المواد القانونية

مادده‌ی (8)

مادده‌ی (8): ئه‌م یاسایه‌ له‌ ڕۆژی ده‌رچوونیه‌وه‌ جێبه‌جێ ده‌كرێت، له‌ ڕۆژنامه‌ی فه‌رمی (وه‌قائعی كوردستان) بڵاو ده‌كرێته‌وه‌.

المادة (8)

المادة (8) يسعى الجانبان الى التعاون في المجال التكنولوجي والعلمي والصناعي في الطاقة وتشجيع تبادل الخبرات واقامة الهياكل الملائمة لتدريب وتعليم المهنيين الشباب في موضوعات العلوم والتكنولوجيا الحديثة المتعلقة بقطاع الطاقة بالاضافة الى ذلك , يقدم الجانبان الدعم الفني للشراكة الاستراتيجية بين العراق والاتحاد الاوربي في مجال الطاقة .

المادة 8

المادة 8 على الركاب واعضاء الطاقم ومرسلي البضائع سواء بانفسهم او بواسطة وكلاء يعملون باسمهم ولحسابهم اتباع القوانين والانظمة والتعليمات والبيانات الخاصة بدخول اقليم الدولة والاقامة به والخروج منه والمتعلقة بالهجرة وجوازات السفر والكمارك والحجز الصحي والزراعي

المادة 8

المادة 8 يكون لمدير الدائرة معاونان : احدهما للشؤون المالية والادارية، والاخر للشؤون الثقافية والدينية ويعينهما مدير الدائرة من ذوي الخبرة والنزاهة والسمعة الحسنة .

مادده‌ی (8)

مادده‌ی (8) پێویستە لەسەر لایەنە پەیوەندیدارەكان حوكمەكانی ئەم یاسایە جێبەجێ بكەن.

المادة 8

المادة 8 اولا : يتمتع المجلس بسلطة حصرية فيما يتعلق بالتنفيذ المدني لاجراءاته وانظمته ويجب على المجلس ان يحيل اية قضية جنائية الى السلطات المختصة اذا وجد دليلا على سوء تصرف بنزاهة العملية الانتخابية . ثانيا : ما لم ينص قانون المفوضية العليا على عكس ذلك يملك المجلس السلطة الحصرية لحل النزاعات الناجمة عن اعداد وتنفيذ الانتخابات وطنية اقليمية او على مستوى المحافظات ويجوز له ان يفوض الصلاحية للادارة الانتخابية لحل المنازعات لحظة وقوعها . ثالثا : تقوم محكمة التمييز بتشكيل هيئة تسمى الهيئة القضائية للانتخابات تتالف من ثلاثة قضاة غير متفرغين للنظر في الطعون المحالة اليها من مجلس المفوضين او المقدمة من قبل المتضررين من قرارات المجلس مباشرة الى الهيئة القضائية . رابعا : لا يجوز استئناف قرارات المجلس النهائية الا امام الهيئة القضائية للانتخابات . خامسا : تنشر قرارات مجلس المفوضية في ( 3 ) صحف يومية لمدة ثلاثة ايام على الاقل وباللغتين العربية والكردية ويجب ان يتم استئناف القرار خلال ثلاثة ايام تبدا من اليوم التالي للنشر من قبل الكيان السياسي المعني بالقرار ويقدم هذا الاستئناف الى المكتب الوطني او اي مكتب انتخابي للمفوضية في الاقاليم والمحافظات . سادسا : على الهيئة القضائية للانتخابات الفصل في الاستئناف خلال مدة لا تتجاوز العشرة ايام من تاريخ احالة الطعن من قبل مجلس المفوضين . سابعا : قرارات الهيئة القضائية للانتخابات نهائية وغير قابلة للطعن باي شكل من الاشكال . ثامنا : تضع الهيئة التمييزية القضائية عند تشكيلها اجراءات الطعن امامها في قرارات مجلس المفوضين بما لا يخالف ما ورد في هذا القانون واستثناء من قانون المرافعات المدنية النافذ والمعدل رقم ( 83 ) لسنة 1969 والقوانين الاجرائية الاخرى .

مادده‌ی (8)

مادده‌ی (8) کار بە دەقى هیچ یاسا یان بڕیارێک ناکرێت کە لەگەڵ حوکمەکانى ئەم یاسایەدا ناکۆک بێت.

المادة 8

المادة 8 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادده‌ی (8)

مادده‌ی (8): ئه‌و خانووانه‌ی كه‌ له‌سه‌رده‌می ڕژێمه‌ یه‌ك به‌دوای یه‌كه‌كاندا ڕووخاون، زه‌وییه‌كانیان (جێ خانوو) به‌پێی حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ به‌خاوه‌نده‌كرێت.

المادة 8

المادة المادة 8 مع عدم الاخلال بالمادتين 9 و 10 وبالإضافة إليهما, وطبقاً للفقرة 2 من المادة 303 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار , يجوز للدول الأطراف ان تقوم بتنظيم الأنشطة التي تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه الواقع في المنطقة المتاخمة التابعة لها والترخيص بالقيام بتلك الأنشطة . ويتعين عليها في هذا الصدد ان تفرض تطبيق ((القواعد)).

المادة 8

المادة 8 تسوية النزاع بين احد الاطراف المتعاقدة ومستثمر الطرف المتعاقد الاخر 1- تتم تسوية النزاعات التي تنشأ بين طرف متعاقد ومستثمر من الطرف المتعاقد الآخر سلميا عن طريق المفاوضات والتوفيق. 2- اذا لم تتم التسوية الودية بعد استخدام المعالجات الداخلية غير القضائية خلال مائة وثمانون يوماً (180) من تاريخ تقديم أي منهما طلباً بالتسوية السلمية من خلال اخطار خطي , يقدم النزاع لحله من خلال اختيار مستثمر طرف النزاع لاحد الطرق التالية : أ- المحكمة الوطنية للطرف المضيف ب- المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار (( ICSID)) المؤسس بموجب اتفاقية تسوية نزاعات الاستثمار بين الإطراف ومواطنين الإطراف الأخرى .والموقعة في واشنطن 18 اذار 1965 (اتفاقية واشنطن ) حسب ما جاء في ملحق الاتفاقية اذا كان احد الطرفين المتعاقدين ليس عضوا فيها . او ج- محكمة تحكيم . يعين كل طرف في النزاع محكما واحدا , والمحكمان المعينان على هذا النحو ,يختاران بالاتفاق المحكم الثالث على ان يكون رئيساً للمحكمة والذي يجب أن يكون من مواطني بلد ثالث تتوفر لكلا الطرفين علاقات دبلوماسية معها . يجب أن يتم تعيين جميع المحكمين خلال شهرين من تاريخ اخطار احد طرفي النزاع الاخر عن عزمه على عرض النزاع على التحكيم . اذا لم يتفق المحكمان على تعيين رئيس هيئة التحكيم , يحق لأي من أطراف النزاع أن يطلب الى الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة في لاهاي لاجراء التعيينات بشرط أن لايكون الأمين العام من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين واذا كان الأمين العام للمحكمة الدائمة للتحكيم من مواطني أحد الطرفين المتعاقدين , يرفع الطلب الى نائبه , على شرط ان لايكون من مواطني أي من الطرفين المتعاقدين . 3- يتعين على هيئة التحكيم التوصل الى قراراتها على أساس أغلبية الأصوات والقرارات تكون ملزمة . يتحمل الطرفان نفقات المحكم المعين من قبلهم وتكاليف رئيس المحكمة والنفقات الأخرى على حد السواء. 4- يكون قرار التحكيم نهائيا ويلزم كل طرف متعاقد بالاعتراف به وتنفيذه وفقا لقوانينه النافذة والأنظمة المعمول بها . 5- ليس من حق المستثمرين اقامة دعوى ضد البلد المضيف في حالة اصدار المحكمة قرارها النهائي أو محكمة او حكم التحكيم بشأن النزاع . 6- لايحق للمستثمر اقامة دعوى أمام محكمة وطنية أو أية محكمة بعد ثلاث سنوات (3) من تاريخ العلم أو افتراض معرفة موضوع النزاع . 7- فيما يتعلق بجمهورية ارمينيا يعتبر المستثمر الاجنبي الذي يحمل جنسية جمهورية ارمينيا مواطناً لذلك البلد لأغراض تطبيق احكام هذه المادة . 8- فيما يتعلق بجمهورية العراق يعتبر المستثمر الاجنبي الذي يحمل جنسية جمهورية العراق من مواطني جمهورية العراق لأغراض تطبيق إحكام هذه المادة .

المادة 8

المادة 8 تمول موازنة المؤسسة والمديريات العامة التابعة لها ودوائرها، من الموازنة العامة للدولة. ويستثنى من ذلك موازنة المصرف الصناعي.(3)

المادة-8-

المادة-8- يعمل الطرفان على تشجيع وتوسيع التعاون في مجالات التربية والتعليم العالي والثقافة من خلال تبادل الخبرات والمعلومات بين المؤسسات التربوية والعلمية والإعلامية والثقافية والرياضية والسياحية واتخاذ الاجراءات الضرورية لعقد الاتفاقات في المجالات المبينة أعلاه من قبل الجهات ذات العلاقة البلدين .

المادة 8 (نص الاتفاقية)

المادة 8 ان المرفقات و البروتوكولات لهذه الاتفاقية تشكل جزء لا يتجزا منها .

مادده‌ی (8)

مادده‌ی (8): نابێت ده‌ست بكرێت به‌ نه‌شته‌گه‌ری گواستنه‌وه‌ به‌ مه‌به‌ستی چاندن ته‌نها پاش پێزانینی هه‌ردوو كه‌سی به‌خشه‌رو وه‌رگر نه‌بێت، ئه‌گه‌ر به‌ئاگابێت (مدركاً) له‌ رێگه‌ی لیژنه‌ی سێیانه‌ی ده‌قكراو له‌ مادده‌ (14)ی ئه‌م یاسایه‌دا، به‌ سروشتی هه‌ردوو نه‌شته‌رگه‌ری گواستنه‌وه‌ و چاندن و مه‌ترسییه‌ ئه‌گه‌ره‌كانی هه‌ردووكیان له‌ مه‌ودای نزیك، یان دوور و وه‌رگرتنی ره‌زامه‌ندی كه‌سی به‌خشه‌ر و وه‌رگر، یان ره‌زامه‌ندی جێگره‌وه‌ یان نوێنه‌ری یاسایی، ئه‌گه‌ر له‌ كه‌سانی نالێهاته‌، یان كه‌ملێهاته‌، یان وه‌سیه‌تكراو بێت، ئه‌گه‌ر مردوو بێت به‌نیسبه‌ت خانه‌كانی دایك ـ به‌پێی ئه‌وه‌ی بڕگه‌ی (سێیه‌م)ی مادده‌ی (5) ده‌قی له‌سه‌ر كردووه‌ و، لیژنه‌كه‌ كۆنووسێك به‌مه‌ ئاماده‌ ده‌كات و به‌خشه‌ر و وه‌رگر واژووی ده‌كه‌ن، ئه‌گه‌ر بێ ئاگا نه‌بێت یان له‌ لایه‌ن جێگره‌وه‌ی، یان نوێنه‌ره‌ یاساییه‌كه‌ی.

المادة 8

المادة 8 ينشر في الجريدة الرسمية

مادده‌ی (8)

مادده‌ی (8): ئه‌م یاسایه‌ له‌ ڕۆژی بڵاوكردنه‌وه‌ی له‌ رۆژنامه‌ی فه‌رمیی (وه‌قایعی كوردستان) جێبه‌جێ ده‌كرێت.

المادة 8

المادة 8 على الركاب واعضاء الطاقم ومرسلي البضائع سواء بانفسهم او بواسطة وكلاء يعملون باسمهم ولحسابهم اتباع القوانين والانظمة والتعليمات والبيانات الخاصة بدخول اقليم الدولة والاقامة به والخروج منه والمتعلقة بالهجرة وجوازات السفر والكمارك والحجز الصحي والزراعي

المادة 8

المادة 8 اذا طلب شخصان او اكثر في وقت واحد تسجيل العلامة ذاتها او علامات متشابهة او متقاربة على بضائع او مواد من صنف واحد من المنتجات وقبل الاعلان عنها , فللمسجل توقيف تلك الطلبات حتى يتناول احد المتنازعين تناولا مصدق او صدور قرار قطعي لصالح احدهم.

المادة 8

المادة 8 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا ــ يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على (10) عشر سنوات بعد نفاذ هذا القانون كل من انتمى الى حزب البعث المحظور أو روج لافكاره وارائه باية وسيلة أو هدد أو كسب أي شخص للانتماء الى الحزب المذكور. ثانيا ــ تكون العقوبة السجن مدة لاتقل عن (10) عشر سنوات اذا كان الفاعل من المنتمين الى حزب البعث قبل حله أو من المشمولين باجراءات المساءلة والعدالة.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة