أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1 (نص الاتفاقية)

متن المادە :

المادة 1 الغرض من الاتفاقية إن الغرض المنشود من هذه الاتفاقية، في إطار استراتيجية اليونسكو وبرنامج أنشطتها في مجال التربية البدنية والرياضة، هو تعزيز منع ومكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة بهدف القضاء عليه

المادة المادة 1

متن المادە :

المادة المادة 1 لأغراض هذه الاتفاقية : 1 ـ (أ) يقصد بعبارة ((التراث الثقافي المغمور بالمياه)) جميع آثار الوجود الإنساني التي تتسم بطابع ثقافي او تاريخي او آثري والتي ظلت مغمورة بالمياه جزئياً او كلياً , بصورة دورية او متواصلة , لمدة مائة عام على الأقل مثل : (1) المواقع والهياكل والمباني والمصنوعات والرفات البشرية مع سياقها الأثري والطبيعي ، و (2) السفن والطائرات وغيرها من وسائل النقل او أي جزء منها او حمولتها او أي من محتوياتها مع سياقها الأثري والطبيعي ، و (3) الاشياء التي تنتمي الى عصر ما قبل التاريخ . (ب) لا تعتبر خطوط الأنابيب والكابلات الممتدة في قاع البحار من التراث الثقافي المغمور بالمياه . (جـ) لا تعتبر المنشآت وغيرها من خطوط الأنابيب والكابلات الممتدة في قاع البحار والتي لا تزال مستخدمة , من التراث الثقافي المغمور بالمياه . 2 ـ (أ) يقصد بعبارة ((الدول الأطراف)) الدول التي قبلت الالتزام بهذة الاتفاقية والتي تسري عليها أحكام هذه الاتفاقية . (ب) تنطبق هذه الاتفاقية , مع ما يلزم من تعديل , على الأقاليم المشار اليها في الفقرة 2 (ب) من المادة 26 والتي تصبح أطرافاً في هذة الاتفاقية طبقاً للشروط المبينة في تلك الفقرة , وضمن هذا النطاق تشير عبارة ((الدول الأطراف)) الى تلك الأقاليم . 3 ـ يقصد ((باليونسكو)) منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة . 4 ـ يقصد بـ ((المدير العام)) المدير العام لليونسكو . 5 ـ يقصد بـ ((المنطقة)) قاع البحار وقاع المحيطات وباطن ارضها خارج حدود الولاية الوطنية . 6 ـ يقصد بـ ((الأنشطة التي تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه)) الأنشطة التي يشكل التراث الثقافي المغمور بالمياه الموضوع الرئيسي لها , والتي يمكن ان تسيء مادياً او تضر بطريقة اخرى بالتراث الثقافي المغمور بالمياه بصورة مباشرة او غير مباشرة . 7 ـ يقصد بـ ((الأنشطة التي تؤثر بطريقة عرضية على التراث الثقافي المغمور بالمياه)) الأنشطة التي بالرغم من ان التراث الثقافي المغمور بالمياه لا يشكل هدفها الأول او احد اهدافها , الا انها يمكن ان تسيء مادياً او تضر بطريقة اخرى بالتراث الثقافي المغمور بالمياه. 8 ـ يقصد بـ ((السفن والطائرات الحكومية)) السفن الحربية وغيرها من السفن او الطائرات التي كانت مملوكة لاحدى الدول او كانت تلك الدول تتولى تشغيلها , وكانت تستخدم , عندما غرقت , للإغراض الحكومية غير التجارية وحدها , والتي تعرف بهذه الصفة وينطبق عليها تعريف التراث الثقافي المغمور بالمياه. 9 ـ ((القواعد)), يقصد بها القواعد المتعلقة بالأنشطة التي تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه , على النحو المشار إليه في المادة 33 من هذه الاتفاقية .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تصديق جمهورية العراق على الاتفاقية الدولية لمناهضة اخذ الرهائن الموقعة بتاريخ 14-10-1980 والداخلة حيز النفاذ في 3-6-1983.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى نص الفقرة ( اولا ) من مادة ( 29 ) من قانون الرعاية الاجتماعية المرقم بـ ( 126) لسنة 1980 ويحل محله ما ياتي: - اولا – تهدف دور الدولة الى رعاية الاطفال والصغار والاحداث ممن لا اب لهم على قيد الحياة، وتوفير اجواء سليمة لهم للتعويض عن الحنان العائلي الذي افتقدوه، وتجنب كل ما يشعرهم بانهم دون الاخرين .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يتكون الإقليم من محافظة أو أكثر .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يؤسس ديوان يسمى (ديوان الوقف السني ) يرتبط بمجلس الوزراء ويتمتع بالشخصية المعنوية ويمثله رئيسه او من يخوله .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون. 1 – الوزير – وزير العمل والشؤون الاجتماعية. 2 – الوزارة – وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. 3 – المديرية العامة – مديرية العمل العامة. 4 – الشركة – الشركة المساهمة الصناعية في القطاعين الخاص والمختلط. 5 – المشروع – كل شركة او منشاة صناعية تابعة للقطاع العام تدار من قبل مجلس ادارة. 6 – المؤسسة او المصلحة – كل مؤسسة او مصلحة حكومية تدار من قبل مجلس ادارة وتستخدم ثلاثين عاملا فاكثر. 7 – النقابة – مكتب النقابة المختصة. 8 – الاتحاد – الاتحاد العام لنقابات العمال في القطر العراقي. 9 – المستخدم – العامل الذي يعمل في الشركة ويغلب على عمله الطابع الفكري او الاداري.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يُمنع إكراه العراقي على تغيير قوميته الى قومية أخرى لأي سبب كان سواء كان الإكراه مادياً أو معنوياً.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يضاف بندان جديدان للمادة ( 1 ) من القانون وبالتسلسل ( رابع عشر ) و ( خامس عشر ) وكالاتي : المادة ـــ 1 ـــ رابع عشر : اللجنة الفنية : اللجنة المركزية الخاصة بقبول متبرعي زرع الأعضاء البشرية والتي تتشكل من ( طبيب أختصاص ، طبيب نفسي ، وممثل عن كل من دائرة التفتيش في وزارة الصحة وممثل عن جهاز المخابرات الوطني و وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني وحقوقي ومقرر يسميهم وزير الصحة ) . خامس عشر : المؤسسة الطبية : المؤسسة التي تضم الجهات الآتية : ( اللجنة الفنية في وزارة الصحة ، المستشفى أو المركز الحكومي أو الأهلي ، القسم القانوني المختص بزرع الأعضاء البشرية على وفق أحكام البند ( خامسا ) من المادة ( 5 ) من القانون ، الفريق الطبي الذي أجرى العملية )

مادده‌ی (1)

متن المادە :

مادده‌ی (1) ماددەى (24)ی یاساکە هەموارى پیادەکردنى دەکرێت، و بڕگەیەکی بە زنجیرەى (یەکەم) بۆ زیاد دەکرێت، و بەوپێیە زنجیرەى بڕگەکانى دواتر ڕێکدەخرێتەوە و بەم شێوەیەى خوارەوە دەخوێندرێتەوە:- یەکەم: 1- وەزارەتى بازرگانى و پیشەسازى لە هەرێمى کوردستان ـ عێراق، لایەنى تایبەتمەند دەبێت بە تۆمارکردنى ناوى بازرگانى و ڕێکخستنى تۆمارنامەى بازرگانى. 2- ئەنجوومەنى وەزیران ئەرکى پێکهاتەکانى وەزارەت، لە ڕووى ڕێکخستنى تۆمارنامەى بازرگانى و پێدانى ناوى بازرگانى، بە پەیڕەوێک ڕێکدەخات كە بۆ ئەم مەبەستە دەریدەكات.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1: به‌رزكردنه‌وه‌ی پله‌ی (صنف) دادوه‌رانی دادگاكانی هه‌رێمی كوردستانی عێراق ئه‌وانه‌ی له‌ پله‌ی (2 و 3و 4)ن و مووچه‌یان گه‌یشتۆته‌ نزمترین ڕاده‌ له‌ پله‌ی به‌رزتر، به‌ده‌ر(أستثناء) له‌ ئەحكامى بڕگه‌ی (2/ب)ی مادده‌ی (45)ی یاسای رێكخستنی دادوه‌ری كار پێ كراو.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يحظر على كل شخص تحبيذ او ترويجــ البهائية او الانتساب لاي محفل او جــهة تعمل على تلقين او نشر البهائية او الدعوة اليها باي شكل من الاشكال.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (133) في 29-1-1985.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى نص الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون ويحل محلها ما يأتي : 3. إذا كان المقعد الشاغر يخص امرأة فيشترط أن يحل محلها امرأة في ذات الدائرة الانتخابية بغض النظر عن تجاوز الحد الأدنى لتمثيل النساء بالمجلس .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يستمر العمل بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم 38 لسنة 2003 ضريبة إعادة أعمار العراق اعتبارا ًمن تاريخ 15/4/2008 .

مادده‌ی (1)

متن المادە :

مادده‌ی (1): برگه‌یه‌ك به‌ رێزبه‌ندی (چواره‌م) بۆ مادده‌ی (2) له‌ یاساكه‌ زیادده‌كرێت به‌م شێوه‌یه‌ ده‌خوێندرێته‌وه‌: چواره‌م:ده‌سته‌ به‌ هه‌ماهه‌نگی له‌گه‌ڵ ئه‌نجومه‌نی سه‌ندیكای پارێزه‌رانی كوردستان به‌رنامه‌ و كاروباره‌كانی رێكده‌خات به‌جۆرێك كه‌ له‌به‌رژه‌وه‌ندی ئه‌ندامانی سه‌ندیكا بێت.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تعفى المعاملات والعقود المبرمة قبل 1- 4 – 1971 مع ادارات اموال القاصرين الوارد ذكرها ادناه من رسم الطابع المترتب عليها. 1 – استمارات سلف الرواتب وكفالاتها وعقودها. 2 – استمارات رهن العقار.

مادده‌ی (1)

متن المادە :

مادده‌ی (1) یاسای ڕەسمى پولی ئیتیحادى ژمارە (71)ى ساڵی 2012 لە هەرێمى کوردستان ـ عێراق بەرکار و هەموارى پیادەکردنى دەکرێت.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ( 844 ) لسنة 1987 .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تعدل بعض احكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ( 39 ) لسنة / 1971 وفق ما يلي : - 1 – يضاف الى المادة الاولى “ تعريف للاجر” بعد تعريف الاشتراك الوارد فيها بالنص الاتي : - الاجر – هو كل ما يدخل في معنى الاجر المحدد في قانون العمل متى كان التعامل او العرف قد استقر على اداءه بشكل دائم. 2 – تضاف عبارة الى نهاية الفقرة ( ح ) من المادة التاسعة بالنص الاتي : - كما يجوز منح مخصصات لمن يكلف بعمل او بمهمة من غير منتسبي المؤسسة، شريطة ان يجري التكليف وتحدد المخصصات بموافقة الوزير. 3 – تضاف فقرة برقم ( د ) الى المادة ( 16 ) بالنص الاتي : - 3 - د – ريثما يوضع النظام الخاص للخدمة في المؤسسة تطبق على جميع منتسبي المؤسسة احكام قانون الخدمة المدنية. وتعبر كافة الاجراءات التي اخذت في ظل قانون تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 155 لسنة 1971 لاغية، بما في ذلك منتسبو مؤسسة الاستثمارات العمالية الملغاة، وذلك اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون.(3) 4 – تضاف عبارة ( وغيرهم ) الى العبارة الاولى من الفقرة ( ك ) من المادة ( 15 )، بحيث يصبح النص كالاتي : - ك – للمدير العام ان يعهد بجزء من مهامه وصلاحياته لبعض موظفي المؤسسة وغيرهم، على ان ... الخ .... 5 – يلغى نص الفقرة ( ب ) من المادة ( 27 ) ويستعاض عنه بالنص الاتي : - ب – تتحدد نسبة اشتراكات الادارات واصحاب العمل عن عمالهم المضمونين على النحو الاتي : - 1 – نسبة ( 12 % ) من الاجور على جميع الادارات واصحاب العمل، ما عدا اصحاب العمل الذين استثنوا من احكام المادتين الاولى والثانية من القانون رقم ( 101 ) لسنة / 1964 المعدل. وتوزع هذه النسبة كما يلي : 1 % لفرع الضمان الصحي، و2 % لفرع ضمان اصابات العمل، و9 % لفرع ضمان التقاعد.(1) 2 – نسبة ( 25 % ) من الاجور الى اصحاب العمل في القطاعين الخاص والمختلط الذين استثنوا من احكام المادتين الاولى والثانية من القانون رقم ( 101 ) لسنة / 1964 المعدل. وتوزع هذه النسبة كما يلي : 3 % لفرع الضمان الصحي، و3 % لفرع ضمان اصابات العمل، و15 % لفرع ضمان التقاعد، و4 % لفرع ضمان الخدمات. 6 – تعدل عبارة “ او اية حالة اخرى ينص عليها قانون العمل” الواردة في الفقرة ( ا ) من المادة ( 31 ) وتصبح كالاتي : - “ او اية حالة اخرى ينص عليها القانون” . 7 – تعدل العبارة الاولى من الفقرة ( ا ) من المادة ( 33 ) وتصبح كالاتي : - ا – على الادارات واصحاب العمل الذين يعهدون بتنفيذ اي عمل الى متعهد ان يخطروا المؤسسة .... الخ ... 8 – تضاف الى نهاية المادة ( 35 ) فقرة جديدة برقم ( هـ ) بالنص الاتي : - هـ - تعفى البيانات التي تقدم للمؤسسة تنفيذا لاحكام هذه المادة من رسم الطابع. 9 – يلغى نص الفقرة ( ب – 2 ) من المادة ( 38 ) ويستعاض عنه بالنص الاتي : - 2 – اذا كان المستحق عربيا وقد عاد الى قطره بعد انتهاء خدمته المضمونة او اذا توفي وكان المستحقون من خلفه لا يقيمون في العراق. 10 – تلغى عبارة “ من العمال او ممن يمثلهم قانونا” الواردة في نهاية المادة ( 41 ) ويستعاض عنها بالنص الاتي: - “ من العمال والمستحقين ومن يمثلهم قانونا” . 11 – تلغى عبارة ( من متوسط اجره الشهري ) الواردة في الفقرة ( ا ) من المادة ( 45 ) وتحل محلها العبارة الاتية : - ( من متوسط اجر الاشهر الثلاثة الاخيرة السابقة لمرضه، او متوسط الاجر الذي تقاضاه قبل مرضه ان كانت مدة عمله اقل من ذلك ). 12 – يلغى المقطع الثاني من الفقرة ( ب ) من المادة ( 47 ) الذي يبدا بعبارة “ اما اذا شفي ...” ويستعاض عنه بالنص الاتي : - اما اذا شفي العامل قبل مضي ستة اشهر وخلف المرض فيه عجزا، فيخطر بشفائه وبنسبة العجز الذي اصابه، وتحاط الجهة التي تستخدمه علما بذلك. وفي الحالتين المذكورتين في هذه الفقرة، يعتبر عقد العمل منتهيا من تاريخ اعتبار العامل عاجزا بسبب عدم شفائه، او من تاريخ شفائه وثبوت عجزه الكامل. اما اذا كان العجز جزئيا، فيستمر عقد العمل، مع جواز انقاص الاجر بنسبة راتب التقاعد الجزئي الذي يتقرر للعامل من المؤسسة. 13 – تلغى العبارة “ ومدفوعا عنه الاشتراك قبل الوفاة” الواردة في الفقرة ( جـ ) من المادة ( 65 ) ويستعاض عنها بالعبارة الاتية : - “ ومدفوعا عنه الاشتراك او مستحقا عليه قبل الوفاة” . 14 – يعدل الخد الاعلى العام للراتب التقاعدي الكامل المبين في المادة ( 69 ) ويصبح “ 100 دينار شهريا” بدلا من “ 75 دينارا شهريا” . وتضاف عبارة الى نهاية المادة ( 69 ) المذكورة بالنص الاتي : - “ وكذلك يعتبر الحد الادنى العام للراتب التقاعدي الجزئي ثلاثة دنانير شهريا في جميع الحالات” . 15- يلغى نص المادة ( 71 ) ويستعاض عنه بالنص الاتي : - المادة الحادية والسبعون : - ا – لا يجوز الجمع في وقت واحد بين ضمان التقاعد في الخدمة المضمونة وبين اي تقاعد اخر ينظمه القانون. وعندما يكون المضمون مشمولا باحكام قانون تقاعدي خاص تطبق عليه احكام هذا القانون الخاص دون سواه لاغراض التقاعد فقط. ب – يجوز انتقال مدة ضمان التقاعد في الخدمة المضمونة واحتسابها خدمة تقاعدية لدى اي تنظيم تقاعدي اداري او خاص ينظمه القانون. كما يجوز العكس. جـ - تتولى الجهة التقاعدية – ادارية كان ام خاصة – التي يجرى الانتقال من عندها، تسديد ما يتوجب على المنقول من اشتراكات او استقطاعات تقاعدية عن كامل المدة المعينةـ، الى الجهة التقاعدية التي تم الانتقال اليها، حسب قانون هذه الجهة، على ان لا يزيد المبلغ عن رصيد الاشتراكات او الاستقطاعات تقاعدية المحصلة لحساب المنقول لدى الجهة الملزمة بالدفع. اما اذا زاد، فلا تلتزم الجهة التقاعدية التي جرى الانتقال من عندها، الا بدفع ما يعادل الرصيد ويلتزم المنقول بتسديد الباقي الى الجهة التقاعدية التي انتقل اليها. د – يجوز لمؤسسة الضمان، عندما لا يكفي رصيد اشتراكات ضمان التقاعد لتسديد الاستقطاعات التقاعدية للمضمون الذي انتقل ضمان تقاعده من عندها، ان تسدد عنه النقص من حساب تعويضه عن مكافاة نهاية الخدمة ان وجد، والا فتطبق احكام الفقرة السابقة. هـ - في حالات الازدواج السابقة لصدور هذا القانون بين ضمان التقاعد، واي نظام تقاعدي خاص ينظمه قانون اخر. تحسب للمضمون خدمته التقاعدية عن مدة الازدواج، على ضوء القانون التقاعدي الخاص الذي يخضع له فقط. وتحتفظ له المؤسسة برصيد ما دفعه شخصيا من اشتراكات عن ضمان التقاعد خلال فترة الازدواج. 16 – تعدل العبارة الاولى من المادة ( 78 ) وتصبح بالنص الاتي : - “ اذا انتهت خدمة العامل المضمونة، ولم يمنح راتبا تقاعديا بسبب عدم توفر شروط الاستحقاق لديه، او بسبب استحقاقه لراتب تقاعدي كامل من غير المؤسسة .... يمنح .... الخ ....” . 17 – تضاف فقرة اخيرة برقم ( هـ ) الى نهاية المادة ( 78 ) بالنص الاتي : - هـ - تسري احكام هذه المادة من تاريخ نفاذ هذا القانون. اما ما يستحق للعامل من مكافاة عن خدمته السابقة لنفاذ هذا القانون، فتحسب له وفق الاحكام القانونية التي كانت نافذة اثناء فترة الاستحقاق. 18 – يلغى نصف الفقرتين ( ا ) و( ب ) من المادة ( 98 ) ويستعاض عنها بالفقرتين التاليتين : - ا – كل طبيب يعطي العامل المضمون شهادة طبية كاذبة، او يصدر شهادة طبية لمصلحة احد العمال المضمونين دون ان يفحصه عيانا، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين ( 114 ) و( 297 ) من قانون العقوبات. ب – لا ينفذ الحكم الصادر على الطبيب وفقا لاحكام الفقرة السابقة ولا يتخذ بحقه اي اجراء الاب عد اكتساب الحكم الدرجة القطعية. 19 – تضاف فقرة اخيرة برقم ( د ) الى نهاية المادة ( 100 ) بالنص الاتي : - د – يجوز ضم مدة الخدمة غير المضمومة لاغراض ضمان التقاعد، على ان يدفع المستفيد للمؤسسة اشتراكات ضمان التقاعد التي تستحق عن المدة المضمومة، او ان تحسب على رصيده من مكافاة نهاية الخدمة ان وجد. كما يجوز ضم مدة الخدمة المضمومة التي سبق ان صفيت للمضمون، شريطة ان يعيد المبلغ الذي قبضه.(2) وفي الحالتين السابقتين، يجوز بقرار من مجلس الادارة، ومصادقة من الوزير، اعفاء المضمون من دفع الاشتراكات المستحقة او اعادة المبلغ، اذا لم يكن له رصيد شخصي لدى المؤسسة وكان فقير الحال. 20 – تضاف عبارة الى نهاية الفقرة ( هـ ) من المادة ( 107 ) بالنص الاتي : - “ وينتقل الى الخلف في حالة الوفاة” .