المواد القانونية

المادة 8

المادة 8 لا يجوز الجمع بين الامتيازات المنصوص عليها في هذا القانون وأية امتيازات مماثلة للموضوع ذاته منصوص عليها في أي قانون أخر .

المادة 8

المادة 8 تتكون الوزارة من التشكيلات الاتية : أولا ً- تشكيلات مركز الوزارة. أ - مكتب المفتش العام. ب - دائرة التخطيط والمتابعة. ج - الدائرة القانونية والعقود. د - دائرة الشؤون الإدارية. هـ - دائرة الشؤون المالية. و - مكتب الوزير. ز ـ قسم التدقيق والرقابة الداخلية. ح - قسم العلاقات والاعلام. ط - قسم بحوث المياه. ثانيا ً- التشكيلات المرتبطة بالوزارة: أ - الهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري والبزل. ب - الهيئة العامة لمشاريع الري والاستصلاح. ج - الهيئة العامة لصيانة مشاريع الري والبزل. د - الهيئة العامة للسدود والخزانات. هـ - الهيئة العامة للمساحة. و- الهيئة العامة للمياه الجوفية. ز- دائرة تنفيذ اعمال كري الانهر. ح - دائرة المصب العام. ط - شركة الرافدين العامة لتنفيذ السدود. ي - شركة العراق العامة لتنفيذ مشاريع الري. ك - شركة الفاو العامة لتنفيذ مشاريع الري. ل - المركز الوطني لإدارة الموارد المائية. م - مركز الدارسات والتصاميم الهندسية. ن - مركز إنعاش الاهوار والاراضي الرطبة العراقية. س - مركز دراسات الموارد المائية لمشاريع المنطقة الشمالية.(1)

المادة 8

المادة 8 اولا:تتكون الكلية من الاقسام العلمية الاتية : 1- الفقه واصوله . 2- الدعوة والخطابة. 3- اصول الدين . 4- اللغة العربية. 5- علوم القران. 6- التاريخ والحضارة الاسلامية. 7- القانون. 8- الدراسات الاسلامية باللغة الانكليزية. 9- العلوم المالية والمصرفية الاسلامية. 10- اصول الدين (بنات). 11- علوم حاسبات. 12- الاعلام. ثانيا: لرئيس الديوان بناءً على اقتراح من مجلس الكلية: 1- استحداث والغاء ودمج وتعديل الاقسام العلمية . 2- استحداث دراسات عليا في بغداد والمحافظات في مجال تخصصها . ثالثا - يؤلف في كل قسم علمي مجلس يسمى مجلس القسم يتكون من : 1- رئيس القسم _ رئيسا 2- اعضاء هيئة التدريس - اعضاء رابعا - تحدد اختصاصا القسم العلمي بقرار من مجلس الكلية خامساً: لاقسام الكلية استحداث دراسات اولية مسائية حسب ضوابط الاستحداث المعمول بها في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. سادسا - تحدد مواصفات ومؤهلات وصلاحيات رئيس القسم العلمي بتعليمات يقرها مجلس الكلية ويصدرها الوزير.(3-1)

المادة 8

المادة 8 أولاً : تحدد الشؤون المتعلقة بأنعقاد المجلس وكيفية سير اعماله ومواعيد اجتماعاته بتعليمات يصدرها رئيس الديوان . ثانياً : يكون للمجلس سكرتارية يرأسها موظف حاصل على شهادة جامعية اولية . ثالثاً : يتخذ المجلس قراراته بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء .

المادة 8

المادة 8 اولاً : تحدد الشؤون المتعلقة بأنعقاد المجلس وكيفية سير اعماله ومواعيد اجتماعاته بتعليمات يصدرها رئيس الديوان . ثانياً : يكون للمجلس سكرتارية يرأسها موظف حاصل على شهادة جامعية اولية . ثالثاً : يتخذ المجلس قراراته بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء .

المادة 8

المادة 8 يلغى نص البندين (ثامناً و عاشراً/1) من المادة (31) من القانون ويحل محله ما يأتي : ثامنا ً: اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بحق الموظف المحلي للدوائر المشمولة بأحكام المادة (45) ويُعد المحافظ بمثابة الوزير المختص . عاشراً: 1. للمحافظ سلطة الأمر على الاجهزة الامنية المحلية والتشكيلات المكلفة بواجبات الحماية وحفظ الامن والنظام العاملة في المحافظة ويستثنى من ذلك وحدات الجيش والتشكيلات الامنية الاتحادية.

المادة 8

المادة 8 1- تلغى الفقرة 2 من المادة الخمسين من القانون ويحل محلها ما يلي:- 2- يجوز بقرار من الوزير تاسيس مشروع واحد مشترك للماء او للكهرباء او لكليهما لاكثر من بلدية واحدة او دمج مشاريع الماء والكهرباء لعدد من البلديات بمشروع واحد مشترك ويكون لكل مشروع مشترك شخصية معنوية مستقلة عن شخصية البلديات المشتركة فيه ويدار وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير على ان توزيع الارباح والخسائر السنوية التي تنجم عن المشروع المشترك على البلديات المشتركة فيه بنسبة الواردات التي يحصل عليها ضمن منطقة كل منها 2-تلغى الفقرة 3 من المادة الخمسين من القانون ويعدل تسلسل الفقرات التي تليها

مادده‌ی (8)

مادده‌ی (8)یەکەم: هەموو ناوچە شوێنەواريى و کەلەپوورییەکان، بەناوى موڵکى گشتییەوە تۆماردەکرێن و بۆ مەبەستى شوێنەواريى تەرخاندەکرێن.دووەم: ئەو شوێن و موڵکانەى کەلەپوورین، دەکرێت بە موڵكی خاوەنەکانیان بمێننەوە، بەڵام نابێت هیچ گۆڕانکارییەکى تێدا ئەنجامبدرێت، زیانیان پێبگەیەندرێت لەکاتى نۆژەنکردنەوە یان هەر کارێکى تردا و لە ژێر چاودێری و ڕێنمایی بەڕێوەبەرایەتى گشتی و بەڕێوەبەرایەتییەکان لایەنە کەلەپورییەکەیان دەپارێزرێت.

المادة 8

المادة 8 على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

المادة 8

المادة 8 تخضع حسابات الصندوق إلى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .

المادة 8

المادة 8 اولا – يضاف ما يلي الى البند (ثانيا) من المادة (11) من القانون و تكونا الفقرتين (جـ) و (د) منه : جـ - فتح فرع لشركته الاجنبية في العراق وفقا للقانون . د – تسجيل براءة الاختراع لمشروعه الاستثماري وفقا للقانون . ثانيا – يحذف نص البند (ثالثا) من المادة (11) من القانون .

المادة 8

المادة 8 1 - للصحفي المشترك في الصندوق ان يطلب احالته على التقاعد اذا توافرت فيه الشروط التالية : ا - ان يكون مسجلا في النقابة كصحفي عامل وله ممارسة صحفية مدعمة بالاستشهادات التي تثبت هذه الممارسة ومصدقة من الوزارة والنقابة على ان يدفع بدلات الاشتراك عنها وفق مادة 6 من هذا القانون. ب - ان يكون قد مارس المهنة فعلا مدة لا تقل عن خمس وعشرين سنة سواء كانت مستمرة او متقطعة بلغ مجموعها المدة المذكورة او قد اكمل خمسين سنة من عمره. ج - ان يكون قد سدد ما عليه من بدلات الاشتراك في النقابة والصندوق وفق احكام هذا القانون. 2 - على النقابة احالة الصحفي على التقاعد عند اكماله الستين سنة من عمره.

المادة 8

المادة 8 جميع توزيعات المياه الى حد نقطة كائنة تحت صدور الجداول تكون تحت اشراف مديرية الري واما القسم الكائن ‏تحت ذلك لا يكون تحت اشراف مديرية الري الا اذا اكد ضابط منطقة الري ان هذا الاشراف ضروري ووافق ‏على ذلك الموظفون الاداريون المحليون.‏

المادة 8

المادة 8 اولا – يفك ارتباط هيئة السياحة من مجلس الوزراء وتلحق بوزارة الثقافة بحقوقها والتزاماتها وملاكاتها . ثانيا – تنقل تشكيلات وزارة الثقافة والاعلام السابقة، المنصوص عليها في مادة 5 من هذا القانون بحقوقها والتزاماتها وملاكاتها الى وزارة الثقافة المستحدثة بموجب هذا القانون . ثالثا – تسري على التشكيلات المنصوص عليها في مادة 5 من هذا القانون احكام التشريعات نفسها المطبقة عليها قبل نفاذه .(1)

المادة 8

المادة 8 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 8

المادة 8 تكون العيارات القانونية للمصوغات، كما يلي : - ا – المصوغات الذهبية : - ا – (22) قيراطا او (6 / 916) جزءا من الالف. ب – (21) قيراطا او ( 875 ) جزءا من الالف. جـ - (18) قيراطا او (750) جزءا من الالف. د – (14) قيراطا او (3 / 583) جزءا من الالف. هـ - (12) قيراطا او (500) جزءا من الالف. و - (9) قيراطا او (375) جزءا من الالف. 2 – المصوغات الفضية : - ا – (900) جزءا من الالف. ب – (800) جزءا من الالف. جـ - (600) جزءا من الالف. 3 – المصوغات البلاتينية : - (850) جزء من الالف. (4)

المادة 8

المادة 8 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 8

المادة 8 تعدل المادة الرابعة عشرة من القانون وتقرا على الوجه الاتي : - المادة الرابعة عشرة – تعين بتعليمات يصدرها المجلس كيفية فتح الحسابات باسماء المودعين في الصندوق واصدار الدفاتر واستخراج بدل الضائع سواء اكان ذلك بمقابل او بدونه والاصول الواجب اتباعها في المعاملات كافة لتسهيل تنفيذ احكام القانون.

المادة 8

المادة 8 يدفع المؤمن التعويض للمؤمن له عن حوادث الاختلاس وعن الاضرار بحدود مبلغ التامين المبين في الوثيقة وفقا للشروط الواردة فيها.

المادة 8

المادة 8 1- تمول ميزانية النفقات الجارية والراسمالية لمركز المؤسسة كاملة من الميزانية الاعتيادية للدولة. 2- تمول ميزانية النفقات الجارية والراسمالية لكل من المنشاة العامة للانشاء الصناعي المباشر والمنشاة العامة للاسكان الصناعي من الميزانية الاعتيادية للدولة. 3- يحدد راسمال المنشاة العامة للانشاء الصناعي المباشر بـ (2) مليوني دينار يدفع بكامله من خطة التنمية القومية لتمويل النفقات الاستثمارية للمنشاة.(1)

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة