المواد القانونية

المادة 7

المادة 7 تمارس اللجنة الصلاحيات الاتية/ ا - تنظيم ادارة الصندوق بالشكل الذى يؤمن التوازن بين موارده وخدماته ب - النظر في طلبات الاعضاء او ورثتهم والتحقق من صحة معلومات المقدمة اليها والبت في موضوع الطلبات وابلاغه لذوى الشان ج - وضع مشروع الميزانية السنوية للصندوق وتقرير الحساب الختامي وتقديمها للهيئة الادارية لعرضهما على الهيئة العامة للنقابة لمناقشتها والتصديق عليهما د - تعيين المستخدمين الذين تحتاج اليهم في تمشية اعمالها على ان تقترن قرارات التعيين بموافقة الهيئة الادارية للنقابة هـ - تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها لاغراض الاهداف المبينة في هذا القانون و - مراقبة حسابات الصندوق وتفتيشها بشكل دوري وكلما دعت الضرورة واجراء تقوم سنوي لنشاطات الصندوق وخدماته وموجوداته بواسطة محاسب قانوني وتقديم تقارير دورية شهرية وتقرير سنوي شامل بالامور السالفة الذكر الى الهيئة الادارية للنقابة ز - يكون اعضاء اللجنة مجتمعين ومنفردين مسؤولين عن جميع اعمالهم اما الهيئة الادارية للنقابة لهذه الاخيرة اجراء التفتيش المالي على اعمال الصندوق وموجوداته كلما وجدت ضرورة لذلك.

المادة 7

المادة 7 يلغى نص الفقرة (1) من المادة ( العشرون ) من القانون ويحل محله الأتي : 1 – انتخاب النقيب ونائبه وأعضاء المجلس وأعضاء لجنتي الضبط والمراقبة وذلك مرة واحدة كل أربع سنوات أثناء الاجتماع الاعتيادي .

المادة 7

المادة 7 اولا : تنتهي عضوية الاكاديمي في النقابة في احدى الحالات الاتية : 1. الوفاة. 2. فقدان احد شروط العضوية. 3. التخلف عن دفع الالتزامات المالية المحددة مدة تزيد على السنة. 4. الانسحاب وذلك من تاريخ تقديم الطلب. ثانيا : يحتفظ الاكاديمي المتقاعد بعضويته بالنقابة مادام مستمرا بتسديد الاشتراك السنوي للنقابة.

المادة 7

المادة 7 تحذف عبارة اولا – لدائرة الوسم ان تقرر فرض التدابير التالية على كل صائغ خالف احكام هذا القانون الواردة في صدر مادة 15 من القانون، ويحل محلها ما يلي : - اولا – لدائرة الوسم ان تقرر فرض التدابير التالية على كل صائغ خالف احكام هذا القانون، مع عدم الاخلال بالنصوص العقابية الاخرى.

المادة 7

المادة 7 تلغى مادة 13 من القانون ويحل محلها ما ياتي : مادة 13 - 1 - لا يجوز بعد صدور هذا القانون تعيين غير الاعضاء في جميع الوظائف التي يعتبر العمل فيها من صميم مهنة المحاسبة ويسرى ذلك على الدوائر الحكومية الرسمية والمؤسسات الرسمية والمؤسسات والمصالح شبه الرسمية والشركات المساهمة وذات المسؤولية المحدودة والمشروعات الصناعية المسجلة في اتحاد الصناعات والجمعيات التعاونية ومكاتب مراقبي الحسابات والمحاسبين المجازين وجميع المشمولين بنظام مسك الدفاتر لاغراض ضريبة الدخل وذلك باستثناء الحالات المنصوص عليها في هذا القانون. 2 - لمجلس النقابة اقرار قبول خريجي الدراسات الاولية الجامعية التي لا تقل درجتها عن بكلورويوس كممارسين وتحديد فئتهم في ضوء المواضيع الخاصة بالمهنة الداخلة في مناهج دراستهم، والسماح لهم بمزاولة الوظائف التي يعتبر العمل فيها من صميم المهنة. 3 - تحدد بتعليمات من المجلس الوظائف التي تعتبر اعمالها من صميم المهنة والتي يجوز اشغالها بعد صدور هذا القانون ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة في الممارسين من فئة ب. 4 - يجوز التعيين في الوظائف التي يعتبر العمل فيها من صميم المهنة ممن لا تتوفر فيهم شروط العضوية في المناطق التي يحددها الوزير بتعليمات اذا لم يتوفر العدد المطلوب من الاعضاء او الممارسين المسجلين لاشغالها بعد اجتيازهم دورة تحدد شروطها بتعليمات تصدر عن الوزير. ولا يجوز نقل المعين بموجب هذه الفقرة الى وظيفة من صميم المهنة خارج المناطق المحددة في التعليمات، ويعتبر المعينون بموجب احكام هذه الفقرة ممارسين من الفئة ج. 5 - تقوم الجهات المذكورة في الفقرة 1 من هذه المدة بتبليغ النقابة رسميا باسماء جميع الذين يشغلون الوظائف التي يعتبر العمل فيها من صميم المهنة خلال مدة ستة اشهر من تاريخ تنفيذ هذا القانون لتسجيل غير الاعضاء منهم في سجل خاص تعده النقابة لهذا الغرض، وعليها تبليغ النقابة بكل تعديل يطرا على ذلك بحيث يتضمن التبليغ عنوان الوظيفة واسم شاغلها وراتبه وتاريخ اشغاله لها. 6 - يستثنى من احكام القانون شاغلو الوظائف الحسابية من العسكريين وضباط الشرطة.

المادة 7

المادة 7 تلغى المادة الثانية والعشرين من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة الثانية والعشرون – لمجلس النقابة بتوصية من اللجنة الانضباطية او اللجان التحقيقية التي يشكلها توجيه احدى العقوبات الاتية : 1 – الفات النظر – ويكون بكتاب يوجه الى العضو المخالف يلفت فيه نظره الى عدم تكرار المخالفة . 2 – الانذار – ويكون بكتاب يوجه الى العضو المخالف يعلن فيه عدم الارتياح من تصرفاته لذنب معين وينذر بوجوب عدم تكراره وبخلاف ذلك تطبق بحقه عقوبة اشد . 3 – منع العضو من مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز ستة اشهر بالنسبة للاعضاء من غير منتسبي دوائر الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط، اما اعضاء النقابة من منتسبي دوائر الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط فيوصي مجلس النقابة بمعاقبتهم من قبل دوائرهم باحدى العقوبات الانضباطية او التاديبية المنصوص عليها في قواعد انضباطهم.

المادة 7

المادة 7 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 7

المادة 7 يلغى نص البند 2 من مادة السابعة من القانون، ويحل محله ما ياتي: - 2 – لا يفقد عضو النقابة عضويته فيها بسبب احالته على التقاعد او انتقاله الى وظيفة غير تعليمية اذا كانت لديه خدمة لا تقل عن 5 خمس سنوات ما لم يكن الانسحاب من العضوية قد تم باختياره .

المادة 7

المادة 7 اولاً –للوزير ان يخول بعض مهامه لوكيلي الوزارة او المديرين العاميــن للدوائر التابعة لها . ثانياً – للوكيل تخويل بعض مهامه الى اي من المديرين العامين في الوزارة .

المادة 7

المادة 7 مجلس الادارة هو السلطة العليا الذي يضع سياسة المؤسسة ضمن السياسة المعدنية العامة للدولة ، ويعمل على تحقيق اغراضها. ويمارس كافة الحقوق المخولة لها بموجب القوانين النافذة. وله ان يخول ما يراه مناسبا من الصلاحيات والسلطات الى الرئيس او نائبه او المدير العام ، ويقوم المجلس بوجه خاص بما يلي : - 1 – وضع برنامج عام لتنمية وتطوير الاستثمار المعدني والصناعة المعدنية في مناطق العراق المختلفة في ضوء خطط التنمية والسياسة العامة ، بما يكفل تنمية الدخل القومي وتحقيق التوازن والاستقلال الاقتصادي وانشاء صناعة تعدين وطنية مستقلة ، وان يجعل البرامج السنوية والبرامج طويلة الامد منسجمة مع هذا الهدف. 2 – تحديد تشكيلات ديوان المؤسسة والمنشات التابعة لها واختصاصاتها وواجباتها وتغييرها حسب مقتضيات العمل مع مراعاة المادة الثالثة عشرة من هذا القانون. 3 – اقرار خطة الانتاج والميزانية التخمينية للمؤسسة والمنشات التابعة لها. 4 – المصادقة على التقرير السنوي والحسابات التابعة لها ، واستخدام الخبراء الاجانب. 5 – الموافقة على ملاكات المؤسسة والمنشات التابعة لها ، واستخدام الخبراء الاجانب. 6 – استقراض او استلاف مبالغ لا يتجاوز مجموعها راس المال المقرر للمؤسسة. 7 – اقراض وتسليف المؤسسات الصناعية الحكومية بفائدة او بدونها. 8 – تعيين اوجه استثمار اموال المؤسسة. 9 – اصدار التعليمات الخاصة بكيفية شراء الخامات والمواد الاولية والتشغيلية والاحتياطية والاجهزة والمكائن والالات والمواد الانشائية واي مواد اخرى تحتاجها المؤسسة او منشاتها. 10 – الموافقة على العقود الت تبرمها المؤسسة. 11 – شطب الموجودات المستهلكة والمفقودة والمبالغ غير القابلة للتحصيل. 12 – الموافقة على اجراء المناقلات خلال السنة المالية في ميزانية المؤسسة منشاتها حسب مقتضيات العمل. 13 – تاليف لجان فرعية من بين اعضائه او من غيرهم للقيام ببعض المهام. وله ان يمنح تلك اللجان الصلاحيات الضرورية. 14 – بحث اي موضوع له علاقة بالمؤسسة واصدار القرار اللازم بشانه.

المادة 7

المادة 7 لا يجوز الجمع بين المنح المنصوص عليها في البنود اولاً ، ثانياً ، ثالثاً من المادة -3- في هذا القانون ويتم اختيار الاعلى .

المادة 7

المادة 7 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 7

المادة 7 أولاً: يتمتع النائب بالحصانة النيابية وليس له أن يتنازل عن هذه الحصانة من غير إذن المجلس اثناء الفصل التشريعي أو أذن الرئيس اثناء العطلة التشريعية. ثانياً: يتمتع النائب بالحصانة عما يدلي به من اراء في اثناء دورة الانعقاد، ولا يتعرض للمقاضاة امام المحاكم بشان ذلك. ثالثاً: لا يجوز القاء القبض على النائب خلال مدة الفصل التشريعي الا اذا كان متهما بجناية، وبموافقة المجلس بالاغلبية المطلقة على رفع الحصانة عنه، او اذا ضبط متلبّسا بالجرم المشهود في جناية. رابعاً: لا يجوز القاء القبض على النائب خارج مدة الفصل التشريعي الا اذا كان متهما بجناية ، وبموافقة الرئيس على رفع الحصانة عنه، او اذا ضبط متلبّسا بالجرم المشهود في جناية.

المادة 7

المادة 7 للوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة ان تقترح على مجلس الوزراء مهام اخرى للهيئة ذات طبيعة الزامية او استشارية , وتعد ضمن مهام الهيئة بعد موافقة مجلس الوزراء عليها .

المادة 7

المادة 7 اولا : لمجلس النواب استجواب رئيس الهيئة وفقا لاجراءات استجواب الوزراء المنصوص عليها في الدستور . ثانيا : يعفى رئيس الهيئة بنفس الإجراءات التي يتم إعفاء الوزير بموجبها.

المادة 7

المادة 7 اولا : تكون سمات الدخول الى جمهورية العراق كما يأتي :- أ. سمة اعتيادية : تخول حاملها دخول اراضي جمهورية العراق مرة واحدة خلال (60) ستين يوما من تاريخ منحها و الاقامة فيها المدة المذكورة ب. سمة المرور : تخول حاملها دخول اراضي جمهورية العراق مرة واحدة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ منحها و الاقامة فيها مدة لا تزيد على (7) سبعة ايام ج. سمة المرور بدون توقف : تخول حاملها المرور عبر اراضي جمهورية العراق خلال (3) ثلاثة ايام تحت اشراف السلطات المختصة بدون توقف ولمرة واحدة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ منحها . د. سمة الزيارة : تخول حاملها دخول اراضي جمهورية العراق مرة واحدة خلال (90) تسعين يوما من تاريخ منحها والاقامة فيها مدة (30) ثلاثين يوما و لايحق لصاحبها العمل في أي مكان في جمهورية العراق سواء باجر او بدون اجر هـ . سمة سياحية : تمنح لزيارة المناطق السياحية و الدينية و تخول حاملها دخول اراضي جمهورية العراق مرة واحدة خلال (60) ستين يوما من تاريخ منحها و الاقامة فيها مدة (30) ثلاثين يوما و تكون بكفالة المؤسسات و الهيئات و الشركات العاملة في مجال السياحة و لايحق لحاملها العمل في أي مكان سواء كان باجر او بدون اجر و لاتشترط الكفالة اذا كانت السياحة بصورة فردية او عائلية . و. سمة خاصة : تمنح بقرار من وزير الداخلية بالتنسيق مع وزير الخارجية لاعتبارات تتعلق بالمجاملات الدولية و يخول حاملها البقاء في جمهورية العراق مدة (30) ثلاثين يوما من تاريخ دخوله . ز. السمة الاضطرارية : تمنح من ضابط الاقامة للاجنبي الذي يصل الى اراضي جمهورية العراق قاصدا دخولها و لم يكن حائزا على سمة الدخول على ان يبلغ المدير العام مباشرة . ح. سمة دخول سريعة : على ان تمنح خلال يوم واحد . ط. السمة السياسية : ينظم منحها بتعليمات يصدرها وزير الخارجية بالتنسيق مع وزير الداخلية عملا بمبدا المقابلة بالمثل ي. السمة الدبلوماسية : و تمنح للاشخاص الذين يحملون جوازات سفر دبلوماسية على وفق تعليمات يصدرها وزير الخارجية بالتنسيق مع وزير الداخلية ك. سمة الخدمة : تمنح للاشخاص الذين يحملون جوازات سفر خدمة على وفق تعليمات يصدرها وزير الخارجية بالتنسيق مع وزير الداخلية او من يخوله ثانيا : للمدير العام او من يخولة و السفير منح سمة دخول لسفرة واحدة او متعددة السفرات تخول حاملها دخول اراضي جمهورية العراق خلال (3) ثلاثة اشهر من تاريخ اصدارها ولعدة سفرات قابلة للتمديد عملا بمبدا المعاملة بالمثل و تصدر على وفق تعليمات يصدرها الوزير و كما يلي : أ. سمة دخول متعددة السفرات لمدة (3) ثلاثة اشهر ب. سمة دخول متعددة السفرات لمدة (6) ستة اشهر ج. سمة دخول متعددة السفرات لمدة (1) سنة واحدة

المادة 7

المادة 7 اولا : يخول رئيس الوحدة الادارية صلاحية قاضثي جنح لفرض غرامة لا تزيد على ثلاثمائة دينار عن الفعل المخالف لاحكام هذا القانون , واذا وجد ان المخالفة تستوجب عقوبة اشد, يحيل الدعوى على محكمة الجنح المختصة . ثانيا - اذا لم يدفع المدان الغرامة التي حكم بها رئيس الوحدة الادارية يحيله على محكمة الجنح لاستبدال الحبس بها .

المادة 7

المادة 7 اذا اكتسب الحكم بالاطفاء درجة البتات تودع جهة الوقف المبالغ المشار اليها في المادة الخامسة لدى صندوق المحكمة لتسليمها الى مستحقها، وتشعر المحكمة دائرة التسجيل العقاري لتسجيل الاطفاء والتمليك في السجل العقاري وفق احكام القانون .

المادة 7

المادة 7 اولا – تحل كلمة البطاقات محل كلمة الاضابير الواردة في عنوان الفصل الاول من الباب الثاني من القانون. ثانيا – تحل عبارة بطاقة العقار محل كلمة الاضبارة الواردة في عنوان الفصل الاول من الباب الثاني من القانون. ثالثا – تحل عبارة بطاقة العقار محل عبارة اضبارة العقار اينما وردت في القانون.

المادة 7

المادة 7 على الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة