المواد القانونية
المادة 7 وتتكون النقابة من التشكيلات الآتية : اولا: الهيئة العامة . ثانيا: مجلس النقابة . ثالثا: هيئات وفروع النقابة في المحافظات أو الإقليم . رابعا: صندوق النقابة .
المادة 7 تدفع الشركة للمساهمين فيها، من النشاط الخاص والتعاوني، مكافاة سنوية بنسبة (4%) من قيمة الاسهم المدفوعة من قبلهم، اعتبارًا من تاريخ اكتساب الشركة الشخصية المعنوية، ولحين مباشرتها بتسويق انتاجها.
المادة 7 أولا– للوزير فسخ عقد إيجار الوحدة السكنية والأراضي الزراعية في حالة ثبوت المخالفة لشروط العقد وعدم إزالتها بعد مرور (6) ستة أشهر من تحققها وتوجيه الانذار ، وللمتضرر اللجوء الى المحاكم المختصة للمطالبة بحقه. ثانيا – للوزير فرض التعويض وفق حجم ونوع الضرر الناشئ عن الإخلال بالعقد من خلال لجنة متخصصة. ثالثا – للمتضرر من قرار الوزير التظلم لدى الوزير خلال (15) خمسة عشر يوماً من تبلغه وعلى الوزير البت في الطلب خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيله في مكتبه. رابعا – للوزير او من يخوله الموافقة على تنازل المستفيد عن حقوقه العقدية و القانونية الى الغير ممن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون. خامسا – للوزير او من يخوله في حالة وفاة المستأجر خلال مدة عقد الإيجار الموافقة على تنازل ورثته عن الأرض الزراعية والدار المستأجرة لمورثهم اذا لم يكن من بينهم زراعي او بيطري الى احد الزراعيين او البيطريين خلال (6) ستة أشهر من تأريخ وفاة المستأجر وبخلافه تسحب الارض الزراعية المستأجرة على ان يعوض الورثة عن قيمة المنشآت والمغروسات بقيمتها قائمة.
المادة 7 تلغى المادة العشرون من القانون ويحل محلها ما ياتي:- 1- على المجازين وفقا لاحكام هذا القانون مسك سجلات خاصة لتسجيل المصوغات التي بحوزتهم وتفاصيلها من حيث النوع والوزن والعيار وغير ذلك من البيانات الضرورية وفقا للنموذج الذي تعده دائرة وسم المصوغات 2- يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر او بغرامة لا تزيد على ثلاثين دينارا او بكلتا العقوبتين كل من خالف احكام الفقرة 1 من هذه المادة مع عدم الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون
المادة 7 ا – تتكون الهيئة العامة للجمعية من الاعضاء الذين سددوا ما عليهم من بدلات اشتراك . ب – يعتبر النصاب حاصلا بحضور اغلبية عدد اعضاء الهيئة العامة للجمعية فاذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع لمدة اسبوع واحد ، ويعد النصاب حاصلا عندئذ مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين . جـ - تتخذ القرارات باغلبية عدد اصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس .
المادة 7 على وزير الاصلاح الزراعي العضو المفوض عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي تنفيذ احكام هذا القانون . كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر ذي الحجة لسنة 1382 المصادف لليوم الثامن من شهر مايس لسنة 1963 . المشير الركن عبد السلام محمد عارف رئيس الجمهورية عبد الستار عبد اللطيف احمد حسن البكر وزير المواصلات رئيس الوزراء ووكيل وزير الصحة محمود شيت خطاب مهدي الدولعي وزير البلديات وزير العدل وكيل وزير التربية والتعليم الدكتور عبد العزيز الوتاري بابا علي وزير النفط وزير الزراعة عبد الستار علي الحسين صالح كبه وزير الاشغال والاسكان وزير المالية الدكتور حميد خلخال سعدون حمادي وزير العمل والشؤون وزير الاصلاح الزراعي الاجتماعية الدكتور الدكتور عبد الكريم العلي مسارع الراوي وزير التخطيط وزير الارشاد ووكيل وزير التجارة فؤاد عارف ناجي طالب وزير دولة لشؤون الاوقاف وزير الصناعة
المادة 7 يعفى من الاقامة الدورية او التدريب ذو المهنة الطبية او الصحية الذي امضى في الاقامة الدورية او التدريب في مستشفيات خارج العراق مددا مساوية للمدد المحددة قانونا لاقرانه من خريجي الكليات والمعاهد العراقية على ان يقدم وثيقة رسمية مصدقة وفق القانون، تؤيد ذلك .
المادة 7 تتولى الوزارة تنظيم الرعي في انحاء القطر كافة ولها في سبيل ذلك. اولا – تنظيم تنقل المواشي، واتباع نظام الرعي حسب المواسم والمناطق المختلفة، بالتنسيق مع الادارات المحلية مع مراعاة احكام المعاهدات والاتفاقيات المعقودة مع الدول المجاورة. ثانيا – تعيين بداية موسم الرعي ونهايته في مناطق القطر المختلفة. ثالثا – اقامة المسيجات في المراعي الطبيعية. رابعا – تقييد الرعي في مناطق الرعي المتدهورة واعادة بذارها وفق اسس علمية. خامسا – اقامة الحواجز المائية لحصر مياه الامطار في الوديان وغيرها الى مناطق الرعي. سادسا – تامين ايصال الخدمات الارشادية والبيطرية والتسويقية وغيرها الى مناطق الرعي.
المادة 7 اذا فقد العضو شرطا من شروط الانتماء للنقابة فانه يفقد العضوية فيها ويمنع من ممارسة المهنة بقرار من المجلس وله الطعن في هذا القرار لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تبلغه به ويعتبر قرار المحكمة باتا.
المادة 7 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 7 يلغى نص البند ( اولا) من المادة (65) من القانون ويحل محله ما ياتي: اولا - اذا وقف العمل جزئيا او كليا بسبب طاريء او قوة قاهرة وجب على صاحب العمل دفع اجور العامل عن مدة التوقف بما لا يزيد على (60) ستين يوما، وله تكليف العامل بعمل اخر مقارب او تكليفه بتعويض الوقت الضائع بعمل اضافي بلا اجر لا يزيد على (2) بعمل اضافي بلا اجر لا يزيد على (2) ساعتين في اليوم ولمدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوما في السنة .
المادة 7 1- للمودع ان يودع اي مبلغ وان يسترد كل او بعض مبالغ حسابه في الصندوق متى شاء في غير ايام الجمع والعطلات الرسمية مع مراعاة احكام مادة 6 من هذا القانون. 2 اذا كانت عملية الاسترداد تتوقف على استكمال اجراء قضائي او على حكم يصدر من المحاكم فلا يجوز اجراؤها الا بعد اكمال الاجراء المطلوب واكتساب الحكم الدرجة القطعية، على ان لقاضي التحقيق او المحكمة المختصة ان تاذن باسترداد كل او بعض مبالغ حساب المودع في الصندوق بكفالة ضامنة او بدونها اذا تبين بان المودع لا يد له في التلاعب بالحساب.(6)
المادة 7 اولا ــ يستوفى خلال النصف الاول من كل سنة اجر سنوي مقطوع عن شقي الدونم الواحد من مساحة الارض، وفق النسب والشروط التي يقررها مجلس الوزراء ولكل حالة من الحالات الاتية : أ ــ الاراضي المستصلحة استصلاحا كاملا : 1 ـ الاراضي الزراعية التي تسقى سيحا او بواسطة مملوكة للدولة . 2 ـ البستان او الشاطئ الذي يسعى سيحا او بواسطة مملوكة للدولة . ب ــ الاراضي المستصلحة استصلاحا جزئيا، ويقصد بالاستصلاح الجزئي لهذا الغرض، وجود شبكات البزل الرئيسة او الفرعية : 1 ـ الاراضي الزراعية التي تسقى سيحا او بواسطة مملوكة للدولة . 2 ـ البستان او الشاطئ الذي يسقى سيحا او بواسطة مملوكة للدولة . ج ــ الاراضي غير المستصلحة : 1 ـ الاراضي الزراعية التي تسقى سيحا او بواسطة مملوكة للدولة . 2 ـ البستان الذي يسقى سيحا او بواسطة مملوكة للدولة . د ــ الاراضي المستثمرة لمشاريع تربية الاسماك ثانيا ــ لا تخضع لاستيفاء الاجور اجزاء الدونم الواحد او المساحة التي تقل عن دونم واحد . ثالثا ــ يستوفى نصف الاجر المقرر على الارض الزراعية او البستان ، اذا كانت تسقى بواسطة غير مملوكة للدولة . رابعا ــ يكلف بدفع الاجر المحدد في البندين (اولا) و(ثالثا) من هذه المادة الزارع او من يتولى ادارة الارض او البستان من الشركاء . خامسا ــ أ ـ يضاعف الاجر المحدد في البندين ( اولا ) و( ثالثا ) من هذه المادة في حالة عدم دفعه خلال النصف الاول من كل سنة على ان يشمل الاجر المضاعف مساحات الاراضي المزروعة حصرا . ب ـ يستثنى من حكم الفقرة ( ا ) من هذا البند مزارعو مشروع الجزيرة والاراضي التي يبدا موسم الحصاد فيها بعد 1 / 7 من كل عام ، على ان يتم تسديد الاجر في موعد لا يتجاوز 1 / 9 من العام ذاته . سادسا ــ تعفى من الاجور الارض الزراعية او البستان او الشاطئ في حالة انقطاع المياه عنها او تعذر زراعتها لاسباب خارجة عن ارادة المزارع بعد تأييد مديرية الموارد المائية المختصة والتعويض عن الاضرار الناجمة من خلال تشكيل لجنة خاصة لهذا الغرض وبموجب تعليمات يصدرها الوزير. (3)
المادة 7 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه
المادة 7 اولا : أ- يدير كل من الدوائر المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص وله خدمة في مجال عمله لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة. ب- يدير كل من التشكيلات المنصوص عليها في البنود (ثامناً) و(تاسعاً) من المادة (5) من هذا القانون موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص وله خدمة في مجال عمله لا تقل عن (8) ثماني سنوات. ثانيا- يدير مكتب رئيس الهيئة المنصوص عليه في البند سابعا من المادة 5 من هذا القانون موظف بعنوان مدير حاصل على الشهادة الجامعية الاولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والكفاءة .(4)
المادة 7 اولاً - تشكل في الوزارة هيأة تسمى (هيأة الرأي) وتمارس أعمالها على وفق قانون هيأة الرأي رقم (9) لسنة2011 . ثانيا: تحدد مواعيد اجتماعات الهيأة وسير العمل فيها بتعليمات يصدرها الوزير .
المادة 7 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة تمشيا مع احكامقرار مجلس قيادة الثورة رقم 1055 في 28-9-1983 بشان رفع الحدود العليا للرواتب التقاعدية لاعضاء النقابات والاتحادات المهنية ، ولغرض منح راتب تقاعدي لعيال الفنان المتوفى الذي تقل مدة ممارسته المهنة عن 180 شهرا. فقد شرع هذا القانون.
المادة 7 يكون مجلس الادارة مسؤولا عن ادارة شؤون المصلحة وله في سبيل ذلك اصدار القرارات لتحقيق اغراض المصلحة وبالاخص القرارات المتعلقة بالامور الاتية : 1 _ اعداد المناهج السنوية لفعاليات المصلحة ومتابعة تنفيذها . 2 _ اصدار التعليمات الادارية لتنظيم اعمال المصلحة . 3 _ تعيين الموظفين والفنيين ممن تكون رواتبهم في الدرجة الثالثة فما فوق وذلك اما مباشرة او عن طريق الاعارة من الوزارات او المؤسسات الاخرى . 4 _ التعاقد مع الاستثماريين والخبراء والفنيين العراقيين والاجانب . 5 _ تنفيذ اعمال وشراء المواد والمعدات التي لا تزيد كلفة كل منها على مائة الف دينار بالطريقة التي يراها مناسبة سواء كانت بالمناقصة او بالدعوة المباشرة او بالامانة حسب مقتضى الحال . 6 _ اقرار الميزانية والتقرير السنوي والملاك لمنتسبي المصلحة . 7 _ اجراء المناقلة ضمن الفصل الواحد من فصول الميزانية . 8 _ تنظيم قواعد الصرف واسلوب مسك السجلات مسترشدا باحدث الاساليب المتبعة في المؤسسات المماثلة . 9 _ بيع المواد والمعدات الفائضة او المستهلكة بالطريقة التي يراها مناسبة على ان يسجل البدل ايرادا للمصلحة . 10 _ شطب الاموال التي تفقد او تتلف التي لا تزيد قيمته كل منها عند الشراء على عشرة الاف دينار وما زاد على ذلك يشطب بقانون . 11 _ تحديد الاجور التي تستوفيها المصلحة لقاء الخدمات التي تقدمها للمستثمرين او للغير وفقا للتعليمات التي يصدرها بهذا الخصوص . 12 _ تخويل المدير العام او اي عضو من اعضاء مجلس الادارة ممارسة بعض صلاحياته او القيام باية مهام تخدم اغراض المصلحة . وللمدير العام ان يخول صلاحياته كلا او جزءا الى كبار موظفي المصلحة .
المادة 7 للمؤسسة او احدى المنشات التابعة لها حسب تنسيب المؤسسة ان تستوفي الرسوم والاجور التالية : - 1 – 2 %( اثنان من المائة ) من اثمان التمور المصدرة. 2 – عشرة دنانير عن منح اجازة المتاجرة بالتمور او كسبها لاول مرة وخمسة دنانير عن تجديدها سنويا. 3 – دينارا واحدا عن كل شهادة منشا التي تمنحها والخاصة بالتمور. 4 – خمسين فلسا لكل طن عن شهادتي الوزن والنوع الخاصة بالتمور. 5 – عمولة لا تتجاوز عشرة دنانير للطن الواحد من التمور المصدرة من قبل التجار مباشرة لقاء اطفاء الخسائر المترتبة على التمور المتبقية والمحافظة على مستوى اسعار بيعها وتسهيل تسويقها. 6 – عمولة بنسبة لا تزيد على 5 % ( خمسة من المائة ) من قيمة المواد المصدرة عدا التمور لقاء الخدمات التي تقوم بها للمصدرين ويحدد المجلس هذه العمولة بموافقة الوزير. 7 – رسوم لقاء منح الاجازات لاقامة المعارض في العراق على ان لا تتجاوز مائة دينار لكل معرض مع مراعاة مبدا المقابلة بالمثل. 8 – اجور لقاء الخدمات الخاصة التي تقدمها مصلحة المعارض والمراكز التجارية. 9 – اجور اشغال الاراضي والابنية والمنشات والدخول في المعرض. 10 – بدلات الاشتراك في المعرض.
المادة 7 أولا : تتألف الهيئة العامة من جميع الأعضاء المنتمين للاتحاد الذين سددوا بدل الانتماء والاشتراكات المستحقة حتى موعد الاجتماع الاعتيادي . ثانيا : أ . تعقد الهيئة العامة اجتماعها الاعتيادي بدعوة من الرئيس مرة واحدة كل سنة . ب . تعقد الهيئة اجتماعا استثنائيا في احدي الحالتين الآتيتين : 1. بقرار من الأمانة العامة وبالأغلبية البسيطة 2. بطلب عدد من أعضاء الهيئة العامة لايقل عن 10%مع مراعاة وجوب أن يتضمن قرار الاجتماع او طلبه الغاية من هذا الاجتماع الاستثنائي . ثالثا : أ. تقرر الأمانة العامة موعد الاجتماع الاستثنائي ويعلن عنه في مقر الاتحاد وفي صحيفتين محليتين معروفتين على الأقل وقبل حلوله بعشرة أيام كحد أدنى . ب . تقرر الأمانة العامة موعد الاجتماع الاستثنائي في أول جلسة تعقدها بعد تقديم الطلب بذلك على أن لايتجاوز هذا الموعد (10) عشرة أيام من تاريخ استلام الطلب وكذلك تقر جدول أعمال الاجتماع . رابعا: يتحقق نصاب الانعقاد بحضور الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء وفي حالة عدم اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع إلى اليوم التالي ويعتبر النصاب تاما في هذا الاجتماع مهما كان عدد الحاضرين .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة