المواد القانونية

المادة 7

المادة 7 تجمد الاموال والحقوق المتعلقة بالعمليات المؤممة في الجمهورية العراقية ويحظر على البنوك والهيئات والمؤسسات والشركات والافراد التصرف in تلك الاموال باي وجه من الوجوه او صرف اي مبلغ او اداء اية مطالبات او مستحقات عليها الا بقرار من المجلس المنصوص عليه في مادة 2 من هذا القانون .

المادة 7

المادة 7 تتولى اللجنة العليا المهام الاتية :ـ أولا ـ وضع السياسة العامة للدفاع المدني لمواجهة حالات الطوارئ والكوارث وما ينجم عنها. ثانيا ًـ إعداد الخطة العامة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الحالات الطارئة والكوارث وتحديد واجبات الجهات ذات العلاقة بتنفيذ إعمال الدفاع المدني. ثالثاً ـ الإشراف على قيادة وإدارة إعمال الدفاع المدني في العراق. رابعا ًـ الإشراف على تنفيذ خطط الخدمات الرئيسة. خامساً ـ الإشراف على تحريك فرق تشكيلات الخدمات الرئيسة بين المحافظات لتحقيق الإسناد المتبادل لمعالجة الحوادث المختلفة. سادساً ـ مناقشة التقارير الخاصة بإعمال لجان الدفاع المدني في المحافظات التي ترفع اليها من خلال مديرية الدفاع المدني العامة . سابعا ًـ مناقشة اية امور أخرى تعرض على اللجنة من مديرية الدفاع المدني العامة بعد موافقة رئيس اللجنة .

المادة 7

المادة 7 على المجاز بفتح المكتب تنظيم عقد بينه وبين السائح وفق النموذج الذي تحدده المنشاة على ان يتضمن العقد على وجه الخصوص ما ياتي: اولا - الاسم والعنوان الكاملين للطرفين . ثانيا - رقم جواز سفر السائح ووجهة وتاريخ اصداره . ثالثا - تاريخ وجهة اصدار سمة الدخول وتاريخ انتهائها . رابعا - رقم وتاريخ وجهة اصدار الاجازة الدولية لقيادة السيارة وتاريخ انتهاء نفاذها . خامسا - رقم السيارة المؤجرة ونوعها وسنة صنعها ولونها والمنطقة التي تستخدم فيها . سادسا - بدل الاجرة ومقدار التامينات التي توضع لدى المكتب لقاء وصل . سابعا - الحقوق والالتزامات المترتبة على اي من الطرفين في حالة المخالفة والحوادث والسرقة والحريق وغيرها .

المادة 7

المادة 7 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 - المحاكم على اختلاف درجاتها ممنوعة من سماع اية دعوى ترفع لها او الدعاوى التي لا زالت امامها ولم تكتسب احكامها الدرجة القطعية بعد تنفيذ هذا القانون فيما له علاقة بتقدير ايجار الارض المشغولة او المراد اشغالها للاغراض العسكرية ولا يعمل بالنصوص القانونية التي تتعارض مع احكام هذا القانون. 2 - للمالك او صاحب حق التصرف اقامة الدعوى المدنية على امر الوحدة العسكرية في حالة مخالفته شروط استخدام الارض العائدة له ويتحمل الامر المذكور مبلغ التعويض المحكوم به. 3 - تستثنى الاراضي الخاضعة لمناورات الدفع الجوي من حكم الفقرة 2 من هذه المادة.(6)

المادة 7

المادة 7 على الوزراء تنفيذ هذا القانون.

المادة 7

المادة 7 ا - يلغى قانون مصرف الرافدين رقم 82 لسنة 1956 ولا يعمل بالنصوص القانونية الواردة في القانون رقم 100 لسنة 1964 والقانون رقم 166 لسنة 1965 التي تتعارض مع احكام هذا القانون . ب - تبقى القرارات والاوامر والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة نافذة الا ما تعارض منها مع احكام هذا القانون ويعمل بها الى ان تصدر قرارات جديدة تحل محلها .

المادة 7

المادة 7 تدفع الشركة للمساهمين فيها، من النشاط الخاص والتعاوني، مكافاة سنوية بنسبة (4%) من قيمة الاسهم المدفوعة من قبلهم، اعتبارًا من تاريخ اكتساب الشركة الشخصية المعنوية، ولحين مباشرتها بتسويق انتاجها.

المادة 7

المادة 7 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة

المادة 7

المادة 7 تطبق احكام قانون ضريبة العقار رقم 162 لسنة 1959 وتعديله في جميع الامور المتعلقة بتقدير قيمة العرصة وجباية الضريبة والاعتراض والتدقيق ومدته القانونية وجميع الامور الاخرى المتعلقة بتطبيق احكام هذا القانون ما لم ينص فيه على خلاف ذلك .

المادة 7

المادة 7 1 - يتولى شؤون الصندوق رئيس بدرجة خاصة ومجلس ادارة يتكون من ستة اعضاء من ذوي الكفاءة والاختصاص وعضوين احتياط غير متفرغين يعينون جميعا بمرسوم جمهوري لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.(3) 2- مع مراعاة احكام المادة الثامنة من هذا القانون يكون مجلس ادارة الصندوق هو السلطة العليا فيه وله منح بعض صلاحياته لرئيس المجلس او من يخوله 3- يضع مجلس ادارة الصندوق النظام الداخلي للصندوق على ان يصدق من رئيس مجلس التخطيط

المادة 7

المادة 7 اولا ­ يعين عميد الكلية بقرار من الوزير على ان يكون ضابطا لا تقل رتبته عن عميد وبمرتبة لا تقل عن استاذ مساعد، وحائزا على شهادة الدكتوراه في الهندسة. ثانيا ­ يمارس عميد الكلية الاختصاصات الاتية :­ ا ­ ادارة شؤون الكلية العلمية والادارية والمالية وتنفيذ قرارات مجلسها. ب ­ الاشراف على الكلية، واصدار التوجيهات والاوامر فيما يتعلق بذلك. ج ­ تحديد واجبات الموظفين المدنيين من غير اعضاء الهيئة التدريسية. د ­ الموافقة على صرف اجور المحاضرات التي تلقى من غير اعضاء الهيئة التدريسية فيها لما زاد على نصابهم منها ووفق النسب القانونية المقررة. هـ ­ الصرف من التخصيصات المالية للكلية وفق الانظمة المالية النافذة. و ­ النظر بتوصية الجناح المختص بتنسيب اعضاء الهيئة التدريسية للجامعات والمؤسسات والمعاهد العراقية. ز ­ التوصية بتعيين ونقل واعارة واستخدام اعضاء الهيئة التدريسية من المدنيين والعسكريين. ح ­ المصادقة على نتائج الامتحانات واعلانها. ط ­ معاقبة موظف الخدمة التدريسية من المدنيين باحدى العقوبات الانضباطية او احالته الى لجنة الانضباط اذا ظهر له انه ارتكب ما يخل بواجبات وظيفته العلمية او التربوية او الادارية او بما يجب ان يتحلى به موظف الخدمة التدريسية من صفات خلقية. ثالثا ­ لعميد الكلية تخويل بعض صلاحياته الى المعاون او امري الاجنحة عدا الصلاحيات الشخصية.

المادة 7

المادة 7 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 7

المادة 7 اولا : لمجلس النواب استجواب رئيس الهيئة وفقا لاجراءات استجواب الوزراء المنصوص عليها في الدستور . ثانيا : يعفى رئيس الهيئة بنفس الإجراءات التي يتم إعفاء الوزير بموجبها.

المادة 7

المادة 7 يلغى نص البند (اولا) من المادة (21) من القانون ويحل محله ما يأتي : أولاً ــ يترتب على الحكم بتنزيل الرتبة أو الدرجة تنزيل رتبة المحكوم أو درجته رتبة او درجة أدنى من رتبته او درجته مع حرمانه من جميع الحقوق التي أكتسبها عن تلك الرتبة أو الدرجة من دون الحاجة إلى النص عليها في الحكم .

7

7 طلبت تغيير اسم صاحب العلامة او عنوانه. (200000) مئتا الف دينار

المادة 7

المادة 7 تقبل في السوق الاوراق المالية غير العراقية بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية من المجلس وموافقة الوزير .

المادة 7

المادة 7 اولا – لوزارة النقل والمواصلات بعد مرور سنتين من تاريخ نفاذ هذا القانون ، استثناء من احكامه، ان تجيز عمل سيارات الاجرة غير المجهزة بالعدادات لنقل الركاب في مناطق محددة وعلى اساس الاجرة للشخص الواحد بنسبة واحد الى عدد الركاب المقرر للسيارات وفق الاجرة التي يعتمد في تحديدها نفس الاسس التي يجري بها حساب اجرة النقل بالسيارات المجهزة بالعدادات . ثانيا – على وزارة النقل والمواصلات ان تحدد ببيان ينشر في الجريدة الرسمية . المناطق التي تطبق عليها احكام الفقرة ( اولا ) من هذه المادة واجرة نقل الراكب في كل منها .

المادة 7

المادة 7 يكون لكل حزب اسمه الخاص به و شعاره المميز له و ينبغي ان يكون الاسم الكامل لكل حزب و اسمه المختصر و كذلك الشعار المميز له مختلفا عن تلك العائدة لاحزاب سياسية سابقة و مسجلة وفق هذا القانون .

المادة 7

المادة 7 ملغاة.(7)

المادة 7

المادة 7 تسري احكام هذه التعليمات على كل موظف او عامل في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي دعي الى خدمة الاحتياط ولم يعد للعمل لدى الجهة التي كان يعمل فيها بعد انتهاء مدة خدمة الاحتياط او التسريح منها وكذلك على الخريجين الموزعين مركزيًا ممن اجلوا او اعفوا من اداء الخدمة الالزامية لاسباب صحية ولم يلتحقوا بالجهة المنسبين اليها.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة