المواد القانونية
المادة 7 رئيس المجلس مسؤول عن تنفيذ مهام المجلس، وباسمه تصدر القرارات والاوامر في كل ما له علاقة بمهامه وصلاحياته وله ان يخول بعضا من صلاحياته الى نائبه او امين عام المجلس.
المادة 7 لحكومة الجمهورية العراقية تلبية طلب الاتحاد او التنظيم في الحصول على قطعة ارض مجانا لتشييد مكاتبه عليها.
المادة 7 اولا: للهيأة مجلس إدارة برئاسة وزير الصحة أو من ينوب عنه وعضوية : أ- مدير عام الصندوق . ب- مديري المديرية القانونية والإدارية والمالية والمديرية الفنية . جـ - مدير مديرية الرقابة والتدقيق . د-ممثلين عن الوزارات التالية لاتقل درجتهم عن مدير عام : 1. وزارة الصحة . 2. وزارة المالية . 3. وزارة العمل والشؤون الاجتماعية . 4. وزارة التخطيط . هـ - ممثلين عن النقابات الآتية : 1. نقابة الأطباء – النقيب . 2. نقابة أطباء الأسنان – النقيب . 3. نقابة الصيادلة – النقيب . 4. ممثل عن نقابة التمريضيين وآخر عن نقابة ذوي المهن الصحية . و- ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال . ز- ممثل عن أرباب العمل يرشح من غرفة التجارة والصناعة . ح- خبيرين من ذوي المهن الطبية أو الصحية والتمريضية يختارهما وزير الصحة يشترط أن يكونا حاصلين على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها ولديهما خبرة في مجال تخصصهما لاتقل عن (15) خمس عشرة سنة . ط - خبير في التحليل المالي والعلوم الاكتوارية يرشح من وزارة المالية . ثانيا: يعين رئيس الهيأة مقررا للهيأة بدرجة مدير على ان يكون حاصلا على شهادة جامعية أولية في القانون او العلوم الإدارية وله ممارسة لاتقل عن (10) عشر سنوات في مجال اختصاصه . ثالثا: يكون احد وكلاء الوزارة نائبا للرئيس . رابعا: لرئيس الهيئة تخويل نائبه الصلاحيات اللازمة لإدارة الشؤون التنفيذية للهيأة.
المادة 7 اولا – تحل كلمة البطاقات محل كلمة الاضابير الواردة في عنوان الفصل الاول من الباب الثاني من القانون. ثانيا – تحل عبارة بطاقة العقار محل كلمة الاضبارة الواردة في عنوان الفصل الاول من الباب الثاني من القانون. ثالثا – تحل عبارة بطاقة العقار محل عبارة اضبارة العقار اينما وردت في القانون.
المادة 7 ملغاة.(7)
المادة 7 الاحكام المرتبطة بالمادة تصدر اللجنة القضائية قراراتها في الدعاوى المعروضة عليها المتعلقة بالعقارات المشمولة بأحكام هذا القانون وفق ما يأتي: أولاً : أ- إلغاء قرار المصادرة أو الاستيلاء أو التخصيص غير المنفذ وقرار الحجز على العقارات المشمولة بأحكام المادة (3) من هذا القانون . ب- إلغاء قرار المصادرة أو الاستيلاء أو التخصيص المنفذ على العقارات المشمولة بأحكام المادة (3) من هذا القانون وإعادة الملكية إلى مالكها الأصلي وفق أحكام هذا القانون . ثانياً : إذا كان العقار المصادر أو المستولى عليه مخصصاً للنفع العام أو لأغراض خيرية فيعوض المالك الأصلي قيمة العقار بتاريخ الكشف الأخير ويبقى العقار مستخدماً للغرض الذي خصص له . ثالثاً : إذا كان العقار المصادر أو المستولى عليه قد تم بيعه للغير ولم تجر عليه تغييرات جوهرية فللجنة القضائية إتباع إحدى الحالتين الآتيتين:- أ - إعادة العقار للمالك الأصلي وتعويض المالك الأخير قيمة العقار بتأريخ الكشف الأخير . ب - احتفاظ المالك الأخير بالعقار وتعويض المالك الأصلي قيمة العقار بتاريخ الكشف الأخير . رابعاً : إذا أجري على العقار تغييرات جوهرية تزيد من قيمة العقار فللجنة القضائية إتباع إحدى الحالتين الآتيتين :- أ - إعادة العقار إلى مالكه الأصلي وتعويض المالك الأخير قيمته بتاريــخ الكشف الأخير وبالحالة التي كان عليها قبل إحـداث تلك التغييرات وإلزام المالك الأصلي بقيمة التغييرات قائمة على أن تراعي اللجنة عند التقدير نسبة الاندثار الحاصلة بالمحدثات . ب- احتفاظ المالك الأخير بالعقار وتعويض المالك الأصلي قيمتـه بتاريـخ الكشف الأخير بالحالـة التي كان عليها عند المصادرة أو الاستيـلاء , على أن تنزل قيمة الاندثار الحاصلـة في العقار من المبلـغ المدفـوع للمالك الحالي ويدفع للمالك الأصلي أو حسب الأحوال من الجهة التـي تصرفت في العقار أولاً . خامساً : إذا أضيف للعقار عقار أخر ووحدا فللجنة القضائية إتباع إحدى الحالتين الآتيتين: أ - إذا لم يمكن فرز العقارين فللجنة إعادة العقار لمالكه الأصلي وتسجيل العقار المضاف باسمه وإلزام المالك الأصلي بدفع قيمة العقار المضاف إلى المالك الأخير بتاريخ الكشف الأخير , وتعويض المالك الأخير قيمة العقار الأصلي بتاريخ الكشف الأخير . ب - إذا كان من الممكن فرز العقارين فللجنة القضائية إتباع إحدى الحالتين الآتيتين : 1 - إعادة العقار الأصلي إلى مالكه الأصلي وإبقاء العقار المضاف بأسم المالك الأخير ويعوض المالك الأخير قيمة العقار بتاريخ الكشف الأخير . 2 - تعويض المالك الأصلي قيمة العقار الأصلي بتاريخ الكشف الأخير . سادساً : إذا كان العقار مثقلاً بقرض او رهن موثق في دائرة التسجيل العقاري المختصة قبل 9-4-2003 فيعاد العقار إلى مالكه الأصلي محرراً من القرض أو الرهن بعد خصم قيمة القرض أو الرهن من مستحقات المالك الأخير من التعويض . سابعاً : إذا كان العقار قد بيع إلى مالكه الاصلي أو أحد ورثته فللجنة القضائية إتباع ما يأتي: أ - تعويض المشتري ما يعادل قيمة بدل البيع مقوماً بالذهب بتاريخ الشراء وبقيمته بتاريخ الكشف الأخير . ب - يعاد تسجيل العقار باسم مالكه الأصلي أن لم يسجل بأسمه أو ورثته . ثامناً : إذا ملك العقار بدون بدل أو ببدل رمزي وما زال مسجلاً بأسم المُملك له فيعاد تسجيله باسم مالكه الأصلي ويعوض المالك الأخير قيمة التغييرات الجوهرية مستحقة القلع , على أن تدفع للمالك الأصلي قيمة الأضرار والاندثار بالعقار من المتصرف الأول للعقار . تاسعاً : إذا هُدم العقار وشُيد عليه بناء جديد فللجنة القضائية إتباع إحدى الحالتين الآتيتين : أ - إعادة العقار إلى مالكه الأصلي بعد تسديده للمالك الأخير قيمة المشُيدات مطروحاً منها قيمة البناء القديم بتاريخ الكشف الأخير وتعويض المالك الأخير قيمة العقار بتاريخ الكشف الأخير وبالحالة التي كان عليها عند المصادرة أو الاستيلاء . ب - تعويض المالك الأصلي قيمة العقار الأصلي بتاريخ الكشف الأخير وبالحالة التي كان عليها عند المصادرة أو الاستيلاء . عاشراً : إذا كان العقار قطعة أرض وأحدث فيها المالك الأخير مُشيدات فللجنة القضائية إتباع إحدى الحالتين الآتيتين:- أ - إذا كانت قيمة المُشيدات أكثر من قيمة الأرض فيبقى العقار بأسم مالكه الأخير ويعوض المالك الأصلي قيمة قطعة الارض بتاريخ الكشف الأخير . ب- إذا كانت قيمة قطعة الأرض أكثر من قيمة المُشيدات فيسجل العقار بأسم مالكه الأصلي بعد تسديده قيمة المُشيدات إلى المالك الأخير وتعويض المالك الأخير قيمة قطعة الأرض بتاريخ الكشف الأخير أو تعويض المالك الأصلي قيمة قطعة الأرض بتاريخ الكشف الأخير . حادي عشر: أ- أذا أستملك العقار خلافاً للإجراءات القانونية فللجنة القضائية إتباع إحدى الحالتين الآتيتين :- ا - إذا كانت الجهة المستملكة بحاجة إلى العقار فيعوض المالك الأصلي الفرق بين القيمة الحقيقية للعقار عند الاستملاك وبدل الاستملاك على أن يقَوم الفرق بالذهب عند الاستملاك وبقيمته بتاريخ الكشف الأخير . 2- إذا لم تكن الجهة المستملكة بحاجة إلى العقار فيعاد للمالك الأصلي ويلزم بإعادة بدل الاستملاك مقوماً بالذهب عند الاستملاك وبقيمته بتاريخ الكشف الأخير . ب- تبين الجهة المستملكة حاجتها للعقار خلال مدة (60) يوماً وبخلافه تطبق أحكام البند (2) من الفقرة (أ) من البند أعلاه . ثاني عشر : إذا مُلك العقار إلى ورثة ضحايا النظام البائد فتقوم اللجنة القضائية بإتباع إحدى الحالتين الآتيتين :- أ - إعادة العقار إلى مالكه الأصلي وتعويض الورثة قيمة العقار بتاريخ الكشف الأخير . ب- تعويض المالك الأصلي قيمة العقار بتاريخ الكشف الأخير ويبقى العقار بأسم المُملك لهم .
المادة 7 1 - يتولى شؤون الصندوق رئيس بدرجة خاصة ومجلس ادارة يتكون من ستة اعضاء من ذوي الكفاءة والاختصاص وعضوين احتياط غير متفرغين يعينون جميعا بمرسوم جمهوري لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.(3) 2- مع مراعاة احكام المادة الثامنة من هذا القانون يكون مجلس ادارة الصندوق هو السلطة العليا فيه وله منح بعض صلاحياته لرئيس المجلس او من يخوله 3- يضع مجلس ادارة الصندوق النظام الداخلي للصندوق على ان يصدق من رئيس مجلس التخطيط
المادة 7 للمؤسسة او احدى المنشات التابعة لها حسب تنسيب المؤسسة ان تستوفي الرسوم والاجور التالية : - 1 – 2 %( اثنان من المائة ) من اثمان التمور المصدرة. 2 – عشرة دنانير عن منح اجازة المتاجرة بالتمور او كسبها لاول مرة وخمسة دنانير عن تجديدها سنويا. 3 – دينارا واحدا عن كل شهادة منشا التي تمنحها والخاصة بالتمور. 4 – خمسين فلسا لكل طن عن شهادتي الوزن والنوع الخاصة بالتمور. 5 – عمولة لا تتجاوز عشرة دنانير للطن الواحد من التمور المصدرة من قبل التجار مباشرة لقاء اطفاء الخسائر المترتبة على التمور المتبقية والمحافظة على مستوى اسعار بيعها وتسهيل تسويقها. 6 – عمولة بنسبة لا تزيد على 5 % ( خمسة من المائة ) من قيمة مواد المصدرة عدا التمور لقاء الخدمات التي تقوم بها للمصدرين ويحدد المجلس هذه العمولة بموافقة الوزير. 7 – رسوم لقاء منح الاجازات لاقامة المعارض في العراق على ان لا تتجاوز مائة دينار لكل معرض مع مراعاة مبدا المقابلة بالمثل. 8 – اجور لقاء الخدمات الخاصة التي تقدمها مصلحة المعارض والمراكز التجارية. 9 – اجور اشغال الاراضي والابنية والمنشات والدخول في المعرض. 10 – بدلات الاشتراك في المعرض.
المادة 7 أولا : يعد المكتب التنفيذي الهيئة التنفيذية للجنة ويتألف من الرئيس وأعضاء تنتخبهم الجمعية العامة من بين أعضائها. ثانيا : الرئيس وأعضاء المكتب التنفيذي يتم انتخابهم لمدة (4) أربع سنوات تقويمية ويجوز لهم الترشح مجددا وفقا للنظام الداخلي. ثالثا : يتولى المكتب التنفيذي المهام الآتية : أ. تنفيذ قرارات الجمعية العامة. ب. إدارة شؤون اللجنة من النواحي الفنية والإدارية والمالية . جـ.إعداد مشروع موازنة اللجنة . د. تنفيذ السياسة التي تضعها الجمعية فيما يتعلق بتمثيل العراق في الدورات الدولية والقارية والعربية والإقليمية او في المباريات التي تجري مع الفرق الخارجية في داخل العراق وخارجه وتنظيم الشؤون المتعلقة بذلك. هـ. وضع البرامج للموسم الرياضي بالتنسيق مع الاتحادات والمؤسسات الرياضية . و. وضع البرامج والخطط اللازمة لتنفيذ السياسة العامة للجنة. ز.التعاقد مع محاسب قانوني لأعداد الحساب الختامي. ح. الموافقة على أبرام العقود التي يتطلبها عمل اللجنة وفقا للقانون والنظام الداخلي. ط. يمارس اية مهام أخرى ينص عليها النظام الداخلي. رابعا : للمكتب التنفيذي تشكيل لجان مختصة ومجاميع العمل مكونة من خبراء وفقا للنظام الداخلي.
المادة 7 يجب ان يكتب اسم الصيدلية واسم مديرها على واجهتها باللغة العربية وبحروف واضحة.
المادة 7 تتولى الهيأة العامة المهام الاتية : اولا : المصادقة على التقرير السنوي الاداري الذي يعده الامين العام و على التقرير السنوي المالي الذي يعده الامين المالي ثانيا : المصادقة على مشروع الموازنة ثالثا : انتخاب رئيس المكتب التنفيذي و نائبه و الامين العام و الامين المالي و بقية اعضاء المكتب التنفيذي رابعا : المصادقة على الانظمة و التعليمات ذات العلاقة بعمل اللجنة البارالمبية خامسا : اعتماد مشروع مذكرات التعاون مع الاتحادات و اللجان الدولية المختلفة التي يعقدها المكتب التفيذي سادسا : فصل العضو او تعليق عضويته من الهيأة العامة او اعفاءه بناء على طلبه سابعا : الموافقة على اقامة البطولات البارالمبية الدولية و القارية و الاقليمية و العربية في العراق بناء على توصية صادرة من المكتب التنفيذي ثامنا : المصادقة على محضر الاجتماع السابق للهيأة العامة تاسعا : المصادقة على قواعد السلوك المهني التي يضعها المكتب التنفيذي
المادة 7 يلغى نص المادة (74) من القانون ويحل محله ما ياتي: اذا تخلف الخصم عن الحضور لاستجوابه دون عذر مقبول او حضر وامتنع عن الاجابة لغير سبب او مبرر قانوني او ادعى الجهل او النسيان، فللمحكمة ان تستخلص من ذلك قرينة قضائية تساعدها على حسم الدعوى، وذلك في الحالات التي يجوز فيها الاثبات بالشهادة والقرائن القضائية .
المادة 7 : العبور يجوز عبور الارساليات وفق قوانين و قواعد الحجر الصحي لدولة الطرف الذي تعبر الاسالية اراضيه و بعد تقديم شهادة الصحة النباتية من الدولة المصدرة .
المادة 7 تتولى نقابة التمريض منح إجازة ممارسة المهنة وتجديدها بعد دفع الرسوم المذكورة في الجدول المرافق بهذا القانون .
المادة 7 تشمل أحكام هذا القانـون العراقييـن المتضررين من تاريخ 17-7-1968 إلى تاريخ 20-3-2003.
المادة 7 تتولى دوائر التسجيل العقاري المختصة، تعديل سجلات العقارات المعقورة، وفقا لما يلي : - اولا – بناء على تصادق ذوي العلاقة على تصفية حق العقر رضاءا خلال المدة القانونية . ثانيا – بموجب قرارات المحاكم المكتسبة الدرجة القطعية، وفقا لاحكام هذا القانون . ثالثا – بموجب القرارات القطعية بالاستملاك او المصادرة او الاستيلاء او اطفاء الحقوق التصرفية وقرارات انحلال الاراضي الزراعية .
المادة 7 المعلومات والترويج 1- تقدم حكومة جمهورية العراق لحكومة الولايات المتحدة الامريكية معلومات كاملة وشاملة بشأن البرامج والعمليات المتصلة بهذه الاتفاقية, وتقدم لها ايضا اية معلومات اخرى ذات صلة قد تحتاجها حكومة الولايات المتحدة الامريكية لتحديد طبيعة ونطاق العمليات وتقييم فعالية المساعدة المقدمة او المزمع تقديمها. 2- تعمل حكومة جمهورية العراق على تعريف الشعب العراقي ببرامج وعمليات المساعدة التي تقدم بموجب هذه الاتفاقية, وذلك من خلال الاعلان عنها بشكل كامل.
المادة 7 تنتهي العضوية في النقابة في أحدى الحالات الآتية : أولا : الوفاة . ثانيا : فقدان أحد شروط العضوية المنصوص عليها في المادة ( 4 ) من هذا القانون . ثالثا : التخلف عن دفع الالتزامات المالية مدة تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات . رابعا : الانسحاب وذلك من تاريخ تقديم الطلب .
المادة 7 تحذف كلمة امراة، حيثما وردت في المادة 5 من القانون .
المادة (7) أولا: يحتفظ أي من الطرفين المتعاقدين بحقه في إيقاف العمل مؤقتا بتنفيذ هذه الاتفاقية بشكل كلي أو جزئي لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة . ثانيا : يصبح الإيقاف أو إنهاء الإيقاف المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة نافذا خلال (24) أربع وعشرين ساعة بعد تسلم الطرف الأخر الأشعار بذلك عبر القنوات الدبلوماسية .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة