المواد القانونية

مادده‌ی (8)

مادده‌ی (8)دەقى ماددەى (نۆزدەم)ى یاساکە هەڵدەوەشێندرێتەوە، و ئەم دەقەی خوارەوە شوێنى دەگرێتەوە:-یەکەم: دادگاى کارگێڕیی باڵا تایبەتمەند دەبێت بەتێڕوانین لەمانەى خوارەوە:-1. تانەدان لەو بڕیار و حوکمانەى لە دادگاى دادوەریی کارگێڕیی و دادگاى دادوەریی فەرمانبەرانى هەرێمەوە، دەردەچن.2. هەر ناکۆکیەک سەبارەت بە دیارکردنى تایبەتمەندى تێڕوانینى ئەو داوایەى دەکەوێتە نێوان دادگاکانى دادوەریى کارگێڕیى لە هەرێم یان لە نێوان دادگاى دادوەریی کارگێڕیی و دادگاى دادوەریی فەرمانبەرانی هەرێم.3. هەر ناکۆکیەک سەبارەت بە جێبەجێکردنى دوو حوکمى پێچەوانەى یەکترى کە هەردووکیان پلەى بنبڕیان وەرگرتووە و لە دادگاى دادوەریی کارگێڕییەوە یان لە دادگاى دادوەریی فەرمانبەرانى هەرێمەوە، لە یەک بابەتدا دەرچوون، ئەگەر لە نێوان هەمان لایەنەکانى داواکەدا بێت، یان یەکێکیان لایەن بێت لەم دوو حوکمە، لەم بارەدا بڕیارى پێشخستن و جێبەجێکردنى یەکێکیان دەدات بەبێ حوکمەکەى دیکە.دووەم: لەکاتى تێڕوانین لە تانەدان لە بڕیارەکانى دادگاى دادوەریی کارگێریی و دادگاى دادوەریی فەرمانبەرانى هەرێم، پەیوەست بەو تایبەتمەندیانەى لە بڕگەى (یەکەم)ى ئەم ماددەیە دەقنووسكراوە، دادگاى کارگێڕیی باڵا ئەو تایبەتمەندیانە پیادە دەکات کە دادگاى پێداچوونەوە بە سیفەتى پێداچوونەوە پیادەیاندەکات، ئەوانەى لە یاساى دادبینیی شارستانى بەرکار لە هەرێم هاتوون.

المادة 8

المادة 8 1- تلغى الفقرة 2 من المادة الخمسين من القانون ويحل محلها ما يلي:- 2- يجوز بقرار من الوزير تاسيس مشروع واحد مشترك للماء او للكهرباء او لكليهما لاكثر من بلدية واحدة او دمج مشاريع الماء والكهرباء لعدد من البلديات بمشروع واحد مشترك ويكون لكل مشروع مشترك شخصية معنوية مستقلة عن شخصية البلديات المشتركة فيه ويدار وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير على ان توزيع الارباح والخسائر السنوية التي تنجم عن المشروع المشترك على البلديات المشتركة فيه بنسبة الواردات التي يحصل عليها ضمن منطقة كل منها 2-تلغى الفقرة 3 من المادة الخمسين من القانون ويعدل تسلسل الفقرات التي تليها

مادده‌ی (8)

مادده‌ی (8)دەقى ماددەى (نۆزدەم)ى یاساکە هەڵدەوەشێندرێتەوە، و ئەم دەقەی خوارەوە شوێنى دەگرێتەوە:-یەکەم: دادگاى کارگێڕیی باڵا تایبەتمەند دەبێت بەتێڕوانین لەمانەى خوارەوە:-1. تانەدان لەو بڕیار و حوکمانەى لە دادگاى دادوەریی کارگێڕیی و دادگاى دادوەریی فەرمانبەرانى هەرێمەوە، دەردەچن.2. هەر ناکۆکیەک سەبارەت بە دیارکردنى تایبەتمەندى تێڕوانینى ئەو داوایەى دەکەوێتە نێوان دادگاکانى دادوەریى کارگێڕیى لە هەرێم یان لە نێوان دادگاى دادوەریی کارگێڕیی و دادگاى دادوەریی فەرمانبەرانی هەرێم.3. هەر ناکۆکیەک سەبارەت بە جێبەجێکردنى دوو حوکمى پێچەوانەى یەکترى کە هەردووکیان پلەى بنبڕیان وەرگرتووە و لە دادگاى دادوەریی کارگێڕییەوە یان لە دادگاى دادوەریی فەرمانبەرانى هەرێمەوە، لە یەک بابەتدا دەرچوون، ئەگەر لە نێوان هەمان لایەنەکانى داواکەدا بێت، یان یەکێکیان لایەن بێت لەم دوو حوکمە، لەم بارەدا بڕیارى پێشخستن و جێبەجێکردنى یەکێکیان دەدات بەبێ حوکمەکەى دیکە.دووەم: لەکاتى تێڕوانین لە تانەدان لە بڕیارەکانى دادگاى دادوەریی کارگێریی و دادگاى دادوەریی فەرمانبەرانى هەرێم، پەیوەست بەو تایبەتمەندیانەى لە بڕگەى (یەکەم)ى ئەم ماددەیە دەقنووسكراوە، دادگاى کارگێڕیی باڵا ئەو تایبەتمەندیانە پیادە دەکات کە دادگاى پێداچوونەوە بە سیفەتى پێداچوونەوە پیادەیاندەکات، ئەوانەى لە یاساى دادبینیی شارستانى بەرکار لە هەرێم هاتوون.

المادة 8

المادة 8 يضاف ما ياتي الىالمادة (66) من القانون ويكون البند (رابعا) لها: رابعا - يحدد وزير العمل والشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع وزير الزراعة، المقصود بالمشاريع الزراعية، لاغراض هذه المادة .

المادة 8

المادة 8 تطبق احكام قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل على منتسبي قسم الاطفاء في كل ما لم يرد به نص في هذا القانون.

مادده‌ی (8)

مادده‌ی (8)یەکەم: هەموو ناوچە شوێنەواريى و کەلەپوورییەکان، بەناوى موڵکى گشتییەوە تۆماردەکرێن و بۆ مەبەستى شوێنەواريى تەرخاندەکرێن.دووەم: ئەو شوێن و موڵکانەى کەلەپوورین، دەکرێت بە موڵكی خاوەنەکانیان بمێننەوە، بەڵام نابێت هیچ گۆڕانکارییەکى تێدا ئەنجامبدرێت، زیانیان پێبگەیەندرێت لەکاتى نۆژەنکردنەوە یان هەر کارێکى تردا و لە ژێر چاودێری و ڕێنمایی بەڕێوەبەرایەتى گشتی و بەڕێوەبەرایەتییەکان لایەنە کەلەپورییەکەیان دەپارێزرێت.

المادة 8

المادة 8 يلغى عنوان الباب التاسع من القانون ويحل محله ما ياتي: ( اجور الطيران)

المادة 8

المادة 8 اولا : يتكون مجلس الامناء من سته اعضاء , جميعهم غير تنفيذيين ثلثهم على الاقل من النساء يتمتعون بالخبرة و الدراية بالامور الاعلامية او الثقافية او الادارية او المالية او القانونية و يراعى عند اختيارهم تنوع مكونات الشعب و ثقافاته . ثانيا : يعلن مجلس الامناء عن المناصب الشاغرة في عضويته و يحق لكل العراقيين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ان يقدموا طلبا لشغل هذه المناصب و يرفع مجلس الامناء قائمة باسماء جميع المتقدمين المتوفره فيهم تلك الشروط الى مجلس الوزراء و الذي يقوم بدوره باختيار الافضل من بينهم و عرض العدد المطلوب الى مجلس النواب للتصويت عليهم .(2) ثالثا: يمارس اعضاء مجلس الامناء اعمالهم باستقلالية تامة عن أي سلطة او مؤسسة اخرى او شخص اخر له علاقة بانتاج البرامج المرئية والمسموعة والمقروءة او الانشطة المتعلقة بها. رابعا: تكون مدة العضوية في مجلس الامناء اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط. خامسا: يلتزم اعضاء مجلس الامناء واقرباؤهم لغاية الدرجة الثانية وكلاؤهم وشركاؤهم بعدم اقامة أي علاقة مالية او تجارية مع أي شخص او مؤسسة او أي تشكيل اخر له علاقة بطبيعة عمل الشبكة واهتماماتها. سادسا: يتحقق نصاب انعقاد المجلس بحضور نصف عدد اعضائه زائدا واحد على ان يكون الرئيس او نائبه من ضمن الحاضرين. سابعا: يجتمع المجلس ما لايقل عن اجتماعين شهريا بدعوة من رئيسه او نائبه او ثلث عدد الاعضاء. ثامنا: يتخذ مجلس الامناء قراراته بالاغلبية البسيطة لعدد اعضائه وتكون القرارات نافذة بمجرد التصويت عليها. تاسعا: ينتخب المجلس رئيسا ونائبا للرئيس وذلك في اول اجتماع له وبالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه. عاشرا: يقر المجلس وخلال فترة ثلاثة اشهر من تاريخ انتخاب الرئيس والنائب نظاما داخليا لعمل الشبكة.

المادة 8

المادة 8 يصدر الوزير نظاما داخليا يعده المجلس يتضمن : ا- تقسيمات الهيكل التنظيمي للهيئة . ب - تحديد مهام وواجبات اقسام الهيئة .(4)

المادة 8

المادة 8 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه

المادة 8

المادة 8 الاحكام المرتبطة بالمادة اولاً- يجتمع مجلس الادارة مرة واحدة في الشهر في الاقل بدعوة من رئيسه او نائبه عند غياب الرئيس يوجهها قبل (7 سبعة ايام في الاقل من الموعد المحدد معززة بجدول اعمال الجلسة ويجوز لاربعة من الاعضاء طلب عقد الاجتماع ، وعلى الرئيس ان يوجه الدعوة خلال (10 عشرة ايام من تاريخ تقديم الطلب. ثانياً- ينعقد المجلس برئاسة المجلس او نائبه عند غيابه ويكون النصاب مكتملاً بحضور اكثر من نصف عدد الاعضاء وعند عدم حصول النصاب يؤجل الاجتماع الى موعد لاحق لا يتجاوز (7) سبعة ايام ويكون النصاب مكتملاً بحضور نصف عدد الاعضاء. ثالثاً- تصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس. رابعاً- تعد قرارات المجلس نافذة من تاريخ صدورها منه ما لم يرد نص بخلاف ذلك في القرار. خامساً- لرئيس المجلس توجيه الدعوة لعدد من الاختصاصيين من الصناعيين والمختصين في الشؤون الصناعية والاقتصادية لحضور اجتماعات المجلس للاستئناس بارائهم والاستفادة من خبرتهم في مجال اختصاصهم دون ان يكون لهم حق التصويت.

مادده‌ی (8)

مادده‌ی (8): مادده‌ی (16)ی یاساكه‌ هه‌موار ده‌كرێت و به‌م شێوه‌یه‌ خواره‌وه‌ ده‌خوێندرێته‌وه‌: مادده‌ی (16): یه‌كه‌م: ده‌كرێت نێوانی مافه‌كانی خانه‌نشینی پارێزه‌رایه‌تی و هه‌ر مافێكی خانه‌نشینی دیكه‌ كۆبكرێنه‌وه‌ به‌چاو پۆشین له‌ سه‌رچاوه‌كه‌ی به‌و مه‌رجه‌ی كۆی گشتیان زیاتر نه‌بێت له‌و مووچه‌یه‌ی پارێزه‌ر له‌ سندوق شایسته‌ی ده‌بێت و له‌ هه‌ر حاڵه‌تێكیش بێت له‌ (1800000) یه‌ك ملیون و هه‌شت سه‌د هه‌زار دینار زیاتر نه‌بێت. دووه‌م: مووچه‌ی خانه‌نشینی هاتوو بۆ پارێزه‌ری خانه‌نشینكراو له‌ وه‌زیفه‌یه‌كی دیكه‌ له‌و مووچه‌یه‌ی خانه‌نشینی كه‌ شایسته‌ی ده‌بێت كه‌م ده‌كرێته‌وه‌ به‌گوێره‌ی حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌.

المادة 8

المادة 8 على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

المادة 8

المادة 8 تتولى الجهات التخطيطية في الدولة بالعمل على إدخال اعتبارات حماية البيئة ومكافحة التلوث والاستهلاك الرشيد للموارد الطبيعية والتنمية المستدامة في خطط المشروعات التنموية .

المادة 8

المادة 8 أولاً: لا يجوز البناء أو الاستخدام أو الغرس أو الزرع أو شق الأنهر أو الجداول أو المبازل أو مد الأسلاك أو تثبيت وسائل الدعاية والإعلان أو اجراء أي تصرف ضمن حدود المحرمات من أي جهة كانت الا بموافقة تحريرية من الهيأة. ثانيا – لا يجوز الحفر على جانبي الطرق الخارجية الرئيسة ضمن المساحات المحصورة بين خطين موازيين لخط الوسط يبعد كل منهما عنه مسافة 75 خمسة وسبعين مترا يسار ويمين الطرق الرئيس الا بموافقة وزارة النقل والمواصلات والهيئة. ثالثا – لا يجوز لاية جهة اقامة جسر او قنطرة او معبر او اي منشا اخر ضمن محرمات الطرق العامة الا بموافقة الهيئة وحسب التصميم الذي تقرره وبشرط تامين طريق بديل مؤقت للمرور خلال فترة العمل مزود بجميع العلامات التي تؤمن سلامة المرور. رابعا – ترفع المحدثات المشيدة صمن محرمات الطرق العامة قبل نفاذ هذا القانون العائدة لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي بدون بدل اذا كان لوجودها تاثير سلبي على الطرق العامة من الناحية الفنية او على سلامة المرور بها ويكون رفعها على نفقة الجهة المعينة وبالتنسيق بينها وبين الهيئة. خامسا – ترفع المحدثات العائدة لغير الجهات المنصوص عليها في البند رابعا من هذه المادة، المشيدة باجازة اصولية او موافقة احدى الجهات الرسمية اذا كانت محدثة قبل تنفيذ الطريق او تحديد محرماته بعد التعويض عنها اذا كانت تؤثر سلبا على الطريق من الناحية الفنية وعلى سلامة المرور به، ويراعى في التعويض ما ياتي : ا- يتم التعويض عن المحدثات فقط. ب – يقدر التعويض بتاريخ منح الاجازة او بتاريخ صدور الموافقة او الاذن باقامة المنشات او بتاريخ رفعها ايها افضل للمواطن والا فيحدد بما يعادل بدل المثل وقت اجراء الكشف والتقدير الا اذا وجد اتفاق خلاف ذلك. ج – يقدر مبلغ التعويض من لجنة من لجنة برئاسة نائب المحافظ وعضوين يمثل احدهما الهيئة ويكون الاخر من ذوي الخبرة يختاره رئيس اللجنة. د – للهيئة ولصاحب العلاقة الاعتراض على مبلغ التعويض لدى محكمة البداءة المختصة بموقع المحدث خلال 30 ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار التعويض ويكون قرار المحكمة خاضعا للطعن به تمييزا امام محكمة الاستئناف التمييزية. هـ - يصرف التعويض مع ما يلحق به من مصاريف واجور بواسطة المحكمة المختصة بموقع المشروع مما تخصصه الهيئة لهذا الغرض ويجري صرفه الى مستحقيه وفق القانون. سادسا – ترفع المحدثات التي انشئت تجاوزا بعد تنفيذ الطريق او تحديد محرماته طبقا للقانون ويتم الرفع من الوحدة الادارية التي يقع المحدث ضمن رقعتها الجغرافية على نفقة المتجاوز خلال 90 تسعين يوما من تاريخ تبليغه بذلك التجاوز. سابعا – يجوز بموافقة الهيئة ما ياتي : ا – استغلال جزء من محرم الطريق العام لاقامة المنشات السياحية او خدمات الطريق او للاغراض الزراعية الموسمية او الزراعة التي من شانها حماية الطريق وتحسين بيئة او مد خطوط القابلات او اعمدة الكهرباء او مشاريع الماء او مشاريع الدولة الاخرى. ب – ابقاء البساتين الموجودة ضمن محرم الطريق اذا كان بقاؤها لا يؤثر على النواحي الفنية وسلامة المرور بالطريق على ان يتم تسييجها بشكل نظامي على نفقة اصحابها. ج – الابقاء على المحدثات والابنية الواقعة ضمن محرم الطريق بالنسبة للطرق المنفذة قبل نفاذ هذا القانون بشرط عدم تعارض بقائها مع مستلزمات الفنية للطريق والسلامة المرورية وكما ياتي : 1 – اجزاء الابنية التي لا تتجاوز 10 عشرة امتار عمقا اذا كان في ازالتها ضرر على عموم البناية. 2 – اعمدة الكهرباء والهاتف والقابلوات المحورية وخطوط سكك الحديد والقنوات والمنشات الكائنة خلفها. 3 – الابنية والمنشات العائدة لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي ودور العبادة والمقابر. ثامنا – تستثنى من احكام البند سادسا من هذه المادة المنشات والمشاريع الانتاجية بصرف النظر عن عائديتها وتبقى لحين انقضاء عمرها الانتاجي بشرط عدم اضافة خطوط انتاجية جديدة لها ويتم رفعها بعد انقضاء عمرها الانتاجي على نفقة الجهة التي يعود اليها المحدث. تاسعا – تحدث الابنية والمنشات والمرافق الاخرى اللازمة لخدمات الطرق العامة باجازة من الهيئة بالتنسيق مع المحافظة المعنية، وبموجب التصاميم التي تعدها او تصادق عليها وبالكيفية التي تقدرها في المواقع التي تعينها داخل او خارج محرمات تلك الطرق ولها اصدار التعليمات الخاصة بذلك. عاشرا – لا يجوز اقامة اية ابنية او منشات او محدثات ينتج من استعمالها خطر او ازعاج او تاثير على بيئة الطريق ومستخدميه بسبب ما ينبعث منها من ادخنة او ابخرة او غازات او اتربة او روائح مضرة او ما يماثل ذلك الا في المواقع التي تبعد اكثر من 500 خمسمائة متر عن محرم حدود طرق المرور السريع والطرق الرئيسة ويسمح ببناء دار سكن لاصحاب القطع الزراعية وفق القانون على ان يبعد السياج الخارجي للدار بما لا يقل عن 25 خمسة وعشرين مترا عن حدود محرم الطريق وان لا يتم الربط الى الطريق مباشرة وانما الى طرق الخدمة الموازية للطريق المحلية السريع او الى الطرق المحلية الموجودة في المنطقة. حادي عشر – تستثنى الطرق الريفية والزراعية من احكام البند عاشرا من هذه المادة عدا المشاريع الزراعية وحقول الدواجن والفاقس او ما يماثلها فلا يسمح باقامتها الا في المواقع التي تبعد بمسافة لا تقل عن 50 خمسين مترا عن حدود محرم الطريق.

المادة 8

المادة 8 يلغى نص المادة (التاسعة عشرة) من القانون، ويحل محله النص الآتي:- أولاً: تختص المحكمة الإدارية العليا بالنظر فيما يأتي:- 1- الطعن في القرارات والأحكام الصادرة عن محكمة القضاء الإداري ومحكمة قضاء موظفي الإقليم. 2- أي تنازع حول تعيين الاختصاص في نظر الدعوى يقع بين محاكم القضاء الإداري في الإقليم أو بين محكمة القضاء الإداري ومحكمة قضاء موظفي الإقليم. 3- أي تنازع حول تنفيذ حكمين متناقضين مكتسبين درجة البتات صادرين عن محكمة القضاء الإداري أو محكمة قضاء موظفي الإقليم في موضوع واحد إذا كان بين أطراف الدعوى أنفسهم أو كان أحدهم طرفاً في هذين الحكمين، وفي هذه الحالة تقرر ترجيح أحد الحكمين وتنفيذه دون الآخر. ثانياً: تمارس المحكمة الإدارية العليا الاختصاصات التي تمارسها محكمة التمييز بالصفة التمييزية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية النافذ في الإقليم عند نظر الطعن في قرارات محكمة القضاء الإداري ومحكمة قضاء موظفي الإقليم فيما يتعلق بالاختصاصات الواردة في الفقرة (أولاً) من هذه المادة.

المادة 8

المادة 8 على الوزراء تنفیذ هذا القانون.

المادة 8

المادة 8 اولا – يضاف ما يلي الى البند (ثانيا) من المادة (11) من القانون و تكونا الفقرتين (جـ) و (د) منه : جـ - فتح فرع لشركته الاجنبية في العراق وفقا للقانون . د – تسجيل براءة الاختراع لمشروعه الاستثماري وفقا للقانون . ثانيا – يحذف نص البند (ثالثا) من المادة (11) من القانون .

المادة 8

المادة 8 1- يتولى ادارة المؤسسة مجلس يتالف من رئيس واعضاء يجري اختيارهم ويحدد عددهم ومدة خدمتهم وفق احكامقانون المؤسسات العامة رقم ( 166 ) لسنة / 1965 المعدل. 2 – يتقاضى الرئيس واعضاء المجلس في حالة حضورهم الجلسات المخصصات المنصوص عليها في قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم ( 93 ) لسنة / 1967 المعدل.

المادة 8

المادة 8 يصدر وزير الداخلية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة