المواد القانونية
المادة 7 تكون واجبات الهيئة العامة ما ياتي : 1- انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة تحت اشراف قاضي البداءة الاول في منطقة مقر النقابة او من ينسبه من القضاة . 2- تصديق الميزانية . 3- مناقشة التقرير السنوي وشؤون النقابة وحساباتها . 4- النظر في تعديل قانون النقابة وانظمتها . 5- تصفية ممتلكات النقابة وماليتها عند انحلالها .(*)
المادة 7 أولا : تتألف الهيئة العامة من جميع الأعضاء المنتمين للاتحاد الذين سددوا بدل الانتماء والاشتراكات المستحقة حتى موعد الاجتماع الاعتيادي . ثانيا : أ . تعقد الهيئة العامة اجتماعها الاعتيادي بدعوة من الرئيس مرة واحدة كل سنة . ب . تعقد الهيئة اجتماعا استثنائيا في احدي الحالتين الآتيتين : 1. بقرار من الأمانة العامة وبالأغلبية البسيطة 2. بطلب عدد من أعضاء الهيئة العامة لايقل عن 10%مع مراعاة وجوب أن يتضمن قرار الاجتماع او طلبه الغاية من هذا الاجتماع الاستثنائي . ثالثا : أ. تقرر الأمانة العامة موعد الاجتماع الاستثنائي ويعلن عنه في مقر الاتحاد وفي صحيفتين محليتين معروفتين على الأقل وقبل حلوله بعشرة أيام كحد أدنى . ب . تقرر الأمانة العامة موعد الاجتماع الاستثنائي في أول جلسة تعقدها بعد تقديم الطلب بذلك على أن لايتجاوز هذا الموعد (10) عشرة أيام من تاريخ استلام الطلب وكذلك تقر جدول أعمال الاجتماع . رابعا: يتحقق نصاب الانعقاد بحضور الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء وفي حالة عدم اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع إلى اليوم التالي ويعتبر النصاب تاما في هذا الاجتماع مهما كان عدد الحاضرين .
المادة 7 الهيأة العامة اولا : الهيأة العامة و تمارس سلطتها في اجتماعها وفقا لما تقتضية متطلبات الاتحاد الدولي و تتكون من : أ. الاندية الاعضاء في الهيأة العامة و المشاركة في بطولات و مسابقات الاتحاد في الموسم الاخير على الاقل و حسب النظاك الداخلي و هذا يمكن ان يشمل اللجان الفرعية بالاضافة الى الاندية فما يتعلق بالرياضة البارالمبية ب. ممثلين عن لاعبي و لاعبات المنتخب الوطني لتلك السنة و ممن اكمل الثامنة عشر من العمر ينتخبون من بينهم و حسب النظام الداخلي ج. ممثلين عن الحكام الذين لديهم شارة دولية او اسيوية نافذة و عن المدربين من المصنفين الذين ينتخبون من بينهم و حسب النظام الداخلي , بالاضافة الى المصنفين الطبيين فيما يتعلق بالرياضة البارالمبية د. الاعضاء في مجالس ادارة الاتحادات الدولية و الاتحادات الاسيوية هـ . للهيأة العامة وفق النظام الداخلي اضافة ممثلين عن : الرياضين الحاصلين على وسام ضمن الدورات القارية او اعلى اعضاء شرف او فخريين دون حق التصويت عن الأكاديميات و المدراس التخصصية المجازة , الفروع او اللجان في الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم و التي يجب ان تجرى مؤتمرها الانتخابي وفق لائحة خاصة تدرج في النظام الداخلي ثانيا : يجب الحفاظ على نسبة الاغلبية للاندية الاعضاء في الهيأة العامة و يمكن ان يستثنى من ذلك الاتحادات البارالمبية و كل حسب نظامه الداخلي ثالثا : للهيأة العامة اضافة اعضاء للهيأة التنفيذية المنتهية ولايتها رابعا : يمكن اضافة اعضاء للهيأة الادارية المنتهية بحسب نظامها الداخلي مع مراعاة البند ( ثانيا ) من هذه المادة خامسا : ممثل عن العنصر النسوي في الاقل
المادة 7 لا يجوز الجمع بين المنح المنصوص عليها في البنود اولاً ، ثانياً ، ثالثاً من المادة -3- في هذا القانون ويتم اختيار الاعلى .
المادة 7 أولا : يعد المكتب التنفيذي الهيئة التنفيذية للجنة ويتألف من الرئيس وأعضاء تنتخبهم الجمعية العامة من بين أعضائها. ثانيا : الرئيس وأعضاء المكتب التنفيذي يتم انتخابهم لمدة (4) أربع سنوات تقويمية ويجوز لهم الترشح مجددا وفقا للنظام الداخلي. ثالثا : يتولى المكتب التنفيذي المهام الآتية : أ. تنفيذ قرارات الجمعية العامة. ب. إدارة شؤون اللجنة من النواحي الفنية والإدارية والمالية . جـ.إعداد مشروع موازنة اللجنة . د. تنفيذ السياسة التي تضعها الجمعية فيما يتعلق بتمثيل العراق في الدورات الدولية والقارية والعربية والإقليمية او في المباريات التي تجري مع الفرق الخارجية في داخل العراق وخارجه وتنظيم الشؤون المتعلقة بذلك. هـ. وضع البرامج للموسم الرياضي بالتنسيق مع الاتحادات والمؤسسات الرياضية . و. وضع البرامج والخطط اللازمة لتنفيذ السياسة العامة للجنة. ز.التعاقد مع محاسب قانوني لأعداد الحساب الختامي. ح. الموافقة على أبرام العقود التي يتطلبها عمل اللجنة وفقا للقانون والنظام الداخلي. ط. يمارس اية مهام أخرى ينص عليها النظام الداخلي. رابعا : للمكتب التنفيذي تشكيل لجان مختصة ومجاميع العمل مكونة من خبراء وفقا للنظام الداخلي.
المادة 7 يعفى طلب التأسيس ومعاملة التسجيل من الرسوم .
المادة 7 يلغى نص الفقرة (1) من المادة ( العشرون ) من القانون ويحل محله الأتي : 1 – انتخاب النقيب ونائبه وأعضاء المجلس وأعضاء لجنتي الضبط والمراقبة وذلك مرة واحدة كل أربع سنوات أثناء الاجتماع الاعتيادي .
المادة 7 وتتكون النقابة من التشكيلات الآتية : اولا: الهيئة العامة . ثانيا: مجلس النقابة . ثالثا: هيئات وفروع النقابة في المحافظات أو الإقليم . رابعا: صندوق النقابة .
المادة 7 يضاف ما يلي الى البند (ا) من المادة التاسعة عشرة من القانون ويكون الفقرة (3) له : 3 - المنح والتبرعات والايرادات الاخرى الناجمة عن نشاطات المجلس.
المادة 7 تمارس الهيئة العامة الاختصاصات الاتية : اولا - مناقشة الامور التالية واتخاذ القرارات والتوصيات بشانها : ا - تقرير مجلس ادارة المركز حول مراحل تنفيذ الخطط السنوية. ب - المناهج والسياسات العامة للمركز التي يضعها المجلس. ج - التقرير السنوي والحسابات الختامية للمركز. د - المقترحات والتقارير الخاصة بتوسيع وتطوير العمل ومعالجة معوقاته وزيادة الانتاج والانتاجية وتشخيص الموظفين المبدعين والموظفين غير المنتجين. هـ الانظمة الداخلية والتعليمات التي يصدرها المركز. ثانيا - انتخاب اعضاء المجلس المنصوص عليه م في الفقرتين (د,هـ) من البند (اولا) من المادة (التاسعة) من هذا القانون. (1)
المادة 7 اولا – تتالف الهيئة العامة من جميع الاعضاء المنتمين للاتحاد الذين سددوا بدلات الانتماء والاشتراك المستحقة حتى موعد الاجتماع الاعتيادي. ثانيا – تعقد الهيئة العامة اجتماعها الاعتيادي بدعوة من رئيس الاتحاد مرة واحدة كل سنة خلال الاسبوع الاول من شهر كانون الثاني. ثالثا – للمكتب التنفيذي او لثلثي اعضاء الهيئة العامة دعوتها لاجتماع غير اعتيادي عند الحاجة. رابعا – يراس اجتماع الهيئة العامة رئيس الاتحاد، وفي حالة عدم وجوده يتولى الرئاسة نائبه. خامسا – لا يتحقق النصاب الا بحضور خمسين من المائة من عدد الاعضاء، واذا قل عدد الحاضرين عن ذلك يؤجل الاجتماع الى اليوم التالي، ويتم النصاب في هذا الاجتماع مهما كان عدد الحاضرين.
المادة 7 اولاً- يدير الاتحاد مجلس ادارة يتولى الاشراف على جميع نشاطاته الفنية والادارية والمالية ويكون المسؤول عن وضع وتنفيذ السياسة العامة للاتحاد لتحقيق اهدافه المنصوص عليها في هذا القانون. ثانياً-أ- يتألف مجلس ادارة الاتحاد من ممثل ينتخب من اصحاب الصنف من الهيئة العامة للاتحاد عن كل من الاصناف الصناعية الاتية: 1- الصناعات الغذائية (الالبان والمشروبات الغازية والكحولية والمرطبات). 2- الصناعات الغذائية الاخرى. 3- الصناعات النسيجية ( الالبسة الجاهزة والخياطة والمنتجات الجلدية وصناعة الجلود والاحذية والفراء). 4- الصناعات النسيجية الاخرى. 5- الصناعات الانشائية (الرمل والحصى والمقالع والطابوق والجص). 6- الصناعات الانشائية الاخرى. 7- الصناعات الخشبية. 8- صناعة المنتجات الورقية والمطابع. 9- الصناعات الكيمياوية والبلاستيكية. 10- الصناعات المعدنية والميكانيكية. 11- الصناعات الهندسية والالكترونية. 12- الصناعات الاخرى. ب-لمجلس الادارة اعضاء احتياط بقدر عدد الاعضاء الاصليين يجري انتخابهم بالطريقة ذاتها التي يجري بها انتخاب الاعضاء الاصليين.
المادة 7 اولا – تتالف الهيئة العامة من جميع الاعضاء المنتمين للاتحاد الذين سددوا بدلات الاشتراك السنوية المستحقة حتى موعد بدء الاجتماع الاعتيادي . ثانيا – تعقد الهيئة العامة اجتماعها الاعتيادي بدعوة من رئيس مجلس ادارة الاتحاد خلال الاسبوع الاول من شهر كانون الاول ويجوز دعوتها لاجتماع غير اعتيادي بدعوة من مائة عضو من اعضاء الهيئة العامة . ثالثا – يدعو رئيس الاتحاد الهيئة العامة للاجتماع قبل شهر من موعد الاجتماع وبطريقة الاعلان المعتاد .
المادة 7 تتحدد واجبات الاتحاد فيما ياتي : 1 الاشراف على نشاطات النقل لاعضائه وتنظيمها . 2 وضع وتنظيم اسس التعامل مع الشركات الناقلة العربية والاجنبية بالتنسيق مع وزارة النقل والمواصلات بما يضمن حقوق الناقل العراقي وتامين حركة نقل البضائع من القطر واليه . 3 المساهمة في وضع هيكلية مناسبة لاسعار لنقل الداخلي والخارجي بالاشتراك مع الجهات الرسمية المختصة في القطر . 4 وضع الضوابط الخاصة بمنع الممارسات غير المشروعة في عمليات النقل . 5 التنسيق مع الجهات العراقية المختصة لتحقيق اهدافه . 6 توزيع الحمولات على اعضائه بما يتناسب مع امكانياتهم وبشكل عادل . 7 رعاية مصالح اعضائه لدى الاخرين . 8 القيام بجميع الاعمال التي يراها ضرورية لتحقيق اهدافه .
المادة 7 تكون للمؤتمر العام الاختصاصات والصلاحيات التالية : - اولا – اقرار السياسات العامة للاتحاد . ثانيا – المصادقة على النظام الداخلي وتعديله والغائه . ثالثا – مناقشة واقرار التقارير السنوية المقدمة من قبل المجلس الى الاتحاد . رابعا – انتخاب المجلس المركزي وسحب الثقة منه كلا او جزءا . خامسا – اصدار القرارات المتعلقة بشؤون الاتحاد كافة . سادسا – المصادقة على انضمام الاتحاد الى اي من الاتحادات او المؤسسات ذات الاغراض المماثلة في الوطن العربي والعالم . سابعا – تخويل المجلس المركزي بعض اختصاصاته، على ان تعرض قرارات المجلس المتخذة بموجب ذلك على اول مؤتمر عام ينعقد بعد اتخاذها .
المادة 7 يكون للجمعية نظام داخلي يحدد فيه جميع ما يتعلق بشؤونها واعمالها ومسؤولياتها والتزاماتها.
المادة 7 تحذف كلمة امراة، حيثما وردت في المادة 5 من القانون .
المادة 7 تضاف مادة جديدة بعد المادة الرابعة عشرة من القانون، وتعتبر المادة الرابعة عشرة مكررة. المادة الرابعة عشرة مكررة : اولا للهيئة التنفيذية للجنة الاولمبية دمج ناديين او اكثر في نادي واحد تبعا لظروف المنطقة التي توجد فيها الاندية للضرورة التي يحتمها الواقع الرياضي في تلك المنطقة وتحقيقا للمصلحة العامة. ثانيا تم دمج النادي فتؤول امواله المنقولة وغير المنقولة الى الاندية المماثلة بقرار من الهيئة التنفيذية للجنة الاولمبية.
المادة 7 تحذف الفقرة 5 من المادة الثامنة من القانون ويحل محلها ما ياتي : 5 ـ لا يجوز لاي عضو من اعضاء الهيئة العامة الاشتراك في التصويت اذا كان موضوع القرار المعروض يتعلق بعقد اتفاق معه او رفع دعوى عليه او حسم دعوى بينه وبين اللجنة او كانت له مصلحة شخصية تتعلق بالقرار المطروح او كانت هذه الامور تتعلق بالاتحاد او بالنادي الذي يمثله.
المادة 7 تتولى الهيأة العامة المهام الاتية : اولا : المصادقة على التقرير السنوي الاداري الذي يعده الامين العام و على التقرير السنوي المالي الذي يعده الامين المالي ثانيا : المصادقة على مشروع الموازنة ثالثا : انتخاب رئيس المكتب التنفيذي و نائبه و الامين العام و الامين المالي و بقية اعضاء المكتب التنفيذي رابعا : المصادقة على الانظمة و التعليمات ذات العلاقة بعمل اللجنة البارالمبية خامسا : اعتماد مشروع مذكرات التعاون مع الاتحادات و اللجان الدولية المختلفة التي يعقدها المكتب التفيذي سادسا : فصل العضو او تعليق عضويته من الهيأة العامة او اعفاءه بناء على طلبه سابعا : الموافقة على اقامة البطولات البارالمبية الدولية و القارية و الاقليمية و العربية في العراق بناء على توصية صادرة من المكتب التنفيذي ثامنا : المصادقة على محضر الاجتماع السابق للهيأة العامة تاسعا : المصادقة على قواعد السلوك المهني التي يضعها المكتب التنفيذي
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة