المواد القانونية

المادة 7

المادة 7 تؤلف لجنة من الوزارة تُسمى ( اللجنة الوطنية لشؤون الهجرة والمهجرين ) برئاسة الوزير وعضوية عدد من ذوي الخبرة والاختصاص من داخل الوزارة لاتقل وظيفة أي منهم عن مدير عام تتولى التنسيق بين الوزارة والوزارات الأخرى والتشاور معها في كل ما يتعلق بالسياسات والقضايا الوطنية الخاصة بالفئات المنصوص عليها في هذا القانون ويحدد عدد أعضائها ومهامها ومواعيد اجتماعاتها وسير العمل بتعليمات يصدرها الوزير .

المادة 7

المادة 7 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 7

المادة 7 يكون الامين العام : اولا – مقررا للهيئة العامة للمجمع و هيئة الرئاسة . ثانيا – مسؤولا عن متابعة توصيات المؤتمرات و الندوات . ثالثا – مساعدا لرئيس المجمع في متابعة و تنفيذ اعمال الهيئات و الدوائر العلمية و اية اعمال اخرى يكلفه بها الرئيس .

المادة 7

المادة 7 يلغى نص المادة (14) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة -14- أولاً- لرئيس الجمهورية أو من يخوله فرض أيا من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون على الموظفين التابعين له . ثانياً- لرئيس مجلس الوزراء أو الوزير أو رئيس الدائرة الغير مرتبطة بوزارة فرض إحدى العقوبات التالية على الموظف التابع لوزارته أو دائرته والمشمول بأحكام هذا القانون . أ‌) إنقاص الراتب . ب‌) تنزيل الدرجة . ج) الفصل . د) العزل . ثالثاً- للموظف بموجب الفقرات (أولاً) و (ثانياً) من هذه المادة الطعن في قرار فرض العقوبة وفقاً لأحكام المادة (15) من هذا القانون .

مادده‌ی (7)

مادده‌ی (7): یه‌كه‌م: مامه‌ڵه‌كردن به‌ هه‌ر ئه‌ندامێك له‌ ئه‌ندامه‌كانی جه‌سته‌ی مرۆڤـ، یان به‌شێكی، یان یه‌كێك له‌ شانه‌كانی له‌شی له‌سه‌ر شێوه‌ی فرۆشتن، یان كڕین، یان به‌ به‌رامبه‌ر كه‌ سرووشته‌كه‌ی هه‌ر شتێك بێت، قه‌ده‌غه‌ ده‌كرێت. دووه‌م: نابێت چاندنی ئه‌ندام یان به‌شێكی یان یه‌كێك له‌شانه‌كانی ببێته‌ هۆی ئه‌وه‌ی كه‌سی به‌خشه‌ر، یان هه‌ر یه‌كێك له‌میراتگره‌كانی هیچ سوودێكی ماددی یان عه‌یینی له‌كه‌سی وه‌رگر، یان كه‌سوكاری به‌هۆی گواستنه‌وه‌ بێت، یان به‌بۆنه‌ی به‌ده‌ست بهێنێت. سێیه‌م: نابێت پزیشكی تایبه‌تمه‌ند ده‌ست بكات به‌ ئه‌نجامدانی نه‌شته‌رگه‌ری گواستنه‌وه‌ و چاندن به‌ر له‌ ته‌واوكردنی ڕێكاره‌ یاسایی و كارگێڕییه‌كان.

المادة 7

المادة 7 اولا- على العضو العامل ان يسهم في اعمال المجمع ويواظب على حضور جلسات واجتماعات دوائره وفروعه ولجانه التي يشارك فيها. ثانيا- على العضو العامل ان يقرن باسمه عضويته في المجمع في ما ينشره من ابحاث وكتب ومقالات.

المادة 7

المادة 7 – أولاً: تؤسس في الوزارة هيئة تسمى (هيئة تنظيم قطاع الكهرباء) تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط بالوزير. ثانياً: تهدف الهيئة إلى تنظيم أنشطة قطاع الكهرباء وضمان حقوق المستهلكين والمرخص لهم، وتشجيع المنافسة والاستثمار. ثالثاً: تحدد مهام وصلاحيات وتشكيلات الهيئة وإدارتها بموجب نظام يصدره مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.

المادة 7

المادة 7 اولا - يدير شؤون النادي مجلس ادارة منتخب من الهيئة العامة، لا يزيد عدد اعضائه على (10) عشرة . ثانيا - ينتخب المجلس في اول اجتماع له رئيسا ونائبا بدعوة من رئيسه . ثالثا - يجتمع المجلس مرة واحدة في الاقل كل شهر، بدعوة من رئيسه . رابعا - يكتمل النصاب بحضور ما لا يقل عن ثلثي الاعضاء اضافة الى الرئيس . خامسا - تتخذ القرارات باغلبية اصوات الحاضرين، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس . سادسا - يدير الرئيس اجتماعات المجلس، ويحل نائب الرئيس محله، عند غيابه .

المادة 7

المادة 7 تحذف عبارة في جميع دوائرها ومؤسساتها الواردة في الفقرة 1 من مادة 9 من القانون ويحل محلها : ومديرية الابار الارتوازية.

المادة 7

المادة 7 يعمل باحكام هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان .

المادة 7

المادة 7 اولاً - يرأس الأقسام المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون موظف حاصل على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها في الطب وبمرتبه أستاذ مساعد في الاقل ومن ذوي الخبرة في مجال الاختصاص في القسم المعني مدة لا تقل عن سبع سنوات ويتمتع رئيس القسم بالحقوق والامتيازات التي يتمتع فيها رئيس القسم العلمي في الجامعة. ثانيا ً- يدير قسم الشؤون الإدارية والقانونية في المعهد موظف بعنوان مدير حاصل علىشهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الأختصاص وله خدمة لا تقل عن ( 5 ) سنوات . ثالثاً - تحدد مهام الأقسام العلمية وقسم الشؤون الادارية والقانونية وتشكيلاتها بتعليمات يصدرها وزير التعليم العالي والبحث العلمي .

المادة 7

المادة 7 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 7

المادة 7 اولا – لا يجوز حجز المريض غير الطوعي او علاجه اجباريا الا اذا كان يشكل خطورة على نفسه او على المجتمع . ثانيا : - للطبيب الاختصاصي بالطب النفسي في المستشفيات والوحدات الطبية الحكومية اذا وجد ان حالة المريض النفسية تشكل خطرا على نفسه او على غيره ان يقرر ايداعه في وحدة علاجية مغلقة لمدة 72 اثنتين وسبعين ساعة على ان يعرض المريض خلال هذه المدة على لجنة طبية متخصصة لتقدير حالته المرضية . ثالثا : - تتولى الوحدة العلاجية المغلقة التي تتوفر فيها وسائل المعالجة التحفظية او الاحترازية اتخاذ الاجراءات المناسبة لتنفيذ ما ورد في البند ثانيا من هذه مادة ولها الاستعانة بالشرط التي عليها اتخاذ الاجراءات اللازمة .

مادده‌ی (7)

مادده‌ی (7) یەکەم: ئەم کەسانەى لاى خوارەوە لە مۆڵەتى دەستداریی و هەڵگرتنى چەکى ئاگرین و تفاقەکەى بەدەردەکرێن:- 1. سەرۆکى هەرێم وجێگرەکانى . 2. سەرۆکى پەرلەمان و جێگرەکەى وسکرتێر و ئەندامانى پەرلەمان . 3. سەرۆکى ئەنجومەنى وەزیران و جێگرەکەى و وەزیرەکان و ئەوانەى لەپلەى ئەواندان. 4. سەرۆکى ئەنجومەنى دادوەریى و دادوەران و ئەندامانى داواکارى گشتى و لێکوڵەرە دادوەرییەکان. 5. ئەندامانى هەردوو نێردەى دیبلۆماسى و قونسوڵگەریی، ئەوانەى کە لە عێراق و هەرێم کاردەکەن، بەپێى ڕێساى مامەڵەى هاوشێوە. 6. فەرمانبەرانى پلە تایبەت و سەرۆکى یەکە کارگێڕییەکان . دووەم: ئەوانەى لە بڕگەى (یەکەم)ى ئەم ماددەیەدا هاتوون مافی دەستداریى و هەڵگرتنى چەکیان لە دواى خانەنشینکردنیان دەمێنێت، بەو مەرجەى بەڵگەنامەیەکى بێ بەرامبەریان بۆ ڕێکبخرێت هەتا لە ژیاندا ماون.

المادة 7

المادة 7 يمارس المفتش العام مهامه وفقا للقانون .

المادة 7

المادة 7 يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن (3) ثلاث سنوات وبغرامة لاتقل عن ( 1-0-0000 ) عشرة ملايين دينار ولاتزيد علـى (2-0-0000) عشرين مليون دينار أو بإحداهما كل من : أولاً : أنشأ أو أدار موقعاً على شبكة المعلومات بقصد الاتجار بالبشر. ثانياً : تعاقد على صفقة تتعلق بالإتجار بالبشر أو سهل ذلك باستخدام شبكة المعلومات .

المادة 7

المادة 7 أ ـــ لمجلس الوزراء أن يقرر تطبيق أحكام المادة الخامسة بفقراتها ( أ و ب و ج و د و ه ) بنفس شروطها على كل عضو في مجلس الأمة بدورتيه الخامسة عشرة والسادسة عشرة وعلى كل عضو عراقي في مجلس الإتحاد العربي ثبت له أنه لم يقم بواجباته على الوجه المطلوب فأدى بذلك إلى أفساد الحياة النيابية . ب ـــ ينشر قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن في الجريدة الرسمية وتبدأ مدة الحرمان من تاريخ النشر .

المادة 7

المادة 7 1 – من استعمل حقه استعمالا غير جائز وجب عليه الضمان. 2 – ويصبح استعمال الحق غير جائز في الاحوال الاتية: ا – اذا لم يقصد بهذا الاستعمال سوى الاضرار بالغير. ب – اذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقيقها قليلة الاهمية بحيث لا تتناسب مطلقا مع ما يصيب مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها. ج – اذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقيقها غير مشروعة.

المادة 7

المادة 7 تستوفي الوزارة من الجامعة او الكلية او المعهد الاهلي رسم منح اجازة التاسيس الذي يحدد مقداره بقرار من مجلس الوزراء ويؤول الى الخزينة العامة للدولة .

مادده‌ی (7)

مادده‌ی (7) وەزیرى دارایى و ئابورى ڕێنمایى پێویست بۆ ئاسان جێبەجێکردنى حوکمەکانى ئەم یاسایە دەردەکات.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة