المواد القانونية
المادة 7 التنسيق على المستوى الوطني تكفل الدول الأطراف تطبيق هذه الاتفاقية، وخاصة من خلال تأمين التنسيق على المستوى الوطني. ويجوز للدول الأطراف أن تعتمد على منظمات مكافحة المنشطات وعلى الهيئات والمنظمات الرياضية من أجل الوفاء بالالتزامات التي تقع على عاتقها بموجب هذه الاتفاقية.
المادة 7 تلغى المادتان (10) و (13) من القانون , ويحل محلهما ما يأتي : يحق لرؤوساء الوحدات الادارية ورؤوساء الاجهزة الامنية ومديري الدوائر حضور الاجتماعات الاعتيادية للمجالس بناء على دعوة المجالس لهم دون ان يكون لهم حق التصويت.
المادة 7 اولا : لمجلس النواب استجواب رئيس الهيئة وفقا لاجراءات استجواب الوزراء المنصوص عليها في الدستور . ثانيا : يعفى رئيس الهيئة بنفس الإجراءات التي يتم إعفاء الوزير بموجبها.
المادة 7 تتعاون السلطات المركزية فيما بينها وتشجع سبل التعاون بين السلطات المعنية في دولها لضمان الإعادة الفورية للأطفال ولتحقيق الأهداف الأخرى لهذه الاتفاقية. و بوجه خاص ،سواء بصورة مباشرة او من خلال أي وسيط، تتخذ السلطات المركزية الإجراءات الملائمة من أجل: أ- الكشف عن مكان وجود الطفل الذي نُقل أو احتُجز بصورة غير مشروعة. ب- منع الحاق أي ضرر إضافي بالطفل، أو الإضرار بالأطراف المعنية نتيجة اتخاذ أو التسبب في اتخاذ إجراءات شرطية. ج- ضمان الإعادة الطوعية للطفل، أو التوصل إلى حل سلمي للمسائل المعنية. د- تبادل المعلومات المتعلقة بالخلفية الاجتماعية للطفل، عندما يقتضي الأمر ذلك. ه- توفير المعلومات ذات الصبغة العامة المتعلقة بدولها والخاصة بتطبيق الاتفاقية. و- البدء في او تسهيل الإجراءات القضائية او الإدارية بهدف إعادة الطفل ، و وضع الترتيبات اللازمة لتنظيم أو لضمان الممارسة الفعلية لحقوق الزيارة والاتصال. ز- اينما اقتضت الظروف ذلك ؛تدبير او تسهيل شرط المساعدة القانونية والاستشارة بما في ذلك مشاركة المحامين والمستشارين القانونيين. ح- توفير الترتيبات الإدارية التي قد تكون ضرورية ومناسبة لضمان الإعادة الآمنة للطفل. ط- تبادل المعلومات المتعلقة بأداء هذه الاتفاقية، وبقدر المستطاع إزالة أي عقبات تقف في طريق تطبيقها.
المادة 7 تعد اللجنة قوائم باسماء الخبراء المقيدين في جدولها وتبلغها خلال الاسبوع الثالث من شهر ايلول الى المحاكم التابعة لها والى محاكم الاستئناف الاخرى ومحكمة التمييز ووزارة العدل .
المادة 7 تطبيق إجراء الإتفاق المسبق عن علم 1 - يسري إجراء الإتفاق المسبق عن علم الوارد في المواد مـن 8 إلى 10 و12 ، رهناً بالمادتين 5 و6 ، قبل أول عملية نقل مقصودة عبر الحدود لكائنات حية محورة موجهة للإدخال المقصود في بيئة طرف الإستيراد . 2 - لا يشير "الإدخال المقصود في البيئة" المشار إليه في الفقرة 1 أعلاه إلى الكائنات الحية المحورة المراد إستخدامها مباشرة كأغذية أو كأعلاف أو للتجهيز . 3 - تسري المادة 11 قبل أول عملية نقل عبر الحدود للكائنات الحية المحورة المراد إستخدامها مباشرة كأغذية أو كأعلاف أو للتجهيز . 4 - لا يسري إجراء الإتفاق المسبق عن علم على النقل المقصود عبر الحدود للكائنات الحية المحورة الذي يحدده مقرر يصدر عن مؤتمر الأطراف الذي يعمل كإجتماع للأطراف في هذا البروتوكول يفيد بأنها قد لا تنطوي على آثار ضـارة على الحفظ والإستخدام المستدام للتنوع البيولوجي ، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضاً .
المادة -7- ممثلو اعضاء السلطة 1. يتمتع ممثلوا اعضاء السلطة الذين يحضرون الاجتماعات التي تعقدها السلطة في اثناء اضطلاعهم بوظائفهم وخلال انتقالهم الى مكان الاجتماع وعودتهم منه, بالامتيازات والحصانات التالية: (أ) الحصانة من الاجراءات القانونية فيما يتعلق بما يصدر عنهم من كلمات منطوقة او مكتوبة وبكل ماياتونه من اعمال عند ممارسة وظائفهم الابقدر تنازل العضو الذي يمثلونه تنازلا صريحا عن هذه الحصانه في قضية بعينها. (ب) الحصانة من الاعتقال او الاحتجاز الشخصي والتمتع بنفس الحصانات والتسهيلات الممنوحة للمبعوثين الدبلوماسيين فيما يتعلق بامتعتهم الشخصية. (ج) حرمة جميع الاوراق والوثائق. (د) حق استعمال الشفرات وتلقي الاوراق او المراسلات عن طريق حامل حقيبة او في حقائب مختومة. (هـ) الاعفاء فيما يتعلق بانفسهم وازواجهم من قيود الهجرة واجراءات تسجيل الاجانب والتزامات الخدمة الوطنية في الدولة التي يزورونها او يمرون بها في اثناء اضطلاعهم بوظائفهم. (و) التمتع بنفس التسهيلات المتعلقة بقيود الصرف الممنوحة لممثلي الحكومات الاجنبية ذوي الرتب المشابهه للموفدين في مهام رسمية مؤقتة. 2. لكي يكفل لممثلي اعضاء السلطة تمام حرية الرأي والاستقلال عند تادية واجباتها ,يستمر منحهم الحصانة من الاجراءات القانونية فيما يختص بكل ما يأتونه من افعال عند اضطلاعهم بوظائفهم حتىولو لم يعد الاشخاص المعنيون يمثلون اعضاء في السلطة. 3. متى كان تقرير الضريبة باي من صورها متوقفا على الاقامة لايعد من مدد الاقامة مايقضيه ممثلو اعضاء السلطة الذين يحضرون اجتماعات السلطة في اقليم عضو بالسلطة لتادية واجباتهم. 4. تمنح الامتيازات والحصانات لممثلي اعضاء السلطة لا من اجل تحقيق المنفعه الشخصية للافراد انفسهم وانما لضمان ممارستهم المستقلة لمهامهم المتعلقة بالسلطة . وبناء عليه, فان اسقاط عضو السلطة الحصانة عن ممثله في أي حالة يرى فيها ذلك العضو ان الحصانة تعوق سير العدالة وان من الممكن اسقاطها دون اخلال بالغرض الذي منحت الحصانة من اجله يشكل حقا لعضو السلطة وواجبا عليه. 5. يحوز ممثلوا اعضاء السلطة تغطية بالتامين من المخاطر ضد الغير فيما يتصل بالمركبات التي يملكونها او يشغلونها وفقا لما تقتضيه قوانين وانظمة الدولة التي تشغل فيها المركبة. 6- لاتنطبق احكام الفقرات 3,2,1 فيما بين الممثل وسلطات عضو السلطة التي يكون هو او هي من رعاياها او يكون ممثلا له في الحاضر او في الماضي.
المادة 7 (1) يعقد المجلس الاداري الاجتماع السنوي واية اجتماعات اخرى يقررها المركز او يدعو اليها الرئيس او الامين العام على اثر طلب يتقدم به ليس اقل من خمسة اعضاء من المجلس . (2) يكون لكل عضو في المجلس الاداري صوت واحد ماعدا اذا اشترط عكس ذلك . ويتم تقرير جميع القضايا امام المجلس عن طريق غالبية الاصوات . (3) يكون نصاب أي اجتماع للمجلس الاداري غالبية اعضاءه . (4) قد يشكل المجلس الاداري ، بغالبية الثلثين من اعضاءه اجراء يمكن الرئيس من البحث عن تصويت المجلس دون الدعوة الى اجتماع المجلس . يعتبر التصويت نافذاً في حالة ادلى جميع اعضاء المجلس باصواتهم ضمن المدة المحدودة المثبتة من قبل الاجراء المذكور .
المادة 7 (1) يعقد المجلس الاداري الاجتماع السنوي واية اجتماعات اخرى يقررها المركز او يدعو اليها الرئيس او الامين العام على اثر طلب يتقدم به ليس اقل من خمسة اعضاء من المجلس . (2) يكون لكل عضو في المجلس الاداري صوت واحد ماعدا اذا اشترط عكس ذلك . ويتم تقرير جميع القضايا امام المجلس عن طريق غالبية الاصوات . (3) يكون نصاب أي اجتماع للمجلس الاداري غالبية اعضاءه . (4) قد يشكل المجلس الاداري ، بغالبية الثلثين من اعضاءه اجراء يمكن الرئيس من البحث عن تصويت المجلس دون الدعوة الى اجتماع المجلس . يعتبر التصويت نافذاً في حالة ادلى جميع اعضاء المجلس باصواتهم ضمن المدة المحدودة المثبتة من قبل الاجراء المذكور .
المادة 7 تحذف الاشارة الى (وزير العدل) ابنما وردت في النصوص التشريعية ذات العلاقة بعمل المجلس وتحل محلها (رئيس مجلس الدولة) .
المادة 7 لا يصّح اشتراط الخيار في عقد الزواج مطلقاً- ولكن إذا اشترط فيه وجود صفة كمال - كالبكارة في المرأة - أو الخلو من عيب - كالاصابة بمرض مزمن - ثم ظهر التخلف عنه يجوز للطرف الاخر فسخ العقد.
المادة 7 يتولى المجلس مايأتي :- أولاً : رســم السياسات والخطط والبرامج الثقافية والمالية والادارية والتنظيمية اللازمــة لتسيير نشـاط الديــوان وتحقيق اهــدافه , واجراء التعديلات عليها واقرارهــا ومتابعة تنفيذها . ثانيـاً : مناقشة الموازنة السنوية للديوان تمهيدا لتشريعها . ثالثاً : دراسة واقرار فرص استثمار الاموال الموقوفة في مشروعات استثمارية بعد تحقق الجدوى الاقتصادية فيها ومراعاة شرط الواقف . رابعاً : دراسة ومناقشة تقارير ديوان الرقابة المالية , والعمل على معالجة الملاحظات الواردة فيها . خامساً : البت في الاعتراضات المتعلقة بقرارات لجان محاسبة المتولين . سادساً : البت في امر تسلم وادارة الجوامع والمساجد والمؤسسات الخيرية , المنشأة من المحسنين . سابعاً : النظر في تأسيس الجوامع والمساجد والمؤسسات الخيرية , والموافقة عليها وفـقا للنظام المعد لها. ثامناً : البت في طلبات المتولين لشراء املاك للوقف او تعميره او انشاء مبان جديدة لـه . تاسعاً : البت في الاستبدال العيني واجراءاته وفقاً لاحكام الشرع والقانون . عاشراً : دراسة القضايا التي تعرض عليه من رئيس الديوان وتقديم مقترحاته وتوصياته في شأنها .
مادة 7 1- لا يجوز الحكم بالإعدام على أشخاص دون الثمانية عشر عاماً ما لم تنص التشريعات النافذة وقت ارتكاب الجريمة على خلاف ذلك. 2- لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام على امرأة حامل حتى تضع حملها أو على أم مرضع إلا بعد انقضاء عامين على تاريخ الولادة، وفي كل الأحوال تغلب مصلحة الرضيع.
المادة مادة 7 1- تقوم الدولة الطرف التي يوجد في الإقليم الخاضع لولايتها القضائية شخص يدعى ارتكابه لأي من الجرائم المنصوص عليها في المادة 4 في الحالات التي تتوخاها المادة 5 ، بعرض القضية على سلطاتها المختصة بقصد تقديم الشخص للمحاكمة ، أذا لم تقم بتسليمه . 2- تتخذ هذه السلطات قرارها بنفس الأسلوب الذي تتبعه في حالة ارتكاب أية جريمة عادية ذات طبيعة خطيرة بموجب قانون تلك الدولة . وفي الحالات المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 5 ينبغي ألا تكون معايير الأدلة المطلوبة للمقاضاة و الإدانة بأي حال من الأحوال اقل صرامة من تلك التي تنطبق في الحالات المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 5 . 3- تكفل المعاملة العادلة في جميع مراحل الإجراءات القانونية لأي شخص تتخذ ضده تلك الإجراءات فيما يتعلق بأي من الجرائم المشار إليها في المادة 4 .
المادة 7 للوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة ان تقترح على مجلس الوزراء مهام اخرى للهيئة ذات طبيعة الزامية او استشارية , وتعد ضمن مهام الهيئة بعد موافقة مجلس الوزراء عليها .
المادة 7 يلغى نص المادة (21) من القانون ويحل محله ما يأتي: المادة–21– يشترط في من يعين بوظيفة مستشار مساعد ما يأتي: اولاً: عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين. ثانياً: لايزيد عمره على (50) خمسين سنة . ثالثاً: حاصلا على شهادة جامعية اولية في الاقل في القانون رابعاً:أ– له خدمة فعلية بعد التخرج من الكلية مدة لاتقل عن (14) أربع عشرة سنة في وظيفة قضائية او قانونية في دوائر الدولة والقطاع العام. ب – تكون مدة الخدمة المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذا البند (12) اثني عشرة سنة للحاصل على شهادة الماجستير في القانون و (10) عشر سنوات للحاصل على شهادة الدكتوراه في القانون سواء أكانت هذه الخدمة قبل ام بعد حصوله على احدى هاتين الشهادتين وتعد مدة الدراسة الاصغرية للحصول على احدى هاتين الشهادتين خدمة لاغراض هذا القانون. ج – تضم مدة الخدمة في الوظائف المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذا البند بعضها الى بعض لغرض التعيين.
المادة المادة (7) 1 – الدخل الذي يحصل عليه مقيم دولة متعاقدة من الأموال غير المنقولة ( بما في ذلك الدخل من الزراعة أو الغابات ) الكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى . 2 – يتم تعريف عبارة " الأموال غير المنقولة " وفقا لقانون الدولة المتعاقدة التي توجد بها الأموال المعنية . وعلى أي حال فان العبارة تشتمل على الملكية الملحقة بالأموال غير المنقولة والماشية والآلات المستخدمة في الزراعة واستغلال الغابات والحقوق التي تسري بشان أحكام القانون العام المتعلقة بملكية الأراضي . ويعتبر أيضا من الأموال غير المنقولة حق الانتفاع بالأموال غير المنقولة والحقوق في المدفوعات المتغيرة أو الثابتة كمقابل الاستغلال أو الحق في استغلال الترسبات المعدنية وغيرها من الموارد الطبيعية الأخرى ولا تعتبر السفن والزوارق والطائرات من الأموال غير المنقولة . 3 – تطبق أحكام الفقرة ( 1 ) على الدخل الناتج من استخدام الأموال غير المنقولة بصورة مباشرة أو تأجيرها أو استغلالها بأي شكل أخر . 4 – تطبق أحكام الفقرتين ( 1 ) و ( 3 ) أيضا على الدخل من الأموال غير المنقولة للمشروع ، وعلى الدخل من الأموال غير المنقولة المستخدمة لأداء خدمات شخصية مستقلة .
المادة 7 يتولى كل من مجلس شورى الدولة ودائرة التسجيل العقاري ودائرة رعاية القاصرين ودائرة الكتاب العدول ودائرة التنفيذ والمعهد القضائي المهام المحددة لكل منها وفق ما هو منصوص عله في القوانين الخاصة بكل واحدة منها .
ماددهی (7): بڕگهی (یهكهم)ی ماددهی (25)ی یاساكه ههموار دهكرێت و بهم شێوهیه دهخوێندرێتهوه: یهكهم: پێویسته لهسهر ئهو كۆمپانیا نیشتیمانیی (پشكدار بێت یان خاوهن بهرپرسێتیی سنووردار) و بیانییانهی له ههرێم كار دهكهن، یان لقییان ههیه له ههرێم، لهگهڵ ئهو بانك و كارگانهی له وهزارهتی پیشهسازی و دهستهی گشتی وهبهرهێنان تۆماركراون و تۆڕهكانی راگهیاندن و رێكخراوهكان، گرێبهست لهگهڵ پارێزهرێك یان زیاتر بكات بۆ پێشكهشكردنی راوێژی یاسایی.
المادة 7 الخسائر يمنح مستثمرو أي من الطرفين المتعاقدين الذين تعاني استثماراتهم في اقلي الطرف المتعاقد الآخر من خسائر ناجمة عن أي نزاع مسلح او ثورة او اضطرابات أهلية او شغب او حالة طوارئ مشابهة ، معاملة لاتقل أفضلية عن تلك الممنوحة من قبل الطرف المتعاقد الأخير لمستثمريه او لمستثمري أي بلد ثالث .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة