المواد القانونية

المادة 7

المادة 7 اولا: يسدد المؤمن له قسط التامين خلال ثلاثين يوما من تاريخ اصدار وثيقة التامين. ثانيا: تعتبر وثيقة التامين مجددة تلقائيا ويسدد قسطها خلال الشهر الاول من بداية كل سنة مالية ما لم يطلب المؤمن له الغاءها او تعديلها.

المادة 7

المادة 7 الاحكام المرتبطة بالمادة لا يعين لاول مرة في الوظائف الحكومية الاّ من كــان : 1- عراقيا او متجنسا مضى على تجنيسه مدة لا تقل عن خمس سنوات . 2- اكمل الثامنة عشرة من العمر وللممرضة السادسة عشرة . 3- ناجحا في الفحص الطبي وسالما من الامراضالمعدية ومن الامراض والعاهات الجسمية والعقلية التي تمنعه من القيام بالوظيفة المعين لها بموجب قرار من السلطات الطبية المختصة وفقا لنظام خاص . 4- حسن الاخلاق وغير محكوم بجناية غير سياسية او بجنحة تمس الشرف كالسرقة والاختلاس والتزوير والاحتيال. 5- حائزا على شهادة دراسية معترف بها .

المادة 7

المادة 7 تتحدد واجبات الاتحاد فيما ياتي : ­ 1 ­ الاشراف على نشاطات النقل لاعضائه وتنظيمها . 2 ­ وضع وتنظيم اسس التعامل مع الشركات الناقلة العربية والاجنبية بالتنسيق مع وزارة النقل والمواصلات بما يضمن حقوق الناقل العراقي وتامين حركة نقل البضائع من القطر واليه . 3 ­ المساهمة في وضع هيكلية مناسبة لاسعار لنقل الداخلي والخارجي بالاشتراك مع الجهات الرسمية المختصة في القطر . 4 ­وضع الضوابط الخاصة بمنع الممارسات غير المشروعة في عمليات النقل . 5 ­ التنسيق مع الجهات العراقية المختصة لتحقيق اهدافه . 6 ­ توزيع الحمولات على اعضائه بما يتناسب مع امكانياتهم وبشكل عادل . 7 ­ رعاية مصالح اعضائه لدى الاخرين . 8 ­القيام بجميع الاعمال التي يراها ضرورية لتحقيق اهدافه .

المادة 7

المادة 7 تؤلف لجنة برئاسة المدير العام للمنشاة العامة للسفر والخدمات السياحية وعضوية ممثل عن وزارة النقل والمواصلات وممثلين يختارهما رئيس المؤسسة العامة للسياحة على ان يكون احدهما من رابطة شركات ومكاتب ووكالات السفر والسياحة في العراق وتتولى النظر فيما ياتي : - اولا – اصدار الاجازات وفقا للخطة السنوية التي تقررها المؤسسة . ثانيا – شكوى السائح او المسافر ضد الشركة او المكتب او الوكالة وفروعها وتحديد التعويضات التي يستحقونها في مثل هذه الحالات . ثالثا – فرض الغرامات على الشركة او المكتب او الوكالة عند مخالفتها لاحكام هذا القانون او التعليمات الصادرة بموجبه او عند التقصير او التقاعس في تادية الخدمات السياحية التي تلتزم بتقديمها عند الاساءة الى النشاط السياحي، على الا تزيد على خمسمائة دينار في كل مرة مع عدم الاخلال بالاحكام العقابية المنصوص عليها في القوانين الاخرى.

المادة 7

المادة 7 على الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 7

المادة 7 يلغى نص المادة (17) من القانون ويحل محله مايأتي : يعوض السجين والمعتقل السياسي عن تقييد حريته وعما فاته من كسب وفقاً لما يأتي: اولا ـ للسجين السياسي المشمول باحكام هذا القانون راتب شهري لا يقل عن (3) ثلاثة امثال الحد الادنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته او اي قانون يحل محله. ثانيا ـ يزاد الحد الادنى للراتب الشهري للسجين السياسي المنصوص عليه في البند (اولاً) من هذه المادة والمعتقل السياسي المنصوص عليه في البندين (ثالثا) و( سابعا) من هذه المادة مبلغاً قدره (60000) ستون الف دينار شهرياً عن كل سنة سجن فعلية اضافية قضاها في السجن او الاعتقال وبمعدل (5000) خمسة الاف دينار عن كل شهر ويعد نصف الشهر بحكم الشهر . ثالثاً ـ يصرف للمعتقل السياسي المشمول بأحكام هذا القانون الذي تزيد مدة اعتقاله من سنة فاكثر الامتيازات والحقوق الممنوحة للسجين السياسي في هذا القانون . رابعا ـ يصرف للمعتقل السياسي المشمول باحكام هذا القانون الذي تكون مدة اعتقاله من (6) اشهر الى (11) احد عشر شهرا والمعتقلين الناجين من المقابر الجماعية راتب تقاعدي يعادل ضعف راتب الحد الأدنى المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته او اي قانون يحل محله . خامساً ـ يصرف للمعتقل السياسي المشمول بأحكام هذا القانون الذي لا تقل مدة اعتقاله عن (شهر) ولا تزيد على (5) خمسة اشهر راتب تقاعدي يعادل راتب الحد الأدنى المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته او اي قانون يحل محله . سادساً ـ يصرف للمعتقل السياسي المشمول بأحكام هذا القانون الذي تقل مدة اعتقاله عن (شهر) منحة مالية مقدارها (5000000) خمسة ملايين دينار ولمرة واحدة فقط. سابعاً ـ يصرف للمعتقلة السياسية المشمولة باحكام هذا القانون والتي بلغت مدة اعتقالها ثلاثين يوماً فاكثر حقوق وامتيازات السجين السياسي المنصوص عليه باحكام هذا القانون. ثامنا ـ يصرف للمعتقلة السياسية المشمولة بأحكام هذا القانون التي تقل مدة اعتقالها عن (ثلاثين يوما) راتب تقاعدي يعادل راتب الحد الأدنى المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته او اي قانون يحل محله . تاسعا ـ يصرف لمحتجزي رفحاء الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها المعتقل السياسي المنصوص عليه باحكام هذا القانون من تاريخ نفاذ قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4 ) لسنة 2006 . عاشرا ـ أ ـ للمشمولين في البنود (اولا وثالثا وسابعا ) من هذه المادة الجمع بين راتبه المنصوص عليه في هذا القانون وأي راتب آخر وظيفي او تقاعدي او حصة تقاعدية يتقاضاها من الدولة لمدة (25) خمس وعشرين سنة من تاريخ نفاذ قانون رقم ( 4 ) لسنة 2006 . ب ـ للمشمولين باحكام هذا القانون من غير المذكورين في الفقرة (أ) من هذا البند الجمع بين راتبه المنصوص عليه في هذا القانون وأي راتب آخر وظيفي او تقاعدي او حصة تقاعدية يتقاضاها من الدولة ولمدة (10) عشر سنوات من تاريخ نفاذ قانون رقم (4 ) لسنة 2006 . احد عشر ـ تستحق زوجات المشمولين باحكام هذا القانون المتوفين وأولادهن منه نفس حقوق الزوجة الاولى وأولادها مع مراعاة احكام البند (ثانياً) من هذه المادة . اثنا عشرـ يصرف للمحكومين غيابياً عن القضايا السياسية والذين لديهم قرارات قضائية راتب تقاعدي مساوي للحد الادنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه وفق احكام قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته او اي قانون يحل محله، مع قطعة ارض سكنية. ثلاثة عشرـ يصرف لرئيس المؤسسة ونائبه واعضاء مجلس الرعاية العاملين في مؤسسة السجناء السياسيين من تاريخ نفاذ قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006 راتب تقاعدي بنسبة 80% ثمانين من المئة من الراتب والمخصصات التي كانوا يتقاضونها وفي حالة وفاتهم يتقاضاه ورثتهم . اربعة عشرـ تتولى هيئة التقاعد الوطنية صرف مبالغ التعويض المنصوص عليها في هذه المادة .

مادده‌ی (7)

مادده‌ی (7): برگه‌ی (یه‌كه‌م)ی مادده‌ی (شه‌شه‌م)ی یاساكه‌ هه‌موارده‌كرێت و به‌م شێوه‌یه‌ی خواره‌وه‌ ده‌خوێندرێته‌وه‌: یه‌كه‌م: هه‌ڵبژاردنی سه‌رۆكی ده‌سته‌ له‌لایه‌ن په‌رله‌مانه‌وه‌ ده‌بێت به‌ ده‌نگدانی نهێنی به‌ زۆرینه‌ی (2/3) دوو له‌سه‌ر سێی ژماره‌ی ئه‌ندامه‌كان له‌ نێو (3) سێ كاندیددا كه‌ لیژنه‌یه‌كی په‌رله‌مانی كاندیدیان ده‌كات و، له‌ حاڵه‌تی سه‌رنه‌كه‌وتنی هیچ كام له‌م كاندیدانه‌ به‌ (2/3) دوو له‌سه‌ر سێی ده‌نگه‌كانی ئه‌ندامانی په‌رله‌مان ئه‌وه‌ هه‌ڵبژاردن له‌ نێوان ئه‌و دوو كاندیده‌ دووباره‌ ده‌كرێته‌وه‌، كه‌ زۆرینه‌ی ده‌نگه‌كانیان به‌ ده‌ست هێناوه‌، ئه‌وه‌ی كه‌ زۆرینه‌ به‌ ده‌ست ده‌هێنێت ئه‌وه‌ به‌ سه‌ركه‌وتوو داده‌نرێت و، ئه‌و كه‌سه‌ی هه‌ڵده‌بژێردرێت به‌ مه‌رسومێكی هه‌رێمی به‌ پله‌ی وه‌زیر داده‌مه‌زرێت.

المادة 7

المادة 7 يتألف المكتب من الشخوص العاملين فيه بصفة مدير ومساعدان والعدد اللازم من الموظفين. عند اتمام اجراء المقارنات على النماذج الاولية الجديدة وعندما يتم توزيع هذه النماذج على مختلف الدول فان عدد الاشخاص الذي يتألف منه المكتب يجب ان يخفض بدرجة مناسبة. ان الحكومات المتعاقدة كأطراف في هذه الاتفاقية سوف يتم اعلامها من قبل الهيئة الدولية بشأن التعيينات الخاصة بالاشخاص الذي يتألف منهم المكتب

المادة 7

المادة 7 على وزير الاصلاح الزراعي العضو المفوض عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي تنفيذ احكام هذا القانون . كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر ذي الحجة لسنة 1382 المصادف لليوم الثامن من شهر مايس لسنة 1963 . المشير الركن عبد السلام محمد عارف رئيس الجمهورية عبد الستار عبد اللطيف احمد حسن البكر وزير المواصلات رئيس الوزراء ووكيل وزير الصحة محمود شيت خطاب مهدي الدولعي وزير البلديات وزير العدل وكيل وزير التربية والتعليم الدكتور عبد العزيز الوتاري بابا علي وزير النفط وزير الزراعة عبد الستار علي الحسين صالح كبه وزير الاشغال والاسكان وزير المالية الدكتور حميد خلخال سعدون حمادي وزير العمل والشؤون وزير الاصلاح الزراعي الاجتماعية الدكتور الدكتور عبد الكريم العلي مسارع الراوي وزير التخطيط وزير الارشاد ووكيل وزير التجارة فؤاد عارف ناجي طالب وزير دولة لشؤون الاوقاف وزير الصناعة

المادة 7

المادة 7 تعفى فوائد السند وارباحه من جميع الضرائب وتعفى السندات وقسائمها (كوبوناتها) من رسم الطابع.

المادة 7

المادة 7 على وزير المالية بالتنسيق مع وزير النفط اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 7

المادة 7 اولاً - تشكل في الوزارة هيأة تسمى (هيأة الرأي) وتمارس أعمالها على وفق قانون هيأة الرأي رقم (9) لسنة2011 . ثانيا: تحدد مواعيد اجتماعات الهيأة وسير العمل فيها بتعليمات يصدرها الوزير .

المادة 7

المادة 7 1- تفرض كل دولة طرف عقوبات ملائمة على جريمة الاختفاء القسري تأخذ في الاعتبار شدة جسامة هذه الجريمة. 2- يجوز لكل دولة طرف او تحدد ما يلي: أ‌- الظروف المخففة، وخاصة لكل من يساهم بفعالية، رغم تورطه في ارتكاب جريمة اختفاء قسري، في اعادة الشخص المختفي وهو على قيد الحياة، او في ايضاح ملابسات حالات اختفاء قسري، او في تحديد هوية المسؤولين عن اختفاء قسري. ب‌- مع عدم الاخلال باجراءات جنائية اخرى، الظروف المشددة، وخاصة في حالة وفاة الشخص المختفي او ازاء من تثبت ادانتهم بارتكاب جريمة الاختفاء القسري في حق نساء حوامل، او قصر، او معوقين، او اشخاص آخرين قابلين للتأثر بشكل خاص.

المادة 7

المادة 7 يكون للوزارة مجلس يسمى (مجلس الوزارة) برئاسة الوزير وعضوية وكيلي الوزارة والمديرين العامين فيها وعدد من ذوي الخبرة والاختصاص من داخل الوزارة او خارجها يختارهم الوزير لتقديم الرأي والمشورة في القضايا التي تعرض على المجلس ويحدد اعضاؤه ومهامه ومواعيد اجتماعاته وسير العمل فيه بتعليمات يصدرها الوزير.

المادة 7

المادة 7 ملغاة.(1)

المادة 7

المادة 7 1 – يطلب المجلس الى اللجنة العليا كل سنتين على الاقل استعراض ما تم تنفيذه ضمن كل مرحلة من مراحل تنفيذ التصميم الاساس ما يؤمل تنفيذه خلال المدة الباقية منها وللجنة ان تتخذ تبعا لذلك القرارات التي تؤمل تسهيل تنفيذ التصميم حسب مراحله المقررة قدر الامكان كما لها عن الاقتضاء ان تقرر اجراء التعديلات الضرورية في هذا التصميم لذلك الغرض. 2 – يطلب المجلس الى اللجنة العليا كل خمس سنوات على الاقل اعادة النظر في التصميم المرحلي بمجموعة وملاحظة مدى ما تم تنفيذه منه وللجنة تبعا لما تراه ان تقرر بقاء التصميم على وضعه او اجراء التعديلات الضرورية عليه لمواكبة تطور المدينة وتقدم العمران فيها على ضوء الاعتبارات المستجدة في هذا الشان. 3 – يراعى بشان قرارات التعديل الصادرة بموجب الفقرتين ( 1 ) و( 2 ) من هذه المادة احكام المادة الثامنة عشرة من هذا القانون.

المادة 7

المادة 7 يلغى صدر المادة (198) من القانون ويحل محله ما يأتي: 198- مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها القانون , ويعاقب بغرامة لا تقل عن (3-0-0000) ثلاثين مليون دينار ولاتزيد على (5-0-0000) خمسين مليون دينار كل من:

المادة 7

المادة 7 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 7

المادة 7 اولاً ـ يتمتع الصندوق بالشخصية المعنوية ويمثله مدير عام الصندوق أو من يخوله. ثانيا ـ أ ـ يرأس الصندوق موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص، يرشحه رئيس الهيأة ويعين وفقا للقانون. ب ـ يعاون المدير العام موظف بعنوان معاون مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص . جـ ـ للمدير العام تخويل جزء من اختصاصاته الى احد موظفي الصندوق . ثالثا ـ للهيأة فتح فرع أو أكثر للصندوق في بغداد والمحافظات غير المنتظمة في إقليم ويكون الفرع بمستوى قسم ويديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص. رابعا ـ يتولى الصندوق المهام الآتية : أ ـ احتساب مبالغ التوقيفات التقاعدية وجبايتها . ب ـ صرف الحقوق التقاعدية للموظفين المحالين إلى التقاعد . ج ـ استثمار أموال الصندوق وتنميتها والمحافظة عليها.

المادة 7

المادة 7 اولا – تتالف الهيئة العامة من جميع الاعضاء المنتمين للاتحاد الذين سددوا بدلات الاشتراك السنوية المستحقة حتى موعد بدء الاجتماع الاعتيادي . ثانيا – تعقد الهيئة العامة اجتماعها الاعتيادي بدعوة من رئيس مجلس ادارة الاتحاد خلال الاسبوع الاول من شهر كانون الاول ويجوز دعوتها لاجتماع غير اعتيادي بدعوة من مائة عضو من اعضاء الهيئة العامة . ثالثا – يدعو رئيس الاتحاد الهيئة العامة للاجتماع قبل شهر من موعد الاجتماع وبطريقة الاعلان المعتاد .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة