المواد القانونية
المادة (7) ارباح الاعمال 1- تخضع ارباح المشروع التابع لدولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة فقط ما لم يزاول المشروع اعمالا في الدولة المتعاقدة الاخرى من خلال منشأة دائمة كائنة فيها فاذا كان المشروع يزاول اعمالا على هذا النحو فان ارباح المشروع المنسوبة للمنشاة الدائمة تخضع للضريبة في تلك الدولة الاخرى وبما يتفق احكام الفقرة (2) 2- لاغراض هذه المادة والمادة (23) فان ارباح المنشاة الدائمة في أي من الدولتين المتعاقدتين المشار اليها في الفقرة (1) هي الارباح المتوقع تحصيلها بشكل خاص من التعامل مع اجزاء المشروع الاخرى اذا كان المشروع منفصلا ومستقلا يزاول نفس النشاط او نشاط مماثل في نفس الظروف او في ظروف مماثلة مع الاخذ بالاعتبار النشاطات المنجزة والاصول المستخدمة والمخاطر التي يتوقها المشروع من خلال المنشاة الدائمة واجزاء المشروع الاخرى . 3- اذا قامت دولة متعاقدة وفقا لاحكام الفقرة (2) بتحديد ارباح منشاة دائمة تابعة لمشروع في احدى الدولتين المتعاقدتين وبناء عليه قامت باخضاع ارباح ذلك المشروع للضريبة وخضعت هذه الارباح للضريبة في الدولة المتعاقدة الاخرى على الدولة الاخرى ان تجري التعديل المناسب للمبلغ الضريبي المفروض على تلك الارباح بالحد المطلوب لتجنب فرض ضريبة مزدوجة على هذه الارباح ولهذا الغرض على السلطات المختصة اجراء التشاور مع بعضها عند اللزوم . 4- اذا كانت الارباح تتضمن عناصر من الدخل تتناولها على انفراد مواد من هذه الاتفاقية فلا تخل احكام هذه المادة باحكام تلك المواد .
المادة (7) ارباح الاعمال 1- تخضع ارباح المشروع التابع لدولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة فقط ما لم يزاول المشروع اعمالا في الدولة المتعاقدة الاخرى من خلال منشأة دائمة كائنة فيها فاذا كان المشروع يزاول اعمالا على هذا النحو فان ارباح المشروع المنسوبة للمنشاة الدائمة تخضع للضريبة في تلك الدولة الاخرى وبما يتفق احكام الفقرة (2) 2- لاغراض هذه المادة والمادة (23) فان ارباح المنشاة الدائمة في أي من الدولتين المتعاقدتين المشار اليها في الفقرة (1) هي الارباح المتوقع تحصيلها بشكل خاص من التعامل مع اجزاء المشروع الاخرى اذا كان المشروع منفصلا ومستقلا يزاول نفس النشاط او نشاط مماثل في نفس الظروف او في ظروف مماثلة مع الاخذ بالاعتبار النشاطات المنجزة والاصول المستخدمة والمخاطر التي يتوقها المشروع من خلال المنشاة الدائمة واجزاء المشروع الاخرى . 3- اذا قامت دولة متعاقدة وفقا لاحكام الفقرة (2) بتحديد ارباح منشاة دائمة تابعة لمشروع في احدى الدولتين المتعاقدتين وبناء عليه قامت باخضاع ارباح ذلك المشروع للضريبة وخضعت هذه الارباح للضريبة في الدولة المتعاقدة الاخرى على الدولة الاخرى ان تجري التعديل المناسب للمبلغ الضريبي المفروض على تلك الارباح بالحد المطلوب لتجنب فرض ضريبة مزدوجة على هذه الارباح ولهذا الغرض على السلطات المختصة اجراء التشاور مع بعضها عند اللزوم . 4- اذا كانت الارباح تتضمن عناصر من الدخل تتناولها على انفراد مواد من هذه الاتفاقية فلا تخل احكام هذه المادة باحكام تلك المواد .
المادة -7- يبرم الطرفان المتعاقدان عند اللزوم اتفاقيات خاصة على اساس هذه الاتفاقية في شان مجالات التعاون المنصوص عليها في المواد المذكورة انفا والمشروعات الخاصة الاخرى التي قد يتفق عليها الطرفان المتعاقدان وفقا للنظام القانوني في كلا البلدين .
المادة 7 1 – يضاف ما يلي الى اخر البند ا من الفقرة 1 من مادة 19من القانون 000000 ورسم الاعلان. 2 – يضاف ما يلي الى اخر مادة 19 من القانون، ويكون فقرة 4 لها : 4 – يعفى المصرف من كافة رسوم الاعلان المترتبة عليه قبل نفاذ هذا القانون.
المادة 7 تضاف المادة التالية الى القانون، وتعتبر مادة 11 (مكررة):- مادة 11 (مكررة) - كل من تم تعيينه بوظيفة دينية، كوكيل قبل تاريخ نفاذ هذا التعديل، وكانت شروط التعيين كاصيل متوفرة فيه وثابت الاهلية عند التعيين، تعتبر خدمته كاصيل، وينال حقوق الاصيل .
المادة 7 سيتم منح المنظمة وفيما يخص اتصالاتها الرسمية معاملة لاتقل افضلية عن تلك الممنوحة من الحكومة الى اية حكومة اخرى بما فيها البعثات الدبلوماسية بخصوص الاولويات والاسعار والضرائب . ولن يتم فرض رقابة على المراسلات الرسمية للمنظمة ، ويحق للمنظمة ان ترسل او تستقبل مراسلاتها عبر ناقل بريد او في حقائب تتمتع بالحصانات والامتيازات ذاتها الممنوحة لناقلي بريد وحقائب البعثات الدبلوماسية .
المادة 7 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 7 اولا : يصنف المنتسبون في التشكيل لغرض منح حافز الانتاج الى فئات لا تزيد على ثمان تتراوح حصصهم بين 1 – 8 حصة على ان يؤخذ بنظر الاعتبار الامور الاتية عند تحديد الفئة والحصة : ا – المستوى القيادي للمنتسب. ب – دور المنتسب في العملية الانتاجية. ج – المستوى العلمي للمنتسب. ثانيا – يتم تحديد الفئات والحصص سنويا بموافقة الوزير المختص. ثالثا : يضاف للتشكيل حافز اضافي بنسبة 10 % من المبلغ المحتسب على وفق احكام البند اولا من المادة 4 من هذا القانون عن كل 5 % زيادة في الانتاج المتحقق عن خط الشروع. رابعا – يمنح المسؤول الاعلى للتشكيل حافزا اضافيا بنسبة 5 % من حصته عن كل 1 % زيادة في الانتاج المتحقق عن خط الشروع.
المادة المادة 7 وضع وخزن المعدات الدفاعية لقوات الولايات المتحدة أن تضع داخل المنشآت والمساحات المتفق عليها وفي مواقع أخرى مؤقتة يتفق عليها الطرفان معدات دفاعية و تجهيزات و مواد تحتاجها قوات الولايات المتحدة على صلة بالنشاطات المتفق عليها بموجب هذا الاتفاق. وعلى قوات الولايات المتحدة استخدام و تخزين هذه المعدات بشكل يتناسب مع مهامها المؤقتة في العراق وفق المادة (4) من هذا الاتفاق، على أن لا يتصل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بمنظومات أسلحة الدمار الشامل (الأسلحة الكيميائية والأسلحة النووية والأسلحة الراديولوجية والأسلحة البيولوجية والنفايات المتصلة بتلك الأسلحة). و على قوات الولايات المتحدة السيطرة على استخدام و نقل المعدات الدفاعية المملوكة لها التي يتم تخزينها في العراق. و عليها ضمان عدم تخزين المتفجرات أو الأعتدة في منشآت قريبة من المناطق السكنية، و عليها نقل تلك المواد المخزونة في المنشآت القريبة من المناطق السكنية. و على الولايات المتحدة تزويد الحكومة العراقية بالمعلومات الضرورية عن أعداد و أنواع هذه المواد المخزنة.
المادة 7 1- يتكون راسمال المصرف من الاموال الاتية:- ا- موجودات المصرف الزراعي المؤسس بموجب القانون رقم 56 لسنة 1959 المعدل ب- ما يخصص الى المصرف في المناهج الاستثمارية السنوية المنبثقة عن خطة التنمية القومية للسنوات 1970 – 1974 المالية او اية خطة اخرى تعقبها 2 - للمصرف اصدار سندات قرض بالمبالغ والشروط التي يقرها المجلس الزراعي الاعلى 3- للمصرف اقتراض المبالغ التي يحتاجها لتوفير السيولة النقدية وفق الشروط التي يتفق عليها مع الجهات الممولة
المادة 7 لايعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة 7 لا يمكن القيام بالاجراءات الكمركية الا في المكاتب الكمركية المختصة وفق ما ورد في المادة (6) من هذا القانون مع مراعاة احكام المادة (63) منه.
المادة 7 اولا : أ- يدير كل من الدوائر المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص وله خدمة في مجال عمله لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة. ب- يدير كل من التشكيلات المنصوص عليها في البنود (ثامناً) و(تاسعاً) من المادة (5) من هذا القانون موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص وله خدمة في مجال عمله لا تقل عن (8) ثماني سنوات. ثانيا- يدير مكتب رئيس الهيئة المنصوص عليه في البند سابعا من المادة 5 من هذا القانون موظف بعنوان مدير حاصل على الشهادة الجامعية الاولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والكفاءة .(4)
المادة المادة 7 (1) [تقسيم الطلب] (أ) إذا تضمن أي طلب قائمة بعدة سلع أو خدمات (ويشار إليه فيما يلي بعبارة "الطلب الأصلي") ,جاز لمودع الطلب أو بناء على التماس منه, "1" على الأقل إلى أن يتخذ المكتب قراره بشأن تسجيل العلامة, "2" أو أثناء أية إجراءات للاعتراض على قرار المكتب بتسجيل العلامة, "3" أو أثناء أية إجراءات لاستئناف القرار بشأن تسجيل العلامة, تقسيم الطلب الأصلي إلى طلبين أو أكثر (ويشار إلى تلك الطلبات فيما يلي بعبارة "الطلبات الفرعية" ) عن طريق توزيع السلع والخدمات في القائمة المشار إليها في الطلب الأصلي على تلك الطلبات الفرعية. وتحتفظ الطلبات الفرعية بتاريخ إيداع الطلب الأصلي وبحق الأولوية , إن وجد. (ب) لكل طرف متعاقد حرية وضع مقتضيات لتقسيم الطلب , بما في ذلك تسديد رسوم ,شرط مراعاة الفقرة الفرعية (أ). (2) [ تقسيم التسجيل ] تسري أحكام الفقرة (1), مع ما يلزم من تبديل, على تقسيم التسجيل. ويجوز إجراء هذا التقسية "1" أثناء أية إجراءات يطعن فيها الغير في صلاحية التسجيل لدى المكتب , "2" أو أثناء أية إجراءات لاستئناف قرار اتخذه المكتب أثناء الإجراءات السابقة,على أنه يجوز للطرف المتعاقد أن يستبعد إمكانية تقسيم التسجيلات إذا كان قانونه يسمح للغير بالاعتراض على تسجيل علامة قبل أن يتم تسجيل العلامة .
المادة 7 الالتزامات القطرية والتعاون الدولي 7-1 يقوم كل طرف متعاقد، حسبما يكون ملائما، بدمج الأنشطة المشار إليها فى المادتين 5 و6 في سياساته وبرامجه المتعلقة بالتنمية الزراعية والريفية، والتعاون مع الأطراف المتعاقدة الأخرى، سواء مباشرة أو من خلال المنظمة وغيرها من المنظمات الدولية ذات الصلة، على صيانة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة واستخدامها المستدام. 7-2 يوجه التعاون الدولي، بصورة خاصة، إلى ما يلى: (أ) بناء قدرات البلدان النامية والبلدان التى تمر اقتصادياتها بمرحلة تحول، أو تعزيزها، فيما يتعلق بصيانة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة واستخدامها المستدام؛ (ب) تشجيع النشاطات الدولية الرامية إلى تدعيم صيانة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة وتقييمها وتوثيقها وتعزيز مادتها الوراثية وكذلك تربية النباتات وإكثار البذور، وتقاسمها وإتاحة فرص الحصول عليها، وتبادل الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة والمعلومات والتكنولوجيا الملائمة ذات الصلة وفقا لأحكام الجزء الرابع؛ (ج) استمرارية الترتيبات المؤسسية المنصوص عليها في الجزء الخامس وتعزيزها؛ (د) تنفيذ استراتيجية التمويل المنصوص عليها في المادة 18.
المادة 7 يتم احتساب مبالغ المنح والاعانات غير المستخدمة من المبالغ المخصصة لدوائر الدولة وشركات القطاع العام بأنتهاء السنة المالية /2011 وفق المعايير المحاسبية المستخدمة لاحتساب الصرف النهائي وتعتبر المبالغ الفائضة او المدفوعة بصورة زائدة وفق هذه الاسس دفعة مقدمة على حساب المنحة المخصصة للدائرة او الوحدة في السنة المالية /2012 .
المادة 7 لايجوز اجراء أي مناقلة ضمن تخصيصات ( اعمار و تنمية مشاريع الاقاليم و المحافظات ) بين المحافظات .
المادة 7 لا يجوز إجراء أي مناقلة ضمن تخصيصات (إعمار وتنمية المشاريع في المحافظات) بين المحافظات.
المادة 7 الاحكام المرتبطة بالمادة تسري احكام هذا القانون على الموظفين والمكلفين حتى بعد انتهاء خدماتهم لاي سبب كان .
المادة -7- على أطراف النزاع تسهيل عمل هيئة التحكيم ، وبشكل خاص ، عليها استخدام جميع الوسائل المتاحة لها من أجل : (أ) تزويدها بجميع الوثائق والمعلومات والتسهيلات ذات الصلة ؛ و (ب) تمكينها ، عند الاقتضاء ، من استدعاء شهود وخبراء وتلقي شهاداتهم .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة