هذه الجهات خلال المدة المذكورة لنفس الغرض.

المادة 8

المادة 8 يضاف بند جديد الى المادة (68) من القانون وتكون ثالثا : ويقرا كالاتي : ثالثا- تسري احكام البندين اولا وثانيا من هذة المادة على الموظف المدني المعين على الملاك الدائم لوزارة الداخلية.

المادة 8

المادة 8 تحذف عبارة (تحت التمرين) الواردة في المادة الثامنة عشرة من القانون .

المادة 8

المادة 8 على الشركة ان تؤمن على الاموال المملكة لها لدى شركة التامين الوطنية.

المادة 8

المادة 8 على مجلس الوزراء أتمتة النظام الضريبي والكمركي وإجازات الاستيراد وربط كل الوحدات الخاضعة للضريبة والكمارك بنظام الكتروني فورا وجباية الرسوم الكمركية للبضائع المستوردة على أساس ما تم بيعه من العملة الأجنبية من خلال نافذة بيع العملة أو الاعتمادات المستندية إلى مستوردي السلع على أن يتم تسوية الفروقات بعد دخول البضائع المستوردة والمدققة من قبل الجهات المعنية .

المادة 8

المادة 8 أولاً: يصدر رئيس مجلس الوزراء قرار بتشكيل الاقليم خلال مدة لا تتجاوز (اسبوعين) ثانياً: ينشر قرار رئيس مجلس الوزراء في الجريدة الرسمية .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة