المواد القانونية

المادة 7

المادة 7 يضاف ما يلي إلى القانون وتكون المادة ( السادسة ) مكررة : المادة السادسة ) مكررة : أولا : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات ولا تزيد على ( 15 ) خمس عشرة سنة كل من أقام علاقة شذوذ جنسي . ثانيا : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 7 ) سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ( 10.000.000 ) عشرة ملايين دينار ولا تزيد على ( 15.000.000 ) خمسة عشر مليون دينار كل من روج للبغاء أو الشذوذ الجنسي بأي وسيلة كانت أو ساعد على ذلك بأي طريقة ، وتصادر أي وسيلة أستخدمت للترويج . ثالثا : لا تسري أحكام المواد ( 130 ، 131 ، 132 ) من قانون العقوبات رقم ( 111 ) لسنة 1969 بحق كل من أرتكب جريمة الشذوذ الجنسي أو الترويج لها .

المادة 7

المادة 7 يعمل باحكام هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان .

المادة 7

المادة 7 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 7

المادة 7 يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن (3) ثلاث سنوات وبغرامة لاتقل عن ( 1-0-0000 ) عشرة ملايين دينار ولاتزيد علـى (2-0-0000) عشرين مليون دينار أو بإحداهما كل من : أولاً : أنشأ أو أدار موقعاً على شبكة المعلومات بقصد الاتجار بالبشر. ثانياً : تعاقد على صفقة تتعلق بالإتجار بالبشر أو سهل ذلك باستخدام شبكة المعلومات .

مادده‌ی (7)

مادده‌ی (7) یەکەم/ ناوچەى گەشتیارى دەستکرد و بونیادنراوەکانى سەر ناوچەى گەشتیاری سروشتى بە مۆڵەتی دەستە دادەمەزرێت، و مەرجەکانى مۆڵەتی شوێنى گەشتیارییش بە ڕێنمایى دیاردیدەکرێت کە وەزارەت لەسەر پێشنیازى دەستە، دەریدەکات. دووەم/ داواکارى وەرگرتنى مۆڵەتى دامەزراندنى شوێنى گەشتیاریى پێشکەش بە بەڕێوەبەرایەتى گشتى دەکرێت. سێیەم/ شوێنە گەشتیارییەکان پابەند دەبن بە ئاسانکاریى بۆ مەبەستى چاودێرى و پشکنین.

المادة 7

المادة 7 اولا : يتمتع اعضاء مجلس المفوضين ( بامتيازات وكيل وزارة ) لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد . ثانيا : لمجلس المفوضين منح مخصصات لموظفيه لا تتجاوز المخصصات الممنوحة لموظفي مجلس الوزراء . ثالثا : جميع اعضاء مجلس المفوضين لا يمكن تعيينهم في وظائف عامة باستثناء المناصب الاكاديمية ولمدة ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء مهمتهم كمفوضين . رابعا : يتمتع المفوضون براتب تقاعدي يبلغ 80% من مجموع ما كانوا يتقاضوه من رواتبهم بعد انتهاء مهامهم عدا حالات الاقالة والاستقالة او الادانة بجريمة لها علاقة بعملهم وتسري احكام هذه الفقرة على المفوضين السابقين . خامسا : على مجلس الوزراء تعيين من يرغب من الذين تعاقدوا مع المفوضية السابقة ضمن المكتب الوطني ومكاتب المحافظات في احدى دوائر الدولة حسب مؤهلاتهم ووفقا للضوابط المعمول بها . سادسا : لمجلس المفوضية السابق ذات المعاملة المنصوص عليها في البند ثالثا من هذه المادة .

مادده‌ی (7)

مادده‌ی (7) وەزیرى دارایى و ئابورى ڕێنمایى پێویست بۆ ئاسان جێبەجێکردنى حوکمەکانى ئەم یاسایە دەردەکات.

المادة 7

المادة 7 يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون ما ياتي : اولا ـ العدو كل دولة او جهة ترفع السلاح ضد جمهورية العراق ويشمل ذلك الفرد والعصابة المسلحة . ثانيا ـ المسلح ، حالة حمل السلاح لمقتضيات الخدمة او حالة التجمع مسلحا بامرة امر او اشرافه للشروع في الخدمة . ثالثا ـ الخدمة ، قيام المامور بواجب عسكري معين معلوم او تنفيذ من امر . رابعا ـ المامور ، هو الشخص المكلف بالقيام بالخدمة المذكورة في البند ( ثالثا ) من هذا القانون . خامسا ـ الامر ، الشخص الحائز سلطة الامرة باعتبار نفوذ الامر . سادساً ـ العصيان العسكري : اجتماع شخصين فاكثر من العسكريين علناً محاولين اظهار عدم اطاعة الاعلى رتبة أو محاولين مقاومته او الاعتداء عليه فعلا وبصورة مجتمعة. سابعاً ـ اعتقال الغرفة : ايداع العسكري من نواب ضباط وضباط الصف والجنود في غرفة معينة وبشكل مجتمع ويحرم من ادائه لواجباته العسكرية .(2)

المادة 7

المادة 7 يمول الصندوق ، من المواد الاتية : اولا – موجوداته من التبرعات . ثانيا – المبالغ التي تخصصها الدولة .

المادة 7

المادة 7 يكون تعيين حاملي الشهادات العليا بالاعلان والمقابلة على ان يكون التعيين كلاً حسب محافظته التي يسكن فيها وفي حالة تقدم حامل الشهادة العليا للتعيين في محافظة اخرى يلتزم بالخدمة فيها لمدة عشر سنوات.

المادة 7

المادة 7 أ - بناءً على طلب العراق ، تتخذ الوكالة والعراق ترتيبات تكفل إجراء معاينة محكومة بموجب هذا البروتوكول من أجل الحيلولة دون إفشاء معلومات حساسة تتعلق بالانتشار ، أو من أجل الوفاء بمتطلبات تتعلق بالأمان أو الحماية المادية ، أو من أجل حماية الممتلكات أو المعلومات الحساسة من الناحية التجارية . وهذه الترتيبات لا تمنع الوكالة من تنفيذ الأنشطة اللازمة لتوفير تأكيدات موثوقة بشأن خلو المكان المعني من أي مواد نووية وأنشطة نووية غير معلنة ، بما في ذلك حسم أي تساؤل يتعلق بصحة واكتمال المعلومات المشار إليها في المادة 2 ، أو أي تضارب يتعلق بتلك المعلومات . ب- يجوز للعراق ، عند تقديمه المعلومات المشار إليها في المادة 2 ، إبلاغ الوكالة بالمواضع القائمة في الموقع أو المكان الذي قد تنطبق فيه المعاينة المحكومة . ج- يجوز للعراق – لحين بدء نفاذ أي ترتيبات فرعية لازمة – أن يلجأ الى المعاينة المحكومة اتساقاً مع أحكام الفقرة أ أعلاه .

المادة 7

المادة 7 يتولى مدير دائرة العتبات والمزارات مسؤولياتها التنسيق بين مجالس الإدارة للعتبات والمزارات وبين رئيس ديوان الوقف الشيعي وتشكيلاته المختلفة، وتقديم العون لمجالس الادارة في اداء مسؤولياتها على الوجه الاتم .*

المادة 7:

المادة 7: - يحدد رأس المال التأسيسي للمرفق بمبلغ 30 مليون دولار امريكي للسنوات الثلاث الاولى .ولمجلس الامناء الحق في رفع رأس مال المرفق وفقا لمراحل تطور عمله . - المساهمة في رأس المال اختيارية ومفتوحة للدول العربية ومؤسسات التمويل العربية والإقليمية والقطاع الخاص . - يحق لمجلس الامناء قبول المساهمات الطوعية والتبرعات من المؤسسات والجهات المانحة الدولية . - يحق للمجلس التنفيذي تأمين موارد اضافية للمرفق في اطار عمليات تعاقدية لاتهدف الى الربح يقوم بها المرفق.

المادة (7)

المادة (7) اسوة بالاهداف المتفق عليها في الميثاق الدولي مع العراق ، يولي الجانبان اهمية خاصة لضمان استدامة سياسة الطاقة في العراق ، ويشمل ذلك الاطار القانوني والنظامي والمؤسساتي اللازم ، يسعى الجانبان الى : أ . اعداد خطة عمل لتطوير الطاقة المتجددة في العراق وعلى وجه الخصوص مصادر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح . ب . استكشاف امكانيات التعاون بين العراق والاتحاد الاوربي في مجال الطاقة المتجددة وادارة الطلب على الطاقة وكفاءة الطاقة ، ويشمل ذلك البحث والتطوير التكنولوجي وكما هو منصوص عليه في المادة (8) من هذه المذكرة ، ومشاركة خبرات الاتحاد الاوربي في هذا الميدان .

المادة 7 : (النظام الاساسي)

المادة 7 : - مقر المركز "مدينة الجزائر"، عاصمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. - تبرم اتفاقية مقر بين المركز ودولة المقر قصد تحديد الحصانات والامتيازات الممنوحة للمركز .

المادة 7 (نص الاتفاقية)

المادة 7 ان التعديلات على هذه الاتفاقية تتم باتفاق مشترك للطرفين المتعاقدين و تنفذ بموجب بروتوكولات منفصلة لكل تعديل .

المادة 7

المادة 7 تعتمد الوثائق و المراسلات الصادرة باللغتين الرسميتين لدى السلطات الاتحادية و سلطات الإقليم.

المادة 7

المادة 7 الحــلول 1- اذا دفع الطرف المتعاقد او المؤسسة التي يختارها ( الطرف المعوض) مبلغاً تحت مسمى تعويض او ضمان عن مخاطر غير تجارية لصالح استثمار في أراضي الطرف المتعاقد الأخر ( الطرف المضيف) فعلى الطرف المضيف الاعتراف بـ: أ- نقل كافة الحقوق او المطالبة الناجمة عن هذا الاستثمار الى الطرف الذي يقوم بدفع التعويض وفق القانون من هذا المستثمر . ب- حق الطرف الدافع للتعويض في ممارسة هذه الحقوق وفرض المطالبة وتحمل كافة الالتزامات المتعلقة بالاستثمار بموجب هذا الحلول. 2- يتمتع الطرف الذي يدفع التعويض وفي كافة الظروف بنفس المعاملة بالنسبة للتالي : أ- الحقوق والادعاءات المطلوبة والالتزامات المفروضة وفقاً لذلك بناءا على التكليف المشار إليه في الفقرة 1 أعلاه. ب- أي مدفوعات مستلمة بناءا على هذه الحقوق والمطالبات يتمتع بها المستثمر حيث يحق للمستثمر الأصلي بموجب هذه الاتفاقية فيما يتعلق بهذا الاستثمار .

المادة 7

المادة 7 التنسيق على المستوى الوطني تكفل الدول الأطراف تطبيق هذه الاتفاقية، وخاصة من خلال تأمين التنسيق على المستوى الوطني. ويجوز للدول الأطراف أن تعتمد على منظمات مكافحة المنشطات وعلى الهيئات والمنظمات الرياضية من أجل الوفاء بالالتزامات التي تقع على عاتقها بموجب هذه الاتفاقية.

المادة 7 : الموافقة الصريحة على ممارسة الولاية القضائية

المادة 7 : الموافقة الصريحة على ممارسة الولاية القضائية 01 لايجوز لدولة أن تحتج بالحصانة من الولاية القضائية في دعوى مقامة أمام محكمة دولة أخرى في ما يتعلق بأي مسألة أو قضية إذا كانت قد وافقت صراحة على ان تمارس المحكمة ولايتها في ما يتعلق بتلك المسألة او القضية أما : ( أ) باتفاق دولي ؛ ( ب) أو في عقد مكتوب ؛ (ج) أو بإعلان أمام المحكمة أو برسالة خطية في دعوى محددة . 02 لاتعتبر موافقة دولة ما على تطبيق قانون دولة أخرى قبولا منها لممارسة محاكم تلك الدولة الأخرى لولايتها .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة