المواد القانونية

المادة 7

المادة 7 أولا : تكون مدة ولاية أعضاء مجلس المفوضين للدورة الحالية ( 5 ) خمس سنوات تبدأ من تاريخ 7 / 1 / 2020 وتنتهي 6 / 1 / 2025 قابلة للتمديد بناء على طلب مجلس المفوضين وبموافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب ، وعلى المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات إنجاز عملية انتخابات برلمان إقليم كردستان / العراق للدورة السادسة خلال هذه مدة وتلتزم الحكومة الإتحادية بتوفير التخصيصات المالية اللازمة للإيفاء بمستلزمات إجراء الأنتخابات المشار إليها أعلاه . ثانيا : رئيس المجلس هو الممثل القانوني للمفوضية وله بموجب ذلك تمثيلها أمام الغير . ثالثا : يمارس الرئيس أو من ينوب عنه الصلاحيات الآتية : أ . ادارة أعمال المجلس التنظيمية والإدارية . ب . الدعوة لانعقاد اجتماعات المجلس وترؤسها بما في ذلك أي اجتماع يطلبه أربعة من أعضاء المجلس على الأقل . ج . أي مهمات أخرى يكلفه بها المجلس . رابعا : يؤدي رئيس مجلس المفوضين وأعضاءه اليمين القانونية أمام رئيس مجلس القضاء الأعلى وبالصيغة الآتية : ( اقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي مسؤولياتي القانونية والمهنية بأمانة وتفان وإخلاص واعمل على انجاز المهام الموكله إلي باستقلال وحياد والله على ما أقوله شهيد ) خامسا : يكون اجتماع المجلس صحيحا بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه وتتخذ قراراته بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .

المادة-7-

المادة-7- لايسمح لوسائل النقل العام المسجلة لدى أي من الاطراف المتعاقدة دخول اراضي أي من اطرافها الاخرى وهي فارغة لنقل الركاب الا بمقتضى تصريح مسبق من سلطاته المختصة .

مادده‌ی (7)

مادده‌ی (7) کار بە دەقى هیچ یاسا یان بڕیارێک ناکرێت کە لەگەڵ حوکمەکانى ئەم یاسایەدا ناکۆک بێت.

المادة 7 (من الاتفاقية)

المادة 7 1- تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لتقرير ولايتها القضائية فيما يتصل بالجرائم المشار اليها في المادة 2 , حين تكون الجريمة قد ارتكبت : (أ‌) في اقليم تلك الدولة ؛ او (ب‌) على متن سفينة تحمل علم تلك الدولة او طائرة مسجلة بموجب قوانين تلك الدولة وقت ارتكاب الجريمة ؛ او (ج) على يد احد رعايا تلك الدولة . 2- يجوز ايضا لكل دولة طرف ان تقرر ولايتها القضائية على جرائم من هذا القبيل في الحالات التالية : (أ) اذا كان هدف الجريمة او نتيجتها ارتكاب احدى الجرائم المشار اليها في المادة 2 الفقرة 1 (أ) أو (ب) منها في اقليم تلك الدولة او ضد احد رعاياها ؛ أو (ب) اذا كان هدف الجريمة او نتيجتها ارتكاب احدى الجرائم المشار اليها في المادة 2 الفقرة 1 (أ) أو (ب) منها ضد مرفق حكومي أو عام تابع لتلك الدولة وموجود خارج اقليمها بما في ذلك الاماكن الدبلوماسية او القنصلية التابعة لتلك الدولة ؛ أو (ج) اذا كان هدف الجريمة او نتيجتها ارتكاب احدى الجرائم المشار اليها في المادة 2 الفقرة 1 (أ) أو (ب) منها في محاولة لاكراه تلك الدولة على القيام بعمل ما او الامتناع عن القيام به ؛ (د) اذا ارتكب الجريمة شخص عديم الجنسية يوجد محل اقامته المعتاد في اقليم تلك الدولة ؛ او (هـ) اذا ارتكبت الجريمة على متن طائرة تشغلها حكومة تلك الدولة . 3- عند التصديق على هذه الاتفاقية او قبولها او الموافقة عليها او الانضمام اليها تخطر كل دولة طرف الامين العام للامم المتحدة بالولاية القضائية التي قررتها وفقا للفقرة 2 وفي حالة أي تغيير تقوم الدولة الطرف المعنية باخطار الامين العام بذلك على الفور . 4- تتخذ كل دولة طرف ايضا التدابير اللازمة لتقرير ولايتها القضائية فيما يتصل بالجرائم المشار اليها في المادة 2 في الحالات التي يكون فيها مرتكب الجريمة المفترض موجودا في اقليمها وفي حالات عدم قيامها بتسليمه الى أي من الدول الاطراف التي قررت ولايتها القضائية وفقا للفقرة 1 أو 2 . 5- عندما تقرر اكثر من دولة طرف واحدة ولايتها القضائية على الجرائم المبينة في المادة 2 تعمل الدول الاطراف المعنية على تنسيق اجراءاتها بصورة ملائمة ولا سيما فيما يتعلق بشروط المحاكمة وطرائق تبادل المساعدة القانونية . 6- لا تستبعد هذه الاتفاقية ممارسة أي ولاية قضائية تقررها دولة طرف وفقا لقانونها الداخلي دون اخلال بالقواعد العامة للقانون الدولي .

المادة 7

المادة 7 تلغى المادة السادسة والثلاثون من القانون ويحل محلها ما يلي: المادة السادسة والثلاثون: 1 – لا يجوز ان يكون المحامي مشاورا قانونيا لاكثر من مصرف واحد او دائرة رسمية واحدة، وفيما عدا ذلك لا يجوز ان يكون المحامي مشاورا قانونيا في وقت واحد لاكثر من ثلاث شركات او فروع او مشاريع مما ورد ذكرها في المادة الخامسة والثلاثين. 2 – تتولى النقابة توزيع وكالات الجهات المذكورة على المحامين مع مراعاة رغبة هذه الجهات في التوكيل، وتستوفي النقابة من المحامي مبلغا بنسبة خمسة في المائة من الاجور الشهرية تستقطعه الجهات المذكورة من راتبه وترسله الى النقابة شهريا.

المادة 7

المادة 7 اذا صدر قرار برفض الطلب بناء على ما جاء في الفقرة الثالثة من مادة 2 فلا يجوز تجديد الطلب قبل مضي سنة واحدة من التاريخ الذي يصبح فيه القرار نهائيا الا اذا زال سبب الرفض خلالها . (7)

المادة 7

المادة 7 اولا : يدير كل دائرة من الدوائر المنصوص عليها في المادة (6 / اولا / ثانيا / ثالثا /رابعا /خامسا ) من هذا القانون موظف بعنوان ( مدير عام ) حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل . ثانيا : يعاون المدير العام موظف بعنوان ( معاون مدير عام ) حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل و من ذوي الخبرة و الاختصاص و يتولى المهام التي يكلفه بها المدير العام . ثالثا : يدير التشكيلات المنصوص عليها في البنود ( سادسا ) و ( سابعا ) و ( ثامنا ) من المادة (6) من هذا القانون موظف في الدرجة الثالثة في الاقل و حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل و من ذوي الخبرة و الاختصاص .

المادة (7)

المادة (7) التوقيف حتى استلام طلب التسليم اولاً: في الحالات الطارئة يجوز للسلطات المختصة في الطرف طالب التسليم ان تطلب توقيف الشخص المطلوب تسليمه بصورة مؤقتة وفي هذه الحالة تقوم السلطة المختصة في الطرف المطلوب منه التسليم اتخاذ القرار بشأن توقيف الشخص المطلوب تسليمه وفقاً لتشريعها الداخلي . ثانياً: في طلب التوقيف يجب ان يستند الطرف طالب التسليم الى حكم قضائي او مذكرة قبض , ويعلن بأنه سيقوم بتقديم طلب تسليم المتهم المذكور بالسرعة الممكنة . ثالثاً: للطرف المطلوب منه التسليم اذا لم يستلم طلب تسليم المطلوب تسليمه خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ التوقيف المنصوص عليه في البند (ثانياً) من هذه المادة ان يأمر بالافراج عن المطلوب تسليمه .

المادة 7

المادة 7 الاحكام المرتبطة بالمادة يُنفذ هذا القانون من تاریخ 1-1-2008 ويُنشر في الجريدة الرسمية .

المادة 7 (النظام الأساسي)

المادة 7 : - مقر المركز "مدينة الجزائر"، عاصمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. - تبرم اتفاقية مقر بين المركز ودولة المقر قصد تحديد الحصانات والامتيازات الممنوحة للمركز .

المادة 7

المادة 7 (1) يعقد المجلس الاداري الاجتماع السنوي واية اجتماعات اخرى يقررها المركز او يدعو اليها الرئيس او الامين العام على اثر طلب يتقدم به ليس اقل من خمسة اعضاء من المجلس . (2) يكون لكل عضو في المجلس الاداري صوت واحد ماعدا اذا اشترط عكس ذلك . ويتم تقرير جميع القضايا امام المجلس عن طريق غالبية الاصوات . (3) يكون نصاب أي اجتماع للمجلس الاداري غالبية اعضاءه . (4) قد يشكل المجلس الاداري ، بغالبية الثلثين من اعضاءه اجراء يمكن الرئيس من البحث عن تصويت المجلس دون الدعوة الى اجتماع المجلس . يعتبر التصويت نافذاً في حالة ادلى جميع اعضاء المجلس باصواتهم ضمن المدة المحدودة المثبتة من قبل الاجراء المذكور .

المادة 7 (نص الاتفاقية)

المادة 7 ان التعديلات على هذه الاتفاقية تتم باتفاق مشترك للطرفين المتعاقدين و تنفذ بموجب بروتوكولات منفصلة لكل تعديل .

المادة 7

المادة 7 تعدل الفقرة -ثانياً- من المادة (42) من القانون و تقرأ كالأتي : يمارس عضو الادعاء العام عمله بعد أداءه اليمين الآتي ( اقسم بالله العلي العظيم أن أقوم باعمال وظيفتي على احسن وجه و ان اقضي بين الناس بالحق و العدل و ان اطبق القوانين بأمانة و نزاهة و حياد والله على ما اقول شهيد) .

المادة 7

المادة 7 للوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة ان تقترح على مجلس الوزراء مهام اخرى للهيئة ذات طبيعة الزامية او استشارية , وتعد ضمن مهام الهيئة بعد موافقة مجلس الوزراء عليها .

المادة 7

المادة 7 يلغى نص البند (أولاً) من المادة (25) من القانون ويحل محله ما يأتي : أولاً : يشترط في المرشح لمنصب المحافظ بالإضافة الى شروط الترشيح المطلوب توفرها في عضو المجالس ان يكون : 1. حاصلاً على شهادة جامعية اولية في الاقل . 2. متمتعاً بالمؤهلات الاساسية اللازمة لقيادة المرفق الاداري . 3. له خبرة في مجال عمله لا تقل عن (10) عشر سنوات وممارسة في اعداد وتنفيذ السياسات العامة وبناء القدرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

المادة 7

المادة 7 يجوز ان يكون المراد من الدعوى تثبيت حق انكر وجوده وان لم تقم عقبة في سبيل استعماله ويجوز ان يكون كذلك تحقيقا يقصد به تلافي نزاع في المستقبل او ممكن الحدوث

المادة 7

المادة 7 تثبت في المحاضر الأقوال التي استمعت استناداً إلى حكم البندين ( ثالثاً ) و (ثامناً) من المادة (6) والواسطة المستعملة وبالإمكان اعتمادها دليلاً للإدانة في حال توفر القناعة بصحتها.

المادة 7

المادة 7 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وتطبق الفقرة اولا من المادة التاسعة المعدلة منه على الطلاب الذين يقبلون في المعهد للسنة الدراسية 1988 ­ 1989 وتطبق الفقرة ثانيا من المادة نفسها على طلاب الصف الثاني للسنة الدراسية المذكورة.

المادة (7)

المادة المادة (7) 1 – الدخل الذي يحصل عليه مقيم دولة متعاقدة من الأموال غير المنقولة ( بما في ذلك الدخل من الزراعة أو الغابات ) الكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى . 2 – يتم تعريف عبارة " الأموال غير المنقولة " وفقا لقانون الدولة المتعاقدة التي توجد بها الأموال المعنية . وعلى أي حال فان العبارة تشتمل على الملكية الملحقة بالأموال غير المنقولة والماشية والآلات المستخدمة في الزراعة واستغلال الغابات والحقوق التي تسري بشان أحكام القانون العام المتعلقة بملكية الأراضي . ويعتبر أيضا من الأموال غير المنقولة حق الانتفاع بالأموال غير المنقولة والحقوق في المدفوعات المتغيرة أو الثابتة كمقابل الاستغلال أو الحق في استغلال الترسبات المعدنية وغيرها من الموارد الطبيعية الأخرى ولا تعتبر السفن والزوارق والطائرات من الأموال غير المنقولة . 3 – تطبق أحكام الفقرة ( 1 ) على الدخل الناتج من استخدام الأموال غير المنقولة بصورة مباشرة أو تأجيرها أو استغلالها بأي شكل أخر . 4 – تطبق أحكام الفقرتين ( 1 ) و ( 3 ) أيضا على الدخل من الأموال غير المنقولة للمشروع ، وعلى الدخل من الأموال غير المنقولة المستخدمة لأداء خدمات شخصية مستقلة .

المادة -7-

المادة -7- يبرم الطرفان المتعاقدان عند اللزوم اتفاقيات خاصة على اساس هذه الاتفاقية في شان مجالات التعاون المنصوص عليها في المواد المذكورة انفا والمشروعات الخاصة الاخرى التي قد يتفق عليها الطرفان المتعاقدان وفقا للنظام القانوني في كلا البلدين .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة