المواد القانونية

المادة 7

المادة 7 تتكون المؤسسة مما يأتي : أولا : الدائرة الإدارية والمالية . ثانيا : الدائرة القانونية . ثالثا : دائرة الاقتصاد والاستثمار والتنمية . رابعا : دائرة حماية المقابر الجماعية والمفقودين . خامسا : دائرة الشؤون الإجتماعية والصحية . سادسا : صندوق الشهداء . سابعا : مديرية شؤون المديريات واللجان . ثامنا : مديرية الوثائق والمحفوظات . تاسعا : مديرية الإعلام والعلاقات العامة . عاشرا : مديرية الشؤون التعليمية والثقافية . حادي عشر : مديرية الأراضي والعقارات . ثاني عشر : مديرية تخليد التضحيات . ثالث عشر : فروع المؤسسة في المحافظات بمستوى مديرية . رابع عشر : مديرية الرقابة الداخلية والتدقيق .(5)

المادة 7

المادة 7 تحجز جميع الاموال والموجودات وعوائدها العائدة الى حكومات ومؤسسات وشركات ومصارف الدول التي اصدرت قرارات تعسفية ضد العراق.

المادة 7

المادة 7 الاحكام المرتبطة بالمادة أولاً : تشكل بأمر من الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو من يخوله أي منهما لجنة أو أكثر برئاسة موظف لا تقل وظيفته عن (معاون مديرعام) وعضوين لا تقل وظيفة كل منهما عن ( مدير) تختص بالنظر في طلبات الترفيع خلال مدة لا تزيد على (60) ستين يوما من تاريخ استلام الطلب وترشيح الموظف للترفيع بعد التحقق من توافر الشروط المقررة للترفيع المنصوص عليها في البند (ثانيا) من المادة (6) من هذا القانون. ثانياً : يصدر قرار الترفيع من الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة، ويكون الترفيع نافذاً من تاريخ الاستحقاق إن لم يكن للموظف دور في تأخير ترفيعه.(3)

المادة 7

المادة 7 الاحكام المرتبطة بالمادة يشكل مجلس تحقيقي عند : أولاً – فقدان أو تلف أو حصول ضرر في مادة من المواد الخاصة بقوى الأمن الداخلي في أحدى الحالات الآتية : أ- أذا كانت قيمة الضرر خارج صلاحية آمر الضبط في التضمين . ب- أذا كانت الجريمة ناتجة عن إهمال جسيم . جـ- أذا كانت الجريمة قد وقعت على السلاح أو العتاد أو العجلات وكذلك على أجزاء أي منها ، أذا كان الفعل قد أرتكب بإهمال جسيم أو متعمد . ثانياً- حدوث نقص في حساب الصندوق . ثالثاً- فقدان أو نفق حيوان . رابعاً- اختلاس أو سرقة أي مادة من المواد الخاصة بالخدمة ، أو عند بيع أو شراء أو رهن أو ارتهان أو أخفاء هذه المادة أو حيازتها بسوء نية أو التصرف بها بصورة غير مشروعة . خامساً- حدوث إصابة أو ضرر في جسم أحد رجال الشرطة أو عند وفاته . سادساً- حدوث جريمة قتل أو وفاة مشتبه بها أو جرح بالغ .

المادة 7

المادة 7 تدفع الفوائد الى الدوائر الطابو المختصة خلال المدة المقررة لها اذا امتنع الدائن المرتهن عن قبضها من المدين الراهن وتقيد امانة لحساب الدائن المرتهن وعلى دوائر الطابو اخباره بالطرق القانونية بقبض المبلغ لحسابه كي يراجعها لقبضه ولا يدفع له شيء من المبلغ المقيد لحسابه ما لم يستحصل موافقة مديرية ضريبة الدخل العامة على ذلك

المادة 7

المادة 7 للسلطات والجهات المنصوص عليها في المادة ( 4 ) من هذا النظام تقديم طلب إلى المحكمة لتفسير نص دستوري أثار خلافا في التطبيق وفقا للإجراءات الآتية : أولا ـــ يقدم الطلب تحريريا ويرسل إلى المحكمة بكتاب موقع من رئيس السلطة أو رئيس الجهات المنصوص عليها في المادة ( 4 ) من هذا النظام يتضمن النص المطلوب تفسيره وسبب الطلب وماهية الخلاف الذي أثاره في التطبيق . ثانيا : يسجل الطلب لدى المحكمة ولها أن تستدعي من ترى ضرورة الاستيضاح منه أو أن تستوضح عن ذلك تحريريا . ثالثا : يزود رئيس المحكمة وقضاتها بنسخ من الطلب ومرفقاته كافة وتقوم المحكمة بتحديد موعد للنظر فيه من دون مرافعة وتصدر قراراها بالموعد ذاته أو موعد آخر .

المادة (7)

المادة (7) ارباح الاعمال 1- تخضع ارباح المشروع التابع لدولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة فقط ما لم يزاول المشروع اعمالا في الدولة المتعاقدة الاخرى من خلال منشأة دائمة كائنة فيها فاذا كان المشروع يزاول اعمالا على هذا النحو فان ارباح المشروع المنسوبة للمنشاة الدائمة تخضع للضريبة في تلك الدولة الاخرى وبما يتفق احكام الفقرة (2) 2- لاغراض هذه المادة والمادة (23) فان ارباح المنشاة الدائمة في أي من الدولتين المتعاقدتين المشار اليها في الفقرة (1) هي الارباح المتوقع تحصيلها بشكل خاص من التعامل مع اجزاء المشروع الاخرى اذا كان المشروع منفصلا ومستقلا يزاول نفس النشاط او نشاط مماثل في نفس الظروف او في ظروف مماثلة مع الاخذ بالاعتبار النشاطات المنجزة والاصول المستخدمة والمخاطر التي يتوقها المشروع من خلال المنشاة الدائمة واجزاء المشروع الاخرى . 3- اذا قامت دولة متعاقدة وفقا لاحكام الفقرة (2) بتحديد ارباح منشاة دائمة تابعة لمشروع في احدى الدولتين المتعاقدتين وبناء عليه قامت باخضاع ارباح ذلك المشروع للضريبة وخضعت هذه الارباح للضريبة في الدولة المتعاقدة الاخرى على الدولة الاخرى ان تجري التعديل المناسب للمبلغ الضريبي المفروض على تلك الارباح بالحد المطلوب لتجنب فرض ضريبة مزدوجة على هذه الارباح ولهذا الغرض على السلطات المختصة اجراء التشاور مع بعضها عند اللزوم . 4- اذا كانت الارباح تتضمن عناصر من الدخل تتناولها على انفراد مواد من هذه الاتفاقية فلا تخل احكام هذه المادة باحكام تلك المواد .

المادة 7

المادة 7 1- تتعاون الدول الأطراف: (أ) باتخاذ جميع التدابير الممكنة، بما فيها تكييف قانونها الوطني عند اللزوم، لمنع ومناهضة الإعداد في إقليم كل منها لارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة 2، داخل أقاليمها أو خارجها، بما في ذلك التدابير اللازمة لحظر قيام الأشخاص والجماعات والمنظمات في أقاليمها بأنشطة غير مشروعة تشجع على ارتكاب تلك الجرائم أو تحرض على ارتكابها أو تنظمها أو تمولها عن علم أو تقدم لها عن علم المساعدة التقنية أو المعلومات أو تشارك في ارتكابها؛ (ب) بتبادل المعلومات الدقيقة المتحقق منها وفقا لقانونها الوطني، وبالطريقة التي تحددها هذه الاتفاقية ورهنا بشروطها، وبتنسيق التدابير الإدارية وغير الإدارية المتخذة حسب الاقتضاء لكشف الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 ومنعها وقمعها والتحقيق فيها، وكذلك لإقامة إجراءات جنائية ضد الأشخاص المدعى ارتكابهم لتلك الجرائم. وبصفة خاصة، تتخذ الدولة الطرف التدابير المناسبة لكي تخطر دون إبطاء الدول الأخرى المشار إليها في المادة 9 فيما يتعلق بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة 2، وكذلك الإعداد لارتكاب تلك الجرائم التي تكون قد نمت إلى علمها، فضلا عن إبلاغ المنظمات الدولية عند الاقتضاء. 2- تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة بما يتفق مع قانونها الوطني لحماية سرية أي معلومات تحصل عليها سرا بموجب أحكام هذه الاتفاقية من دولة طرف أخرى، أو من خلال المشاركة في أي أنشطة يضطلع بها لتطبيق هذه الاتفاقية. وإذا قدمت الدول الأطراف معلومات إلى منظمات دولية سرا، تتخذ الإجراءات لضمان حماية سرية تلك المعلومات. 3- لا يطلب من الدول الأطراف بمقتضى هذه الاتفاقية تقديم أية معلومات لا يجوز لها إبلاغها وفقا لقانونها الوطني، أو يكون من شأنها أن تضر بأمن الدولة المعنية أو الحماية المادية للمواد النووية. 4- تبلغ الدول الأطراف الأمين العام للأمم المتحدة بشأن سلطاتها المختصة وجهات الاتصال المسؤولة فيها عن توجيه وتلقي المعلومات المشار إليها في هذه المادة. ويبلغ الأمين العام للأمم المتحدة المعلومات المتعلقة بالسلطات المختصة وجهات الاتصال إلى جميع الدول الأطراف وإلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويجب أن يكون الاتصال بتلك السلطات وجهات الاتصال متيسرا بصفة دائمة.

المادة 7

المادة 7 اولا – لوزارة النقل والمواصلات بعد مرور سنتين من تاريخ نفاذ هذا القانون ، استثناء من احكامه، ان تجيز عمل سيارات الاجرة غير المجهزة بالعدادات لنقل الركاب في مناطق محددة وعلى اساس الاجرة للشخص الواحد بنسبة واحد الى عدد الركاب المقرر للسيارات وفق الاجرة التي يعتمد في تحديدها نفس الاسس التي يجري بها حساب اجرة النقل بالسيارات المجهزة بالعدادات . ثانيا – على وزارة النقل والمواصلات ان تحدد ببيان ينشر في الجريدة الرسمية . المناطق التي تطبق عليها احكام الفقرة ( اولا ) من هذه المادة واجرة نقل الراكب في كل منها .

المادة 7

المادة 7 يعدل نص المادة (39) من القانون ليكون على النحو الاتي : لوزير المالية الاتحادي بموافقة رئيس مجلس الوزراء الاتحادي اصدار ضمانات الى : - شركة جنرال الكتريك بمبلغ ( 563) مليون دولار ( خمسمائة و ثلاثة و ستون مليون دولار ) و التوقيع على قروض تمويل بضمانة مؤسسات ضمان الصادرات الدولية بضمنها مؤسسة الاستثمار الخاص عبر البحار الامريكية – ( OPIC) - شركة ( STX) الكورية بمبلغ (125) مليون دولار ( مائة و خمسة و عشرون مليون دولار ) لتمويل و تاهيل و صيانة و تشغيل محطات تابعة لوزارة الكهرباء من خلال بنك اليو باف

المادة 7

المادة 7 على المجاز بفتح المكتب تنظيم عقد بينه وبين السائح وفق النموذج الذي تحدده المنشاة على ان يتضمن العقد على وجه الخصوص ما ياتي: اولا - الاسم والعنوان الكاملين للطرفين . ثانيا - رقم جواز سفر السائح ووجهة وتاريخ اصداره . ثالثا - تاريخ وجهة اصدار سمة الدخول وتاريخ انتهائها . رابعا - رقم وتاريخ وجهة اصدار الاجازة الدولية لقيادة السيارة وتاريخ انتهاء نفاذها . خامسا - رقم السيارة المؤجرة ونوعها وسنة صنعها ولونها والمنطقة التي تستخدم فيها . سادسا - بدل الاجرة ومقدار التامينات التي توضع لدى المكتب لقاء وصل . سابعا - الحقوق والالتزامات المترتبة على اي من الطرفين في حالة المخالفة والحوادث والسرقة والحريق وغيرها .

المادة 7

المادة 7 1- يجتمع مجلس الأعضاء في مقر المجلس الدولي للزيتون , ما لم يقرر خلاف ذلك .فإذا قرر مجلس الأعضاء , بناء على دعوة من أحد أعضائه , أن يجتمع في غير مقره , فإن هذا العضو يتحمل ما يترتب على ذلك في ميزانية المجلس الدولي للزيتون من نفقات تتجاوز النفقات المتكبدة لعقد دورة في المقر . 2- يعقد مجلس الأعضاء دورة عادية مرة في السنة على الأقل , في الخريف . ويجوز لأي عضو أن يأذن لمندوب عضو آخر بتمثيل مصالحه وممارسة حقه في الاشتراك في مقررات مجلس الأعضاء في دورة واحدة أو أكثر من دوراته . وعليه أن يقدم إلى مجلس الأعضاء أدلة على هذا الإذن يقبلها المجلس . ولا يجوز لمندوب أحد الأعضاء أن ينوب عن أكثر من عضو واحد آخر في تمثيل مصالحه وممارسه حقه في المشاركة في مقررات مجلس الأعضاء . 3- تجوز دعوة مجلس الأعضاء إلى الانعقاد في أي وقت يحدده الرئيس استناداً إلى سلطته التقديرية وللرئيس أيضاً أن يدعو مجلس الأعضاء إلى الانعقاد إذا طلب ذلك عدة أعضاء أو عضو واحد يسانده على الأقل عضوان آخران . 4- يتحمل الأعضاء المعنيون نفقات الوفود المرسلة إلى مجلس الأعضاء . 5- يوجّه الإخطار بعقد أي دورة من الدورات المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادة قبل تاريخ انعقاد الجلسة الأولى لكل دورة بستين يوماً على الأقل . ويجب أن يوجه الإخطار بعقد الدورات المشار إليها في الفقرة 3 من هذه المادة قبل تاريخ الجلسة الأولى لكل منها بواحد وعشرين يوما على الأقل . 6- يكتمل النصاب اللازم لكل دورة من دورات مجلس الأعضاء بحضور مندوبي أغلبية من الأعضاء تمثل حصص مشاركتهم (90) في المائة على الأقل من مجموع حصص المشاركة المخصصة للأعضاء . فإذا لم يكتمل هذا النصاب,تؤجل الدورة لمدة (24) ساعة,يكتمل بعدها النصاب القانوني بحضور مندوبي الأعضاء الذين لهم على الأقل (85) في المائة من مجموع حصص المشاركة المخصصة للأعضاء . 7- يجوز للجهات التالية,رهناً بموافقة مجلس الأعضاء,أن تحضر بصفة مراقب أي دورة من دورات مجلس الأعضاء بكاملها,أو أي جزء منها : (أ) المنظمـات والمؤسســات الدوليــة المشـار إليهـا فـي المــادة 14 مـن هذا الاتفاق . (ب) حكومة أي دولة عضو أو مراقبة في منظمة الأمـم المتحـدة أو في إحـدى المنظمـات المشــار إليها في المادة 14 من هـذا الاتفـاق , تفكـر فـي أن تصبـح طرفـاً في هـذا الاتفـاق , عقب مشاورة خطية بين تاريخ إرسال الإخطارات وتاريخ عقد الدورة . ولا يحق للمراقبين أن يأخذوا الكلمـة في دورات مجلـس الأعضاء,إلا إذا أذن لهـم الرئيس بذلك .

المادة 7

المادة 7 تعدين الذهب الحرفي والضيق النطاق 1- تنطبق التدابير الواردة في هذه المادة والمرفق جيم على تعدين وتصنيع الذهب الحرفي والضيق النطاق التي تستخدم فيه ملغمة الزئبق لاستخراج الذهب من الركاز . 2- يتخذ كل طرف تجري في اراضيه عملية تعدين او تصنيع حرفي ضيق النطاق للذهب مع مراعاة احكام هذه المادة خخوات للحد من استخدام الزئبق ومركبات الزئبق وانهائه حيثما امكن في هذا التعدين والتصنيع ومنع انبعاثات واطلاقات الزئبق من هذا التعدين والتصنيع في البيئة . 3- يخطر كل طرف الامانة اذا كان قد قرر في أي وقت كان ان تعدين وتصنيع الذهب الحرفي والضيق النطاق في اراضيه هو اكثر من كونه عديم الاهمية , ويقوم الطرف اذا قرر ذلك بما يلي : (أ‌) وضع وتنفيذ خطة عمل وطنية وفقا للمرفق جيم . (ب‌) تقديم خطة عمل وطنية الى الامانة في موعد لا يتجاوز ثلاث سنوات بعد بدء نفاذ الاتفاقيه بالنسبة له لو بعد ثلاث سنوات من ارسال الاخطار الى الامانة ايهما ابعد . (ج‌) القيام بعد ذلك بتقديم استعراض كل ثلاث سنوات للتقدم المحرز في الوفاء بالتزاماته بموجب هذه المادة وادراج هذه الاستعراضات في تقاريره المقدمة عملا بالمادة 21 . 4- يجوز للاطراف ان تتعاون مع بعضها البعض ومع المنظمات الحكومية الدولية المختصة والكيانات الاخرى حسب الاقتضاء لتحقيق اهداف هذه المادة ويجوز ان يشمل هذا التعاون مايلي : (أ‌) وضع استراتيجيات لمنع تحويل وجة الزئبق او مركبات الزئبق لاستخدامتها في تعدين وتصنيع الذهب الحرفي والضيق النطاق . (ب‌) مبادرات التثقيف والتوعية وبناء القدرات . (ج‌) تشجيع اجراء البحوث بشأن الممارسات المستدامة لبدائل غير الزئبق . (د‌) تقديم المساعدة التقنية المالية. (هـ) اقامة شراكات للمساعدة في تنفيذ التزاماتها بموجب هذه المادة . (و) استخدام اليات تبادل المعلومات القائمة لتعزيز المعرفه وتشجيع افضل الممارسات البيئيه والتكنولوجيات البديلة بيئيا وتقنيا واجتماعيا واقتصاديا .

المادة 7

المادة 7 تعدل الفقرة -ثانياً- من المادة (42) من القانون و تقرأ كالأتي : يمارس عضو الادعاء العام عمله بعد أداءه اليمين الآتي ( اقسم بالله العلي العظيم أن أقوم باعمال وظيفتي على احسن وجه و ان اقضي بين الناس بالحق و العدل و ان اطبق القوانين بأمانة و نزاهة و حياد والله على ما اقول شهيد) .

المادة 7

المادة 7 تستخدم الاعتمادات المصادق عليها في هذا القانون لغاية 31/كانون الأول من السنة المالية /2008 و تقيد الإيرادات المقبوضة بعد نهاية السنة المالية /2008 إيرادا ًلموازنة السنة التالية لها .

المادة 7

المادة 7 1- تقوم الدولة الطرف التي يوجد في الإقليم الخاضع لولايتها القضائية شخص يدعى ارتكابه لأي من الجرائم المنصوص عليها في المادة 4 في الحالات التي تتوخاها المادة 5 ، بعرض القضية على سلطاتها المختصة بقصد تقديم الشخص للمحاكمة ، أذا لم تقم بتسليمه . 2- تتخذ هذه السلطات قرارها بنفس الأسلوب الذي تتبعه في حالة ارتكاب أية جريمة عادية ذات طبيعة خطيرة بموجب قانون تلك الدولة . وفي الحالات المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 5 ينبغي ألا تكون معايير الأدلة المطلوبة للمقاضاة و الإدانة بأي حال من الأحوال اقل صرامة من تلك التي تنطبق في الحالات المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 5 . 3- تكفل المعاملة العادلة في جميع مراحل الإجراءات القانونية لأي شخص تتخذ ضده تلك الإجراءات فيما يتعلق بأي من الجرائم المشار إليها في المادة 4 .

المادة 7

المادة 7 تلغى الفقرتان (1) و(2) من المادة الثانية والعشرين من القانون ويحل محلها ما ياتي:- 1 – ا – اذا لم تدفع الضريبة الاساسية خلال السنة المالية يضاف اليها 3% من مقدارها عن كل سنة او جزء منها. ب – اذا لم تدفع الضريبة الاضافية خلال المدة المقررة لدفعها وفق الفقرة (2) من المادة (21) يضاف اليها 3% من مقدارها عن كل سنة او جزء منها. ج- للوزير او من يخوله ان يعفى المكلف من الاضافة كلا او جزءا وردها ان كانت مدفوعة اذا اقتنع ان المكلف قد تاخر عن الدفع لمعذرة مشروعة. 2 – يجوز تقسيط الضريبة المستحقة باقساط شهرية يتفق عليها مع السلطة المالية وعند تاخر المكلف عن دفع احد الاقساط المستحقة خلال شهر من تاريخ استحقاقه تصبح جميع الاقساط مستحقة الاداء بدون حاجة الى انذار.

المادة 7

المادة 7 للمجلس الصلاحيات التالية : - 1 – اقرار المناهج والخطط للمشروع. 2 – النظر في القضايا التي يعرضها عليه الوزير. 3 – اصدار التعليمات الادارية لتنظيم اعمال المؤسسة ومنتسبيها. 4 – تخويل الرئيس او المدير ايا من صلاحياته. 5 – اقرار الميزانية والتقرير السنوي والملاك لمنتسبي المؤسسة وعرضها على الوزير للمصادقة عليها 6 – اجراء المناقلة في ابواب وفصول ومواد الميزانية السنوية. 7 – تنظيم قواعد الصرف واسلوب مسك السجلات وفق التعليمات التي يصدرها. 8 – الموافقة على ابرام العقود والتعهدات والتصرفات المالية مهما كانت قيمتها. 9 – الموافقة على التعاقد بطريق المناقصة او المزايدة او الامانة او الدعوة المباشرة حسب مقتضى الحال. 10 – المصادقة على اسس وشروط المناقصات والتعهدات وطريقة التنفيذ. 11 – الموافقة على استخدام الخبراء والفنيين العراقيين والاجانب والاستعانة بالمهندسين والاستشاريين والشركات والمؤسسات العلمية والفنية من داخل العراق وخارجه وتحديد الاجور والمكافات الى تدفع مقابل ذلك. 12 – بيع المواد والمعدات الفائضة عن حاجة المشروع او المستهلكة التي لا تزيد قيمتها عند الشراء على خمسة وعشرين الف دينار في كل قضية بالطريقة التي يراها مناسبة على ان سيجل البدل ايرادا لحساب خطة التنمية القومية. 13 – شطب الاموال التي تفقد او تتلف في القضايا التي لا تزيد قيمتها عند الشراء على عشرة الاف دينار. 14 – تخصيص مخصصات بدل سكن لمنتسبي المؤسسة ومنح مخصصات نقل لمن تتطلب اعماله ذلك.

المادة 7

المادة 7 تبقى نافذة المفعول القيود والموانع المفروضة على بعض المستوردات او الصادرات بمقتضى قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل او أي قانون آخر ما لم تكن قد ألغيت قبل نفاذ هذا القانون

المادة 7

المادة 7 لا يجوز احالة الحارس الليلي على المحاكم المختصة عن فعل قام به اثناء الحراسة او بسببها، الا بموافقة وزير الداخلية او من يخوله، وبتوعية من لجنة تحقيقية تشكل لهذا الغرض .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة