المواد القانونية
المادة 7 يعدل نص المادة (السابعة عشرة) من القانون، ويقرأ على الوجه الآتي: أولاً: يشترط قبل تقديم الطعن إلى محكمة القضاء الإداري التظلم من القرار لدى الجهة التي أصدرته أو رئاسة الجهة التي أصدرت القرار، خلال مدة (30) ثلاثين يوماً من تأريخ تبليغ صاحب المصلحة بالقرار الإداري أو اعتباره مبلغاً، وعلى تلك الجهة الإدارية البت في التظلم خلال مدة (30) ثلاثين يوماً من تأريخ تسجيله. ثانياً: عند عدم البت في التظلم أو رفضه من الجهة الإدارية المختصة على المتظلم أن يقدم طعنه إلى المحكمة خلال مدة (30) ثلاثين يوماً من تأريخ رفض التظلم حقيقة أو حكماً، وبخلافه يسقط حقه في الطعن بالقرار. ثالثاً: لا يمنع سقوط الحق في الطعن بموجب الفقرة (ثانياً) من هذه المادة من المطالبة بالتعويض أمام محكمة القضاء الإداري عن الأضرار الناجمة عن القرار.
ماددهی (7): نابێت خزمهتگوزارییهكانی (ئاو، ئاوهرۆ، كارهبا، رێگا، شهقام، ئینترنێت) یان ههر خزمهتگوزاریهكی دیكه، بگهیهندرێته ئهو زهویوزارهی زیادهرۆكهی لهسهردهكرێت.
المادة 7 ا – تخضع حجة الوفاة الصادرة بموجب هذا القانون لطرق الطعن المنصوص عليها في الفصل الثاني والمادة ( 216 ) من قانون المرافعات المدنية رقم ( 83 ) لسنة 1969 المعدل . ب – تستثنى حجة الوفاة الصادرة بموجب هذا القانون من احاكم التمييز الوجوبي التي تضمنتها المادة ( 309 ) من قانون المرافعات رقم ( 83 ) لسنة 1969 المعدل .
المادة 7 يضاف بند جديد للمادة ( 12 ) من القانون ويأخذ التسلسل ( ثالثا ) وكالآتي : المادة ـــ 12 ـــ ثالثا : تسري أحكام البند ( خامسا ) من المادة ( 5 ) من القانون حيث تنظيم الوصية وتصديقها ، على هذه المادة بعد تأييدها من الجهات المختصة قانونا .
مادة 71. يجوز تسجيل العلامة فيما يتعلق بمادة او اكثر او بصنف او اصناف متعددة ويمكن ان يشير الطلب الى البضائع او الخدمات باسمائها مجتمعة طبقا الى تصنيف نيس. 2. لا يجوز اعتبار البضائع او الخدمات مشابهة لبعضها البعض بحجة ان التسجيل او النشر موجودان في نفس الصنف من تصنيف نيس. وبالعكس فلا يجوز اعتبار البضائع او الخدمات غير مشابهة بعضها لبعض بحجة ان اي تسجيل او نشر ظهرت به بتصنيف مختلف لتصنيف نيس فقط. 3. وفي الطلب المنفرد يجوز للمتقدم ان يطلب تسجيل العلامة ذاتها في اصناف متعددة لجميع البضائع او الخدمات المرتبطة بالعلامة المطلوب حمايتها. ويجب على مقدم الطلب ان يعين بالتحديد البضائع او الخدمات في كل صنف. ويجب اصدار شهادة تسجيل منفردة لكل علامة.
مادة 7 يلغى نص المادة (63) من القانون، ويحل محلها ما يلي: – 1 – يعلن القرار بالطريقة المبينة في الفقرة (3) من المادة (45) من هذا القانون. 2 – يجوز الطعن بقرار التأييد أو رفض التسجيل بالطريقة المبينة في المادة (50) من هذا القانون.
المادة 7 في حالة عودة العائد من الهروب المشمول باحكام هذا القانون، الى الجريمة تنفذ عليه العقوبات التي اعفي منها، الا اذا اسقطت عنه قانونا.
ماددهی (7) یهكهم: ئافرهتی دووگیانی تووشبوو به نهخۆشیهكی ترسناك، كه نهخۆشییهكه مهترسی ڕاستهقینه و مسۆگهربێت لهسهر ژیانی، دوای وهرگرتنی ڕهزامهندی نهخۆش و هاوسهرهكهی و بریاری لیژنهیهكی پسپۆڕی تایبهتمهند كه له (5) پێنج پزیشك كهمتر نهبێت، پشتبهست به ئهنجامی پشكنینهكانی یهكێك له دامهزراوه تهندروستییهكانی كهرتی گشتی، كه بیسهلمێنێت بهردهوامی دووگیانییهكهی یان لهدایكبوون دهبێته هۆی مهترسی لهسهر گیانی خودی ئافرهته دووگیانهكه، دهكرێت كۆرپهكهی لهبار ببرێت. دووهم: جگه له حاڵهتهكانی (لهباربردنی پزیشكی) كه له بڕگهی (یهكهم)ی ئهم ماددهیه دهقنووسكراوه، لهباربردن به ههموو شێوهیهك قهدهغهیه و بهپێی یاسای سزاكانی عێراقی ژماره (111)ی ساڵی 1969ی ههمواركراو مامهڵهی لهگهڵ دهكرێت.
المادة 7 أولا: يتولى مجلس إدارة الصندوق ما يأتي : أ- تحديد أوجه استثمار أموال الصندوق وإيراداته داخل العراق . ب- إقرار مشروع الموازنة العامة للصندوق . ج- الموافقة على إبرام عقود المشاركة مع القطاعين العام والخاص في تنفيذ مشاريع جديدة وتطوير مشاريع قائمة . د- البت في الاعتراضات على قرارات المدير العام وفقاً لأحكام هذا القانون . هـ ـ قبول الهبات والتبرعات من داخل العراق وخارجه وفقاً لأحكام هذا القانون وـ النهوض بالكفاءة المالية للصندوق وأنظمته الإدارية والمالية والفنية وفقا لأحدث أساليب العمل . زـ التعاقد مع الاختصاصيين والخبراء العراقيين . حـ ـ الاستعانة بالمستشارين والخبراء والاختصاصيين العراقيين في أداء بعض المهام المتعلقة في شؤون الصندوق وتحدد أجورهم وفقاً للقانون . طـ ـ اقتراح التشريعات التي تساعد على تحقيق أهداف الضمان الاجتماعي . ي ـ دراسة المواضيع التي يعرضها الوزير أو المدير العام أو أي من أعضاء المجلس . ك ـ إعداد تقارير نصف سنوية حول المركز المالي للصندوق وانجازاته والمعوقات التي تعترض عمله . ل ـ اقتراح الموازنة السنوية للدائرة وبيان المبالغ المخصصة لكل منها . م ـ اقتراح الهيكل التنظيمي للدائرة والصندوق وتشكيلاتها ووصف المهام والمسؤوليات والمصادقة على الملاك . ثانياً : للمجلس أن يخول رئيسه أو مدير عام دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال بعض صلاحياته . ثالثاً : أ- تخضع قرارات المجلس إلى مصادقة الوزير خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيلها في مكتبه ، وتعد مصادقاً عليها بمضي المدة المذكورة . ب- في حال عدم مصادقة الوزير على قرارات المجلس خلال المدة المذكورة في البند (أ) تعاد إلى مجلس الإدارة لإعادة النظر في الفقرات المعترض عليها واتخاذ القرارات والتوصيات بالأغلبية المطلوبة وفقاً لما ورد في البند (خامساً) من المادة (6) من هذا القانون .
ماددهی (7) یەکەم/ ئەنجومەنێک لە وەزارەت، بەناوی (ئەنجومەنی ئاو لەهەرێم) بە سەرۆکایەتى وەزیر و بە ئەندامیەتی هەر یەک لەمانەى خوارەوە، پێکدێت:- 1. بریکارى وەزارەت بۆ کاروبارى سەرچاوەکانى ئاو. 2. سەرۆکى دەستەى پاراستن و چاککردنى ژینگەى هەرێم. 3. بەڕێوەبەرى گشتى ئاو و ئاوەڕۆ لە وەزارەتى شاراەوانى و گەشتوگوزارى هەرێم. 4. بەڕێوەبەرى گشتى سەرچاوەکانى ئاو لە وەزارەت. 5. بەڕێوەبەرى گشتى بەنداو و کۆگاکانى ئاو لە وەزارەت. 6. بەڕێوەبەرى گشتى توێژینەوە لە وەزارەت. 7. بەڕێوەبەرى گشتى باخدارى و پاوان و دارستان لە وەزارەت. دووەم/ نوێنەرى ئەو لایەنانەى خوارەوە بەشدارى کۆبوونەوەکانى ئەنجومەن دەکەن، بە مەرجێک پلەى وەزیفییان لە بەڕێوەبەرى گشتى کەمتر نەبێت، بەبێ ئەوەى مافى دەنگدانیان هەبێت:- 1. وەزارەتى پلاندانانى هەرێم. 2. وەزارەتى کارەباى هەرێم. 3. وەزارەتى ناوخۆى هەرێم. 4. وەزارەتى تەندروستى هەرێم. 1. گوژمەى تەرخانکراو لە بودجەى ساڵانەى هەرێم. سێیەم/ فەرمانبەرێک لە وەزارەت وەک سکرتێرى ئەنجومەن لەلایەن وەزیرەوە دیاریدەکرێت، بە مەرجێک لانیکەم هەڵگرى بڕوانامەى بەرایى زانکۆیى بێت. چوارەم/ ئەنجومەن دەتوانێت، بەپێى پێویست، میواندارى پسپۆڕان، بۆ وەرگرتنى ڕا و بۆچوونیان بکات. پێنجەم/ ئەنجومەن سێ مانگ جارێک یان هەر کات پێویست بێت لەسەر داواى سەرۆک کۆدەبێتەوە . شەشەم/ ڕاسپاردە و پێشنیازە پێویستیەکان لەلایەن وەزیرەوە بۆ ئەنجومەنى وەزیران بەرزدەکرێتەوە.
المادة 7 أولا: يتولى مجلس إدارة الصندوق ما يأتي : أ- تحديد أوجه استثمار أموال الصندوق وإيراداته داخل العراق . ب- إقرار مشروع الموازنة العامة للصندوق . ج- الموافقة على إبرام عقود المشاركة مع القطاعين العام والخاص في تنفيذ مشاريع جديدة وتطوير مشاريع قائمة . د- البت في الاعتراضات على قرارات المدير العام وفقاً لأحكام هذا القانون . هـ ـ قبول الهبات والتبرعات من داخل العراق وخارجه وفقاً لأحكام هذا القانون وـ النهوض بالكفاءة المالية للصندوق وأنظمته الإدارية والمالية والفنية وفقا لأحدث أساليب العمل . زـ التعاقد مع الاختصاصيين والخبراء العراقيين . حـ ـ الاستعانة بالمستشارين والخبراء والاختصاصيين العراقيين في أداء بعض المهام المتعلقة في شؤون الصندوق وتحدد أجورهم وفقاً للقانون . طـ ـ اقتراح التشريعات التي تساعد على تحقيق أهداف الضمان الاجتماعي . ي ـ دراسة المواضيع التي يعرضها الوزير أو المدير العام أو أي من أعضاء المجلس . ك ـ إعداد تقارير نصف سنوية حول المركز المالي للصندوق وانجازاته والمعوقات التي تعترض عمله . ل ـ اقتراح الموازنة السنوية للدائرة وبيان المبالغ المخصصة لكل منها . م ـ اقتراح الهيكل التنظيمي للدائرة والصندوق وتشكيلاتها ووصف المهام والمسؤوليات والمصادقة على الملاك . ثانياً : للمجلس أن يخول رئيسه أو مدير عام دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال بعض صلاحياته . ثالثاً : أ- تخضع قرارات المجلس إلى مصادقة الوزير خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيلها في مكتبه ، وتعد مصادقاً عليها بمضي المدة المذكورة . ب- في حال عدم مصادقة الوزير على قرارات المجلس خلال المدة المذكورة في البند (أ) تعاد إلى مجلس الإدارة لإعادة النظر في الفقرات المعترض عليها واتخاذ القرارات والتوصيات بالأغلبية المطلوبة وفقاً لما ورد في البند (خامساً) من المادة (6) من هذا القانون .
المادة 7 لمندوبي الكمارك والامن العام والجوازات والحجز الصحي والزراعي ولاية جهة مختصة اخرى الحق في تفتيش الطائرات او اي شخص او حمولة على متنها طبقا للقوانين والانظمة والقواعد المعمول بها في الدولة ويجري هذا التفتيش تحت اشراف سلطات الطيران المدني دون تدخل في اختصاص المندوبين المذكورين
المادة 7 لحامل هوية البحار العمل على السفينة ومغادرة جمهورية العراق لغرض الالتحاق بسفينته والعودة اليه عند مغادرته السفينة اثناء وجودها خارج جمهورية العراق ,ولا تتحمل وزارة النقل اية تبعات قانونية جراء ذلك .
المادة 7 اولاً –للوزير ان يخول بعض مهامه لوكيلي الوزارة او المديرين العاميــن للدوائر التابعة لها . ثانياً – للوكيل تخويل بعض مهامه الى اي من المديرين العامين في الوزارة .
المادة 7 أولاً -تقوم الدائرة بإجراء التحقيقات الأولية في شأن الممارسات الضارة والضرر الناجم عنها وتحدد لهذه الغاية مدة زمنية تسمى مدة التحقيقات يتم فيها جمع المعلومات والتحقق من صحتها وتحليلها وفق تعليمات يصدرها الوزير . ثانياً ـ تتيح الدائرة الفرصة للاطراف المعنية بالتحقيقات والاطراف المشاركة فيه لتقديم اية مستندات او معلومات وسماع اقوالهم ومناقشاتهم وللدائرة اطلاع الاطراف المعنية على المعلومات او المستندات المتعلقة بالتحقيقات اذا كانت غير سرية . ثالثاً-إذا تقرر إجراء التحقيقات فعلى الدائرة استكمالها على النحو الآتي : أ ـ خلال مدة لاتتجاوز (6) ستة اشهر من تاريخ اعلان بدء التحقيقات اذا كانت تتعلق بالزيادة غير المبررة في الواردات ويجوز بقرار مسبب من الوزير تمديدها على ان لاتتجاوز كامل المدة (8) ثمانية اشهر . ب – خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تأريخ إعلان بدء التحقيقات إذا كانت تتعلق بالدعم أو الإغراق وللوزير تمديدها بقرار مسبب على أن لا يتجاوز كامل المدة (18) ثمانية عشر شهراً . رابعاً-لا تحول دراسة طلب اتخاذ التدابير في شأن منتج مماثل معين أو إجراء التحقيقات في شأنه إجراءات التخليص الكمركي عليه .
المادة 7 اولا - لكل شخص ان يتقدم الى دائرة وسم المصوغات لفحص او وسم ما بحيازته من المصوغات الذهبية او الفضية او البلاتينية او المصوغات الذهبية ذات العيار الواطيء او اصناف الذهب والفضة غير المصاغة او مزيجها للتاكد من عيارها، على ان يرفق بالطلب تصريح خطي يبين نوع المعدن المراد فحصه وعياره، ويجري الفحص او الوسم على نفقة طالبه . ثانيا - يجوز طلب اعادة النظر في نتائج الفحص لدى دائرة الوسم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغ طالب الفحص بالنتيجة، ويجري اعادة الفحص على نفقة طالبه ايضا، وبشرط ان يتم الاعتراض واعادة الفحص قبل تسلم المصوغات .
المادة 7 اولا – تقوم مديرية التربية، بالتعاون مع الجهات المختصة ومساهمة الهيئات التعليمية في المدارس الابتدائية والمنظمات الشعبية والمهنية، بحصر الاولاد في سن الالزام خلال السنة الدراسية السابقة لوقوع الالزام عليهم مصنفين حسب التجمعات السكانية التي ينتمون اليها، وموزعين على المدارس القريبة منهم . ثانيا – تعلن اسماء الاولاد الخاضعين للالزام في المدارس القريبة منهم، ويلزم اولياؤهم بمراجعة تلك المدارس لتسجيلهم قبل بدء العطلة الصيفية السابقة لالتحاقهم بالدراسة، او خلالها . ثالثا – يستند الى الاحصاء العام للسكان في وضع التقديرات لفئة اعمار الاولاد الخاضعين للالزام وفي حصر اسمائهم، ويجوز ان تقوم الادارة المحلية، بالتعاون مع الجهاز المركزي للاحصاء، ومديرية الاحوال المدنية العامة، باجراء مسح سكاني لهم وحصر اسمائهم على فترة مناسبة بين مواعيد الاحصاء العام للسكان . رابعا – تلتزم ادارة المدرسة بتهيئة جميع مستلزمات التسجيل وتوفيره للتلاميذ مجانا. خامسا – يعفى التلميذ المشمول باحكام هذا القانون ولاغراضه، من رسم الطابع .
المادة 7 اولا : يدير كل من الدوائر المنصوص عليها في البند ( ثانيا ) من المادة (6) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل و من ذوي الخبرة و الاختصاص و لديه خدمة في مجال عمله لاتقل عن (15) خمس عشرة سنة ثانيا : يمارس المفتش العام مهامه و فقا للقانون
المادة 7 يلغى نص البند ( ثالثاً ) من المادة ( 11 ) من القانون .
المادة 7 يلغى كل نص يتعارض مع احكام هذا القانون اينما ورد .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة