المواد القانونية
مادة 8 أ- على المتصرف أن يرفع طلب الاستملاك وأسبابه الموجبة الى وزير العدل للمصادقة عليه مرفقاً فيه صورة ما نشر في الجرائد والرسم التخطيطي للمشروع واذا كان هناك اعتراضات قدمت الى المتصرف أن يفحصها خلال المدة المبينة في المادة المذكورة ويحقق في علاقة المعترضين بالعقارات ويرفع فيها مذكرة تحتوي ملخص الاعتراضات ورأيه فيها . ب- على وزير العدل في الاستملاكات التي لا تعود الى وزارته أو احدى الدوائر التابعة له أن يقرر قبول الاستملاك أو رفضه ويكون قراره بذلك نهائياً . ج- إذا كان الاستملاك لأحد أغراض وزارة العدل أو الدوائر التابعة لها فيعرض الأمر على مجلس الوزراء للبت فيه ويكون قراره بذلك نهائياً . د- يكون قرار مجلس ادارة اللواء يحقق النفع العام نهائياً ولا يحتاج الى مصادقة وزير العدل في الحالات التي تكون فيها المساحة المراد استغلالها لا تتجاوز ربع العقار أو كان المطلوب استملاكه مغروسات أو مزروعات أو كانت منشئات لا يتجاوز ايرادها السنوي مائة دينار .
المادة 8 ينتهى نفاذ الاجازة او عقد استثمار المقلع عند انتهاء المدة المقررة لهما ما لهما يتم تجديدهما بموجب احكام هذا القانون او عند نضوب المادة المستثمرة ضمن المساحة المخصصة للاستثمار.
المادة 8 تتكون النقابة من التشكيلات الاتية : اولا : الهيأة العامة. ثانيا : المؤتمر العام. ثالثا : مجلس النقابة.
المادة 8 اذا لم يودع المستملك بدل الاستملاك لدى دائرة التسجيل العقاري المختصة ، او لم يسجل العقار المستبدل به باسم المستملك منه خلال المدة المنصوص عليها في البند اولا من المادة 7 ، فللمستملك منه الغاء موافقته على الاستملاك ، واشعار المستملك ودائرة التسجيل العقاري بذلك تحريريا ، وتعتبر جميع الاجراءات المتخذة بهذا الشان ملغاة .
المادة 8 يلغى قانون اصلاح جنس الحيوانات رقم (58) لسنة 1940، ويستمر العمل بالانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، لحين صدور ما يحل محلها .
المادة 8 اولا – يختص وكيل الوزارة للمؤسسات بالاشراف على المؤسسات المرتبطة بالوزارة، وضمان حسن سير العمل فيها، ومساعدتها في تخطي الصعوبات والعقبات التي قد تعترضها، وتذليل المشاكل ومعالجات الاختناقات، وتصحيح مسيرة المؤسسات في تنفيذ الخطة، وضمان التنسيق فيما بينها، واجراء الاتصالات الموقعية مع المسؤولين عنها رقابة تنفيذها لخططها، على ان يعرض على وكيل الوزارة للتخطيط كل ما يتعلق بخطط تلك المؤسسات ومشاريعها واقتراحات اعادة النظر في تلك الخطط او تعديلها، وذلك لضمان وحدة التخطيط ورقابة التنفيذ في هذا القطاع . ثانيا – يكون لوكيل الوزارة للمؤسسات قسم فني، يساعده في اداء الاعمال المناطة به .
المادة 8 يشترط في عضو الهيأة العامة ان يكون : اولا : عراقي الجنسية ثانيا : اتم (18) الثامنة عشر من العمر ثالثا : غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف رابعا : حاصلا على شهادة الدراسة الاعدادية او ما يعادلها عدا نسبه (1/10) شرط ان يكونوا من ذوي الاعاقة حصرا خامسا : ان لايكون مشمولا بقانون المساءلة و العدالة النافذ
المادة 8 اولا ــ لايحق للشركة المتاجرة بالنفط الخام المستلم من وزارة النفط ولا بالمشتقات النفطية المنتجة من المصافي الحكومية وفي حال مخالفتها لذلك فللوزارة فرض عقوبات مناسبة تدرج في العقد المبرم بينهما.(4) ثانيا ً ــ على اللجنة الوزاريـة الخاصة بالاستثمار في نشاط تصفية النفط الخام فـرض عقوبات مناسبة في حال مخالفة الشركات المستثمرة شروط العقد ومواد هذا القانون .
المادة 8 مدونات قواعد سلوك للموظفين العموميين 1- من أجل مكافحة الفساد، تعمل كل دولة طرف، ضمن جملة أمور، على تعزيز النـزاهة والأمانة والمسؤولية بين موظفيها العموميين، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني. 2- على وجه الخصوص، تسعى كل دولة طرف إلى أن تطبق، ضمن نطاق نظمها المؤسسية والقانونية، مدونات أو معايير سلوكية من أجل الأداء الصحيح والمشرّف والسليم للوظائف العمومية. 3 – لأغراض تنفيذ أحكام هذه المادة، على كل دولة طرف، حيثما اقتضى الأمر ووفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، أن تحيط علما بالمبادرات ذات الصلة التي اتخذتها المنظمات الاقليمية والأقاليمية والمتعددة الأطراف، ومنها المدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين، الواردة في مرفق قرار الجمعية العامة 51/59 المؤرخ 12 كانون الأول/ ديسمبر 1996. 4- تنظر كل دولة طرف أيضا، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، في إرساء تدابير ونظم تيسر قيام الموظفين العموميين بإبلاغ السلطات المعنية عن أفعال الفساد، عندما يتنبهون إلى مثل هذه الأفعال أثناء أداء وظائفهم. 5- تسعى كل دولة طرف، عند الاقتضاء ووفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، إلى وضع تدابير ونظم تلزم الموظفين العموميين بأن يفصحوا للسلطات المعنية عن أشياء منها ما لهم من أنشطة خارجية وعمل وظيفي واستثمارات وموجودات وهبات أو منافع كبيرة قد تفضي إلى تضارب في المصالح مع مهامهم كموظفين عموميين. 6- تنظر كل دولة طرف في أن تتخذ، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، تدابير تأديبية أو تدابير أخرى ضد الموظفين العموميين الذين يخالفون المدونات أو المعايير الموضوعة وفقا لهذه المادة.
المادة 8 الاستغناء : اولا : يجوز الاستغناء عن الرياضي المحترف بعد استيفاء شروط الاستغناء ويحق له التعاقد مع اية مؤسسة رياضية اخرى. ثانيا : يشترط تقديم الاستغناء الى الاتحاد خلال (7) سبعة ايام من تاريخ تقديم الطلب من قبل الرياضي المحترف او المؤسسة الرياضية الجديدة الى مجلس المؤسسة الرياضية المعنية. ثالثا : يشترط في حالة رغبة الرياضي المحترف العراقي التعاقد مع المؤسسات الرياضية خارج العراق الحصول على الاستغناء الدولي من اخر نادي لعب له ولايجوز للمؤسسات الرياضية التمسك به من دون سند قانوني.
المادة 8 تتالف النقابة من التشكيلات التنظيمية والادارية الاتية: - 1 – المؤتمر العام . 2 – المجلس المركزي . 3 – الهيئة الادارية المركزية . 4 – مكتب سكرتارية معلمي منطقة الحكم الذاتي . 5 – مؤتمر الفرع في المحافظة . 6 – الهيئة الادارية للفرع . 7 – مؤتمر القطاع . 8 – الهيئة الادارية للقطاع . 9 – اللجنة النقابية . 10 – عضو الارتباط .(7)
المادة 8 مع عدم الاخلال بالمادة 5: 1- تتخذ كل دولة طرف تطبق نظام تقادم بصدد الاختفاء القسري التدابير اللازمة بحيث تكون فترة تقادم الدعاوى الجنائية: أ- طويلة الأمد ومتناسية مع جسامة هذه الجريمة، ب- تبدأ عند نهاية جريمة الاختفاء القسري، نظراً الى طابعها المستدر، 2- تكفل كل دولة طرف حق ضحايا الاختفاء القسري في سبيل انتصاف فعلى خلال فترة التقادم.
المادة 8 يتمتع ممثلو التنظيمات العربية الاعضاء في الاتحاد او التنظيم عند مشاركتهم في المؤتمرات والاجتماعات التي يعقدها الاتحاد او التنظيم في العراق بالمزايا والتسهيلات الاتية : - اولا – اعفائهم وازواجهم ومن يعولون من افراد اسرهم من جميع قيود الاقامة ومن الرسوم المتعلقة بالدخول الى العراق والاقامة فيه. ثانيا – التسهيلات التي تمنح الى مندوبي الدول الى اجتماعات المنظمات الدولية التي يكون مقرها في العراق فيما يتعلق بنظم العملات والتحويل الخارجي وفي حالة استضافة الاتحاد للممثلين المشاركين في مؤتمراته واجتماعاته يتحمل الاتحاد النفقات من حساباته المغذاة بالعملات الاجنبية او العراقية. ثالثا – التسهيلات والاعفاءات التي تمنح لمندوبي الدول الى اجتماعات المنظمات الدولية التي يكون مقرها في العراق ، فيما يتعلق بامتعتهم الشخصية وعدم تفتيشها الا عند وجود مبررات لذلك.
المادة 8 يستثنى من احكام هذا القانون مستاجر الاجارة الطويلة اذا كان شاغلا العقار لاغراض السكنى لنفسه او لورثته حتى انتهاء مدة الاجارة .
المادة 8 تكون العيارات القانونية للمصوغات، كما يلي : - ا – المصوغات الذهبية : - ا – (22) قيراطا او (6 / 916) جزءا من الالف. ب – (21) قيراطا او ( 875 ) جزءا من الالف. جـ - (18) قيراطا او (750) جزءا من الالف. د – (14) قيراطا او (3 / 583) جزءا من الالف. هـ - (12) قيراطا او (500) جزءا من الالف. و - (9) قيراطا او (375) جزءا من الالف. 2 – المصوغات الفضية : - ا – (900) جزءا من الالف. ب – (800) جزءا من الالف. جـ - (600) جزءا من الالف. 3 – المصوغات البلاتينية : - (850) جزء من الالف. (4)
المادة 8 تتالف النقابة من : - 1 – الهيئة العامة. 2 – مجلس النقابة. 3 – لجنة الضبط. 4 – فروع النقابة في المحافظات وممثليها في المحافظات التي ليس فيها فروع.
المادة 8 1 - يجوز للعضو خارج لواء بغداد ان يدلي بصوته في الانتخاب بالمراسلة . 2 - يجوز لكل عضو في لواء بغداد اعطاء صوته في الانتخاب عن طريق المراسلة اذا قدم عذرا مشروعا تقتنع به اللجنة المشرفة على الانتخاب عند اجتماع الهيئة العامة . 3 - لا يجوز فض اوراق الانتخاب بالمراسلة الا في الاجتماع الانتخابي ومن قبل اللجنة على الانتخاب .
المادة 8 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ( 72 ) لسنة 1999.
المادة 8 تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل ) المرقمة (176)في 13/10/1994 و (160) في 26/10/1997 و (81) في 14/6/1998 و (100) في 22/6/1999 و(5) 10/1 و (202) في 24/9/2002 .
المادة 8 يحتفظ مجلس ادارة الشركة العراقية للعمليات النفطية بموظفي ومستخدمي وعمال شركة نفط العراق المحدودة المؤممة عملياتها بموجب هذا القانون ولا يجوز لاي منهم ترك عمله او التخلي عنه باي وجه من الوجوه ولاي سبب من الاسباب الا باذن من المجلس المذكور او من يخوله .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة