المواد القانونية
المادة -7- على أطراف النزاع تسهيل عمل هيئة التحكيم ، وبشكل خاص ، عليها استخدام جميع الوسائل المتاحة لها من أجل : (أ) تزويدها بجميع الوثائق والمعلومات والتسهيلات ذات الصلة ؛ و (ب) تمكينها ، عند الاقتضاء ، من استدعاء شهود وخبراء وتلقي شهاداتهم .
المادة 7 ا – تكون للجنة سكرتارية عامة دائمية، يراسها سكرتير عام، ويكون مسؤولا امام رئيس اللجنة عن سير اعمال السكرتارية العامة، ويعتبر عضوا في اللجنة بحكم منصبه. ب – تتكون السكرتارية العامة للجنة من عدد من المستشارين والموظفين المتفرغين المعينين على ملاك اللجنة، وتطبق عليهم قواعد الخدمة المنصوص عليها في قانون المؤسسات العامة رقم 166 لسنة 1965 المعدل، بما لا يتعارض واحكام هذا القانون. جـ - لرئيس اللجنة ان ينسب للعمل في السكرتارية العامة عددا من المستشارين والموظفين العاملين في الوزارات والمؤسسات الاخرى بصفة متفرغين او غير متفرغين، وتحديد واجباتهم حسب مقتضيات عمل اللجنة. د – لرئيس اللجنة تشكيل لجان فرعية دائمية او مؤقتة، يشارك فيها ممثلون عن الوزارات والمؤسسات الحكومية الاخرى لاداء مهام محددة تتعلق باعمال اللجنة. هـ - يستمر العاملون المنسبون الى لجنة المتابعة لشؤون النفط وتنفيذ الاتفاقيات، بالعمل كمنسبين في لجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية بنفس عناوين وظائفهم ورواتبهم، ويجوز تعيينهم على ملاك اللجنة، وفق احكام هذا القانون حسبما يقرره رئيس اللجنة مع احتفاظهم بالحقوق والامتيازات التي يستحقونها، بموجب قرارات مجلس قيادة الثورة، وقوانين الخدمة المعمول بها في الدوائر التي كانوا معينين فيها.
المادة 7 يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون ما ياتي : اولا – العدو كل دولة او جهة ترفع السلاح ضد جمهورية العراق ويشمل ذلك الفرد والعصابة المسلحة . ثانيا – المسلح ، حالة حمل السلاح لمقتضيات الخدمة او حالة التجمع مسلحا بامرة آمر او اشرافه للشروع في الخدمة . ثالثا – الخدمة ، قيام المامور بواجب عسكري معين معلوم او تنفيذ لامر صادر من امر . رابعا – المامور ، هو الشخص المكلف بالقيام بالخدمة المذكورة في البند ( ثالثا ) من هذا القانون . خامسا – الآمر ، الشخص الحائز سلطة الامرة باعتبار نفوذ الامر .
المادة 7 يكون للمركز جهاز خاص يتولى القيام بشؤونه الادارية والفنية والتنظيمية ويتالف من عدد من الموظفين والعمال حسب الاقتضاء.
المادة 7 تخضع حسابات المصرف لتدقيق ورقابة ديوان الرقابة المالية.
المادة 7 تقوم الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة عند تشكيل لجنة تحقيقية للتحقيق والتدقيق والحصر والتوثيق للأموال المسروقة أو المختلسة أو المحررات الرسمية المزورة ويؤدي عملها إلى الكشف عن الجريمة واستعادة الأموال بعرض الموضوع على مجلس الوزراء لصرف مكافأة مناسبة إذا كانت قد بذلت جهوداً استثنائية أو تعرضت لمخاطر بسبب عملها .
المادة 7 اولا : لمجلس النواب استجواب رئيس الهيئة وفقا لاجراءات استجواب الوزراء المنصوص عليها في الدستور . ثانيا : يعفى رئيس الهيئة بنفس الإجراءات التي يتم إعفاء الوزير بموجبها.
المادة 7 اولا - دائرة التخطيط والمابعة تتولى تجميع وتنسيق خطط تقسيمات الوزارة باستثناء البنك المركزي العراقي, في ضوء الاهداف العامة لخطة التنمية القومية ومتابعة تنفيذها وكذلك تنفيذ التوجيهات والتقارير التي ترد الى الوزارة والتي تحال اليها من قبل الوزير . ثانيا - دائرة الموازنة, تتولى ممارسة اختصاصات التخطيط المالية للانفاق الجاري وفقا للتوجيهات المركزية واهداف الخطة العامة للدولة والاعتماد الاولى للموازنة العامة للدولة (الموازنة الاعتيادية والموازنات الجارية والتشغيلية للقطاع الاشتراكي وتنظيم ربطها بالموازنة العامة للدولة) وتوجيه صلاحيات التصرف بالبالغ المعتمدة في الموازنة العامة وتنسيقها في ضوء الاتجاهات المحددة لها ومتابعة نتائج تحقيق الموارد المعتمدة فيه والاقرار الاولى لخطط القوى العاملة (الملاكات) لدوائر الدولة, وتامين اعتماد المبالغ اللازمة لها, بالتنسيق مع الجهات المعنية والمساهمة في اداء الراي في الجوانب المالية للتشريعا المختلفة واجراء البحوث والدراسات التحليلية للوض المالي والموازنة الجارية وتطوير اساليب التخطيط المالي ومتابعة الاعمال المتعلقة بالمساعدات والاستثمارات الخارجية المناطة بالوزارة . ثالثا - دائرة المحاسبة, تتولى تنظيم الاشراف على السيولة انقدية للخزانة العامة وكيفية التصرف بها لتنفيذ الموازنة العامة للدولة وخطط التنمية القومية وتطوير النظام المحاسبي الملائم لتنظيم الجانب العملي لتنيذ تلك الخطط والسيطرة المحاسبية على التصرفات المالية لجميع الوحدات المنفذة لها وتوحيد بياناتها المحاسبية بشقيها الجاري والاستثماري للقطاع الحكومي المركزي وعرض نتائجها وفقا للاصول وتطوير انظمة الرقابة الداخلية الخاصة بالتصرف بالاموال العامة وتوفير مستلزمات انجاحها والاشراف المباشر وغير المباشر على تنفيذها بما في ذلك الرقابة السابقة واللاحقة والتحقيق في المخالفات المالية التي يناط امر تنفيذها بالوزارة . رابعا - الدائرة القانونية, تتولى تقديم الاستشارة وابداء الراي في القضايا القانونية للوزارة وتفسير الاحكام المالية للتشريعات وابداء المشورة ي الامور المتعلقة بشؤون الخدمة العامة وفي القضايا ذات العلاقة التي يتم عرضه على الوزارة . خامسا - الدائرة الادارية, تتولى تنظي شؤون الافراد والخدمات الادارية المختلفة والصيانة والامور المحاسبية والتدقيق الداخلي للتصرفات المالية الخاصة بمركز الوزارة وتنظيم نشاط العلاقات العامة فيه . سادسا - قسم التنظيم والاساليب, يتولى ممارسة فعاليات التنمية الادارية للوزارة وفقا لقرار مجلس قيادة الثورة رقم (333) في 24 - 5 - 1972 .
المادة 7 يُلغى نص المادة (21) ويحل محلها الآتي: أولاً: يُستحدث وسام يُسمى (وسام الشرف العالي) يُمنح لذوي الشهيد ويخولهم الامتيازات الواردة وفقاً لقانون الأوسمة ,ويُحدد شكله وقياساته وكيفية منحه بموجب تعليمات يُصدرها مجلس الوزراء بالتنسيق مع المؤسسة . ثانياً: تُعفى تركة الشهيد من ضريبة التركات المنصوص عليها في قانون ضريبة التركات رقم (64) لسنة 1985 (المُلغى) لحالات الاستشهاد الواقعة خلال فترة نفاذه ولا ترد مبالغ ضريبة التركات المستوفاة عن هذه الحالات قبل نفاذ هذا القانون . ثالثاً: يُمنح ذوو الشهيد حق اختيار المكان الذي يرغبون العمل فيه في مجال عمله الوظيفي لمرة واحدة وإعطائهم الأولوية بالتعيين وتولي الوظائف العامة عند توفر الاختصاص . رابعاً: يعفى ذوو الشهيد من أجور النقل الحكومي في الطائرات والقطارات وسيارات النقل العام في أنحاء العراق كافة. خامساً: يعفى ذوو الشهيد من أجور النقل الحكومي في الطائرات والقطارات والسيارات إلى خارج العراق لمرة واحدة في السنة. سادساً: تتحمل مؤسسة الشهداء أجور النقل المنصوص عليها في البندين (5,4) من هذه المادة . سابعاً: تخصص نسبة لا تقل عن (10%) من المقاعد الدراسية في الدراسات العليا والبعثات والزمالات لذوي الشهداء استثناء من شرطي العمر والمعدل عند التقديم لها على أن يجتاز المتقدم الاختبار الخاص بالقبول مع مراعاة المعايير الأخرى ويكون التنافس على المقاعد فيما بينهم .
المادة 7 اولا ً : يتولى رئيس الهيأة المهمات الاتية :- أ ـ تنفيذ قرارات مجلس ادارة الهيأة ومتابعتها . ب ـ اقتراح الخطط والبرامج السنوية واساليب التمويل والتنفيذ . ج ـ اقتراح الموازنات السنوية للهيأة واعداد ملاكها وحساباتها الختامية . د ـ توقيع العقود ومذكرات التفاهم وفق القانون . هـ ـ اصدار الاوامر والقرارات بكل ما يتعلق في شؤون موظفي الهيأة والعاملين فيها . ثانياً : لرئيس الهيأة تخويل بعض مهامه الى نائبه في الهيأة .
المادة 7 يلغى نص البند ( ثالثاً ) من المادة ( 11 ) من القانون .
المادة 7 يلغى نص الفقرة ( اولا ) من المادة ( 76 ) من القانون ويحل محله ما ياتي : اولا – للغير ان يخبر المديرية الحاجزة عما اذا كان لديه مال يعود للمدين او لا وذلك خلال ( 7 ) سبعة ايام من تاريخ تبلغه باخبارية الحجز .
ماددهی (7) کۆمپانیا پابەند دەبێت بە: یەکەم: دابینکردنى هەڵواسگەى ڕێککراو بۆ چەکەکان، کۆگە بۆ کەلوپەل و تەقەمەنییەکان، گۆڕەپان بۆ ئوتۆمبێلەکانى لە دەرەوەى ناوچەکانى نیشتەجێبوون. دووەم: دروستکردنى داتابەیسێک بۆ گشت چالاکییەکانى کۆمپانیا و سەرجەم ئەو زانیارییانەى پەیوەندارن بە کارمەند و ئەوانەى تر کە لەلایان کاردەکەن، ئوتۆمبێل، چەک، تەقەمەنى و کەلوپەلەکانى. سێیەم: ڕێکخستنى دۆسیە بۆ سەرجەم کارمەندانى، و ئەوانەى تر کە لای کۆمپانیا کاردەکەن، کە بەجۆرێك داتاى هەر یەکێکیان لەخۆ بگرێت. چوارەم: هەبوونى تێنووسى بازرگانى کە بە یاسا بڕیارى لێدراوە، و بەجۆرێك كە ئەم تۆمارنامانەى خوارەوە ڕێکبخات:- 1. تۆمارنامەى چەک و کەلوپەلى دیکەى کۆمپانیا و چۆنیەتى بردنە دەرەوەى چەکەکان و بەکارهێنانیان. 2. تۆمارنامەى جوڵە و هاتوچۆى کارمەندان و ئوتۆمبێلەکانى کۆمپانیا. 3. هەر تۆمارنامەیەکى دیکە کە وەزارەت داواى بکات. پێنجەم: زانیارى بداتە وەزارەت دەربارەى ئەو ئوتۆمبێلە قەڵغانانەى (درع) کە کۆمپانیا خاوەنیانە یان بەکاریان دەهێنێت. شەشەم: وەرگرتنى ڕەزامەندى پێشوەختەى وەزارەت بەر لە گرێبەستکردن لەگەڵ هەر کەس و لایەنێک، و پێدانى وێنەیەکى گرێبەستەکە بە وەزارەت لە ماوەیەک كە لە (15) پازدە ڕۆژ لە ڕێکەوتى ئەنجامدانى تێپەڕ نەکات. حەوتەم: دەبێت هاووڵاتیانی نیشتەجێی هەرێم، ڕێژەیەك كە كەمترنەبێت لە (90%) نەوەت لەسەدی كارمەندەكانی بۆ كۆمپانیای نیشتمانی و كەمترنەبێت لە (70%) حەفتا لەسەدی كارمەندەكانی بۆ لقی كۆمپانیای بیانی، پێكبهێنن. هەشتەم: دانەمەزراندنى هیچ کارمەندێک بەبێ ڕەزامەندى وەزارەت. نۆیەم: پابەندکردنى کارمەندەکانى بە پۆشینى جلوبەرگى تایبەت بە کۆمپانیا کە لەلایەن وەزارەت دیارى کراوە، و پێویستە ئاڕم یان لوگۆى کۆمپانیا و ئاڵاى کوردستانى لەسەردانرابێت، و نابێت جلوبەرگى کارمەندانى کۆمپانیا لێکچوو بێت لەگەڵ جلوبەرگى هێزە ئەمنییەکان و هێزەکانى پێشمەرگە. دەیەم: ڕادەستکردنەوەى چەک و تەقەمەنییەکان لەلایەن کارمەندانەوە بە کۆگاى کۆمپانیا لەدواى کۆتایى هاتنى هەر ئەرکێک. یازدەیەم: ئاگادارکردنەوەى وەزارەت و فەرمانگەکانى ئاسایشى پارێزگاکان سەبارەت بە هەر تاوانێک کە لەسنورى کارى کۆمپانیا ڕوودەدات یان گومانى ڕوودانى لێدەکرێت. دوازدەیەم: بەکارنەهێنانى هێز دژى هەر کەسێک یان کۆمەڵە کەسێک، بێجگە لەحاڵەتى بەرگریکردنى ڕەوا، بەپێى حوکمەکانى یاساى سزادانى عێراقى ژمارە (111)ى ساڵى 1969ى هەموارکراوى بەرکار یان هەر یاسایەکى دیکە کە جێگەى بگرێتەوە و یاساکانى دیکەى پەیوەندیدار. سێزدەیەم: دڵنیاییکردن (تأمین) بەرامبەر بەو مەترسییانەى دەرئەنجامى چالاکییەکانى ڕوودەدەن، لاى کۆمپانیایەکى دڵنیایى متمانەپێکراو لە هەرێم. چواردەیەم: دانى ئەو ڕەسمانەى لە ئەستۆیەتى بەپێى خشتەى پاشکۆى ئەم یاسایە. پازدەیەم: دروستکردنى ناسنامەى کارمەندان لە وەزارەت و نوێکردنەوەى بەشێوەیەکى ساڵانە. شازدەیەم: دەرکردنى ناسنامەى هەڵگرتنى چەک بۆ کارمەندان لە وەزارەت و نوێکردنەوەى بەشێوەى ساڵانە. حەڤدەیەم: دەرکردنى باجى بەکارهێنانى ئوتومبێلى کۆمپانیا لە وەزارەت و نوێکردنەوەى بەشێوەى ساڵانە.
المادة 7 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 7 مدة نشاط الشركة العربية اثنتان واربعون سنة ميلادية قابلة للتجديد تبدا من تاريخ توقيع عقد التاسيس.
المادة 7 أولا : أذا رغب مالك المركبة المسجلة بترقين قيد مركبته فعليه اعادة وثيقة التسجيل الى ضابط التسجيل لترقين قيد المركبة وتاشير ذلك في وسائل التسجيل بعد دفع الرسوم والغرامات المتحققة عليها . ثانيا : يمنع اعادة تسجيل العجلة المرقن قيدها لاي سبب كان .
المادة 7 تتكون الهيأة من : أولاً – المجلس العلمي. ثانياُ – تشكيلات الهيأة .
مادة 7 يلغى نص المادة (63) من القانون، ويحل محلها ما يلي: – 1 – يعلن القرار بالطريقة المبينة في الفقرة (3) من المادة (45) من هذا القانون. 2 – يجوز الطعن بقرار التأييد أو رفض التسجيل بالطريقة المبينة في المادة (50) من هذا القانون.
المادة 7 يعاقب بالإعدام او السجن المؤبد كل من طبع او تخابر مع الكيان الصهيوني او روج له او لأية أفكار او مبادئ او أيديولوجيات او سلوكيات صهيونية او ماسو نية بأية وسيلة كانت علنية او سرية بما في ذلك المؤتمرات او التجمعات او المؤلفات او المطبوعات او وسائل التواصل الاجتماعي او اي وسيلة اخرى .
المادة 7 اولا- يعين رئيس مجلس الامناء واعضاؤه بمرسوم جمهوري لمدة (4) اربع سنوات قابلة للتجديد. ثانيا- يكون رئيس مجلس الامناء بدرجة خاصة، ويمارس الصلاحيات المنصوص عليها في القوانين والانظمة التي يمارسها رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة قدر تعلقها ببيت الحكمة. ثالثا- يتمتع اعضاء مجلس الامناء بامتيازات ذوي الدرجات الخاصة وتحدد بقرار من رئيس الجمهورية مكافاتهم الشهرية.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة