المواد القانونية
المادة 8 1 – تطبق احكام هذا القانون على جميع الاراضي الزراعية سواء اكانت واقعة ضمن حدود امانة العاصمة والبلديات او خارجها. وتعتبر الاراضي زراعية لهذا الغرض اذا كانت مسجلة على هذا الوجه في دوائر التسجيل العقاري المختصة. وتستثنى من ذلك الاراضي الزراعية التي افرزت الى عرصات سكنية وتم تصديق خرائط افرازها من قبل الجهات المختصة قبل نفاذ هذا القانون بالنسبة للاشخاص غير الخاضعين لاحكام تحديد الملكية الزراعية، وقبل نفاذها بالنسبة للاشخاص الخاضعين لتلك الاحكام. 2 – يجوز لدوائر الري عند الاقتضاء تثبيت الوضع الراهن بصورة مستعجلة في الاراضي غير الزراعية المشمولة بمشروع للري من قبل اللجان المشكلة بموجب الفقرة ( 2 ) من المادة الثالثة والقيام بازالة المحدثات والعوائق بالقدر الضروري على ان تتم معاملة استملاكها وفق احكام قانون الاستملاك. 3- للوزير بناء على اقتراح الدائرة المختصة التي أصدرت إعلان تجميد الأراضي الزراعية لإنشاء مشاريع الري فيها السماح لذوي العلاقة باستغلال تلك الأراضي لحين البدء بتنفيذ المشروع فيها . 4- يلزم المشمولون بأحكام الفقرة (3) من هذه المادة بإزالة مزروعاتهم ومحاصيلهم عند البدء بتنفيذ المشروع في أراضيهم ولا يستحقون أي تعويض عن إزالتها .
المادة 8 الاحكام المرتبطة بالمادة العقوبات التي يجوز فرضها على الموظف هي : اولا : لفت النظر : ويكون باشعار الموظف تحريريا بالمخالفة التي ارتكبها وتوجيهه لتحسين سلوكه الوظيفي ويترتب على هذه العقوبة تاخير الترفيع او الزيادة مدة ثلاثة اشهر . ثانيا : الانذار : ويكون باشعار الموظف تحريريا بالمخالفة التي ارتكبها وتحذيره من الاخلال بواجبات وظيفته مستقبلا ويترتب على هذه العقوبة تاخير الترفيع او الزيادة مدة ستة اشهر . ثالثا : قطع الراتب : ويكون بحسم القسط اليومي من راتب الموظف لمدة لا تتجاوز عشرة ايام بامر تحريري تذكر فيه المخالفة التي ارتكبها الموظف واستوجبت فرض العقوبة، ويترتب عليها تاخير الترفيع او الزيادة وفقا لما ياتي : ا خمسة اشهر في حالة قطع الراتب لمدة لا تتجاوز خمسة ايام . ب شهر واحد عن كل يوم من ايام قطع الراتب في حالة تجاوز مدة العقوبة خمسة ايام . رابعا : التوبيخ : ويكون باشعار الموظف تحريريا بالمخالفة التي ارتكبها والاسباب التي جعلت سلوكه غير مرض ويطلب اليه وجوب اجتناب المخالفة وتحسين سلوكه الوظيفي ويترتب على هذه العقوبة تاخير الترفيع او الزيادة مدة سنة واحدة . خامسا : انقاص الراتب : ويكون بقطع مبلغ من راتب الموظف بنسبة لا تتجاوز (10 %) من راتبه الشهري لمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنتين ويتم ذلك بامر تحريري يشعر الموظف بالفعل الذي ارتكبه ويترتب على هذه العقوبة تاخير الترفيع او الزيادة مدة سنتين . سادسا : تنزيل الدرجة : ويكون بامر تحريري يشعر فيه الموظف بالفعل الذي ارتكبه ويترتب على هذه العقوبة . ا بالنسبة للموظف الخاضع لقوانين او انظمة او قواعد او تعليمات خدمة تاخذ بنظام الدرجات المالية والترفيع، تنزيل راتب الموظف الى الحد الادنى للدرجة التي دون درجته مباشرة مع منحه العلاوات التي نالها في الدرجة المنزل منها (بقياس العلاوة المقررة في الدرجة المنزل اليها) ويعاد الى الراتب الذي كان يتقاضاه قبل تنزيل درجته بعد قضائه ثلاث سنوات من تاريخ فرض العقوبة مع تدوير المدة المقضية في راتبه الاخير قبل فرض العقوبة . ب بالنسبة للموظف الخاضع لقوانين او انظمة او قواعد او تعليمات خدمة تاخذ بنظام الزيادة كل سنتين، تخفيض زيادتين من راتب الموظف ويعاد الى الراتب الذي كان يتقاضاه قبل تنزيل درجته بعد قضائه ثلاث سنوات من تاريخ فرض العقوبة مع تدوير المدة المقضية في راتبه الاخير قبل فرض العقوبة . ج بالنسبة للموظف الخاضع لقوانين او انظمة او قواعد او تعليمات خدمة تاخذ بنظام الزيادة السنوية، تخفيض ثلاث زيادات سنوية من راتب الموظف مع تدوير المدة المقضية في راتبه الاخير قبل فرض العقوبة . سابعا : الفصل : ويكون بتنحية الموظف عن الوظيفة مدة تحدد بقرار الفصل يتضمن الاسباب التي استوجبت فرض العقوبة عليه على النحو الاتي : ا مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات اذا عوقب الموظف باثنتين من العقوبات التالية او باحداها لمرتين وارتكب في المرة الثالثة خلال خمس سنوات من تاريخ فرض العقوبة الاولى فعلا يستوجب معاقبته باحداها : 1 التوبيخ . 2 انقاص الراتب . 3 تنزيل الدرجة . ب مدة بقائه في السجن اذا حكم عليه بالحبس او السجن عن جريمة غير مخلة بالشرف وذلك اعتبارا من تاريخ صدور الحم عليه . وتعتبر مدة موقوفيته من ضمن مدة الفصل ولا تسترد منه انصاف الرواتب المصروفة له خلال مدة سحب اليد . ثامنا : العزل : ويكون بتنحية الموظف عن الوظيفة نهائيا ولا تجوز اعادة توظيفه في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي، وذلك بقرار مسبب من الوزير في احدى الحالات الاتية : ا اذا ثبت ارتكابه فعلا خطيرا يجعل بقائه في خدمة الدولة مضرا بالمصلحة العامة . ب اذا حكم عليه عن جناية ناشئة عن وظيفته او ارتكبها بصفته الرسمية . ج اذا عوقب بالفصل ثم اعيد توظيفه فارتكب فعلا يستوجب الفصل مرة اخرى .
المادة 8 أولا- تمنح الدائرة تراخيص عن جمع وتداول واستخدام المصادر الوراثية الحيوانية . ثانياً- تحدد شروط منح التراخيص المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة وتجديدها وإلغائها بنظام يصدر لهذا الغرض .
المادة 8 اولا - تستحصل موافقة الجهة الصحية على فتح دور الحضانة وفق تعليمات تصدر لهذا الغرض . ثاينا - تمارس الجهة الصحية اشرافا دوريا على دور الحضانة للتاكد من استمرار توفر الشروط المطلوبة وسلامة العاملين فيها .
المادة 8 اولا: يكون استيراد المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية و تصديرها ونقلها بإجازة أو بموافقة من وزير الصحة . ثانيا: تمنح الإجازة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد وينتهي العمل بها في 31 / كانون الأول من كل سنة. ثالثا: يراعى في منح الإجازة حدود الكمية من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف الكيمائية التي وافقت عليها الهيئة الوطنية العليا لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية على استيرادها أو تصديرها أونقلها في السنة التي تمنح فيها هذه الإجازة.
المادة 8 اولا – اذا لم يلتزم مالك الارض المستصلحة او صاحب حق التصرف فيها او مستاجر اراضي الاصلاح الزراعي او الاراضي الموقوفة بالدورة الزراعية المقررة او العناية بشبكات الري والبزل او امتنع عن زراعة الارض فنيذر من قبل الدائرة الزراعية المختصة في المحافظة. ثانيا اذا اخل المستاجر بالتزاماته القانونية او العقدية في الارض المستاجرة فعليه ازالة المخالفة خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ انذاره بذلك وان لم يزلها فلوزير الزراعة والري اصدار قرار بانهاء عقد الايجار واسترداد الارض منه وتملك المغروسات والمنشات التي احدثها بقيمتها مستحقة القلع مقدرة وفق احكام هذا القانون.(6)
المادة 8 يشكل في كل محافظة مكتب بمستوى قسم يتولى شؤون الحج والمعتمرين من سكنة المحافظة ذات العلاقة وتحدد مهامه بتعليمات يصدرها رئيس الهيئة .
المادة 8 تطبق الدار النظام المحاسبي الموحد .
المادة 8 يشترط في رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي ما يأتي : أولا : ان يكونوا عراقيي الجنسية . ثانيا : ان يكونوا ملمين بالنشاط الرياضي وعلى معرفة بالمبادئ الاولمبية. ثالثا : غير محكوم عليهم بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف.
المادة 8 اولا – يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس او من يقوم مقامه مرة واحدة في كل شهر في الاقل او بطلب من نصف عدد اعضائه ولا ينعقد المجلس الا بحضور اكثر من نصف عدد اعضائه وتصدر القرارات باغلبية عدد الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس وللرئيس ان يدعو لحضور جلسات المجلس من يرى الاستعانة بخبرته دون ان يكون له حق التصويت . ثانيا – للوزير ان يراس جلسات مجلس ادارة المؤسسة . ثالثا – ترفع قرارات المجلس الى الوزير من قبل رئيس المؤسسة للمصادقة عليها خلال عشرة ايام من تاريخ وصولها الى مكتبه ويعتبر القرار عند مضي هذه المدة وعدم اعتراض الوزير عليه مصادقا عليه، اما اذا قرر الوزير عدم المصادقة على قرار المجلس فيعاد النظر فيه مجددا وفي حالة اصرار المجلس على قراره يحال الى الوزير ثانية وعند اصراره يعتبر نهائيا وتعتبر قرارات المجلس نافذة اذا حضر الوزير جلسة ووافق عليها . رابعا – للوزير تخويل رئيس المؤسسة صلاحية تنفيذ قرارات المجلس المتخذة في الجلسات التي لم يحضرها وذلك في الحالات التي تتطلب التنفيذ الفوري على ان يشعر الوزير بها لاحقا . خامسا – في حالة غياب الرئيس يقوم برئاسة المجلس من ينسبه الوزير .
المادة 8 يدفع العضو بدل الاشتراك عند انتسابه للنقابة وعند تجديد اجازته .
المادة 8 يعين لكل مدرسة مدير ومعاونان احدهما لشؤون المدرسة والثاني لشؤون المزرعة، وعدد كاف من المدرسين والمعلمين والموظفين والمستخدمين والعمال بموجب الملاك المصدق.
المادة 8 على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
المادة 8 يمارس المركز اختصاصاته ومهامه في المجالات الاتية: اولا – الابحاث السرطانية . ثانيًا – الابحاث الخاصة بالامراض الوراثية للانسان . ثالثًا – علم الحياة الجزيئي . رابعًا – تقديم الخدمات التشخيصية الوراثية . خامسًا – المساهمة في الاشراف على بحوث طلبة الدراسات العليا المتخصصة في مجال ابحاث السرطان والوراثة الطبية .
المادة 8 يعفى من الخدمة في مناطق التدرج كل من : اولا ــ الطبيب المتدرب في العلوم الاساسية او الفروع غير السريرية لمدة سنة واحدة، على ان يتعهد بالخدمة مدة (5) خمس سنوات في ذلك الفرع بعد اداء الخدمة العسكرية، وفي حالة اخلاله بالتعهد يلزم باتمام مستلزمات التدرج الطبي ودفع مبلغ التعهد . ثانيا ــ ذي المهنة الطبية او الصحية المتفرغ للتدريس في الجامعات العراقية وهيئة المعاهد الفنية او المتفرغ للعمل فيها، ويلزم بالخدمة مدة (5) خمس سنوات بموجب تعهد يعد لهذا الغرض، فاذا ترك التدريب او رفض الخدمة او اخل باي شرط من شروط التعهد يلحق بمناطق التدرج الطبي ويلزم بدفع مبلغ التعهد . ثالثا ــ الصيدلي وخريج المعاهد الطبية الفنية الذي يعين في الشركات العامة للصناعات الدوائية، على ان يعمل فيها مدة لا تقل عن (2) سنتين . رابعا ــ الصيدلي الحاصل على شهادة اختصاص، المعين في مراكز المحافظات عدا بغداد مدة لا تقل (2) سنتين . خامسا ــ الصيدل المتدرب في المراكز التدريبية الخاصة بالصيدلة السريرية مدة سنة واحدة في الاقل، مع الزامه بالعمل في الصيدلة السريرية في المستشفيات في مراكز المحافظات مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات . سادسا ــ الصيدلي المعين في مختبرات الرقابة الدوائية والبايولوجية والمختبرات المساندة لها في (منظمة الطاقة الذرية وهيئة التصنيع العسكري ومركز ابحاث ابن سينا التابع لوزارة الصناعة والمعادن وكلية الصيدلة) مدة (5) خمس سنوات بموجب تعهد يعد لهذا الغرض، فاذا اخل باي شرط من شروط التعهد يلحق بمناطق التدرج ويلزم بدفع مبلغ التعهد . سابعا ــ ذي المهنة الطبية او الصحية المقبول في الدراسات العليا ذات العلاقة بمهنته . ثامنا ــ (20) عشرين من الربع الاول من خريجي كليات الطب وطب الاسنان والصيدلة المعينين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وحسب تسلسل درجاتهم . تاسعا ــ الصيادلة المعينين في معهد الطب العدلي والطبابة العدلية مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات . عاشر ــ (10) عشرة من الربع الاول من الخريجين ذوي المهن الصحية، المعينين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وحسب تسلسل درجاتهم .
المادة 8 اولا:تتكون الكلية من الاقسام العلمية الاتية : 1- الفقه واصوله . 2- الدعوة والخطابة. 3- اصول الدين . 4- اللغة العربية. 5- علوم القران. 6- التاريخ والحضارة الاسلامية. 7- القانون. 8- الدراسات الاسلامية باللغة الانكليزية. 9- العلوم المالية والمصرفية الاسلامية. 10- اصول الدين (بنات). 11- علوم حاسبات. 12- الاعلام. ثانيا: لرئيس الديوان بناءً على اقتراح من مجلس الكلية: 1- استحداث والغاء ودمج وتعديل الاقسام العلمية . 2- استحداث دراسات عليا في بغداد والمحافظات في مجال تخصصها . ثالثا - يؤلف في كل قسم علمي مجلس يسمى مجلس القسم يتكون من : 1- رئيس القسم _ رئيسا 2- اعضاء هيئة التدريس - اعضاء رابعا - تحدد اختصاصا القسم العلمي بقرار من مجلس الكلية خامساً: لاقسام الكلية استحداث دراسات اولية مسائية حسب ضوابط الاستحداث المعمول بها في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. سادسا - تحدد مواصفات ومؤهلات وصلاحيات رئيس القسم العلمي بتعليمات يقرها مجلس الكلية ويصدرها الوزير.(3-1)
المادة 8 تسري أحكام هذا القانون على الدعاوى التي لم تكتسب قراراتها الدرجة النهائية عند تنفيذه .
المادة 8 يلغى عنوان الباب التاسع من القانون ويحل محله ما ياتي: ( اجور الطيران)
المادة 8 اولا : يتكون مجلس الامناء من سته اعضاء , جميعهم غير تنفيذيين ثلثهم على الاقل من النساء يتمتعون بالخبرة و الدراية بالامور الاعلامية او الثقافية او الادارية او المالية او القانونية و يراعى عند اختيارهم تنوع مكونات الشعب و ثقافاته . ثانيا : يعلن مجلس الامناء عن المناصب الشاغرة في عضويته و يحق لكل العراقيين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ان يقدموا طلبا لشغل هذه المناصب و يرفع مجلس الامناء قائمة باسماء جميع المتقدمين المتوفره فيهم تلك الشروط الى مجلس الوزراء و الذي يقوم بدوره باختيار الافضل من بينهم و عرض العدد المطلوب الى مجلس النواب للتصويت عليهم .(2) ثالثا: يمارس اعضاء مجلس الامناء اعمالهم باستقلالية تامة عن أي سلطة او مؤسسة اخرى او شخص اخر له علاقة بانتاج البرامج المرئية والمسموعة والمقروءة او الانشطة المتعلقة بها. رابعا: تكون مدة العضوية في مجلس الامناء اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط. خامسا: يلتزم اعضاء مجلس الامناء واقرباؤهم لغاية الدرجة الثانية وكلاؤهم وشركاؤهم بعدم اقامة أي علاقة مالية او تجارية مع أي شخص او مؤسسة او أي تشكيل اخر له علاقة بطبيعة عمل الشبكة واهتماماتها. سادسا: يتحقق نصاب انعقاد المجلس بحضور نصف عدد اعضائه زائدا واحد على ان يكون الرئيس او نائبه من ضمن الحاضرين. سابعا: يجتمع المجلس ما لايقل عن اجتماعين شهريا بدعوة من رئيسه او نائبه او ثلث عدد الاعضاء. ثامنا: يتخذ مجلس الامناء قراراته بالاغلبية البسيطة لعدد اعضائه وتكون القرارات نافذة بمجرد التصويت عليها. تاسعا: ينتخب المجلس رئيسا ونائبا للرئيس وذلك في اول اجتماع له وبالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه. عاشرا: يقر المجلس وخلال فترة ثلاثة اشهر من تاريخ انتخاب الرئيس والنائب نظاما داخليا لعمل الشبكة.
المادة-8- يجوز استخدام وسائل النقل المسجلة لدى أي من الاطراف المتعاقدة في ممارسة النقل العمومي بين نقطتين داخل اراضي أي طرف اخر من اطراف هذه الاتفاقية .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة