المواد القانونية
ماددهی (8) ئەنجوومەنى وەزیران و لایەنە پەیوەندیدارەكان حوکمەکانى ئەم یاسایە جێبەجێ دەکەن.
المادة 8 لمجلس القضاء الأعلى إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة 8 تتكون الموارد المالية للصندوق من : أولا: مبالغ الاشتراكات والغرامات والرسوم التي تدفع للدائرة أو يحكم بها وفقاً لأحكام هذا القانون . ثانياً: ريع الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يمتلكها الصندوق . ثالثاً: عوائد استثمار أموال الصندوق . رابعاً: الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا والقروض وأية إيرادات أخرى يوافق مجلس الإدارة على قبولها وفقا للقانون . خامساً: أية موارد أخرى تستحق للصندوق وفقاً لأحكام هذا القانون أو القوانين الأخرى .
المادة 8 اذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة، او اذا وقعت عدة جرائم ناتجة عن افعال متعددة، ولكنها مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة ويجمع بينها وحدة الغرض، وجب مراعاة احكام المادتين (141) و(142) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل، واذا كانت احدى هذه الجرائم تستوجب عقوبة اشد بمقتضى هذا القانون، احالة القضية على حاكم التحقيق المختص ليتولى التحقيق فيها، واحالتها على المحكمة الجزائية المختصة .
ماددهی (8): یهكهم: پێویسته لیژنه لهلایهن سهرۆكی یهكهكارگێڕییهكان بهههماههنگی لهگهل لایهنه پهیوهندیدارهكان له ماوهیهك كه له (15) پازده رۆژ له رۆژی بهركاربونی ئهم یاسایه تێپهڕنهكات پێكبهێندرێت. دووهم: لهو پێبژاردنهی كه لهزیادهرۆكار وهردهگیرێت رێژهیهك كه زیاتر نهبێت له كۆی مووچهی ئهندامانی لیژنه و هێزه فهرمییهكانی بهشدار بوو له لابردنی زیادهرۆیی تهرخان دهكرێت وهك هاندان بۆیان، دابهش دهكرێت بهپێی رێنماییهك كه (وهزیری شارهوانی) به ههماههنگی لهگهڵ وهزارهته پهیوهندیدارهكان له ماوهیهك كه له (45) چل و پێنج رۆژ له رۆژی بهركاربوونی ئهم یاسایه تێپهڕنهكات دهریدهكات. سێیهم: لیژنه دهگۆڕدرێت و ماوهی كاركردنی له ساڵێك تێپهڕناكات.
المادة 8 للوزارة في سبيل تحقيق مبادئ الاصلاح الاقتصادي في قطاع الكهرباء ان تقوم بما يأتي : اولا : اعادة هيكلية الشركات المرتبطة بالوزارة ثانيا : تنفيذ السياسات و ادارة الخطط و البرامج الخاصة بتحويل الشركات المرتبطة بالوزارة الى شركات مساهمة و فقا لما تقدمه الوزارة الى مجلس الوزارء ثالثا : ادارة اصول الشركات العامة التي تم تحويلها الى شركات مساهمة خلال عملية اعادة هيكلية الشركات المرتبطة بالوزارة و حتى اجراء كافة التعديلات على الملكية رابعا : و ضع نماذج للشراكة بين القطاعيين العام و الخاص و اليات تنفيذها خامسا : تطوير اساليب العمل و طرق الانتاج و التوزيع و فقا للمتغيرات التقنية و الابتكارات الحديثة
ماددهی (8) پێویستە لەسەر لایەنە پەیوەندیدارەكان حوكمەكانی ئەم یاسایە جێبەجێ بكەن.
المادة 8 تُلغى المادتان (54 و 55) من القانون ويحل محلهما ما يلي : المادة ـ 54 ـ تُدار القرى والأحياء من قبل مجلس الناحية ومدير الناحية كل حسب اختصاصه من خلال المختار الذي يمارس عمله وفق القانون. المادة ـ 55 ـ أولاً : تسري أحكام الدرجات الوظيفية والحقوق التقاعدية الواردة في هذا القانون على شاغلي مناصب رؤساء الوحدات الإدارية ونائبي المحافظ ورؤساء و أعضاء المجالس بعد 9-4-2003. ثانياً : يستحق أعضاء المجالس البلدية (القواطع والأحياء) الذين شغلوا مناصبهم بعد 9-4-2003 الحقوق التقاعدية التي يستحقها عضو مجلس الناحية وفقاً لذات الشروط. ثالثاً : يستمر رؤساء الوحدات الإدارية ورؤساء وأعضاء المجالس المحلية المستمرين بالخدمة عند نفاذ هذا القانون بمناصبهم لحين انتخاب من يحل محلهم وفقاً للقانون.
المادة 8 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 8 اولاً – يقدم المؤسسون طلب التأسيس الى الدائرة النوعية في الوزارة ذات العلاقة مرفقاً به النظام الداخلي للجمعية وقوائم الاكتتاب. وعلى الدائرة النوعية تسجيل الجمعية عند توفر الشروط المطلوبة واذا رفضت ذلك فللمؤسسين الاعتراض على قرار الرفض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ به لدى الوزير المختص ويكون قرار الوزير بهذا الشأن نهائياً. اذا لم تبت الدائرة النوعية في الوزارة ذات العلاقة في طلب تأسيس الجمعية خلال ستين يوماً من تاريخ وروده لديها، فتعتبر الجمعية مسجلة بحكم القانون. ثانياً – يدفع المؤسسون رسم التسجيل وقدره خمسة دنانير يسجل ايراداً باسم صندوق التعاون عند الموافقة على تسجيل الجمعية صراحة او بحكم القانون. ثالثاً – يتحمل المؤسسون بالتضامن ما يقتضيه تأسيس الجمعية من نفقات اذا لم يتم تسجيلها ويرد اليهم ما يقرره مجلس ادارتها بعد تسجيلها. رابعاً – يسأل المؤسسون بالتضامن عن الاموال المدفوعة لهم الى حين تسليمها الى مجلس الادارة في حالة تسجيلها او اعادتها الى اصحابها عند عدم التسجيل.
المادة 8 تنظر المحكمة المختصة في الدعاوى المشمولة بأحكام هذا القانون بصورة مستعجلة.
المادة 8 على الركاب واعضاء الطاقم ومرسلي البضائع سواء بانفسهم او بواسطة وكلاء يعملون باسمهم ولحسابهم اتباع القوانين والانظمة والتعليمات والبيانات الخاصة بدخول اقليم الدولة والاقامة به والخروج منه والمتعلقة بالهجرة وجوازات السفر والكمارك والحجز الصحي والزراعي
ماددهی (8) یەکەم: پێویستە ژمارەی منداڵان لە هەر پۆلێک لەگەڵ ڕووبەری پۆلەکەدا گونجاو بێت، و ژینگەیەکی لەباری تێدا دەستەبەر بکرێت. دووەم: ئەگەر باخچەی منداڵان یەک دەوام بوو دەبێت دەوامی ڕۆژانەی لە شەش کاتژمێر کەمتر نەبێت، و ئەگەر دوو دەوام بوو دەبێت دەوامی ڕۆژانەی باخچە لە پێنج کاتژمێر کەمتر نەبێت.
المادة 8 حذف نص المادة (13) من أصل القانون .
المادة 8 لا يسري هذا القانون على الجرائم التي ترتكب على متن سفينة اجنبية في ميناء عراقي او في المياه الاقليمية الا اذا مست الجريمة امن الاقليم او كان الجاني او المجنى عليه عراقيا او طلبت المعونة من السلطات العراقية وكذلك لا يسري هذا القانون على الجرائم التي ترتكب في طائرة اجنبية في اقليم العراق الجوي الا اذا حطت في العراق بعد ارتكاب الجريمة او مست امنه او كان الجاني او المجنى عليه عراقيا او طلبت المعونة من السلطات العراقية.
المادة 8 يلغى نص البندين (ثامناً و عاشراً/1) من المادة (31) من القانون ويحل محله ما يأتي : ثامنا ً: اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بحق الموظف المحلي للدوائر المشمولة بأحكام المادة (45) ويُعد المحافظ بمثابة الوزير المختص . عاشراً: 1. للمحافظ سلطة الأمر على الاجهزة الامنية المحلية والتشكيلات المكلفة بواجبات الحماية وحفظ الامن والنظام العاملة في المحافظة ويستثنى من ذلك وحدات الجيش والتشكيلات الامنية الاتحادية.
ماددەی (8): ئەم یاسایە دوای (60) رۆژ لە بڵاوبوونەوەی لە ڕۆژنامەی فەرمی (وەقایعی كوردستان)دا، جێبەجێ دەكرێت.
المادة 8 أذا ارتكب من اعفي عنه بموجب أحكام هذا القانون جناية عمدية خلال خمس سنوات من تاريخ الإعفاء تنفذ بحقه العقوبات التي اعفي منها وتحرك الإجراءات الجزائية بحقه أذا كان قد اعفي عنها في دوري التحقيق او المحاكمة.
المادة 8 تقوم ادارات المدارس الابتدائية بحصر حالات التخلف عن التسجيل، بموجب القوائم المعلنة لديها وما يطرا عليها من التعديل، بالاضافة او الحذف، وتتخذ الاجراءات لابلاغ اولياء الاولاد وحثهم على تسجيلهم وعلى انتظام دوامهم والحيلولة دون تسربهم عن الدراسة، ولابلاغ الجهات المسؤولة عن مراقبة الدوام، ومديرية التربية المختصة .
المادة 8 أولا : تباشر الفرق الفنية المتخصصة بفتح المقبرة الجماعية بإجراء الكشف على مواقع المقابر للتعرف على هويات الرفات و تنظيم محضر أصولي يتضمن معالم و تفاصيل المقبرة الجماعية موثقة بالأفلام و الأقراص المدمجة . ثانيا : على الوزارات صرف مخصصات خطورة بنسبة (50%) خمسين من المائة من الراتب الاسمي للموظفين العاملين في الفرق الفنية المتخصصة بفتح المقابر الجماعية .(6)
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة