المواد القانونية
المادة 7 أولا- يحظر تنفيذ البحوث العلمية واي نشاط قد يغير الطبيعة الوراثية لسلالة ما او يعرضها لاي درجة من درجات التهديد بالانقراض دون الحصول على موافقة دائرة الثروة الحيوانية . ثانياً- لا يجوز استيراد او تصدير او بيع او جمع او حيازة أو تداول المصادر الوراثية الحيوانية إلا بترخيص من الوزارة أو الجهة التي تخولها ويقدم الترخيص لقسم الحجر البيطري في نقطة الدخول ويقوم قسم الحجر البيطري بالتحفظ عليها في حالة عدم توفر شروط الترخيص وإبلاغ الدائرة بذلك ولا يجري إطلاقها إلا بعد موافقتها .
المادة 7 يعين المجلس الاجور البريدية الداخلية والخارجية وطريقة استيفائها لاية خدمة بريدية ويغير من هذه الاجور كلما اقتضت الضرورة، وله ان يقرر تطبيق الاجور البريدية الداخلية على المواد البريدية المرسلة ال اقطار الاتحاد البريدي العربي والاقطار الاخرى حسب الاتفاق الذي يتم بشان ذلك.
المادة 7 يتولى المجلس مايأتي :- أولاً : رســم السياسات والخطط والبرامج الثقافية والمالية والادارية والتنظيمية اللازمــة لتسيير نشـاط الديــوان وتحقيق اهــدافه , واجراء التعديلات عليها واقرارهــا ومتابعة تنفيذها . ثانيـاً : مناقشة الموازنة السنوية للديوان تمهيدا لتشريعها . ثالثاً : دراسة واقرار فرص استثمار الاموال الموقوفة في مشروعات استثمارية بعد تحقق الجدوى الاقتصادية فيها ومراعاة شرط الواقف . رابعاً : دراسة ومناقشة تقارير ديوان الرقابة المالية , والعمل على معالجة الملاحظات الواردة فيها . خامساً : البت في الاعتراضات المتعلقة بقرارات لجان محاسبة المتولين . سادساً : البت في امر تسلم وادارة الجوامع والمساجد والمؤسسات الخيرية , المنشأة من المحسنين . سابعاً : النظر في تأسيس الجوامع والمساجد والمؤسسات الخيرية , والموافقة عليها وفـقا للنظام المعد لها. ثامناً : البت في طلبات المتولين لشراء املاك للوقف او تعميره او انشاء مبان جديدة لـه . تاسعاً : البت في الاستبدال العيني واجراءاته وفقاً لاحكام الشرع والقانون . عاشراً : دراسة القضايا التي تعرض عليه من رئيس الديوان وتقديم مقترحاته وتوصياته في شأنها .
المادة 7 تلغى المادة الثامنة والخمسون من القانون ويحل محلها ما ياتي:- المادة الثامنة والخمسون: 1- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من خالف احكام الفقرتين 1 و 3 من المادة السادسة عشرة من القانون مع مصادر الاثار 2- يعاقب المخالف لاحكام المادة السابعة عشرة من القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على مائة دينار او بكلتا العقوبتين مع مصادرة الاثر
المادة 7 أولاً : تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة (السادسة) من هذا القانون تلقي طلبات المفصولين السياسيين المنصوص عليهم في المادة (الاولى) منه وتقدم توصياتها الى الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة للموافقة عليها خلال (30) يوماً من تاريخ تقديم التوصية. ثانياً : يكون اخر موعد لتقديم طلبات المشمولين باحكام هذا القانون يوم 31-12-2015 ويخول رئيس مجلس الوزراء بالتمديد متى اقتضت الضرورة.(5)
المادة 7 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. عـ.جلال الطالباني رئيس الجمهورية د.خضير الخزاعي الاسباب الموجبة بغية شمول الفئات التي تعرضت الى الظلم والقهر والتهجير بسبب سياسات النظام البائد, ولتحديد سقف زمني للمشمولين بالقانون لتقديم طلباتهم. شُرع هذا القانون
المادة 7 تحدد الشؤون المتعلقة بانعقاد المجلس وكيفية سير اعماله ومواعيد اجتماعاته بتعليمات يصدرها الوزير.
ماددهی (7) یەکەم/ بڕى بەرامبەرەکانى فروشتنى ئەو کاڵایانەى حوکمەکانى ئەم یاسایە دەیانگرێتەوە، لاى بانکێکى حکومى بە ناوى لیژنەوە ئەسپاردە دەکرێن، تا حوکمى داواى پەیوەست بەو کاڵایانە پلەى بنبڕى وەردەگرێت. دووەم/ دواى ئەوەى حوکمى دەرکراو لە داواى پەیوەست بەو کاڵایانەى دەستى بەسەرداگیراوە پلەى بنبڕى وەردەگرێت، بەم شێوەیەى خوارەوە ڕەفتارکارى بەو بڕی بەرامبەرەى لە بڕگەى (یەکەم)ى ئەم ماددەیەدا هاتوو ئەنجام دەدرێت:- 1. ئەگەر حوکمدرا بە دەست بەسەرداگرتنى کاڵاکە، ئەوا بەپێى یاساى بەرکار لە هەرێم ڕەفتارکاریى لەگەڵدا دەکرێت. 2. ئەگەر حوکمدرا بە گەڕاندنەوەى کاڵاکە بۆ خاوەنەکەى، ئەوا بڕێ بەرامبەرى فروشتنەکەى بۆ دەگەڕێندرێتەوە و ئامرازى گواستنەوەش بۆ خاوەنەکەى دەگەڕێندرێتەوە. 3. سوودى بڕى بەرامبەرى ئەو کاڵایەى کە لە بڕگەى (یەکەم)ى ئەم ماددەیەدا هاتووە، و لە بانکدا سپێردراوە، بەناوى شارەوانى پەیوەندیدار لە پارێزگا و ئیدارە سەربەخۆکان تۆمار دەکرێت.
المادة 7 تعتبر قرارات اللجنة ملزمة وواجبة التنفيذ من جميع الجهات المعنية بعد مصادقة الوزير عليها.
ماددهی (7): دهسته ئهمانهی خوارهوه له ئهستۆ دهگرێت: یهكهم: تۆماركردن و دۆكیومێنتكردنی سهرجهمی داهاتهكانی نهوت و گازی ههرێم، كه به گوێرهی حوكمهكانی ئهم یاسایه دهستدهكهون له سندوقدا، ههروهها بهڕێوهبردن و مسۆگهركردنی گواستنهوهیان بۆ ژمێرهی وهزارهتی دارایی و ئابووری، پاش ئهوهی بهپێی ماددهی (12)دوازدهمی ئهم یاسایه لهسهر پێشنیاری دهسته و بڕیاری ئهنجومهنی وهزیران و پهسهندكردنی پهرلهمان، تهرخان دهكرێن. دووهم: وردبینیكردنی جولهی گشت داهاتهكانی نهوت و گازی ههرێم له سندوقدا بهپێی چاودێری نێوخۆیی، لهگهڵ دهركردنی راپۆرتی مانگانه له بارهیانهوه. سێیهم: ساڵانه ئاشكراكردنی گشت ئهو داتایانهی تایبهتن به ژمێره و چاڵاكیهكانی سندوق دهربارهی سپاردن و راكێشان و وردبینی كردنیان به بهكارهێنانی كۆمپانیای ژمێریاریی جیهانیی لێهاتوو متمانه پێكراو، دواتر بهرزكردنهوهی راپۆرتی ناوبهناو بۆ ئهنجومهنی وهزیران كهوا چالاكی و راپۆرتی كۆمپانیاكانی ژمێریاریی جیهانی پووخت دهكاتهوه لهگهڵ دهرخستنی راوبۆچوونی خۆی لهسهر ئهم راپۆرتانه. چوارهم: مسۆگهركردنی شهفافیهت و دركاندن له پرۆسه داراییهكان له كاتی ئهنجامدانی رێكار و پرۆسهكانی ژمێركاری به گوێرهی ستاندهری ژمێریاریی پهیڕهوكراوی جیهانی و ئاستی پیادهكردنیان لهسهر گشت ژمێرهكانی سندوق كه لهم یاسایهدا باسكراون. پێنجهم: پێویسته لهسهر دهسته راپۆرتهكانی خۆی به شێوهی مانگانه و ساڵانهی بداته پهرلهمان و، بۆ رای گشتی ئاشكرایان بكات.
المادة 7 اولا – تجتمع الهيئة العامة مرة واحدة في الاقل كل سنة بدعوة من مدير عام الشركة ويجوز دعوتها للاجتماع بطلب من ثلثي اعضاء مجلس الادارة. ثانيا – يكتمل نصاب انعقاد الهيئة العامة بحضور اغلبية اعضائها برئاسة المدير العام، واذا زاد عدد المنتسبين في الشركة على (200) مئتي منتسب فيتم الانعقاد على اساس التمثيل النسبي لهم وفق الاسس التي يقررها مجلس الادارة. ثالثا – تتخذ التوصيات في الهيئة العامة باغلبية اصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس.
المادة 7 يلغى نص الفقرة (1) من المادة الثامنة والعشرين بعد المئة من القانون ويحل محله ما ياتي: 1 - مفاوضة مؤسسات الطيران المدني في الدول الاخرى لعقد اتفاقيات النقل الجوي المنتظم وغير المنتظم واية اتفاقيات تتعلق بالنقل الجوي الدولي وفق التوصيات والموافقات الحاصلة بهذا الشان .
المادة 7 تحدد الشؤون المتعلقة بانعقاد المجلس وكيفية سير اعماله ومواعيد اجتماعاته بتعليمات يصدرها الوزير.
ماددهی (7): دهسته نابێ داهاتهكانی سندوق وهبهر بێنێ تهنیا بهم رێگایانه نهبێ: یهكهم: له بانگ دانان بهپێی ئهو رێگه و رێژه و قازانجانهی بهچاكیان دهزانێت. دووهم: كڕینی سهنهداتی حكومهتی و حهوالهی خهزێنهیی. سێیهم: قهرزدان به دهزگاكان به قازانج به پشتگیری وهزیری دارایی و ئابووری له ههرێم یاخود یهك له بانكهكان به ماوهیهك له سێ ساڵ رهت نهكات. چوارهم: سوود وهرگرتن لهو خانووبهرانهی كه عائیدی سندوقن.
المادة 7 يلغى نص المادة (10) من القانون و يحل محله ما يأتي : المادة – 10 – أولا – يتمتع المستثمر العراقي او الأجنبي بجميع المزايا و التسهيلات و الضمانات و يخضع للالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون . ثانيا – أ – 1. يجوز تمليك المستثمر العراقي او الأجنبي الأراضي المخصصة للمشاريع السكنية و العائدة للدولة و القطاع العام ، و للمستثمر العراقي او الأجنبي شراء الأرض العائدة للقطاع الخاص او المختلط لإقامة مشاريع الإسكان حصرا شريطة عدم تعارضها مع استعمالات التصميم الأساسي . 2. يجوز تمليك المستثمر العراقي الأراضي المخصصة للمشاريع الصناعية و العائدة للدولة و القطاع العام ، و يجوز عقد شراكة مع المستثمر الأجنبي في التمويل او الإدارة و للمستثمر العراقي شراء الأرض العائدة للقطاع الخاص او المختلط وفق نظام تصدره الهيئة . ب – يتم أبرام عقد المشروع الاستثماري مع الجهة القطاعية المنظمة للنشاط او مع الهيئة مانحة الإجازة على أن يبرم العقد الخاص بالعقار مع الجهة المالكة . جـ - توضع أشارة عدم تصرف على سند الملكية إلى حين تنفيذ المستثمر العراقي او الأجنبي التزاماته بتأييد من هيئة الاستثمار المانحة للأجازة . د – يلتزم المطور او المستثمر العراقي او الأجنبي بالغرض الذي ملك من اجله العقار ، و بعد المضاربة به و بخلافه يتحمل اجر المثل عن مدة الاستغلال . هـ - في حالة عدم إيفاء المطور او المستثمر العراقي او الأجنبي الذي تملك عقارا بموجب هذا القانون ، في تنفيذ التزاماته ضمن المدة المحددة في الاتفاق المبرم ، تتولى دائرة التسجيل العقاري و بناء على طلب من الهيئة ، إلغاء التسجيل و أعادة العقار الى مالكه السابق مقابل إعادة بدل البيع إليه بعد استيفاء اجر المثل عن تلك الفترة . و – يلتزم المستثمر العراقي او الأجنبي بتشييد الوحدات السكنية خلال الفترة المحددة في الاتفاق و بيعها او إيجارها الى المواطنين وفقا لتعليمات تصدر لهذا الغرض ، و للمستثمر العراقي او الأجنبي ان يتصرف ببقية أجزاء المشروع غير السكني طيلة فترة الإجازة وفق شروط الاتفاق المبرم معه . ز – للمطور نقل ملكية جزء من المشروع الاستثماري بعد انجازه نسبة 40% من المشروع إلى المطور الثانوي و بموافقة الهيئة مانحة الأجازة ، و لا يجوز للمطور الثانوي نقل ملكية المشروع الاستثماري الا بعد انجاز كامل المشروع . ح – يتمتع المطور الثانوي بمزايا هذا القانون و يخضع لالتزاماته من تاريخ حصوله على أجازة استثمار الجزء المنقول اليه من المشروع . ثالثا – أ – للمستثمر العراقي او الأجنبي حق استئجار و تأجير العقارات او المساطحة من الدولة او من القطاعين الخاص و المختلط لغرض اقامة مشاريع استثمارية عليها لمدة لا تزيد عن(50) خمسين سنة قابلة للتجديد بموافقة الهيئة مانحة الاجازة و الجهة ذات العلاقة بعد مراعاة طبيعة المشروع و الجدوى الاقتصادية منه باستثناء المشاريع الصناعية المشيدة في المدن الصناعية تملك بموجب بدل و حسب التعليمات . ب – لهيئة الاستثمار المانحة للاجازة الاتفاق مع المستثمر العراقي او الاجنبي على عودة المشروع الى الدولة او الاقليم او المحافظة غير المنتظمة في اقليم بعد انتهاء مدة الاجازة و بالشروط الواردة في الاتفاق المبرم معه . جـ - للمستثمر ان ينقل ملكية المشروع الاستثماري كلا او جزءا خلال مدة الاجازة الى أي مستثمر اخر بعد استحصال موافقة الهيئة مانحة الاجازة بشرط انجازه بنسبة 40% من المشروع و يحل المستثمر الجديد محل المستثمر السابق في الحقوق و الالتزامات المترتبة عليه وفق القانون و الاتفاق المبرم معه . د – للهيئة المانحة للاجازة الاتفاق مع المستثمر العراقي او الاجنبي على بقاء المشروع الاستثماري ملكا للمستثمر ارضا و بناءا او بناء حسب ما اذا كان المشروع سكنيا او غير سكني على التوالي و التعاقب بعد انتهاء فترة الاجازة دون التمتع بالمزايا و التسهيلات و الضمانات الواردة في هذا القانون . هـ - يجوز للمستثمر اقامة مشاريع استثمارية صناعية و مخازن خاصة بالقطاع الزراعي على الاراضي الزراعية و العقود الزراعية داخل و خارج حدود التصميم الاساس . و – يجوز للمطور او المستثمر بالاتفاق مع الهيئة المعنية على ايصال خدمات البنى التحتية الى حدود المشروع وفقا للاتفاق الذي يبرم معه . ز – يجوز الاستثمار في المشاريع المتوقفة في كافة القطاعات ذات الطابع الاستراتيجي و الاتحادي تاهيلها و تنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للحصول على الاجازة الاستثمارية من الهيئة الوطنية للاستثمار حصرا . ح – لا يجوز احالة المشاريع المنجزة من قبل الحكومة و التي تحقق ايرادات ذات جدوى اقتصادية ( شركات التمويل الذاتي ) الى الاستثمار . ط – تلتزم السلطات المحلية بايصال خدمات البنى التحتية الخارجية الى حدود المشاريع الاستثمارية . ي – لا يجوز الاستثمار في الاراضي المتنازع عليها في محافظتي كركوك و صلاح الدين لحين حسم الموضوع من قبل الجهات القضائية او الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل . رابعا – أ – تلتزم الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة و البلديات في المحافظة بتوفير العقارات الصالحة لاقامة المشاريع الاستثمارية عليها و اعلام الهيئة الوطنية للاستثمار بارقامها و مساحاتها و عائديتها و جنسها و استخداماتها من خلال اعداد خارطة تحدث سنويا . ب – في حالة عدم التزام الجهات المالكة للعقارات بتنفيذ ما ورد في الفقرة (أ) من هذا البند خلال مدة (60) يوما من تاريخ طلب الهيئة الوطنية للاستثمار فلمجلس الوزراء نقل ملكية الاراضي لهيئة بدون بدل و تتولى الهيئة تخصيصها للمشاريع الاستثمارية . خامسا – تستثنى العقارات التي تخصص لاقامة مشاريع استثمارية عليها من احكام القوانين و القرارات الاتية : أ – قانون بيع و ايجار اموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 و تحدد اسس احتساب بدلات البيع و الايجار وفق نظام يصدر لهذا الغرض . ب – قانون ايجار اراضي الاصلاح الزراعي للشركات الزراعية و الافراد رقم (35) لسنة 1983 و قانون اعادة تنظيم الملكية الزراعية رقم (42) لسنة 1987 و قانون تاجير الاراضي الزراعية المستصلحة رقم (79) لسنة 1985 . ج – قانون الاستثمار الصناعي رقم (20) لسنة 1998 في شان احتفاظ المستثمر بقطعة الارض المخصصة له بموجب احكامه . د – الفقرة(ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (850) في 5-7-1979 المعدل بالقرار رقم (940) في 21-12-1987 . هـ - قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقمة (581) في 5-5-1981 و (1187) في 18-9-1982 و (222) في 26-2-1977 و (165) في 1-1-1994 .
المادة 7 أولاً: يدير الكلية عميد بدرجة مدير عام لا تقل مرتبته العلمية عن أستاذ مساعد يمارس ما يأتي :- 1. تنفيذ قرارات المجلس. 2. الإشراف على الشؤون الإدارية والمالية. 3. رفع تقارير فصلية وسنوية عن سيرعمل الكلية الى رئيس الديوان. ثانيا: 1. يعاون العميد في ادارة الكلية معاون او اكثر حسب الحاجة . 2. يكون معاون العميد بدرجة معاون مدير عام.
المادة 7 اولا – يشترط فيمن يقبل في المعهد ان يكون: ا- عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين. ب- محمود السيرة وحسن السمعة. جـ- غير محكوم عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف. د- حاصلا على شهادة الدراسة الاعدادية او المعاهد الاسلامية الرسمية. هـ- غير مفصول من الكليات او المعاهد الاسلامية. ثانيا – للوزير قبول غير العراقيين في المعهد دون التقيد بالشروط الواردة في البند اولا من هذه المادة. (1)
المادة 7 تعتمد الدوائر التابعة للوزارة التخطيط العلمي الشامل لمختلف وظائفها الفنية والادارية والمالية والبشرية وغيرها بما يضمن تحقيق اهدافها وتستفيد لاجراء ذلك من مساهمة العاملين لديها في المستويات التنظيمية كاملة .
المادة 7 لوزير التخطيط اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون.
المادة 7 على كل مالك ان يسهم في تكاليف حفظ الاجزاء المشتركة وصيانتها وادارتها وتجديدها وتكون حصته من هذه التكاليف بنسبة قيمة الطابق او الشقة التي يملكها ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك، ولا يجوز لمالك ان يتخلى عن حصته في الاجزاء المشتركة للتخلص من الاسهام في تلك التكاليف .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة