المواد القانونية

المادة 7

المادة 7 اولا ــ تسري أحكام المادة (الرابعة من هذا القانون على ) : - أ‌ ـ الضابط والمتطوع من نواب الضباط وضباط الصف الذي : 1 ـ تملك قطعة ارض سكنية من الدولة من اية جمعية قبل صدور هذا القانون ولم يباشر في بنائها او باشر ولم يكتمل بناءها . 2 ـ يملك قطعة ارض سكنية ولم يباشر في بنائها او باشر ولم يكتمل بناؤها أو يشتري دار سكن أو شقة سكنية شريطة أن لايملك هو أو زوجته دار سكن أو شقة سكنية على وجه الاستقلال وان لايكون قد سبق له ان تملك هو أو زوجته من الدولة أو من أية جمعية دار سكن أو شقة سكنية . ب ـ عائلة الشهيد التي تملكت قطعة ارض سكنية من غير وزارة الدفاع ولم تباشر في بنائها او باشرت ولم يكتمل بناؤها او تشتري دار سكن او شقة سكنية ويحرم من المنحة من كان يملك على وجه الاستقلال عند نفاذ هذا القانون دار سكن او شقة سكنية . جـ ـ العسكري الذي تملكت زوجته قطعة ارض سكنية من الدولة او اية جمعية وينطبق هذا الحكم على زوج العسكري . ثانيا ــ تقرر لجنة مختصة تؤلف بأمر من الوزير ، الأبنية التي لم يكتمل بناؤها لأغراض هذا القانون . (4)

المادة 7

المادة 7 يتولى الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة 1 - انطلاقا من اهداف ثورة 17 تموز وحرصها على توفير المواد في الاسواق المحلية ولغرض تمكين الشركة العامة للسيارات من تامين الادوات الاحتياطية للسيارات والجرارات والمكائن الزراعية على نحو يسد حاجة المواطنين فقد اقتضى توحيد الرسوم الكمركية المفروضة عليها بما يسهل احتسابها وتسعيرها. 2 - ولما كانت للرياضة اهميتها الحيوية في التقدم الصحي وبناء جيل قوي نشيط، وانطلاقا من اهداف الثورة في تشجيع الرياضة والرياضيين وتوفير ادواتها باسعار مناسبة بحيث تكون في متناول جميع المواطنين، فقد اقتضى تخفيض الرسوم الكمركية عن ادواتها المستوردة. ومن اجل تحقيق الاغراض المذكورة، شرع هذا القانون.

المادة 7

المادة 7 على المجاز بفتح المكتب تنظيم عقد بينه وبين السائح وفق النموذج الذي تحدده المنشاة على ان يتضمن العقد على وجه الخصوص ما ياتي: اولا - الاسم والعنوان الكاملين للطرفين . ثانيا - رقم جواز سفر السائح ووجهة وتاريخ اصداره . ثالثا - تاريخ وجهة اصدار سمة الدخول وتاريخ انتهائها . رابعا - رقم وتاريخ وجهة اصدار الاجازة الدولية لقيادة السيارة وتاريخ انتهاء نفاذها . خامسا - رقم السيارة المؤجرة ونوعها وسنة صنعها ولونها والمنطقة التي تستخدم فيها . سادسا - بدل الاجرة ومقدار التامينات التي توضع لدى المكتب لقاء وصل . سابعا - الحقوق والالتزامات المترتبة على اي من الطرفين في حالة المخالفة والحوادث والسرقة والحريق وغيرها .

المادة 7

المادة 7 تتكون المؤسسة مما يأتي : أولا : الدائرة الإدارية والمالية . ثانيا : الدائرة القانونية . ثالثا : دائرة الاقتصاد والاستثمار والتنمية . رابعا : دائرة حماية المقابر الجماعية والمفقودين . خامسا : دائرة الشؤون الإجتماعية والصحية . سادسا : صندوق الشهداء . سابعا : مديرية شؤون المديريات واللجان . ثامنا : مديرية الوثائق والمحفوظات . تاسعا : مديرية الإعلام والعلاقات العامة . عاشرا : مديرية الشؤون التعليمية والثقافية . حادي عشر : مديرية الأراضي والعقارات . ثاني عشر : مديرية تخليد التضحيات . ثالث عشر : فروع المؤسسة في المحافظات بمستوى مديرية . رابع عشر : مديرية الرقابة الداخلية والتدقيق .(5)

المادة 7

المادة 7 يتولى المجلس مايأتي- : أولاً : رسم السياسات والخطط والبرامج الثقافية والمالية والادارية والتنظيمية اللازمة لتسيير نشاط الديوان وتحقيق اهدافه , واجراء التعديلات عليها واقرارها ومتابعة تنفيذها . ثانياً: مناقشة الموازنة السنوية للديوان تمهيدا لتشريعها . ثالثا: دراسة واقرار فرص استثمار املاك الاوقاف في مشروعات استثمارية بعد تحقق الجدوى الاقتصادية فيها ومراعاة شرط الواقف . رابعاً: دراسة ومناقشة تقارير ديوان الرقابة المالية , والعمل على معالجة الملاحظات الواردة فيها . خامسا: البت في الاعتراضات المتعلقة في قرارات لجان محاسبة المتولين . سادسا: البت في امر تسلم وادارة الجوامع والمساجد والحسينيات والمؤسسات الخيرية , المنشأة من المحسنين بطلب منهم . سابعا: النظر في تأسيس الجوامع والمساجد والحسينيات والمؤسسات الخيرية , والموافقة عليها وفـقا للنظام المعد لها. ثامنا: البت في طلبات المتولين لشراء املاك للوقف او تعميره او انشاء مبان جديدة لـه. تاسعا: البت في بيع الوقف واستبداله بغيره وفقا" لاحكام الشرع والقانون . عاشرا: دراسة القضايا التي تعرض عليه من رئيس الديوان وتقديم مقترحاته وتوصياته في شأنها .

المادة 7

المادة 7 اولا ً : يتولى رئيس الهيأة المهمات الاتية :- أ ـ تنفيذ قرارات مجلس ادارة الهيأة ومتابعتها . ب ـ اقتراح الخطط والبرامج السنوية واساليب التمويل والتنفيذ . ج ـ اقتراح الموازنات السنوية للهيأة واعداد ملاكها وحساباتها الختامية . د ـ توقيع العقود ومذكرات التفاهم وفق القانون . هـ ـ اصدار الاوامر والقرارات بكل ما يتعلق في شؤون موظفي الهيأة والعاملين فيها . ثانياً : لرئيس الهيأة تخويل بعض مهامه الى نائبه في الهيأة .

المادة 7

المادة 7 اولا – يوقع محضر الكشف من قبل اللجنة ويؤخذ براي الاكثرية، ويحق لكل عضو تدوين مخالفته فيه، واذا امتنع العضو المخالف عن توقيع المحضر او تدوين مخالفته فيه يثبت ذلك في المحضر ويعتبر الكشف تاما، كما يعتبر العضو الممتنع مخالفا . ثانيا – لا يجوز اجراء اي تغيير او اضافة في المحضر بعد تنظيمه وتوقيعه، ويجوز تصحيح الاخطاء المادية فيه من قبل اللجنة . ثالثا – اذا اقتضى الامر اضافة معلومات اخرى الى المحضر، فعلى اللجنة بقرار مسبب تدوينها بمحضر كشف لاحق .

المادة 7

المادة 7 لتحقيق الاغراض المذكورة في المادة السادسة اعلاه للمؤسسة ان تتبع مختلف الوسائل اللازمة لذلك ومن بينها : 1- تاسيس المصارف التجارية لاغراض التنمية الاقتصادية . 2- حق الاستقراض بموافقة البنك المركزي من الحكومة والمؤسسات شبه الرسمية والمصارف الاجنبية وكذلك الحكومات والهيئات الاجنبية والمؤسسات الدولية وكذلك لها حق الاقراض عموما وفي حدود قانون مراقبة المصارف وكذلك حق الاستقراض من البنك المركزي العراقي .

المادة 7

المادة المادة 7 اولا – أ – تعين الهيئة التاسيسية لكل مصرف عند تاسيسه و بموافقة البنك المركزي العراقي هيئة تسمى ( هيئة الرقابة الشرعية ) . ب – تتالف هيئة الرقابة الشرعية من (5) خمسة اعضاء يكون (ثلاثة) منها في الاقل من ذوي الخبرة في الفقه الاسلامي و اصوله ( و اثنان) منهم في الاقل من ذوي الخبرة و الاختصاص في الاعمال المصرفية و القانونية و المالية . جـ - بعد انتهاء مدة الهيئة التاسيسية تتولى الهيئة العامة للمصرف تعيين اعضاء هيئة الرقابة الشرعية و بموافقة البنك . ثانيا – ينتخب اعضاء الهيئة من بينهم رئيسا و عضوا تنفيذيا و لها ان تستعين بمن تراه مناسبا من الاشخاص و الهيئات لتحقيق اهدافها . ثالثا – لا يجوز ان يكون اعضاء هيئة الرقابة الشرعية من الاداريين او الموظفين من المدراء او من اعضاء مجلس الادارة او المساهمين في المصرف . رابعا – تكون مدة العضوية (3) ثلاث سنوات قابلة للتجديد بموافقة الهيئة العامة للمصرف بعد استحصال موافقة البنك . خامسا – تكون قرارات الهيئة ملزمة للمصرف .

المادة 7

المادة 7 تلغى الفقرة الثالثة من المادة الثانية عشرة من القانون، ويحل محلها ما ياتي : ­ 3 ­ المبالغ التي دفعت فعلا في اي سنة مالية يتحتم قيدها مصرفا في الحساب المختص لتلك السنة، فان تعذر ذلك فيجب اضافة التسوية في الحسابات ضمن مرحلة الحسابات الختامية .

المادة 7

المادة 7 تتولى دوائر التسجيل العقاري المختصة، تعديل سجلات العقارات المعقورة، وفقا لما يلي : - اولا – بناء على تصادق ذوي العلاقة على تصفية حق العقر رضاءا خلال المدة القانونية . ثانيا – بموجب قرارات المحاكم المكتسبة الدرجة القطعية، وفقا لاحكام هذا القانون . ثالثا – بموجب القرارات القطعية بالاستملاك او المصادرة او الاستيلاء او اطفاء الحقوق التصرفية وقرارات انحلال الاراضي الزراعية .

المادة 7

المادة 7 أولا: يتولى قضاة التحقيق والمحاكم المختصة تطبيق أحكام هذا القانون في القضايا المعروضة إمامهم خلال (30) ثلاثين يوما وللمتضرر من القرار الصادر الطعن فيها خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ صدورها إمام محكمة التمييز الاتحادية فيما يتعلق بجرائم الجنايات وأمام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية فيما يتعلق بجرائم الجنح والمخالفات. ثانيا: تعرض كافة الدعاوى المشمولة بأحكام هذا القانون التي اكتسبت قراراتها الدرجة القطعية على اللجنة المشكلة في البند (ثانيا) من المادة (9) من هذا القانون للبت فيها خلال مدة لاتزيد عن (ستة أشهر). ثالثا:لكل ذي مصلحة الطعن بقرار اللجنة المشكلة في البند(ثانيا) من هذه المادة أمام محكمة التمييز الاتحادية فيما يتعلق بجرائم الجنايات وأمام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية فيما يتعلق بجرائم الجنايات وأمام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية فيما يتعلق بجرائم الجنح والمخالفات خلال (30) يوما من تاريخ التبليغ بالقرار. رابعا: على اللجان المشكلة بموجب هذا القانون إشعار الجهة المودع لديها المحكوم او الموقوف بالقرار الصادر عنها بعد اكتسابه الدرجة القطعية. خامسا:في حال عدم تقديم المحكوم او من يمثله قانونا طلب الشمول بأحكام العفو الواردة في هذا القانون تلتزم دائرة الإصلاح العراقية بعرضه على اللجان المشكلة وفق البند ثانيا من المادة(9) من هذا القانون.

المادة 7

المادة 7 اولا : تتولى المحافظات المحررة من دنس عصابات داعش الارهابية بالتنسيق و التعاون مع وزارتي الثقافة و السياحة و الاثار , و الاعمار و الاسكان و البلديات العامة الاتحاديتين , اقامة النصب التذكاري المناسبة للشهداء الذين استشهدوا في ارضها , تتضمن تسجيل اسمائهم و تاريخ تولدهم و اصنافهم و محافظاتهم . ثانيا : تتولى وزارة الثقافة و السياحة و الاثار الاتحادية تخصيص جناح في المتحف الوطني لعرض النماذج من اثار الشهداء و اللوحات التي تجسد الملاحم البطولية التي سطرها اولئك الابطال في تحرير تراب ارض الوطن ثالثا : تتولى وزارة التربية ووزارة التعليم العالي و البحث العلمي الاتحادية تخصيص مساحة كافية في المواد الدراسية المعنية لعرض مساوئ الفكر التكفيري و الحديث عن الحقبة الزمنية لاحتلال عصابات داعش الارهابية لجزء من ارض الوطن و البطولات التي سطرها ابناء القوات المسلحة بصنوفها كافة بما فيها الحشد الشعبي و المنضمون اليه من متطوعي العشائر و البيشمركة في معركة التحرير المقدسة رابعا : تتولى وزارة المالية الاتحادية و الاعمار و الاسكان العامة الاتحادية و امانة بغداد و المحافظات و الجهات المعنية الاخرى تنفيذ الاحكام المتعلقة بتخصيص قطع الاراضي المنصوص عليها في قانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016 و قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية و الاخطاء العسكرية و العمليات الارهابية رقم (20) لسنة 2009 المعدل خلال فترة لاتزيد على (90) يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون و على ان لاتقل مساحة قطعة الارض عن (200) متر مربع في مواقع سكنية جيدة داخل حدود البلديات للوحدات الادارية استثناء من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (120) لسنة 1982 و مسقط الرأس مع احتفاظ المستحق بحق استلام قيمة الارض في حال عدم الرغبة في قطعة الارض خامسا : يتولى المجلس الوطني للاسكان متابعة تنفيذ ما ورد في البند (رابعا ) من هذه المادة ووضع الاليات اللازمة للتنفيذ وتوفير البنى التحتية بالتنسيق مع الشركات المختصة ذات الكفاءة و الرصانة و استكمال جميع المراحل التي يتطلبها الموضع بالتنسيق مع الجهات المعنية سادسا : يتولى المجلس الوطني للاسكان أعداد التعليمات و التوصيات اللازمة لتنفيذ المهام الواردة في البند (خامسا) من هذه المادة ورفعها الى مجلس الوزارة للموافقة و الاصدار خلال (30) يوما من تاريخ نفاذ القانون .

المادة 7

المادة 7 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

المادة 7

المادة 7 تسري احكام هذا القانون من تاريخ اقراره في مجلس النواب بتاريخ 21-8-2017

مادده‌ی (7)

مادده‌ی (7) یه‌كه‌م: ئافره‌تی دووگیانی تووشبوو به‌ نه‌خۆشیه‌كی ترسناك، كه‌ نه‌خۆشییه‌كه‌ مه‌ترسی ڕاسته‌قینه‌ و مسۆگه‌ربێت له‌سه‌ر ژیانی، دوای وه‌رگرتنی ڕه‌زامه‌ندی نه‌خۆش و هاوسه‌ره‌كه‌ی و بریاری لیژنه‌یه‌كی پسپۆڕی تایبه‌تمه‌ند كه‌ له‌ (5) پێنج پزیشك كه‌متر نه‌بێت، پشتبه‌ست به‌ ئه‌نجامی پشكنینه‌كانی یه‌كێك له‌ دامه‌زراوه‌ ته‌ندروستییه‌كانی كه‌رتی گشتی، كه‌ بیسه‌لمێنێت به‌رده‌وامی دووگیانییه‌كه‌ی یان له‌دایكبوون ده‌بێته‌ هۆی مه‌ترسی له‌سه‌ر گیانی خودی ئافره‌ته‌ دووگیانه‌كه‌، ده‌كرێت كۆرپه‌كه‌ی له‌بار ببرێت. دووه‌م: جگه‌ له‌ حاڵه‌ته‌كانی (له‌باربردنی پزیشكی) كه‌ له‌ بڕگه‌ی (یه‌كه‌م)ی ئه‌م مادده‌یه‌ ده‌قنووسكراوه‌، له‌باربردن به‌ هه‌موو شێوه‌یه‌ك قه‌ده‌غه‌یه‌ و به‌پێی یاسای سزاكانی عێراقی ژماره‌ (111)ی ساڵی 1969ی هه‌مواركراو مامه‌ڵه‌ی له‌گه‌ڵ ده‌كرێت.

المادة 7

المادة 7 يحل المؤمن في جميع الحقوق التي تنشا للمؤمن له عن الاضرار المشمولة بالتامين وفق هذا القانون وذلك في حدود التعويض الذي دفعه المؤمن وفقا للعقد .

المادة 7

المادة 7 يلغى نص الفقرة (أ) من البند (ثانياً) من المادة (9) من القانون ويحل محله مايأتي: أ ـ انهاء التدابير العاجلة المتخذة ورد التأمينات او الكفالات المنصوص عليها في المادة (12) من هذا القانون المقدمة من الجهات الموردة للمنتج المستورد قيد التحقيق .

مادة 7

مادة 7 مدة نشاط الشركة العربية اثنتان واربعون سنة ميلادية قابلة للتجديد تبدا من تاريخ توقيع عقد التاسيس.

مادده‌ی (7)

مادده‌ی (7) کۆمپانیا پابەند دەبێت بە: یەکەم: دابینکردنى هەڵواسگەى ڕێککراو بۆ چەکەکان، کۆگە بۆ کەلوپەل و تەقەمەنییەکان، گۆڕەپان بۆ ئوتۆمبێلەکانى لە دەرەوەى ناوچەکانى نیشتەجێبوون. دووەم: دروستکردنى داتابەیسێک بۆ گشت چالاکییەکانى کۆمپانیا و سەرجەم ئەو زانیارییانەى پەیوەندارن بە کارمەند و ئەوانەى تر کە لەلایان کاردەکەن، ئوتۆمبێل، چەک، تەقەمەنى و کەلوپەلەکانى. سێیەم: ڕێکخستنى دۆسیە بۆ سەرجەم کارمەندانى، و ئەوانەى تر کە لای کۆمپانیا کاردەکەن، کە بەجۆرێك داتاى هەر یەکێکیان لەخۆ بگرێت. چوارەم: هەبوونى تێنووسى بازرگانى کە بە یاسا بڕیارى لێدراوە، و بەجۆرێك كە ئەم تۆمارنامانەى خوارەوە ڕێکبخات:- 1. تۆمارنامەى چەک و کەلوپەلى دیکەى کۆمپانیا و چۆنیەتى بردنە دەرەوەى چەکەکان و بەکارهێنانیان. 2. تۆمارنامەى جوڵە و هاتوچۆى کارمەندان و ئوتۆمبێلەکانى کۆمپانیا. 3. هەر تۆمارنامەیەکى دیکە کە وەزارەت داواى بکات. پێنجەم: زانیارى بداتە وەزارەت دەربارەى ئەو ئوتۆمبێلە قەڵغانانەى (درع) کە کۆمپانیا خاوەنیانە یان بەکاریان دەهێنێت. شەشەم: وەرگرتنى ڕەزامەندى پێشوەختەى وەزارەت بەر لە گرێبەستکردن لەگەڵ هەر کەس و لایەنێک، و پێدانى وێنەیەکى گرێبەستەکە بە وەزارەت لە ماوەیەک كە لە (15) پازدە ڕۆژ لە ڕێکەوتى ئەنجامدانى تێپەڕ نەکات. حەوتەم: دەبێت هاووڵاتیانی نیشتەجێی هەرێم، ڕێژەیەك كە كەمترنەبێت لە (90%) نەوەت لەسەدی كارمەندەكانی بۆ كۆمپانیای نیشتمانی و كەمترنەبێت لە (70%) حەفتا لەسەدی كارمەندەكانی بۆ لقی كۆمپانیای بیانی، پێكبهێنن. هەشتەم: دانەمەزراندنى هیچ کارمەندێک بەبێ ڕەزامەندى وەزارەت. نۆیەم: پابەندکردنى کارمەندەکانى بە پۆشینى جلوبەرگى تایبەت بە کۆمپانیا کە لەلایەن وەزارەت دیارى کراوە، و پێویستە ئاڕم یان لوگۆى کۆمپانیا و ئاڵاى کوردستانى لەسەردانرابێت، و نابێت جلوبەرگى کارمەندانى کۆمپانیا لێکچوو بێت لەگەڵ جلوبەرگى هێزە ئەمنییەکان و هێزەکانى پێشمەرگە. دەیەم: ڕادەستکردنەوەى چەک و تەقەمەنییەکان لەلایەن کارمەندانەوە بە کۆگاى کۆمپانیا لەدواى کۆتایى هاتنى هەر ئەرکێک. یازدەیەم: ئاگادارکردنەوەى وەزارەت و فەرمانگەکانى ئاسایشى پارێزگاکان سەبارەت بە هەر تاوانێک کە لەسنورى کارى کۆمپانیا ڕوودەدات یان گومانى ڕوودانى لێدەکرێت. دوازدەیەم: بەکارنەهێنانى هێز دژى هەر کەسێک یان کۆمەڵە کەسێک، بێجگە لەحاڵەتى بەرگریکردنى ڕەوا، بەپێى حوکمەکانى یاساى سزادانى عێراقى ژمارە (111)ى ساڵى 1969ى هەموارکراوى بەرکار یان هەر یاسایەکى دیکە کە جێگەى بگرێتەوە و یاساکانى دیکەى پەیوەندیدار. سێزدەیەم: دڵنیاییکردن (تأمین) بەرامبەر بەو مەترسییانەى دەرئەنجامى چالاکییەکانى ڕوودەدەن، لاى کۆمپانیایەکى دڵنیایى متمانەپێکراو لە هەرێم. چواردەیەم: دانى ئەو ڕەسمانەى لە ئەستۆیەتى بەپێى خشتەى پاشکۆى ئەم یاسایە. پازدەیەم: دروستکردنى ناسنامەى کارمەندان لە وەزارەت و نوێکردنەوەى بەشێوەیەکى ساڵانە. شازدەیەم: دەرکردنى ناسنامەى هەڵگرتنى چەک بۆ کارمەندان لە وەزارەت و نوێکردنەوەى بەشێوەى ساڵانە. حەڤدەیەم: دەرکردنى باجى بەکارهێنانى ئوتومبێلى کۆمپانیا لە وەزارەت و نوێکردنەوەى بەشێوەى ساڵانە.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة