المواد القانونية

المادة 7

المادة 7 تلغى المادة السادسة والعشرون من القانون ويستعاض عنها بما يلي: المادة السادسة والعشرون ـ يحتفظ المدير بالوصفات مدة سنة واحدة على الاقل من تاريخ تجهيزها واذا طلب المريض او الطبيب من المدير صورة من الوصفة فعليه لن يزوده بها بدون عوض مختومة بختم الصيدلة.

المادة 7

المادة 7 يصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبالتنسيق مع وزير المالية تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 7

المادة 7 تؤلف لجنة برئاسة المدير العام للمنشاة العامة للسفر والخدمات السياحية وعضوية ممثل عن وزارة النقل والمواصلات وممثلين يختارهما رئيس المؤسسة العامة للسياحة على ان يكون احدهما من رابطة شركات ومكاتب ووكالات السفر والسياحة في العراق وتتولى النظر فيما ياتي : - اولا – اصدار الاجازات وفقا للخطة السنوية التي تقررها المؤسسة . ثانيا – شكوى السائح او المسافر ضد الشركة او المكتب او الوكالة وفروعها وتحديد التعويضات التي يستحقونها في مثل هذه الحالات . ثالثا – فرض الغرامات على الشركة او المكتب او الوكالة عند مخالفتها لاحكام هذا القانون او التعليمات الصادرة بموجبه او عند التقصير او التقاعس في تادية الخدمات السياحية التي تلتزم بتقديمها عند الاساءة الى النشاط السياحي، على الا تزيد على خمسمائة دينار في كل مرة مع عدم الاخلال بالاحكام العقابية المنصوص عليها في القوانين الاخرى.

مادده‌ی (7)

مادده‌ی (7)ده‌سه‌ڵاتی تایبه‌تمه‌ند له‌سه‌ر بنه‌مای ڕاسپارده‌كانی لیژنه‌ی لێكۆڵینه‌وه‌ بڕیاری له‌ئه‌ستۆكردن یان له‌ئه‌ستۆنه‌كردن ده‌دات، له‌ ماوه‌ی (7) حه‌وت ڕۆژ له‌ ڕێكه‌وتی وه‌رگرتنی ڕاسپارده‌كان.

المادة 7

المادة 7 يضاف ما ياتي الى المادة الحادية عشرة من القانون ويكون البند ثالثا منها : ثالثا – تتولى هيئة الفرع في المحافظة باشراف قاضي المحكمة المختص اجراء انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة ورئيس واعضاء مجلس الفرع واعضاء لجنة الانضباط على ان تجمع الاصوات في مظروف يختم بختم المحكمة المختصة ويوقع عليه القاضي المشرف مع الاعضاء المشرفين على سير الانتخابات ويرسل بالبريد المسجل المرجع الى النقابة العامة في بغداد قبل 15 خمسة عشر يوما في الاقل من موعد الانتخابات في بغداد.

المادة 7

المادة 7 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 7

المادة 7 يضاف ما ياتي الىالقانون ويكون المادة 99 مكررة له: - مادة 99 مكررة : اولا – تؤول ملكية الاموال المصادرة بموجب الفقرتين ب وج من البند اولا من مادة 96 من القانون الى وزارة الصحة . ثانيا – تبيع الوزارة وبالقيمة التي تقدرها المواد المصادرة التي الت ملكيتها اليها بموجب البند اولا من هذه مادة الى دوائر الدولة في حالة حاجتها اليها والا فتبيعها الى المواطنين وفق احكام قانون بيع وايجار اموال الدولة المرقم بـ 32 لسنة 1986 . ثالثا – توزع المبالغ المتاتية من عمليات البيع التي تتم بموجب البند ثانيا من هذه مادة وفق النسب الاتية: - ا – 10% عشر من المئة الى المخبر وفي حالة عدم وجوده تضاف هذه النسبة الى النسبة المنصوص عليها في الفقرة ب من هذا البند . ب – 50% خمسين من المئة الى العاملين في الرقابة الصحية ومركز الوزارة ومراكز دوائر الصحة المعنية . ج – 10% عشر من المئة الى الاجهزة المساندة المشاركة من منتسبي الوزارة وغيرها مع الرقابة الصحية في عملية المصادرة . د – 10% عشر من المئة لشراء السيارات والاجهزة والمعدات التي تستخدمها اجهزة الرقابة الصحية وصيانتها . هـ - 20% عشرين من المئة ايرادا نهائيا لخزينة الدولة . رابعا – توزع مبالغ الغرامات المفروضة بموجب الفقرة ا من البند اولا من مادة 96 من القانون وفق النسب الاتية: - ا – 75% خمس وسبعين من المئة حوافز للعاملين في الرقابة الصحية ومركز الوزارة ومراكز دوائر الصحة المعنية . ب – 25%خمس وعشرين من المئة ايرادا نهائيا لخزينة الدولة . خامسا – يصدر الوزير تعليمات لتوزيع الحوافز المنصوص عليها في البند ثالثا والفقرة ا من البند رابعا من هذه مادة تتضمن اسس توزيعها وتحديد المشمولين بها وحالات الحرمان منها .

المادة 7

المادة 7 يعين الوزير محاسبين قانونيين لتدقيق حسابات المصلحة .

المادة 7

المادة 7 على المجاز بفتح المكتب تنظيم عقد بينه وبين السائح وفق النموذج الذي تحدده المنشاة على ان يتضمن العقد على وجه الخصوص ما ياتي: اولا - الاسم والعنوان الكاملين للطرفين . ثانيا - رقم جواز سفر السائح ووجهة وتاريخ اصداره . ثالثا - تاريخ وجهة اصدار سمة الدخول وتاريخ انتهائها . رابعا - رقم وتاريخ وجهة اصدار الاجازة الدولية لقيادة السيارة وتاريخ انتهاء نفاذها . خامسا - رقم السيارة المؤجرة ونوعها وسنة صنعها ولونها والمنطقة التي تستخدم فيها . سادسا - بدل الاجرة ومقدار التامينات التي توضع لدى المكتب لقاء وصل . سابعا - الحقوق والالتزامات المترتبة على اي من الطرفين في حالة المخالفة والحوادث والسرقة والحريق وغيرها .

المادة 7

المادة 7 ملغاة(2)

المادة 7

المادة 7 اولا - للجنة حساب مستقل يخضع لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية . ثانيا - يفتح حساب جار باسم اللجنة في احد المصارف الحكومية .

المادة 7

المادة 7 اولاً - تشكل في الوزارة هيأة تسمى (هيأة الرأي) وتمارس أعمالها على وفق قانون هيأة الرأي رقم (9) لسنة2011 . ثانيا: تحدد مواعيد اجتماعات الهيأة وسير العمل فيها بتعليمات يصدرها الوزير .

المادة 7

المادة 7 تتولى الهيأة العامة المهام الاتية : اولا : المصادقة على التقرير السنوي الاداري الذي يعده الامين العام و على التقرير السنوي المالي الذي يعده الامين المالي ثانيا : المصادقة على مشروع الموازنة ثالثا : انتخاب رئيس المكتب التنفيذي و نائبه و الامين العام و الامين المالي و بقية اعضاء المكتب التنفيذي رابعا : المصادقة على الانظمة و التعليمات ذات العلاقة بعمل اللجنة البارالمبية خامسا : اعتماد مشروع مذكرات التعاون مع الاتحادات و اللجان الدولية المختلفة التي يعقدها المكتب التفيذي سادسا : فصل العضو او تعليق عضويته من الهيأة العامة او اعفاءه بناء على طلبه سابعا : الموافقة على اقامة البطولات البارالمبية الدولية و القارية و الاقليمية و العربية في العراق بناء على توصية صادرة من المكتب التنفيذي ثامنا : المصادقة على محضر الاجتماع السابق للهيأة العامة تاسعا : المصادقة على قواعد السلوك المهني التي يضعها المكتب التنفيذي

المادة 7

المادة 7 اولا - تجتمع الهيئة العامة للشركة مرة واحدة في السنة على الاقل بدعوة من رئيس الشركة ويجوز دعوتها استثناء للاجتماع اذا طلب ذلك ثلثا اعضاء مجلس الادارة. ثانيا –ا - ينعقد اجتماع الهيئة العامة للشركة بحضور اغلبية اعضائها برئاسة رئيس الشركة. ب - اذا زاد عدد العاملين في الشركة على ثلاثمائة ينعقد اجتماع الهيئة العامة بحضور من يمثلهم وفق طريقة التمثيل والنسبة التي يقررها مجلس الادارة. ثالثا - تتخذ التوصيات في الهيئة العامة للشركة باغلبية اصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس.

المادة 7

المادة 7 يتولى المجلس مايأتي- : أولاً : رسم السياسات والخطط والبرامج الثقافية والمالية والادارية والتنظيمية اللازمة لتسيير نشاط الديوان وتحقيق اهدافه , واجراء التعديلات عليها واقرارها ومتابعة تنفيذها . ثانياً: مناقشة الموازنة السنوية للديوان تمهيدا لتشريعها . ثالثا: دراسة واقرار فرص استثمار املاك الاوقاف في مشروعات استثمارية بعد تحقق الجدوى الاقتصادية فيها ومراعاة شرط الواقف . رابعاً: دراسة ومناقشة تقارير ديوان الرقابة المالية , والعمل على معالجة الملاحظات الواردة فيها . خامسا: البت في الاعتراضات المتعلقة في قرارات لجان محاسبة المتولين . سادسا: البت في امر تسلم وادارة الجوامع والمساجد والحسينيات والمؤسسات الخيرية , المنشأة من المحسنين بطلب منهم . سابعا: النظر في تأسيس الجوامع والمساجد والحسينيات والمؤسسات الخيرية , والموافقة عليها وفـقا للنظام المعد لها. ثامنا: البت في طلبات المتولين لشراء املاك للوقف او تعميره او انشاء مبان جديدة لـه. تاسعا: البت في بيع الوقف واستبداله بغيره وفقا" لاحكام الشرع والقانون . عاشرا: دراسة القضايا التي تعرض عليه من رئيس الديوان وتقديم مقترحاته وتوصياته في شأنها .

مادده‌ی (7)

مادده‌ی (7): ده‌سته‌ ئه‌مانه‌ی خواره‌وه‌ له‌ ئه‌ستۆ ده‌گرێت: یه‌كه‌م: تۆماركردن و دۆكیومێنتكردنی سه‌رجه‌می داهاته‌كانی نه‌وت و گازی هه‌رێم، كه‌ به‌ گوێره‌ی حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ ده‌ستده‌كه‌ون له‌ سندوقدا، هه‌روه‌ها به‌ڕێوه‌بردن و مسۆگه‌ركردنی گواستنه‌وه‌یان بۆ ژمێره‌ی وه‌زاره‌تی دارایی و ئابووری، پاش ئه‌وه‌ی به‌پێی مادده‌ی (12)دوازده‌می ئه‌م یاسایه‌ له‌سه‌ر پێشنیاری ده‌سته‌ و بڕیاری ئه‌نجومه‌نی وه‌زیران و په‌سه‌ندكردنی په‌رله‌مان، ته‌رخان ده‌كرێن. دووه‌م: وردبینیكردنی جوله‌ی گشت داهاته‌كانی نه‌وت و گازی هه‌رێم له‌ سندوقدا به‌پێی چاودێری نێوخۆیی، له‌گه‌ڵ ده‌ركردنی راپۆرتی مانگانه‌ له‌ باره‌یانه‌وه‌. سێیه‌م: ساڵانه‌ ئاشكراكردنی گشت ئه‌و داتایانه‌ی تایبه‌تن به‌ ژمێره‌ و چاڵاكیه‌كانی سندوق ده‌رباره‌ی سپاردن و راكێشان و وردبینی كردنیان به‌ به‌كارهێنانی كۆمپانیای ژمێریاریی جیهانیی لێهاتوو متمانه‌ پێكراو، دواتر به‌رزكردنه‌وه‌ی راپۆرتی ناوبه‌ناو بۆ ئه‌نجومه‌نی وه‌زیران كه‌وا چالاكی و راپۆرتی كۆمپانیاكانی ژمێریاریی جیهانی پووخت ده‌كاته‌وه‌ له‌گه‌ڵ ده‌رخستنی راوبۆچوونی خۆی له‌سه‌ر ئه‌م راپۆرتانه‌. چواره‌م: مسۆگه‌ركردنی شه‌فافیه‌ت و دركاندن له‌ پرۆسه‌ داراییه‌كان له‌ كاتی ئه‌نجامدانی رێكار و پرۆسه‌كانی ژمێركاری به‌ گوێره‌ی ستانده‌ری ژمێریاریی په‌یڕه‌وكراوی جیهانی و ئاستی پیاده‌كردنیان له‌سه‌ر گشت ژمێره‌كانی سندوق كه‌ له‌م یاسایه‌دا باسكراون. پێنجه‌م: پێویسته‌ له‌سه‌ر ده‌سته‌ راپۆرته‌كانی خۆی به‌ شێوه‌ی مانگانه‌ و ساڵانه‌ی بداته‌ په‌رله‌مان و، بۆ رای گشتی ئاشكرایان بكات.

المادة 7

المادة 7 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. عـ.جلال الطالباني رئيس الجمهورية د.خضير الخزاعي الاسباب الموجبة بغية شمول الفئات التي تعرضت الى الظلم والقهر والتهجير بسبب سياسات النظام البائد, ولتحديد سقف زمني للمشمولين بالقانون لتقديم طلباتهم. شُرع هذا القانون

المادة 7

المادة 7 لا يعتد في تطبيق احكام هذا القانون: – 1 – بتصرفات صاحب الارض التي ترتب حقوقا عينية على ما جــاوز الحدود المقررة بالمادة الثانية اذا لم تكن هذه التصرفات مسجــلة في دوائر الطابو, ولا يمنع ذلك من بقاء حق التصرف اليه في الرجــوع بحقه على المتصرف. 2 – بما يحدث بعد نفاذ هذا القانون من تجــزئة بسبب الميراث او الوصية او الهبة او الوقف للاراضي الزراعية العائدة لشخص واحد, ويستولى الاصلاح الزراعي في هذه الحالة على ما جــاوز الحدود المقررة بالقانون التي كانت للمورث او الموصي او الواهب او الواقف.

المادة 7

المادة 7 يضاف ما ياتي الى المادة الحادية عشرة من القانون ويكون البند ثالثا منها : ثالثا – تتولى هيئة الفرع في المحافظة باشراف قاضي المحكمة المختص اجراء انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة ورئيس واعضاء مجلس الفرع واعضاء لجنة الانضباط على ان تجمع الاصوات في مظروف يختم بختم المحكمة المختصة ويوقع عليه القاضي المشرف مع الاعضاء المشرفين على سير الانتخابات ويرسل بالبريد المسجل المرجع الى النقابة العامة في بغداد قبل 15 خمسة عشر يوما في الاقل من موعد الانتخابات في بغداد.

المادة 7

المادة 7 تحذف الفقرة 5 من المادة الثامنة من القانون ويحل محلها ما ياتي : 5 ـ لا يجوز لاي عضو من اعضاء الهيئة العامة الاشتراك في التصويت اذا كان موضوع القرار المعروض يتعلق بعقد اتفاق معه او رفع دعوى عليه او حسم دعوى بينه وبين اللجنة او كانت له مصلحة شخصية تتعلق بالقرار المطروح او كانت هذه الامور تتعلق بالاتحاد او بالنادي الذي يمثله.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة