المواد القانونية
المادة 7 1 : يعقد مجلس الادارة جلسة واحدة في الشهر على الاقل ويجوز دعوته للاجتماع من قبل رئيس المجلس عند الضرورة. 2 : يعتبر نصاب الجلسة كاملا بحضور اغلبية الاعضاء بما فيهم رئيس مجلس الادارة وتتخذ قرارات المجلس بالاكثرية وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت فيه رئيس المجلس. 3 : تنفذ قرارات المجلس ذات العلاقة بنشاط الشركة عند صدورها. 4 : للمجلس ان يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستفادة منه من الموظفين وغيرهم من ذوي الخبرة والاختصاص ولا يكون له حق التصويت. 5 : تحدد مخصصات رئيس واعضاء مجلس الادارة باقتراح منه وبموافقة ديوان الرئاسة.
المادة 7 يُلغى نص المادة (21) ويحل محلها الآتي: أولاً: يُستحدث وسام يُسمى (وسام الشرف العالي) يُمنح لذوي الشهيد ويخولهم الامتيازات الواردة وفقاً لقانون الأوسمة ,ويُحدد شكله وقياساته وكيفية منحه بموجب تعليمات يُصدرها مجلس الوزراء بالتنسيق مع المؤسسة . ثانياً: تُعفى تركة الشهيد من ضريبة التركات المنصوص عليها في قانون ضريبة التركات رقم (64) لسنة 1985 (المُلغى) لحالات الاستشهاد الواقعة خلال فترة نفاذه ولا ترد مبالغ ضريبة التركات المستوفاة عن هذه الحالات قبل نفاذ هذا القانون . ثالثاً: يُمنح ذوو الشهيد حق اختيار المكان الذي يرغبون العمل فيه في مجال عمله الوظيفي لمرة واحدة وإعطائهم الأولوية بالتعيين وتولي الوظائف العامة عند توفر الاختصاص . رابعاً: يعفى ذوو الشهيد من أجور النقل الحكومي في الطائرات والقطارات وسيارات النقل العام في أنحاء العراق كافة. خامساً: يعفى ذوو الشهيد من أجور النقل الحكومي في الطائرات والقطارات والسيارات إلى خارج العراق لمرة واحدة في السنة. سادساً: تتحمل مؤسسة الشهداء أجور النقل المنصوص عليها في البندين (5,4) من هذه المادة . سابعاً: تخصص نسبة لا تقل عن (10%) من المقاعد الدراسية في الدراسات العليا والبعثات والزمالات لذوي الشهداء استثناء من شرطي العمر والمعدل عند التقديم لها على أن يجتاز المتقدم الاختبار الخاص بالقبول مع مراعاة المعايير الأخرى ويكون التنافس على المقاعد فيما بينهم .
المادة 7 تدفع الفوائد الى الدوائر الطابو المختصة خلال المدة المقررة لها اذا امتنع الدائن المرتهن عن قبضها من المدين الراهن وتقيد امانة لحساب الدائن المرتهن وعلى دوائر الطابو اخباره بالطرق القانونية بقبض المبلغ لحسابه كي يراجعها لقبضه ولا يدفع له شيء من المبلغ المقيد لحسابه ما لم يستحصل موافقة مديرية ضريبة الدخل العامة على ذلك
المادة 7 يكون للنادي صندوق مالي وميزانية خاصة مستقلة، وله حق تملك الاموال المنقولة فقط .
المادة 7 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 7 اولا : للهيأة عدد من الخبراء و ممثلين و فق الاتي : أ . ممثلي الحكومة الاتحادية يسميهم و يحدد عددهم مجلس الوزراء على ان لايزيد على ثلاثة اعضاء ب. ممثلي الاقليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم يسميهم و يحدد عددهم مجلس الوزراء في الاقليم او مجلس المحافظة غير المنتظمة في اقليم على ان لا يزيد على خبير و ممثل و احد عن كل محافظة بما فيها المحافظات المنتظمة في اقليم ج. يكون ممثلو الحكومة الاتحادية و الاقليم و المحافظة غير المنتظمة في اقليم المنصوص عليهم في الفقرتين (أ) و (ب) من البند اولا من هذه المادة غير متفرغين للعمل في الهيأة و يؤدون مهامهم اضافة الى و ظائفهم د.للهيأة الاستعانة بعدد من الخبراء ثانيا : يشترط في الخبير و ممثل الحكومة الاتحادية و الاقليم و المحافظة غير المنتظمة في اقليم المنصوص عليهم في البند (اولا) من هذه المادة ان يكون موظفا حاصلا على شهادة جامعية اولية في الاقل و من ذوي الخبرة و الاختصاص في الامور المالية او الاقتصادية او القانونية او الادارية مدة لاتقل عن (10) عشر سنوات
المادة 7 ضمانا للتقيد بالسياسة الوطنية المشار إليها في المادة 4 من الاتفاقية, تنص القوانين واللوائح الوطنية أو السلطة المختصة, مع مراعاة حجم المنشأة وطبيعة نشاطها, على ضرورة قيام صاحب العمل بما يلي : (أ) إجراء مايلزم من عمليات تقييم للمخاطر فيما يتعلق بسلامة وصحة العمال, وعلى أساس هذه النتائج, اتخاذ تدابير وقاية وحماية تضمن ان تكون جميع الأنشطة ومواقع العمل والآلات والمعدات والمواد الكيميائية والأدوات والعمليات الزراعية الواقعة تحت إشراف صاحب العمل مأمونة وتتفق مع معايير السلامة والصحة المقررة, في ظل جميع ظروف استخدامها المستهدف؛ ( ب) ضمان تزويد عمال الزراعة بالتدريب الكافي والملائم وبالتعليمات الشاملة عن السلامة والصحة وبأي توجيه أو إشراف ضروري, بما في ذلك توفير المعلومات عن الاخطار المخاطر المرتبطة بعملهم وبالإجراءات التي يتعين اتخاذها لحمايتهم, مع مراعاة مستواهم التعليمي واختلافاتهم اللغوية؛ (ج) اتخاذ خطوات فورية لوقف أي عملية تشكل خطرا وشيكا وجسيما على السلامة والصحة, وإجلاء العمال عند الاقتضاء .
المادة 7 اذا صدر قرار برفض الطلب بناء على ما جاء في الفقرة الثالثة من مادة 2 فلا يجوز تجديد الطلب قبل مضي سنة واحدة من التاريخ الذي يصبح فيه القرار نهائيا الا اذا زال سبب الرفض خلالها . (7)
المادة 7 يستحق الموفد النفقات والمخصصات من تاريخ مغادرته العراق الى مكان الايفاد وبالعكس كالاتي : - اولا – اجور السفر بالطائرة بالدرجة الاولى اذا كان من موظفي الصنف الاول وما عدا ذلك فيكون السفر بالدرجة السياحية ويجوز السفر بوسائط النقل الاخرى على ان لا تزيد الاجور المدفوعة بهذه الوسائط على اجرة السفر بالطائرة ويجوز لموظفي الصنفين الثاني والثالث السفر بالدرجة الاولى بالطائرة في حالة وجود اساب مبررة تستدعي ذلك وبموافقة الوزير المختص على ان ينص على ذلك في قرار الايفاد، كما ويجوز لهم السفر بالدرجة الاولى بموافقة رئيس الوفد اذا قامت ضرورة بذلك اثناء السفر على ان تستحصل الموافقة الاصولية لاحقا . ثانيا – (50%) من اجور السفر المقررة لصنفه في الطائرة اذا استخدم سيارته الخاصة بالاضافة الى ما يستحقه من مخصصات عن ليلة واحدة فقط . ثالثا – نفقات نقل الموفد وامتعته الشخصية من مسكنه الى الطائرة او واسطة النقل الاخرى وكذلك اجور نقله وامتعته الشخصية من محل الوصول في البلد الموفد اليه او البلد الذي يتاخر فيه اضطرارا الى محل سكناه في ذلك البلد ومثل هذه الاجور عند العودة . رابعا – اجور نقل وشحن المواد واللوازم التي تقتضيها مهمة الايفاد في الذهاب والاياب واجور تغليفها والتامين عليها . خامسا – الضرائب والرسوم المتعلقة بالسفر التي تتطلبها مهمة الايفاد . سادسا – مخصصات ايفاد وفق المقياس المبين في المادة (5) من هذا القانون عن كل ليلية يقضيها من تاريخ مغادرته العراق الى حين عودته اليه بما في ذلك مدة التعويق الاضطراري، ويعتبر اليوم الذي يعود فيه الموفد ليلة كاملة لاغراض هذه المادة اذا كان وقت وصوله بعد الساعة السادسة مساء واذا كان متمتعا باجازة وفق المادة (8) من هذا القانون فعندئذ لا تصرف مخصصات الايفاد عن مدة الاجازة . سابعا – النفقات الحقيقية التي تصرف في محل الايفاد للانتقال الضروري لاداء واجبات الايفاد على ان تعزز بمستندات اصولية او شهادة شخصية . ثامنا – نفقات المعالجة اذا اصيب الموفد بحادث طارئ او بمرض مفاجئ خلال مدة الايفاد على ان يثبت ذلك بتقرير طبي مؤيد من اي مؤسسة صحية رسمية تابعة للبلد الموفد اليه اضافة الى مخصصات الايفاد التي يستحقها بموجب هذا القانون .
المادة 7 تعفى فوائد السند وارباحه من جميع الضرائب وتعفى السندات وقسائمها (كوبوناتها) من رسم الطابع.
المادة 7 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة 7 1 – لا يجوز ان تتجاوز المصروفات السنوية للصندوق 90 % من ايراداته السنوية ويكون الباقي احتياطا له . 2 – لا يصرف الاحتياط الا اذا حدث عجز طارئ يجب سده .
المادة 7 تقبل في السوق الاوراق المالية غير العراقية بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية من المجلس وموافقة الوزير .
المادة 7 الاحكام المرتبطة بالمادة تسري أحكام قانون تحصيل الديون الحكومية رقم ( 56) لسنة 1977 على المضمن في حالة امتناعه عن أداء مبلغ التضمين أم عدم تسديده أي قسط من الإقساط المترتبة بذمته خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ استحقاقه و يعد التقسيط ملغيا و تستحق الإقساط المتبقية بذمته دفعة واحدة
المادة 7 لا يُعمل بأي نص يتعارض مع هذا القانون .
المادة 7 يلغى نص الفقرة ( اولا ) من المادة ( 76 ) من القانون ويحل محله ما ياتي : اولا – للغير ان يخبر المديرية الحاجزة عما اذا كان لديه مال يعود للمدين او لا وذلك خلال ( 7 ) سبعة ايام من تاريخ تبلغه باخبارية الحجز .
المادة 7 الاحكام المرتبطة بالمادة أولا: يتولى رئيس الادعاء العام اتخاذ الإجراءات التي تكفل تلافي خرق القانون او انتهاكه وفقا للقانون. ثانيا: أ. اذا تبين لرئيس الادعاء العام حصول خرق للقانون في حكم او قرار صادر عن أي محكمة عدا المحاكم الجزائية او في أي قرارصادر عن لجنة قضائية او من مدير عام دائرة رعاية القاصرين او مدير رعاية القاصرين المختصة او المنفذ العدل من شانه الإضرار بمصلحة الدولة او القاصر او أموال أي منهما او مخالفة النظام العام يتولى عندها الطعن في الحكم او القرار لمصلحة القانون رغم فوات المدة القانونية للطعن اذا لم يكن احد من ذوي العلاقة قد طعن فيه او قد تم الطعن فيه ورد الطعن من الناحية الشكلية . ب. لايجوز الطعن لمصلحة القانون وفق أحكام الفقرة (أ) من هذا البند اذا مضت (5) سنوات على اكتساب الحكم او القرار الدرجة القطعية . ثالثا: لرئيس الادعاء العام ان يطلب من محكمة التمييز الاتحادية وقف اجراءات التحقيق والمحاكمة مؤقتا اونهائيا في أي حالة كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار فيها اذا وجد سببا يبرر ذلك على وفق احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية .
المادة 7 يلغى نص المادة (15) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة -15- أولا : يعين العامل في فرع الشركة الأجنبية وفقاً لما يأتي أ- موافقة وزارة الداخلية بعد الوقوف على رأي الجهات المختصة . ب- تقديم كفالة ضامنة بمبلغ لا يقل عن (3,000,000) ثلاثة ملايين دينار عراقي . ثانيا : يخضع العاملون في الشركات الأمنية الخاصة الأجنبية للولاية القانونية والقضائية العراقية في حالة ارتكابهم أي جريمة داخل الأراضي العراقية . ثالثا : تلتزم فروع الشركات الأمنية الأجنبية العاملة في العراق بتعيين ما لا يقل عن (50%) خمسين من المئة من العراقيين للعمل في تلك الفروع والذين تتوافر فيهم شروط التعيين المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة 7 تتولى اللجنة العليا المهام الاتية :ـ أولا ـ وضع السياسة العامة للدفاع المدني لمواجهة حالات الطوارئ والكوارث وما ينجم عنها. ثانيا ًـ إعداد الخطة العامة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الحالات الطارئة والكوارث وتحديد واجبات الجهات ذات العلاقة بتنفيذ إعمال الدفاع المدني. ثالثاً ـ الإشراف على قيادة وإدارة إعمال الدفاع المدني في العراق. رابعا ًـ الإشراف على تنفيذ خطط الخدمات الرئيسة. خامساً ـ الإشراف على تحريك فرق تشكيلات الخدمات الرئيسة بين المحافظات لتحقيق الإسناد المتبادل لمعالجة الحوادث المختلفة. سادساً ـ مناقشة التقارير الخاصة بإعمال لجان الدفاع المدني في المحافظات التي ترفع اليها من خلال مديرية الدفاع المدني العامة . سابعا ًـ مناقشة اية امور أخرى تعرض على اللجنة من مديرية الدفاع المدني العامة بعد موافقة رئيس اللجنة .
المادة 7 الاحكام المرتبطة بالمادة يلتزم القاضي بما ياتي : اولا – المحافظة على كرامة القضاء والابتعاد عن كل ما يبعث الريبة في استقامته. ثانيا – كتمان الامور والمعلومات والوثائق التي يطلع عليها بحكم وظيفته او خلالها اذا كانت سرية بطبيعتها، او يخشى من افشائها لحوق ضرر بالدولة او الاشخاص. ويظل هذا الواجب قائما حتى بعد انتهاء خدمته. ثالثا – عدم مزاولة التجارة او اي عمل لا يتفق ووظيفة القضاء. رابعا – الاقامة في مركز الوحدة الادارية التي فيها مقر عمله، الا اذا اذن له رئيس مجلس القضاء الاعلى، بالاقامة في مكان اخر لظروف يقدرها. خامسا – ارتداء الكسوة الخاصة اثناء المرافعة وذلك وفق تعليمات يصدرها رئيس مجلس القضاء الاعلى.(2)
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة