المواد القانونية
المادة 7 أولاً: تعد المنظمات الدولية الآتية المرجعية العلمية للمعايير ذوات الصلة بصحة الانسان والحيوان والاغذية والمنتجات والمخلفات الحيوانية والاضافات العلفية:ـ أ. منظمة الصحة الحيوانية الدولية (OIE). ب. منظمة الأغذية والزراعة العالمية (FAO). جـ. منظمة الصحة العالمية (WHO). ثانياً: يتخذ الوزير الإجراءات الضرورية للحفاظ على الثروة الحيوانية معتمداً على الأسس العلمية استثناءً من توصيات المنظمات المنصوص عليها في البند(اولا) من هذه المادة.
المادة 7 اولا - للجنة حساب مستقل يخضع لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية . ثانيا - يفتح حساب جار باسم اللجنة في احد المصارف الحكومية .
المادة 7 يتولى المجلس مايأتي- : أولاً : رسم السياسات والخطط والبرامج الثقافية والمالية والادارية والتنظيمية اللازمة لتسيير نشاط الديوان وتحقيق اهدافه , واجراء التعديلات عليها واقرارها ومتابعة تنفيذها . ثانياً: مناقشة الموازنة السنوية للديوان تمهيدا لتشريعها . ثالثا: دراسة واقرار فرص استثمار املاك الاوقاف في مشروعات استثمارية بعد تحقق الجدوى الاقتصادية فيها ومراعاة شرط الواقف . رابعاً: دراسة ومناقشة تقارير ديوان الرقابة المالية , والعمل على معالجة الملاحظات الواردة فيها . خامسا: البت في الاعتراضات المتعلقة في قرارات لجان محاسبة المتولين . سادسا: البت في امر تسلم وادارة الجوامع والمساجد والحسينيات والمؤسسات الخيرية , المنشأة من المحسنين بطلب منهم . سابعا: النظر في تأسيس الجوامع والمساجد والحسينيات والمؤسسات الخيرية , والموافقة عليها وفـقا للنظام المعد لها. ثامنا: البت في طلبات المتولين لشراء املاك للوقف او تعميره او انشاء مبان جديدة لـه. تاسعا: البت في بيع الوقف واستبداله بغيره وفقا" لاحكام الشرع والقانون . عاشرا: دراسة القضايا التي تعرض عليه من رئيس الديوان وتقديم مقترحاته وتوصياته في شأنها .
المادة 7 يضاف ما ياتي الىالقانون ويكون المادة 99 مكررة له: - مادة 99 مكررة : اولا – تؤول ملكية الاموال المصادرة بموجب الفقرتين ب وج من البند اولا من مادة 96 من القانون الى وزارة الصحة . ثانيا – تبيع الوزارة وبالقيمة التي تقدرها المواد المصادرة التي الت ملكيتها اليها بموجب البند اولا من هذه مادة الى دوائر الدولة في حالة حاجتها اليها والا فتبيعها الى المواطنين وفق احكام قانون بيع وايجار اموال الدولة المرقم بـ 32 لسنة 1986 . ثالثا – توزع المبالغ المتاتية من عمليات البيع التي تتم بموجب البند ثانيا من هذه مادة وفق النسب الاتية: - ا – 10% عشر من المئة الى المخبر وفي حالة عدم وجوده تضاف هذه النسبة الى النسبة المنصوص عليها في الفقرة ب من هذا البند . ب – 50% خمسين من المئة الى العاملين في الرقابة الصحية ومركز الوزارة ومراكز دوائر الصحة المعنية . ج – 10% عشر من المئة الى الاجهزة المساندة المشاركة من منتسبي الوزارة وغيرها مع الرقابة الصحية في عملية المصادرة . د – 10% عشر من المئة لشراء السيارات والاجهزة والمعدات التي تستخدمها اجهزة الرقابة الصحية وصيانتها . هـ - 20% عشرين من المئة ايرادا نهائيا لخزينة الدولة . رابعا – توزع مبالغ الغرامات المفروضة بموجب الفقرة ا من البند اولا من مادة 96 من القانون وفق النسب الاتية: - ا – 75% خمس وسبعين من المئة حوافز للعاملين في الرقابة الصحية ومركز الوزارة ومراكز دوائر الصحة المعنية . ب – 25%خمس وعشرين من المئة ايرادا نهائيا لخزينة الدولة . خامسا – يصدر الوزير تعليمات لتوزيع الحوافز المنصوص عليها في البند ثالثا والفقرة ا من البند رابعا من هذه مادة تتضمن اسس توزيعها وتحديد المشمولين بها وحالات الحرمان منها .
المادة 7 الاحكام المرتبطة بالمادة يحدد ببيان تصدره الهيئة وينشر في الجريدة الرسمية ما ياتي: اولا – محرمات الطرق العامة، السريعة والرئيسة والثانوية والريفية وغيرها عدا الاجزاء المارة منها ضمن حدود امانة بغداد او البلديات فيخضع تحديدها للتصاميم الاساسية لكل منها. ثانيا – محرمات الجسور التي لا يجوز فيها نصب معامل الغربلة او تاسيس المقالع او اجراء تحويرات في مسار النهر بما يؤدي الى الحاق الضرر بدعامات الجسر او مقترباته. ثالثا – محرمات التقاطعات والانفاق والمعابر ان وجدت.
المادة 7 تتولى نقابة التمريض منح إجازة ممارسة المهنة وتجديدها بعد دفع الرسوم المذكورة في الجدول المرافق بهذا القانون .
المادة 7 اولا - يدير شؤون النادي مجلس ادارة منتخب من الهيئة العامة، لا يزيد عدد اعضائه على (10) عشرة . ثانيا - ينتخب المجلس في اول اجتماع له رئيسا ونائبا بدعوة من رئيسه . ثالثا - يجتمع المجلس مرة واحدة في الاقل كل شهر، بدعوة من رئيسه . رابعا - يكتمل النصاب بحضور ما لا يقل عن ثلثي الاعضاء اضافة الى الرئيس . خامسا - تتخذ القرارات باغلبية اصوات الحاضرين، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس . سادسا - يدير الرئيس اجتماعات المجلس، ويحل نائب الرئيس محله، عند غيابه .
المادة 7 اولا – يشترط فيمن يقبل في المعهد ان يكون: ا- عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين. ب- محمود السيرة وحسن السمعة. جـ- غير محكوم عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف. د- حاصلا على شهادة الدراسة الاعدادية او المعاهد الاسلامية الرسمية. هـ- غير مفصول من الكليات او المعاهد الاسلامية. ثانيا – للوزير قبول غير العراقيين في المعهد دون التقيد بالشروط الواردة في البند اولا من هذه المادة. (1)
المادة 7 لوزير الزراعة بالتنسيق مع وزير التعليم العالي و البحث العلمي و وزير البيئة إصدار تعليمات تتضمن ما يأتي : أولاً- أنواع الحيوانات و الطيور البريـة المحرم صيـدها . ثانياً- أنواع الحيوانات و الطيور البرية المسموح بصيدها . ثالثاً- المناطق المحرم الصيد فيها بصورة دائمـة أو مؤقتة . رابعاً- المواسم المحرم الصيد خلالها . خامساً- الحـد الاعلى لحجم الصيـد . سادساً- أدوات وعُدد الصيد وقياساتها و أنواعها. سابعاً- الشروط و الاجراءات الخاصة بمنح إجازة صيد الحيوانات البرية على سبيل الهواية.
المادة 7 اولا – يكون للمدرسة مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل في مجال الحاسبات الالكترونية ومن ذوي الخبرة ثانيا – لرئيس الهيئة تخويل الصلاحيات التي يراها الى المدير العام .
المادة 7 تتكون موارد الصندوق من : اولا - ا - بدل الاشتراك السنوي وقدره ستة دنانير للعضو الذي مضى على تخرجه خمس سنوات فاقل، واثنى عشر دينارا للعضو الذي مضى على تخرجه اكثر من خمس سنوات لغاية عشر سنوات وثمانية عشر دينارا للعضو الذي مضى على تخرجه اكثر من عشر سنوات ويستثنى من يتقاضى الاعانة الشهرية من الاعضاء . ب - يستوفى ضعف بدل الاشتراك من العضو الذي يعمل في عيادة خاصة او استشارية او في حالة تملكه مختبر صناعة اسنان خاصا به ويستوفى ضعفي بدل الاشتراك في حالة تملك العضو عيادة خاصة ومختبرا لصناعة الاسنان . ثانيا - المبالغ التي يوافق مجلس النقابة على نقلها من موازنة النقابة الى موازنة الصندوق بطلب من اللجنة على ان لا تتجاوز 20% من المائة من الوفر الموجود في صندوق النقابة للسنة التي تسبق الطلب . ثالثا - الهبات والوصايا وريع الفعاليات الاجتماعية التي يقرها مجلس النقابة .
المادة 7 ا – تتكون الهيئة العامة للجمعية من الاعضاء الذين سددوا ما عليهم من بدلات اشتراك . ب – يعتبر النصاب حاصلا بحضور اغلبية عدد اعضاء الهيئة العامة للجمعية فاذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع لمدة اسبوع واحد ، ويعد النصاب حاصلا عندئذ مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين . جـ - تتخذ القرارات باغلبية عدد اصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس .
ماددهی (7) یەکەم: پێبژاردنی زێدەڕۆەیى و دیاریکردنى بڕ و ڕێکارەکەى بە ڕێنماییەک ڕێکدەخرێت کە وەزیر لەسەر پێشنیارى ئەنجومەن و بە ڕەزامەندى ئەنجومەنى وەزیرانی هەرێم دەریدەکات. دووەم: وەزیر، بە ڕەزامەندى ئەنجومەنى وەزیرانى هەرێم، دەتوانێت ڕێژەیەک لەو بڕە پارانەى لە پێبژاردنى زێدەڕۆیى سەر سیستەمى کارەبا و تۆڕەکانى وەرگیراون تەرخان بکات بۆ ئەو کەسانەى ڕاسپێردراون بە ئاشکراکردنى زێدەڕۆیى و لابردنیان، و ئەمەش بە ڕێنمایى ڕێکدەخرێت کە وەزیر بە هەماهەنگى لەگەڵ وەزیرى دارایى و ئابوورى دەریدەکات. سێیەم: ئەو کەرەستانەى لە زێدەڕۆیى سەر سیستەمى کارەبا و تۆڕەکانى بەکارهاتوون دەستیان بەسەردا دەگیرێت. چوارەم: ئەو پێبژاردنانەی کە بەپێی ڕێنمایی هاتوو لە بڕگەى (یەکەم)ى ئەم ماددەیەدا وەریدەگیرێن، ڕێگر نابن لە سزاى توندترى هاتوو لە یاسا بەرکارەکاندا. پێنجەم: پێویستە لەسەر وەزیر داواى قەرەبووى ئەو زیانانە بکات کە دەرئەنجامى زێدەڕۆیین بەپێى حوکمەکانى یاسا بەرکارەکانى هەرێم.
المادة 7 يتولى المجلس مايأتي :- أولاً : رســم السياسات والخطط والبرامج الثقافية والمالية والادارية والتنظيمية اللازمــة لتسيير نشـاط الديــوان وتحقيق اهــدافه , واجراء التعديلات عليها واقرارهــا ومتابعة تنفيذها . ثانيـاً : مناقشة الموازنة السنوية للديوان تمهيدا لتشريعها . ثالثاً : دراسة واقرار فرص استثمار الاموال الموقوفة في مشروعات استثمارية بعد تحقق الجدوى الاقتصادية فيها ومراعاة شرط الواقف . رابعاً : دراسة ومناقشة تقارير ديوان الرقابة المالية , والعمل على معالجة الملاحظات الواردة فيها . خامساً : البت في الاعتراضات المتعلقة بقرارات لجان محاسبة المتولين . سادساً : البت في امر تسلم وادارة الجوامع والمساجد والمؤسسات الخيرية , المنشأة من المحسنين . سابعاً : النظر في تأسيس الجوامع والمساجد والمؤسسات الخيرية , والموافقة عليها وفـقا للنظام المعد لها. ثامناً : البت في طلبات المتولين لشراء املاك للوقف او تعميره او انشاء مبان جديدة لـه . تاسعاً : البت في الاستبدال العيني واجراءاته وفقاً لاحكام الشرع والقانون . عاشراً : دراسة القضايا التي تعرض عليه من رئيس الديوان وتقديم مقترحاته وتوصياته في شأنها .
المادة 7 يلغى نص البند ( اولا) من المادة (65) من القانون ويحل محله ما ياتي: اولا - اذا وقف العمل جزئيا او كليا بسبب طاريء او قوة قاهرة وجب على صاحب العمل دفع اجور العامل عن مدة التوقف بما لا يزيد على (60) ستين يوما، وله تكليف العامل بعمل اخر مقارب او تكليفه بتعويض الوقت الضائع بعمل اضافي بلا اجر لا يزيد على (2) بعمل اضافي بلا اجر لا يزيد على (2) ساعتين في اليوم ولمدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوما في السنة .
المادة 7 اولا ــ يشترط في الشخص الطبيعي الذي يتقدم بطلب الحصول على اجازة تاسيس او تملك مشروع صناعي ان يكون : 1 ـ عراقيًا . 2 ـ قد اكمل الثامنة عشرة من العمر باستثناء من انتقلت ملكية المشروع اليه ارثًا . ثانيًا ــ يشترط في الشخص المعنوي الذي يتقدم بطلب الحصول على اجازة تاسيس او تملك مشروع صناعي توافر الشرط الوارد في الفقرة 1 من البند اولا من هذه المادة.
المادة 7 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . عبد اللطيف جمال رشيد رئيس الجمهورية
المادة 7 تؤلف لجنة برئاسة المدير العام للمنشاة العامة للسفر والخدمات السياحية وعضوية ممثل عن وزارة النقل والمواصلات وممثلين يختارهما رئيس المؤسسة العامة للسياحة على ان يكون احدهما من رابطة شركات ومكاتب ووكالات السفر والسياحة في العراق وتتولى النظر فيما ياتي : - اولا – اصدار الاجازات وفقا للخطة السنوية التي تقررها المؤسسة . ثانيا – شكوى السائح او المسافر ضد الشركة او المكتب او الوكالة وفروعها وتحديد التعويضات التي يستحقونها في مثل هذه الحالات . ثالثا – فرض الغرامات على الشركة او المكتب او الوكالة عند مخالفتها لاحكام هذا القانون او التعليمات الصادرة بموجبه او عند التقصير او التقاعس في تادية الخدمات السياحية التي تلتزم بتقديمها عند الاساءة الى النشاط السياحي، على الا تزيد على خمسمائة دينار في كل مرة مع عدم الاخلال بالاحكام العقابية المنصوص عليها في القوانين الاخرى.
المادة 7 تضاف الفقرة التالية الى المادة الثامنة عشرة من القانون وتحل فقرة ( 3 ) لها : - 3 – تقوم لجنة المراقبة بتعقيب تطبيق قرارات الهيئة العامة وتنفيذها.
المادة 7 تقر الاطراف بان التدابير غير السعرية الشاملة وسيلة فعالة وهامة للحد من استهلاك التبغ . ويتخذ كل طرف ويطبق , تدابير تشريعية او تنفيذية او ادارية او غيرها من التدابير الفعالة الضرورية لتنفيذ التزاماته طبقا للمواد من 8 الى 13 , ويتعاون , حسب الاقتضاء , مع الاطراف الاخرى تعاونا مباشرا او عن طريق هيئات دولية مختصة بهدف تطبيق تلك التدابير . ويقترح مؤتمر الاطراف مبادئ توجيهية مناسبة لتطبيق احكام هذه المواد . الحماية من التعرض لدخان التبغ
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة