المواد القانونية

المادة 7

المادة 7 يختص وكلاء الوزارة، بالاشراف على التقسيمات المرتبطة بهم وضمان حسن سير العمل فيها، ومساعدتها في تخطي الصعوبات والعقبات التي تعترضها وتذليل المشاكل ومعالجتها، وتنفيذ الخطة، وضمان التنسيق فيما بينها ورقابة تنفيذها، واقتراح اعادة النظر في تلك الخطط او تعديلها لضمان وحدة التخطيط ورقابة التنفيذ في الوزارة، وللوزير تحديد الوحدات التنظيمية التي ترتبط باي منهم .

المادة 7

المادة 7 اولا- على العضو العامل ان يسهم في اعمال المجمع ويواظب على حضور جلسات واجتماعات دوائره وفروعه ولجانه التي يشارك فيها. ثانيا- على العضو العامل ان يقرن باسمه عضويته في المجمع في ما ينشره من ابحاث وكتب ومقالات.

المادة 7

المادة 7 يكون للوزارة مفتش عام يتولى مهامه وفقاً للقانون ويعاونه عدد من الموظفين.

المادة 7

المادة 7 يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن (3) ثلاث سنوات وبغرامة لاتقل عن ( 1-0-0000 ) عشرة ملايين دينار ولاتزيد علـى (2-0-0000) عشرين مليون دينار أو بإحداهما كل من : أولاً : أنشأ أو أدار موقعاً على شبكة المعلومات بقصد الاتجار بالبشر. ثانياً : تعاقد على صفقة تتعلق بالإتجار بالبشر أو سهل ذلك باستخدام شبكة المعلومات .

المادة 7

المادة 7 في حالة قيام اية شركة مساهمة في شركة نفط البصرة المحدودة او اية جهة ذات علاقة او مصلحة بعمليات الشركات الوارد ذكرها في مادة 1 من هذا القانون باي عمل من الاعمال المنصوص عليها في مادة 6 منه فللحكومة الغاء اي امتياز او حصة او منفعة او اجازة او تسهيلات تتمتع بها الشركة او الجهة المعنية في العراق.

مادده‌ی (7)

مادده‌ی (7): ده‌سته‌ نابێ داهاته‌كانی سندوق وه‌به‌ر بێنێ ته‌نیا به‌م رێگایانه‌ نه‌بێ: یه‌كه‌م: له‌ بانگ دانان به‌پێی ئه‌و رێگه‌ و رێژه‌ و قازانجانه‌ی به‌چاكیان ده‌زانێت. دووه‌م: كڕینی سه‌نه‌داتی حكومه‌تی و حه‌واله‌ی خه‌زێنه‌یی. سێیه‌م: قه‌رزدان به‌ ده‌زگاكان به‌ قازانج به‌ پشتگیری وه‌زیری دارایی و ئابووری له‌ هه‌رێم یاخود یه‌ك له‌ بانكه‌كان به‌ ماوه‌یه‌ك له‌ سێ ساڵ ره‌ت نه‌كات. چواره‌م: سوود وه‌رگرتن له‌و خانووبه‌رانه‌ی كه‌ عائیدی سندوقن.

المادة 7

المادة 7 يعمل بهذا القانون بعد تهيئة اماكن التجميع المؤقتة المذكورة في (المادة الاولى – الفقرة اولا) من هذا القانون ومرور ثلاثة اشهر على اعلان ذلك في الصحف المحلية او وسائل الاعلام الاخرى .

مادة 7

مادة 7 لأصحاب العقارات التي شملها المشروع ولأصحاب الحقوق عليها الإعتراض على الاستملاك لعدم تحقق المنفعة العامة وذلك بعريضة تقدم للمتصرف خلال ثمانية أيام من تاريخ الاعلان .

المادة 7

المادة 7 اولا - يدير شؤون النادي مجلس ادارة منتخب من الهيئة العامة، لا يزيد عدد اعضائه على (10) عشرة . ثانيا - ينتخب المجلس في اول اجتماع له رئيسا ونائبا بدعوة من رئيسه . ثالثا - يجتمع المجلس مرة واحدة في الاقل كل شهر، بدعوة من رئيسه . رابعا - يكتمل النصاب بحضور ما لا يقل عن ثلثي الاعضاء اضافة الى الرئيس . خامسا - تتخذ القرارات باغلبية اصوات الحاضرين، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس . سادسا - يدير الرئيس اجتماعات المجلس، ويحل نائب الرئيس محله، عند غيابه .

مادده‌ی (7)

مادده‌ی (7) یەکەم/ بڕى بەرامبەرەکانى فروشتنى ئەو کاڵایانەى حوکمەکانى ئەم یاسایە دەیانگرێتەوە، لاى بانکێکى حکومى بە ناوى لیژنەوە ئەسپاردە دەکرێن، تا حوکمى داواى پەیوەست بەو کاڵایانە پلەى بنبڕى وەردەگرێت. دووەم/ دواى ئەوەى حوکمى دەرکراو لە داواى پەیوەست بەو کاڵایانەى دەستى بەسەرداگیراوە پلەى بنبڕى وەردەگرێت، بەم شێوەیەى خوارەوە ڕەفتارکارى بەو بڕی بەرامبەرەى لە بڕگەى (یەکەم)ى ئەم ماددەیەدا هاتوو ئەنجام دەدرێت:- 1. ئەگەر حوکمدرا بە دەست بەسەرداگرتنى کاڵاکە، ئەوا بەپێى یاساى بەرکار لە هەرێم ڕەفتارکاریى لەگەڵدا دەکرێت. 2. ئەگەر حوکمدرا بە گەڕاندنەوەى کاڵاکە بۆ خاوەنەکەى، ئەوا بڕێ بەرامبەرى فروشتنەکەى بۆ دەگەڕێندرێتەوە و ئامرازى گواستنەوەش بۆ خاوەنەکەى دەگەڕێندرێتەوە. 3. سوودى بڕى بەرامبەرى ئەو کاڵایەى کە لە بڕگەى (یەکەم)ى ئەم ماددەیەدا هاتووە، و لە بانکدا سپێردراوە، بەناوى شارەوانى پەیوەندیدار لە پارێزگا و ئیدارە سەربەخۆکان تۆمار دەکرێت.

المادة 7

المادة 7 يعد الديوان خطة سنوية شاملة لانجاز المهام الرقابية الموكلة اليه طبقاً لأحكام هذا القانون تتضمن الأتي :- اولاً : مهام الرقابة وتقويم الاداء . ثانياً : مجالات التعاون مع هيئة النزاهة ومكاتب المفتشين العموميين. ثالثاً : الموضوعات والقضايا التي يعتبرها الديوان ضرورية للتحقق من الشفافية ومستوى اداء الحكومة لواجباتها .

المادة 7

المادة 7 يتولى المجلس مايأتي- : أولاً : رسم السياسات والخطط والبرامج الثقافية والمالية والادارية والتنظيمية اللازمة لتسيير نشاط الديوان وتحقيق اهدافه , واجراء التعديلات عليها واقرارها ومتابعة تنفيذها . ثانياً: مناقشة الموازنة السنوية للديوان تمهيدا لتشريعها . ثالثا: دراسة واقرار فرص استثمار املاك الاوقاف في مشروعات استثمارية بعد تحقق الجدوى الاقتصادية فيها ومراعاة شرط الواقف . رابعاً: دراسة ومناقشة تقارير ديوان الرقابة المالية , والعمل على معالجة الملاحظات الواردة فيها . خامسا: البت في الاعتراضات المتعلقة في قرارات لجان محاسبة المتولين . سادسا: البت في امر تسلم وادارة الجوامع والمساجد والحسينيات والمؤسسات الخيرية , المنشأة من المحسنين بطلب منهم . سابعا: النظر في تأسيس الجوامع والمساجد والحسينيات والمؤسسات الخيرية , والموافقة عليها وفـقا للنظام المعد لها. ثامنا: البت في طلبات المتولين لشراء املاك للوقف او تعميره او انشاء مبان جديدة لـه. تاسعا: البت في بيع الوقف واستبداله بغيره وفقا" لاحكام الشرع والقانون . عاشرا: دراسة القضايا التي تعرض عليه من رئيس الديوان وتقديم مقترحاته وتوصياته في شأنها .

المادة 7

المادة 7 يجوز ان يكون المراد من الدعوى تثبيت حق انكر وجوده وان لم تقم عقبة في سبيل استعماله ويجوز ان يكون كذلك تحقيقا يقصد به تلافي نزاع في المستقبل او ممكن الحدوث

مادده‌ی (8)

مادده‌ی (8): ئه‌و خانووانه‌ی كه‌ له‌سه‌رده‌می ڕژێمه‌ یه‌ك به‌دوای یه‌كه‌كاندا ڕووخاون، زه‌وییه‌كانیان (جێ خانوو) به‌پێی حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ به‌خاوه‌نده‌كرێت.

المادة 8

المادة 8 يكون لمدير الدائرة معاونان : احدهما للشؤون المالية والادارية، والاخر للشؤون الثقافية والدينية ويعينهما مدير الدائرة من ذوي الخبرة والنزاهة والسمعة الحسنة .

المادة 8

المادة 8 1 - الدفع هو الاتيان بدعوى من جانب المدعى عليه تدفع دعوى المدعي وتستلزم ردها كلا او بعضا . 2 - يراعى في الدفع ما يراعى في الدعوى من احكام ويشترط ان يكون ذا صلة مباشرة بالدعوى الاصلية . 3 - اما اذا لم تظهر صلة الدفع بالدعوى الاصلية الا من حيث النتيجة سمى دعوى متقابلة كدعوى المقاصة .

المادة 8

المادة 8 يلغى البند (2) من المادة (15) من القانون ويحل محله ما يأتي :- 2 ـ للمجالس أن تقرر بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها منع أحد الاعضاء عن جلسة واحدة او اكثر من جلساتها على أن لا تتجاوز على ثلاث جلسات اذا تصرف في المجلس تصرفاً أساء الى سمعة المجلس المعني .

المادة 8

المادة 8 ا – عند اصدار هذه القواعد يتم احتساب رواتب المنتسبين من جديد بموجب تقييم العمل المعمول به في الدار مع ضمان الحقوق المكتسبة لهم وعدم انقاص رواتبهم. ب – تعدل رواتب العمال الذين تم تقييم اعمالهم عند وقوعها بين حدي راتب الى الراتب الاعلى التالي بنفس الدرجة وفق الجدول رقم ( 2 ) الملحق بهذه القواعد.

المادة 8

المادة 8 تتألف الهياة من : اولا ً : تشكيلات مركز الهيأة : أ ـ الدائرة الادارية والمالية . ب ـ الدائرة القانونية . ج ـ دائرة التخطيط والمتابعة . د ـ دائرة البحوث والتطوير الحربي . هـ ـ الدائرة الاقتصادية . و ـ الدائرة الفنية . ز ـ الدائرة الامنية . ح ـ قسم العلاقات والاعلام . ط ـ مكتب رئيس الهيأة. ي ـ قسم التدقيق والرقابة الداخلية . ثانياً : التشكيلات المرتبطة بالهيأة : أ ـ شركة الصناعات الحربية العامة . ب ـ الشركة العامة للصناعت النحاسية والميكانيكية . ثالثاً : يشغل الدوائر المنصوص عليها في البند اولاً من هذه المادة مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل حسب الاختصاص ولديه خبرة وظيفية في مجال العمل لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة . رابعاً : يشغل الشركات المنصوص عليها في البند ثانياً من هذه المادة مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية على الاقل حسب الاختصاص ولديه خبرة وظيفية في مجال العمل لا تقل عن (15) خمس عشر سنة .

المادة 8

المادة 8 1 – يستوفى رسم قدره ديناران عن تسجيل حجة الوفاة الصادرة بموجب هذا القانون . 2 – تعفى حجة الوفاة الصادرة من رسم الطابع والغرامة المنصوص عليها في القوانين النافذة . 3 – يعفى القسام الشرعي والقانوني المنظم استنادا لحجة الوفاة الصادرة بموجب هذا القانون من الرسوم العدلية .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة