المواد القانونية
المادة 8 يلغى البند (2) من المادة (15) من القانون ويحل محله ما يأتي :- 2 ـ للمجالس أن تقرر بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها منع أحد الاعضاء عن جلسة واحدة او اكثر من جلساتها على أن لا تتجاوز على ثلاث جلسات اذا تصرف في المجلس تصرفاً أساء الى سمعة المجلس المعني .
المادة (8) 1- سوف ينشأ الطرفان لجنة مشتركة من الجهات المخولة لتسهيل التطبيق الفعال ومراجعة أداء هذه الاتفاقية . 2- اللجنة المشتركة ستتألف من الأعضاء المسمين من قبل كل طرف . 3- اللجنة المشتركة سوف تجتمع سنويا أو حسب الحاجة ، بالتناوب في العراق أو جنوب أفريقيا . 4- تقوم اللجنة المشتركة بوضع خطة عملها . 5- يكون ترأس الجنة المشتركة بالتناوب بين الطرفين ووفقا للترتيبات المنصوص عليها في خطة العمل المعتمدة . 6- اللجنة المشتركة سوف تتصرف بناء على التوافق المشترك بين الطرفين .
المادة 8 تُلغى المادتان (54 و 55) من القانون ويحل محلهما ما يلي : المادة ـ 54 ـ تُدار القرى والأحياء من قبل مجلس الناحية ومدير الناحية كل حسب اختصاصه من خلال المختار الذي يمارس عمله وفق القانون. المادة ـ 55 ـ أولاً : تسري أحكام الدرجات الوظيفية والحقوق التقاعدية الواردة في هذا القانون على شاغلي مناصب رؤساء الوحدات الإدارية ونائبي المحافظ ورؤساء و أعضاء المجالس بعد 9-4-2003. ثانياً : يستحق أعضاء المجالس البلدية (القواطع والأحياء) الذين شغلوا مناصبهم بعد 9-4-2003 الحقوق التقاعدية التي يستحقها عضو مجلس الناحية وفقاً لذات الشروط. ثالثاً : يستمر رؤساء الوحدات الإدارية ورؤساء وأعضاء المجالس المحلية المستمرين بالخدمة عند نفاذ هذا القانون بمناصبهم لحين انتخاب من يحل محلهم وفقاً للقانون.
المادة 8 يعتبر هذا القانون نافذ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 8 تخضع لرقابة وتدقيق الديوان الجهات الاتية :- اولاً : مؤسسات ودوائر الدولة والقطاع العام او اية جهة تتصرف في الاموال العامة جباية او انفاقاً او تخطيطاً او تمويلاً او صيرفة او تجارة او انتاج اعيان او انتاج السلع والخدمات . ثانياً : اية جهة ينص قانونها او نظامها على خضوعها لرقابة وتدقيق الديوان .
المادة المادة 8 مع عدم الاخلال بالمادتين 9 و 10 وبالإضافة إليهما, وطبقاً للفقرة 2 من المادة 303 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار , يجوز للدول الأطراف ان تقوم بتنظيم الأنشطة التي تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه الواقع في المنطقة المتاخمة التابعة لها والترخيص بالقيام بتلك الأنشطة . ويتعين عليها في هذا الصدد ان تفرض تطبيق ((القواعد)).
المادة 8 تعدل المادة (14) من القانون لتقرأ بالشكل الآتي : أولا : إذا فقد عضو مجلس النواب أو عضو مجلس المحافظة مقعده لأي سبب كان يحل محله المرشح التالي له في عدد الأصوات الحاصل عليها في قائمته . ثانياً : إذا فقد عضو مجلس النواب أو عضو مجلس المحافظة مقعده لأي سبب كان وكان ضمن قائمة منفردة فيخصص المقعد إلى مرشح آخر حاصل على أعلى الأصوات لحزب أو تنظيم سياسي حصل على الحد الأعلى للأصوات ولم يحصل على مقعد . ثالثاً : إذا كان المقعد الشاغر يخص امرأة فيشترط أن تحل محلها امرأة أخرى من نفس القائمة الانتخابية
ماددەى (8): یەكەم: هاوردەكردنی ماددە هۆشبەر و كارتێكارە عەقڵیی و پێشینە كیمیاییەكان، هەناردەكردنیان و گواستنەوەیان، بە مۆڵەت یان بەڕەزامەندی وەزیر دەبێت، دوای ئەوەی ڕەزامەندی لایەنە تایبەتمەندەكانی ئاسایشی بۆ وەردەگیرێت. دووەم: مۆڵەت بۆ ماوەی یەك ساڵە و دەكرێت نوێبكرێتەوە. سێیەم: لە پێدانی مۆڵەتدا، بڕی دیاریكراوی ئەو ماددە هۆشبەر یان كارتێكارە عەقڵیی یان پێشینە كیمیاییە ڕەچاودەكرێت، كە لیژنەی باڵا ڕەزامەندی لەسەر هاوردەكردنی یان هەناردەكردنی یاخود گواستنەوەی داوە، لە هەمان ئەو ساڵەدا كە مۆڵەتەكەی تێدا دەدرێت.
المادة 8 اولا : للهيأة ( مجلس ادارة ) يراسه رئيس الهيأة و عضوية نائب الرئيس و المديرون العامون ثانيا : يجتمع المجلس مرة واحدة في الاقل كل شهر بدعوة من رئيسه او ممن يخوله ثالثا : يكتمل النصاب القانوني لاجتماع المجلس بحضور اغلبية اعضائه و تتخذ القرارات بالاتفاق او بالاكثرية و اذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس رابعا : يعد مجلس ادارة الهيأة تقريرا سنويا عن نشاط الهيأة للسنة المعنية و يرسل الى مجلس النواب خلال الشهرين الاوليين من السنة التالية خامسا : تحدد مهام مجلس ادارة الهيأة و سير العمل فيه بنظام داخلي يصدره رئيس الهيأة
ماددهی (8) پێویستە لەسەر لایەنە پەیوەندیدارەكان حوكمەكانی ئەم یاسایە جێبەجێ بكەن.
المادة (8) 1. يجري تعديل هذه اﻻتفاقية باﻻتفاق المشترك للطرفين من خلال بروتوكوﻻت اضافية او تبادل مذكرات دبلوماسية، والتي تعد جزءاً من هذه اﻻتفاقية، وتدخل حيز النفاذ طبقاً للاجراءات ذاتها المنصوص عليها في المادة (9) الفقرة (1). 2. يتم حل اي خلاف ذي صلة بتفسير او تطبيق نصوص هذه اﻻتفاقية، وديــاً، من خلال المشاورات والمفاوضات بين الطرفين، عبر القنوات الدبلوماسية.
المادة 8 يجوز لكل من الطرفين ايقاف العمل باحكام هذه الاتفاقية كلا او جزءا لأسباب تتعلق بمراعاة النظام العام او الأمن القومي أو الصحة العامة ويتعين ارسال اشعار مكتوب بالقرار عبر القنوات الدبلوماسية وبموعد لا يتجاوز (72) اثنتين وسبعين ساعة قبل التعليق.
المادة – 8 – احترام الخصوصية يتعين أن تحرص الأطراف المتعاقدة على حماية متساوية لخصوصية الأشخاص المستفيدين مع غيرهم، عند تطبيق التقييدات والاستثناءات المنصوص عليها في المعاهدة.
المادة 8 تحدد تقسيمات التشكيلات المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون و مهامها بتعليمات يصدرها رئيس مجلس القضاء الاعلى .
المادة 8 على الركاب واعضاء الطاقم ومرسلي البضائع سواء بانفسهم او بواسطة وكلاء يعملون باسمهم ولحسابهم اتباع القوانين والانظمة والتعليمات والبيانات الخاصة بدخول اقليم الدولة والاقامة به والخروج منه والمتعلقة بالهجرة وجوازات السفر والكمارك والحجز الصحي والزراعي
المادة 8 المساعدة الفنية تتفق الأطراف المتعاقدة على أن تروج لتقديم المساعدة الفنية إلى الأطراف المتعاقدة، ولا سيما من البلدان النامية أو البلدان التي تمر اقتصادياتها بمرحلة تحول، سواء على أساس ثنائي أو من خلال المنظمات الدولية الملائمة، بهدف تيسير تنفيذ هذه المعاهدة.
مادة 8 النطاق والتغطية ينطبق هذا الفصل على التجارة بالبضائع بين الطرفين.
المادة 8 ان المرفقات و البروتوكولات لهذه الاتفاقية تشكل جزء لا يتجزا منها .
المادة -8- في حال نشوء خلاف بين الطرفين في شأن تنفيذ أو تفسير أي من أحكام هذه الاتفاقية فلأي من الطرفين إحالة موضوع الخلاف إلى لجنة مشتركة تشكل من الطرفين من اجل التوصل إلى تسوية ودية .
المادة 8 دائرة ماء بغداد: تتولى اعداد الخطط الخاصة بمشاريع وعمليات تصفية الماء وتنفيذها ومد شبكات الماء الصافي والخام وادارة مشاريع الماء وتشغيلها والسيطرة النوعية، وتتكون مما ياتي: اولا- قسم التخطيط والمتابعة. ثانيا- قسم تنفيذ المشاريع. ثالثا- قسم التشغيل. رابعا- قسم الميكانيك. خامسا- قسم السيطرة النوعية. سادسا- قسم التصاميم. سابعا- قسم الحاسبة الالكترونية. ثامنا- قسم الشؤون الادارية والمالية.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة