أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
ماددهی (1)
ماددهی (1) بۆ مهبهستی حوكمهكانی ئهم یاسایه، ئهم زاراوه و دهستهواژانهی خوارهوه ماناكانی بهرامبهریان دهگهیهنن:- یهكهم/ ههرێم: ههرێمی كوردستان ـ عێراق. دووهم/ ئهنجومهنی وهزیران: ئهنجومهنی وهزیرانی ههرێم. سێیهم/ دەسەڵاتی تایبهتمهند: هەر یەكە لە وەزیر یان سەرۆكی لایەنی نەبەستراوە بە وەزارەت یان هەر كەسێك كە ڕێیپێدەدەن بە مەرجێك پلەی وەزیفی لە بەڕێوەبەری گشتی كەمتر نەبێت، دەگرێتەوە. چوارەم/ موڵك و ماڵی دەوڵەت: موڵك و ماڵی كەرتی گشتی لە هەرێم دەگرێتەوە.
المادة 1
المادة 1 تؤسس وزارة تسمى (وزارة الهجرة والمهجرين) تتمتع بالشخصية المعنوية ويُمثلها وزير الهجرة والمهجرين أو من يخوله .
المادة 1
المادة 1 يلغى نص الفقرة (2) من المادة (الخامسة عشر) من قانون تسجيل الولادات والوفيات رقم (148) لسنة 1971 ويحل محله ما يأتي: أ- إذا نظمت شهادة ولادة أو وفاة ولم يتم الأخبار عنها ضمن المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (الرابعة) من القانون فعلى ذوي العلاقة مراجعة الجهة الصحية المختصة لتسجيلها . وعلى هذه الجهة تسجيلها بعد التأكد من صحة محتوياتها واستيفاء رسم الطابع البالغ (1000 دينار) من ذوي العلاقة يلصق على الشهادة. ب- إذا نظمت شهادة ولادة أو وفاة خارج العراق ولم يتم الأخبار عنها ضم المدة القانونية المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الخامسة من القانون فعلى ذوي العلاقة مراجعة القنصلية العراقية أو من يقوم مقامها في الخارج لتسجيل الشهادة ، وعلى القنصلية العراقية أو من يقوم مقامها تسجيلها بعد التأكد من محتوياتها واستيفاء مبلغ (10000) عشرة آلاف دينار عراقي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية .
المادة 1
المادة 1 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( 59 ) لسنة 1982
المادة 1
المادة 1 تضاف كلمة (والدستور) بعد عبارة (القانون الاساسي) اينما وردت في القانون .
المادة 1
المادة 1 يضاف بند إلى المادة (6) من القانون ويكون التسلسل (أولاً) ويعاد ترتيب بنود المادة (6) ويكون كالآتي : أولاً : قيادة قوات مكافحة الارهاب وترتبط بها قيادات العمليات الخاصة الأولى والثانية والثالثة والمعمل المتوسط والمراكز الاستخبارية في المحافظات .
المادة 1
المادة 1 يلغى نص البند (اولا ) من المادة (6) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة –6– اولا ـ تتحمل وزارة المالية مبالغ المكافآت المصروفة وفق احكام المادة (4) من هذا القانون بالنسبة للمواد التي يتم اتلافها من وزارة التجارة.
المادة 1
المادة 1 أولاً : يقصد بالاتجار بالبشر لأغراض هذا القانون تجنيد اشخاص أو نقلهم أو ايوائهم أو استقبالهم , بوساطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو باعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة person له سلطة أو ولاية على شخص آخر بهدف بيعهم أو استغلالهم في أعمال الدعارة أو الاستغــلال الجنســـي أو السخرة أو العمل القسري أو الاسترقاق أو التسول أو المتاجرة بأعضائهم البشرية أو لأغراض التجارب الطبية . ثانياً : يقصد بالمجني عليه الشخص الطبيعي الذي تعرض الى ضرر مادي أو معنوي ناجم عن جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة 1
المادة 1 يلغى نص المادة الثالثة من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ( 39 ) لسنة 1971 ويحل محله ما ياتي : المادة الثالثة : تسري احكام هذا القانون على العمال المشمولين باحكام قانون العمل رقم ( 71 ) لسنة 1987 .
المادة 1
المادة 1 يقصد بالتعابير والمصطلحات الآتية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة أزاؤها: أولاً: الوزير: وزير الزراعة. ثانياً: الوزارة: وزارة الزراعة. ثالثاً: السلطة الصحية البيطرية: الشركة العامة للبيطرة. رابعاً: السلطة الادارية: المحافظ او من يخوله. خامساً: الشهادة الصحية البيطرية: الوثيقة الصادرة عن السلطة الصحية البيطرية. سادساً: المنفذ الحدودي: المعبر الحدودي الرسمي البري أو البحري او الجوي المعتمد لإدخال وإخراج الحيوانات او منتجاتها او اعلافها او مخلفاتها. سابعاً: أجهزة التفتيش البيطري: الأشخاص المخولون من السلطة الصحية البيطرية للقيام بمهام التحقيق والتفتيش وفق أحكام هذا القانون. ثامناً: الحيوانات: الابقار والاغنام والماعز والجاموس والخيل والبغال والابل والحمير والخنازير والقطط والكلاب على انواعها واجناسها والدواجن والطيور الاليفة والبرية والاسماك والنحل والحيوانات الاخرى التي يحددها الوزير ببيان ينشر في الجريدة الرسمية . تاسعاً: الجثة: جسم الحيوان الفاقد للحياة ويشمل اللحم والعظام والجلد والضلف والقرون والدم أو احد مكوناته الأخرى والأمعاء وعصارات الغدد والجيلاتين والشعر والريش والصوف والوبر وغيرها من اجزاء الجسم . عاشراً: الحيوانات الناقلة للعدوى: الحيوانات التي يمكن ان تكون واسطة لنقل المرض ولو لم تصب به. حادي عشر: الحيوانات المشتبه بها: الحيوانات المستعدة لقبول المرض بسبب تماسها مع الحيوانات المريضة. ثاني عشر: الحجر الصحي البيطري: الإجراءات الكفيلة لتحقيق المدى الضروري لمنع انتشار الأمراض الوبائية من فرض القيد على الحركة والنقل والتصرف بالحيوانات المصابة ومنتجاتها او الملامسة لها او الناقلة للعدوى ويشمل ايضاً الأدوات والأعلاف والفرشة والفضلات. ثالث عشر: المرض المعدي: المسببات المرضية الفيروسية او الجرثومية او الطفيلية او السموم او الذيفانات الناتجة عنها. رابع عشر: المرض الوبائي: مرض معدٍ قادر على الانتشار بين مجموعة الحيوانات بطريقة مباشرة او غير مباشرة. خامس عشر: المرض المشترك: المرض الذي يصيب الانسان والحيوان معاً او تنتقل من الحيوان الى الانسان او العكس. سادس عشر: المنتجات والمخلفات الحيوانية: المواد الناتجة عن الحيوانات الحية المصنعة وغير المصنعة. سابع عشر: العلف: كل ما يقدم للحيوان ويشمل العلف الاخضر والحبوب والتبن والقش بأنواعه وجميع المواد المصنعة اوغير المصنعة التي تعطى عادة علفاً للحيوان. ثامن عشر: الإضافات العلفية: كل مايضاف الى العلف كمسحوق العظام او السمك والمركزات البروتينية والادوية والمستحضرات الحياتية والفيتامينات والاملاح والعناصر المعدنية. تاسع عشر: الفرشة: القش او اي مادة أخرى تستعمل عادة فرشاً للحيوانات او تفرش تحتها او حولها. عشرون: صاحب الحيوان: هو: أ. اي شخص يدعي عائدية الحيوان او الجثة او الذبيحة او الفرشة او الفضلات او العلف او المواد او المنتجات الحيوانية له منفرداً او بالاشتراك مع غيره او وكيل عن اي شخص ممن ذكر. ب. الشخص الذي يكون الحيوان تحت إشرافه او مراقبته او يملك حق التصرف فيه او تكون له منفعة في الحيوان بالعيش او البقاء في عقاره او الذي يبقى في عقاره العلف او اللحم او الذبيحة او المواد او المنتجات. ج. شاغل اي عقار او سائق مركبه او ربان سفينة او قائد اية طائرة قد يوجد فيها الحيوان او الجثة او الذبيحة او اللحم او الفرشة او الفضلات او العلف او المواد او المنتجات الحيوانية مالم يثبت خلاف ذلك. د. الشخص الذي يكون من حقه بيع الحيوان قبل ذبحه مباشرة. حادي وعشرون: المجزرة: المكان المجاز المخصص لذبح وسلخ الحيوانات المعدة للاستهلاك البشري. ثاني وعشرون: المستحضرات البيولوجية: الأمصال الحيوية والعتر الجرثومية المستخدمة لإغراض التحصين والتشخيص المختبري والاوساط الزراعية النسيجية. ثالث وعشرون: الصيدلية البيطرية: محل بيع الادوية واللقاحات والاضافات العلفية والمستحضرات البيولوجية واللوازم والمعدات الجراحية البيطرية والمبيدات التي تستخدم لمكافحة الطفيليات والحشرات الخارجية على الحيوانات. رابع وعشرون: المستودع البيطري: المكان المخصص لخزن الادوية واللقاحات والاضافات العلفية والمستحضرات البيولوجية واللوازم والمعدات الجراحية البيطرية والمبيدات التي تستخدم لمكافحة الطفيليات والحشرات الخارجية على الحيوانات واستيرادها وبيعها بالجملة. خامس وعشرون: المحجر البيطري: المكان الذي يستخدم للحجر الصحي البيطري في المنافذ الحدودية. سادس وعشرون: نقطة الاستفسار الوطنية: الجهة الرسمية التي تتولى الاجابة عن الاستفسارات وإرسال وتلقي المعلومات الدولية من منظمة التجارة العالمية. سابع وعشرون: نقطة الاستفسار الداخلية: الجهة المخولة رسميا من وزارة الزراعة في رفع التقارير والإجابة عن الاستفسارات الدولية وتلقي ملاحظاتها على مشاريع القوانين العراقية ذوات العلاقة بالصحة الحيوانية بالتنسيق مع نقطة الاستفسار الوطنية.
1/
1/راگرتنی جێ بهجێ كردنی ئهو بڕیارانهی له خوارهوه ژمارهو مێژوویان نووسراوه له (ئهنجومهنی سهركردایهتی شۆرشی عێراقی یهوه) دهرچوون و كار پێ نهكردنیان له ههرێمی كوردستاندا. ف ژمارهی بڕیار مێژووی بڕیار ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 197 15/9/1968 2 837 14/6/1971 3 1357 10/11/1971 4 176 24/2/1974 5 807 29/7/1975 6 884 3/3/1978 7 1386 20/10/1979 8 1708 17/12/1981 9 458 21/4/1984 10 1128 21/9/1985 11 1529 31/12/1985 12 479 3/9/1986 13 840 4/11/1986 14 736 8/9/1988 15 529 23/8/1989 16 623 7/10/1989
المادة 1
المادة 1 تلغى الفقرة د من مادة 9 من القانون رقم 66 لسنة 1965 ويحل محلها ما ياتي : - د - يجوز تمليك الجمعيات التعاونية مساحات من اراضي الاصلاح الزراعي لاستعمالها في اغراضها المنصوص عليها في نظامها حسبما تقرره الهيئة العليا في كل قضية مراعية في ذلك حاجة الجمعية والغرض من التمليك اذا لم تكن الارض موزعة او داخلة ضمن خطة التوزيع او مخصصة لاحد اغراض المنفعة العامة .
المادة 1
المادة 1 يقصد بالمصطلحات الاتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها: اولا ـ الوزارة ـ وزارة الصناعة والمعادن . ثانياً ـ الوزير ـ وزیر الصناعة والمعادن . ثالثا ـ المنتجات : السلع الصناعية او الزراعية (النباتية والحيوانية ) المنتجة في العراق بما فيها المحاصيل الزراعية. رابعا ـ المنتج المماثل : المنتج المحلي المماثل للمنتج المستورد الى العراق او الذي يشابهه الى حد كبير في مواصفاته او استخداماته . خامساً ـ المنتج المنافس : المنتج المحلي الذي ينافس منتجاً مستورداً الى العراق في استخدامه وان كان لا يماثله . سادساً ـ المنتجون المحليون : مجموع المنتجين المحليين للمنتج المحلي المماثل او المنافس الذي يمثل مجموع انتاجهم النسبة الاكبر من اجمالي الانتاج المحلي من هذا المنتج . سابعاً ـ الاغراق : توريد منتج اجنبي مماثل للمنتج المحلي الى العراق بسعر اقل من قيمته العادية في سوق البلد المصدر . ثامناً ـ الدعم : المنفعة او المساهمة المالية التي تقدمها الدولة المصدرة بشكل مباشر او غير مباشر بأية وسيلة بما فيها دعم الدخل او الاسعار او كلاهما والتي تؤدي الى تحقيق منفعة لجهات او افراد يقومون بانتاج المنتجات او نقلها او بيعها او تصديرها . تاسعا ـ الزيادة غير المبررة في الواردات : استيراد منتجات الى العراق بكميات متزايدة غير اغراقية او غير مدعومة سواء اكان هذا التزايد بصورة مطلقة ام نسبية مقارنة بسنوات سابقة والتي تسبب في احداث ضرر جسيم بالمنتجات المحلية المماثلة او المنافسة . عاشرا ـ الممارسات الضارة : الاغراق أوالدعم أوالزيادة غير المبررة في الواردات. حادي عشر ـ الضرر المادي : اعاقة اقامة صناعة او زراعة محلية او الانتاج المحلي بسبب الاغراق او الدعم . ثاني عشرـ الضرر الجسيم : الضرر الواقع او المحتمل وقوعه على المنتجين المحليين الذي يؤدي الى اضعاف او اعاقة الصناعة او الزراعة بشكل كامل وشامل نتيجة الزيادة غير المبررة في الواردات . ثالث عشر ـ التحقيقات : التدقيقات التي تجريها الدائرة للتحقق من صحة الوثائق والمعلومات التي يقدمها المنتجون المحليون والمصدرون والمستوردون وفقاً لاحكام هذا القانون . رابع عشر ـ الدائرة: دائرة التطوير والتنظيم الصناعي التابعة لوزارة الصناعة والمعادن. خامس عشرـ هامش الاغراق ـ الفرق بين القيمة العادية للمنتج المستورد وسعر تصديره. سادس عشر ـ القيمة العادية ـ سعر المنتج المورد الى العراق عندما يتم وضعه للاستهلاك في البلد المصدر في مجرى التجارة العادية.
ماددهی (1)
ماددهی (1): مهبهست لهم گوزارشت و زاراوانهی خوارهوه ئهم مانایانهن كه بهرامبهریان نووسراوه. یهكهم: ههرێم: ههرێمی كوردستانی عێراق. دووهم: وهزارهت: وهزارهتی دارایی و ئابووری ههرێمی كوردستان. سێیهم: سندووق: سندووقی خانهنشینی پارێزهران. چوارهم: دهستهی سندووق: ئهو دهستهیهی بهپێی ئهم یاسایه دامهزرێندراوه.
المادة 1
المادة 1 يُمنع إكراه العراقي على تغيير قوميته الى قومية أخرى لأي سبب كان سواء كان الإكراه مادياً أو معنوياً.
المادة 1
المادة 1 تلغى عبارة (تشكل لجنة التقدير من ثلاثة اعضاء من موظفين ذوي خبرة لا تقل درجة اي منهم عن مدير) الواردة في صدر المادة السابعة من القانون رقم 32 لسنة 1986 وتحل محلها العبارة الاتية : - (تشكل لجنة التقدير من ثلاثة موظفين ذوي خبرة لا تقل درجة اي منهم عن مدير او رئيس ملاحظين).
1
1 – يعفى العسكريون والمتخلفون الهاربون الموجودون في دولة الكويت من جرائم الهروب خارج البلاد والتخلف والمخالفة المنصوص عليها في القوانين المرعية ومن الأحكام التي صدرت بحقهم عن تلك الجرائم على أن يلتحقوا بالقوات المسلحة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ نفاذ هذا القرار.
المادة 1
المادة 1 يهدف هذا القانون الى تسريع انجاز معاملات ذوي الشهداء من افراد القوات المسلحة في المعركة المقدسة ضد عصابات داعش الارهابية و منحهم استحقاقاتهم القانونية المنصوص عليها في التشريعات النافذة خلال فترة محدوده وفاء لما قدمه الشهداء من تضحيات و ما سطروه من ملاحم الشجاعه و الاباء دفاعا عن الارض و العرض و المقدسات و بذل العناية الفائقة بمعالجة الجرحى و المصابين و ذوي الاحتياجات الخاصة منهم .
ماددهی (1)
ماددهی (1): خاڵی (1) له بڕگهی (سێیهم) له ماددهی (شهشهم)ی یاساكه ههموار دهكرێتهوه و بهم شێوهیهی خوارهوه دهخوێندرێتهوه: 1ـ ههڵبژاردنی پارێزگار له دهرهوهی ئهندامانی ئهنجوومهن یان له نێوانیاندا به زۆرینهی ڕههای ژمارهی ئهندامانی ئهنجوومهن دهبێت، له ماوهیهكدا كه ئهوپهڕی (30) سی ڕۆژ له مێژووی بهستنی یهكهمین دانیشتن تێپهڕ نهكات.
المادة 1
المادة 1 أولاً: يؤسس صندوق يسمى (صندوق الاقراض الزراعي الميسر) يرتبط بوزارة المالية ويتمتع بالشخصية المعنوية ، ويمثله وزير المالية أو من يخوله . ثانياً: يكون رأس مال الصندوق (250.000.000.000) مئتان وخمسون مليار دينار عراقي. ثالثاً: لمجلس الوزراء زيادة رأس مال الصندوق وتحديد سقف الاقراض بناءً على أقتراح وزير المالية. رابعاً: تكون مبالغ القروض المصروفة من وزارة الزراعة قبل نفاذ هذا القانون جزءاً من رأس مال الصندوق.(1)