أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يهدف هذا القانون إلى تشجيع من يقدم إخباراً يؤدي إلى استعادة الأصـــول و الأموال المملوكة للدولة والقطاع العام أو الكشف عن جريمة السرقة أو الاختلاس أو تزوير المحررات الرسمية أو عن حالات الفساد الإداري وســوء التصرف من خلال مكافأة المخبر .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى نص المادة ( 1 ) من قانون مكافاة المتدربين في مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل و الشؤون الاجتماعية رقم ( 38 ) لسنة 2008 و يحل محلها ما ياتي : المادة – 1 – يمنح كل متدرب يلتحق بمراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل و الشؤون الاجتماعية مكافاة تدريبية مقدارها ( 10000 ) عشرة الاف دينار عن كل يوم يقضيه في التدريب .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى نص المادة (1) من القانون ويحل محله ما يأتي : مادة-1-اولا : يهدف هذا القانون الى تعويض كل شخص عراقي طبيعي او معنوي اصابه ضرر جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية وجرحى الحشد الشعبي والبيشمركة وتحديد جسامة الضرر واسس التعويض عنه وكيفية المطالبة به. ثانيا : تقديم الرعاية والبرامج والتسهيلات والمساعدات للمشمولين باحكام هذا القانون في المجالات القانونية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والصحية والتعليمية والثقافية وغيرها. ثالثا : استحداث دائرة في مؤسسة الشهداء تسمى دائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية تتولى الاهتمام ومتابعة شؤون الشهداء والجرحى المشمولين باحكام هذا القانون في المجالات كافة.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تضاف الفقرة التالية الى مادة 11 من قانون اقامة الاجانب رقم (118) لسنة 1978 وتكون الفقرة (4) لها: 4 – على الاجنبي تسليم وثيقة الاقامة الممنوحة له الى ضابط الاقامة قبل مغادرته العراق، ويتولى ضابط الاقامة في مراكز المحافظات كل حسب اختصاصه تزويد الاجنبي المغادر بما يؤيد ذلك.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى نص المادة الثامنة والعشرين من القانون ويحل محله النص الاتي:- المادة الثامنة والعشرون- للمجلس ان يعين مديرا عاما للشؤون الادارية واخر للشؤون الفنية وفق احكام المادة 8 من القانون وعددا من الموظفين والعمال ضمن الملاك الذي يصادق عليه وزير المالية

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تلغى الفقرة (2) من المادة الخامسة من قانون ضمان الموظفين رقم 104 لسنة 1960 ويحل محلها ما ياتي: 2 – لا يكون الضمن مسؤولا عن الاختلاسات والاضرار في الاحوال التالية: ا – اذا اكتشفت بعد مضي سنتين من تاريخ انفكاك الموظف. ب – اذا اصدرت الدائرة التي ينتسب اليها الموظف شهادة براءة ذمته.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يستحدث بموجب هذا القانون مركز يسمى ( مركز البحوث الالكترونية والحاسبات ) يرتبط بمجلس البحث العلمي .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى نص البند(اولا) من المادة (11) من قانون الحراس الليليين رقم (8) لسنة 2000 ويحل محله ماياتي: اولا: تستوفى مبالغ مكافئات الحراس الليليين من الصنف الثاني شهريا من اصحاب الدور السكنية والأماكن الصناعية والتجارية ويحدد مقدارها والجهة المكلفة باستيفائها بتعليمات يصدرها وزير الداخلية خلال (6) ستة أشهر كحد أقصى من تاريخ تنفيذه.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يؤسس ديوان يسمى (ديوان اوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية) يرتبط بمجلس الوزراء ويتمتع بالشخصية المعنوية ويمثله رئيسه أو من يخوله .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تلغى المادة -3- من قانون التعديل الثاني لقانون مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم 36 لسنة 2008 المعدل، ويحل محلها ما يأتي- : أولاً: تعتمد المفوضية في تحديد عدد مقاعد الدائرة الانتخابية على احدث بيانات الجهاز المركزي للإحصاء. ثانياً: تعتمد المفوضية في إعداد سجل الناخبين على احدث قاعدة بيانات سجل الناخبين المعدة وفقاً لقاعدة بيانات البطاقة التموينية مع تحديثها في مراكز تسجيل الناخبين.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى نص المادة (7) من القانون ويحل محله ما يأتي : اولا : يشكل مجلس النواب لجنة تتألف من عدد من الخبراء لايزيد على خمسة عشر عضوا تضم ممثلين عن مجلس النواب ومجلس الوزراء ومجلس القضاء الاعلى ومنظمات المجتمع المدني . ثانيا : تتولى اللجنة اختيار المرشحين لعضوية مجلس المفوضين باعلان وطني ولها الاستفادة مما يقدمه مكتب الامم المتحدة لحقوق الانسان في العراق من مشورة ودعم فني ثالثا : لمكتب الامم المتحدة لحقوق الانسان في العراق تعيين ممثل لحضور اجتماعات اللجنة بصفة مراقب .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 الكلية الهندسية العسكرية، كلية هندسية وعسكرية، تتكون من اجنحة وشعب واقسام وتعرف فيما بعد بـ الكلية، وترتبط اداريا بالجهة التي يحددها وزير الدفاع الذي يعرف فيما بعد بـ الوزير.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يصدق اتفاق التعاون الثقافي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية العربية السورية الموقع عليه في دمشق بتاريخ 21 / جمادى الاخرة / 1423 هـ الموافق 29 / 8 / 2002 م.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تصدق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين دول مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التي وافق عليها مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في دورة انعقاده السادسة والستين في القاهرة بتاريخ 3-12-1997 .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى    قانون شطب قيمة اربع بواخر وبيعها رقم 33 لسنة 1985 .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تصدق اتفاقية تاسيس شركة للنقل البري بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية العربية السورية الموقع عليها في بغداد بتاريخ 6 / ذي الحجة / 1421 هـ الموافق 1 / اذار / 2001 م .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 اولا – تنتهي العضوية في مجلس النواب لاحد الاسباب الاتية: – 1 – تبؤ عضو المجلس منصبا في رئاسة الدولة او في مجلس الوزراء او أي منصب رسمي اخر. 2 – فقدان احد شروط العضوية المنصوص عليها في الدستور و قانون الانتخابات. 3 – استقالة العضو من المجلس في غير الحالة المنصوص عليها في الفقرة ثالثا من هذه المادة. 4 – الوفاة. 5 – صدور حكم قضائي بات بحقه بجناية وفقا لاحكام الدستور. 6 – الاصابة بمرض عضال او عوق او عجز يمنعه من اداء مهامه في المجلس مشفوعا ذلك بقرار من لجنة طبية مختصة على ان لا تتجاوز مجموع اجازته المرضية ( ثلاثة اشهر) خلال فصلين تشريعين متتاليين وفي حالة تجاوزه يحال على التقاعد وللمجلس الحق في استئناف قرارات اللجنة الطبية. 7 – اقالة العضو لتجاوز غياباته بدون عذر مشروع لاكثر من ثلث جلسات المجلس من مجموع الفصل التشريعي الواحد. ثانيا – لمجلس النواب اقالة اعضاء هيئة الرئاسة من منصبه بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس بطلب مسبب من ثلث اعضاء المجلس. ثالثا – تسري الفقرة اولا من الامر رقم ( 9 ) لسنة 2005 على عضو مجلس النواب واعضاء هيئة الرئاسة في حالة تقديم استقالته وقبولها من قبل المجلس بالاغلبية المطلقة على ان لا تقل فترة عضويته في مجلس النواب عن سنة واحدة. رابعا – لعضو هيئة الرئاسة المقبولة استقالته الاحتفاظ بعضويته بمجلس النواب في حالة عدم رغبته في التقاعد.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 أولاً ــ تسري احكام هذا القانون على : أ ـ منتسبي القوات المسلحة العراقية المستمرين في الخدمة عن الجرائم المرتكبة اثناء الخدمة او من جرائها . ب ـ طلاب الكلية العسكرية وطلاب المعاهد والمدارس الخاصة بالجيش . جـ ـ الضباط المتقاعدين والمطرودين والمخرجين ونواب الضباط وضباط الصف والجنود المتقاعدين او المطرودين او المتسرحين من الجيش او من اي قوة عسكرية أخرى اذا كان ارتكابه الجريمة قد تم في اثناء الخدمة . د ـ الاسرى فيما يتعلق بالجرائم التي يرتكبونها في المعتقلات . هـ ـ الضابط وضباط الصف والجنود من الاحتياط المستمرين في الخدمة. ثانيا ــ يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون ما ياتي : ا ـ الضابط العسكري من رتبة ملازم فما فوق ويعتبر الامام في حكم الضابط . 2 ـ النائب الضابط ، وكيل او وكيل اول او مؤهل او مؤهل اول . 3 ـ ضابط الصف ، كل رئيس عرفاء سرية او عريف سرية او عريف او نائب عريف او جندي اول . د ـ الجندي ، كل شخص استخدم في الجيش العراقي او في اي قوة عسكرية تشكل من حين لاخر ضمن القوات المسلحة العراقية . هـ - الجيش ويقصد بالجيش القوات البرية والبحرية والجوية . و ـ القطعة ويقصد بالقطعة كل وحدة تكون قيد امرة ضابط . (1)

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يهدف القانون إلى تحقيق الأهداف التالية : أولا : إبراز دور العتبة العسكرية المقدسة لما تحمله من عمق ديني وتأريخي وكونها مصدر إشعاع ثقافي وعلمي حضاري ناتج عن دور الإمامين العسكريين (عليهما السلام) ولما لهذا الدور من التركيز في خلق روح التعايش السلمي والتواصل الإنساني بين المكونات جميعاً وتكمن أهميتها أيضا إنها تساهم في تعزيز الموارد المالية والاقتصادية في مدينة سامراء . ثانياً : الاهتمام بالأوقاف الدينية و بالآثار ، ورعاية الزائرين والسياح الوافدين إلى مدينة سامراء . ثالثاً : تطوير الإدارات المحلية لمدينة سامراء ورفع مستوى التصنيف الإداري لدائرة البلدية إلى ممتاز ، والدوائر الخدمية والإدارية والدينية الأخرى إلى الفئة الأولى وبما يتناسب مع تصنيف المحافظات . رابعا : إحداث تنمية اقتصادية وثقافية شاملة والنهوض بالمستوى الثقافي والحضاري والاعلامي والاقتصادي لمدينة سامراء وضواحيها . خامسا : الاستثمار الامثل للاماكن التاريخية والدينية في مدينة سامراء بما يضمن الحفاظ عليها بوصفها ثروات وطنية نفيسة ورافدا من روافد الاقتصاد . سادسا : تطوير البنى التحتية للمدينة وضواحيها بحدودها الإدارية من اجل استيعاب الاحتفالية الكبرى لإعلان سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية وسائر الفعاليات الثقافية والعلمية التي ستجرى على ارض سامراء بالاضافة إلى تلبية متطلبات تطوير السياحة التاريخية والدينية بما يتناسب مع الدور الحضاري العالمي لسامراء والاماكن الدينية المقدسة والمعالم الدينية والإرث الحضاري الإسلامي . سابعا : تطوير علاقات التعاون السياحي والاثاري بين سامراء والمنظمات السياحية والاثارية الوطنية والدولية والعمل على استعادة الاثار المسروقة بالتعاون مع الدوائر التخصصية لاسترداد الآثار وحمايتها بالتنسيق مع اجهزة الدولة ذات العلاقة .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يعفى كل شخص ارتكب جريمة ضمن منطقة قضاء بشدر في لواء السليمانية الى تاريخ 12 – 8 – 1938 ‏عن التعقيبات القانونية.‏