المواد القانونية
المادة 7 يحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه.
المادة 7 1 – على مجلس الادارة ان يقدم الى وزير قبل بداية كل سنة مالية تخمينات ميزانية المصلحة ولا يعمل بها الا بعد مصادقة وزير النقل وعلى ان تقترن بمصادقة وزير المالية عندما تكون الخزينة دائنة للمصلحة او ضامنة لديونها. 2 – تبدأ السنة المالية للمصلحة في 1/نيسان وتنتهي في 31/آذار وعلى المصلحة ان تقدم الحساب الختامي الى الوزير خلال تسعة اشهر على الاكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية على ان يكون مصحوباً بتقرير عن نشاط المصلحة ومركزها المالي خلال السنة المالية المقدم عنها الحساب وبعد المصادقة عليه من قبل وزير النقل ترسل نسخة منه الى وزارة المالية للاطلاع. 3 – اذا حلت السنة المالية ولم تكن الميزانية قد صودق عليها فللمجلس صلاحية اعطاء الامر بالعمل بموجب اعتمادات السنة المالية المنصرمة بنسبة 1/12 منها شهرياً. 4 – يعين المجلس بموافقة وزير النقل مدققاً او مدققين قانونيين لتدقيق حسابات المصلحة السنوية وتصديق ميزانيتها العمومية. 5 – تكون حسابات المصلحة خاضعة لرقابة مراقب الحسابات العام.(5)
المادة 7 تضاف المادة الثانية عشرة لقانون اعادة المفصولين السياسيين ويكون نصها ما يأتي : المادة الثانية عشرة : ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويسري بأثر رجعي من تاريخ 17 /7 / 1968 .
المادة 7 على الوزراء تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر رمضان لسنة 1391 المصادف لليوم التاسع من شهر تشرين الثاني لسنة 1971. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة
المادة 7 1 – تبدا السنة المالية للمصلحة في 1 نيسان وتنتهي في 31 اذار وعلى المجلس ان يقدم الى الوزير قبل بداية كل سنة مالية تخمينات ميزانية المصلحة لتعرض على وزارة المالية ومن ثم مجلس الوزراء للمصادقة عليها ثم تشريعها حسب الاصول كميزانية ملحقة بميزانية الدولة العامة . 2 - اذا حلت السنة المالية ولم تكن الميزانية قد صودق عليها فللمجلس اصدار الامر بالعمل بموجب اعتمادات السنة المالية المنصرمة بنسبة 1/12 منها شهريا . 3 - بالاضافة الى الميزانية السنوية المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة للمجلس ان ينظم ميزانية لاعماله الرئيسية لمدة سنة واحدة او اكثر على ان تصدق بقانون خاص . 4 - تراعى احكام قانون تنظيم ارباح المؤسسات شبه الرسمية رقم (83) لسنة 1961 فيما يتعلق بالميزانية السنوية والحسابات النهائية واقتسام الارباح وايداع موجودات المصلحة والسحب منها . 5 - يعين المجلس بموافقة الوزير مدققا او مدققين قانونيين لتدقيق حسابات المصلحة السنوية وجرد موجوداتها وتصديق ميزانيتها الختامية مع رفع تقرير سنوي عن ميزانية الاعمال الرئيسية . 6 - تكون حسابات المصلحة خاضعة لرقابة مراقب الحسابات العام .
ماددهی (7) یەکەم: 1. ئەم کردارانە دەرهەق بە ئاژەڵە ماڵی و بێلانەكان قەدەغەیە:- 1. ئەنجامدانی هەر ڕەفتارێکى بە ئەنقەست، کە ببێتە هۆی ئەشکەنجەدانی ئاژەڵ یان زیان پێگەیاندنی. 2. ژەهراوی کردن بە ئەنقەست یان لە ئەنجامى کەمتەرخەمى. 3. بەقوربانیکردنى ئاژەڵێکى ماڵى بە مەبەستى ڕاوکردن یان کوشتنى ئاژەڵێکى دیکە. 4. سازدانى شەڕ لە نێوان ئاژەڵێک و ئاژەڵێکی دیکە یان پەلەوەر و پەلەوەرێکی دیکە، بەشێوەیەک ببێتە مایەى زیان پێگەیاندن یان کوشتنى یەکێکیان. 5. بەکارهێنانى هەر دەرمانێکی وزەبەخش یان هۆرمۆن یان ستڕۆیدەکان بۆ ئاژەڵ، بەبێ بڕیاری پزیشکی ڤێتێرنەری. 6. بڵاوکردنەوەی وێنە و گرتەی ڤیدیۆیی تایبەت بە کردارەکانی هاتوو لەم بڕگەیەدا لە دەزگاکانی ڕاگەیاندن و تۆڕەکۆمەڵایەتییەکان. 2- 1. هەر کەسێک یەکێک لەو کردارانەی هاتوو لە بڕگەى (یەکەم)ی ئەم ماددەیە، دەرهەق بە ئاژەڵی ماڵی یان ئاژەڵی بێلانە ئەنجامبدات، بە پێبژاردنێک کە لە (250.000) دووسەد و پەنجا هەزار دینار کەمتر نەبێت و لە (1.000.000) یەک ملیۆن دینار زیاتر نەبێت، سزا دەدرێت. 2. ئەگەر سەرپێچیکار پیشەی کڕین و فرۆشتن و مامەڵەپێکردنی ئاژەڵان بێت، سزای پێبژاردنەکەى دەبێتە دوو هێندە. دووەم: 1. هەر کەسێک بە ئەنقەست و بە ناڕەوایى ئاژەڵى ماڵى یان بێلانە بکوژێت، بە بەندکردن بۆ ماوەیەک کە لە (1) یەک مانگ کەمتر نەبێت یان بە پێبژاردنێک کە لە (1.000.000) یەک ملیۆن دینار کەمتر نەبێت و لە (3.000.000) سێ ملیۆن دینار زیاتر نەبێت، سزا دەدرێت. 2. ئەم بارانەى خوارەوە بە بارودۆخى توندکردنى سزا دادەنرێن بۆ مەبەستى هاتوو لە خاڵى (1)ى ئەم بڕگەیە:- 1. ئەگەر کوشتنەکە بە هۆى بەکارهێنانى ژەهرەوە بێت. 2. ئەگەر کوشتنەکە بە ڕێگایەکى دڕندانە بێت. 3. ئەگەر کوشتنەکە بەرامبەر بڕە پارەیەک یان سودێک بێت. 4. ئەگەر بکەر تاوانەکە دووبارە بکاتەوە. 3. ئەگەر کوشتنەکە بە هەڵە یان بە هۆکارى کەمتەرخەمى یان بەبێ مەبەست بێت، ئەوا کەسەکە بە پێبژاردنێک کە لە (100.000) سەد هەزار دینار کەمتر نەبێت و لە (500.000) پینج سەد هەزار دینار زیاتر نەبێت، سزا دەدرێت.
المادة 7 الالتزامات القطرية والتعاون الدولي 7-1 يقوم كل طرف متعاقد، حسبما يكون ملائما، بدمج الأنشطة المشار إليها فى المادتين 5 و6 في سياساته وبرامجه المتعلقة بالتنمية الزراعية والريفية، والتعاون مع الأطراف المتعاقدة الأخرى، سواء مباشرة أو من خلال المنظمة وغيرها من المنظمات الدولية ذات الصلة، على صيانة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة واستخدامها المستدام. 7-2 يوجه التعاون الدولي، بصورة خاصة، إلى ما يلى: (أ) بناء قدرات البلدان النامية والبلدان التى تمر اقتصادياتها بمرحلة تحول، أو تعزيزها، فيما يتعلق بصيانة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة واستخدامها المستدام؛ (ب) تشجيع النشاطات الدولية الرامية إلى تدعيم صيانة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة وتقييمها وتوثيقها وتعزيز مادتها الوراثية وكذلك تربية النباتات وإكثار البذور، وتقاسمها وإتاحة فرص الحصول عليها، وتبادل الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة والمعلومات والتكنولوجيا الملائمة ذات الصلة وفقا لأحكام الجزء الرابع؛ (ج) استمرارية الترتيبات المؤسسية المنصوص عليها في الجزء الخامس وتعزيزها؛ (د) تنفيذ استراتيجية التمويل المنصوص عليها في المادة 18.
المادة 7 سيتم منح المنظمة وفيما يخص اتصالاتها الرسمية معاملة لاتقل افضلية عن تلك الممنوحة من الحكومة الى اية حكومة اخرى بما فيها البعثات الدبلوماسية بخصوص الاولويات والاسعار والضرائب . ولن يتم فرض رقابة على المراسلات الرسمية للمنظمة ، ويحق للمنظمة ان ترسل او تستقبل مراسلاتها عبر ناقل بريد او في حقائب تتمتع بالحصانات والامتيازات ذاتها الممنوحة لناقلي بريد وحقائب البعثات الدبلوماسية .
المادة (7) اسوة بالاهداف المتفق عليها في الميثاق الدولي مع العراق ، يولي الجانبان اهمية خاصة لضمان استدامة سياسة الطاقة في العراق ، ويشمل ذلك الاطار القانوني والنظامي والمؤسساتي اللازم ، يسعى الجانبان الى : أ . اعداد خطة عمل لتطوير الطاقة المتجددة في العراق وعلى وجه الخصوص مصادر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح . ب . استكشاف امكانيات التعاون بين العراق والاتحاد الاوربي في مجال الطاقة المتجددة وادارة الطلب على الطاقة وكفاءة الطاقة ، ويشمل ذلك البحث والتطوير التكنولوجي وكما هو منصوص عليه في المادة (8) من هذه المذكرة ، ومشاركة خبرات الاتحاد الاوربي في هذا الميدان .
المادة 7 1 – على كاتب العرائض عند تحريره وتنظيمه العريضة او البيان او الاستمارة او ما يماثل ذلك ان يدون اسمه الكامل في محل مناسب منها واوصاف اجازته مع تاريخ تنظيم العريضة ويعزز ذلك بتوقيعه. 2 – على كاتب العرائض ان يلتزم بالاسلوب الكتابي اللائق الذي توجبه الاداب العامة عند تحرير وتنظيم العرائض والبيانات والاستمارات وما يماثلها والابتعاد عن استعمال الالفاظ والتعابير التي تمس السلطة او دوائرها ومنتسبيها بقصد الاساءة اليهم دون وجه حق.
ماددهی (7): بڕگهی (یهكهم)ی ماددهی (25)ی یاساكه ههموار دهكرێت و بهم شێوهیه دهخوێندرێتهوه: یهكهم: پێویسته لهسهر ئهو كۆمپانیا نیشتیمانیی (پشكدار بێت یان خاوهن بهرپرسێتیی سنووردار) و بیانییانهی له ههرێم كار دهكهن، یان لقییان ههیه له ههرێم، لهگهڵ ئهو بانك و كارگانهی له وهزارهتی پیشهسازی و دهستهی گشتی وهبهرهێنان تۆماركراون و تۆڕهكانی راگهیاندن و رێكخراوهكان، گرێبهست لهگهڵ پارێزهرێك یان زیاتر بكات بۆ پێشكهشكردنی راوێژی یاسایی.
المادة 7 يتولى المجلس مايأتي :- أولاً : رســم السياسات والخطط والبرامج الثقافية والمالية والادارية والتنظيمية اللازمــة لتسيير نشـاط الديــوان وتحقيق اهــدافه , واجراء التعديلات عليها واقرارهــا ومتابعة تنفيذها . ثانيـاً : مناقشة الموازنة السنوية للديوان تمهيدا لتشريعها . ثالثاً : دراسة واقرار فرص استثمار الاموال الموقوفة في مشروعات استثمارية بعد تحقق الجدوى الاقتصادية فيها ومراعاة شرط الواقف . رابعاً : دراسة ومناقشة تقارير ديوان الرقابة المالية , والعمل على معالجة الملاحظات الواردة فيها . خامساً : البت في الاعتراضات المتعلقة بقرارات لجان محاسبة المتولين . سادساً : البت في امر تسلم وادارة الجوامع والمساجد والمؤسسات الخيرية , المنشأة من المحسنين . سابعاً : النظر في تأسيس الجوامع والمساجد والمؤسسات الخيرية , والموافقة عليها وفـقا للنظام المعد لها. ثامناً : البت في طلبات المتولين لشراء املاك للوقف او تعميره او انشاء مبان جديدة لـه . تاسعاً : البت في الاستبدال العيني واجراءاته وفقاً لاحكام الشرع والقانون . عاشراً : دراسة القضايا التي تعرض عليه من رئيس الديوان وتقديم مقترحاته وتوصياته في شأنها .
المادة 7 الاحكام المرتبطة بالمادة اولاً : تشكل محكمة للقضاء الاداري ومحكمة لقضاء الموظفين برئاسة نائب الرئيس لشؤون القضاء الاداري او مستشار وعضوين من المستشارين او المستشارين المساعدين في المناطق الاتية :– أ – المنطقة الشمالية وتشمل المحافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين ويكون مركزها في مدينة الموصل. ب – منطقة الوسط وتشمل محافظات بغداد والانبار وديالى وواسط ويكون مركزها في مدينة بغداد. ج – منطقة الفرات الاوسط وتشمل محافظات كربلاء والنجف وبابل والقادسية ويكون مركزها في الحلة . د – المنطقة الجنوبية وتشمل محافظات ذي قار والمثنى والبصرة وميسان ويكون مركزها في مدينة البصرة. ثانياً – يجوز عند الاقتضاء تشكيل محاكم اخرى للقضاء الاداري ولقضاء الموظفين في مراكز المحافظات ببيان يصدره رئيس مجلس الدولة ، بناء على اقتراح من هيأة الرئاسة وينشر في الجريدة الرسمية. ثالثا – يجوز انتداب القضاة من الصنف الاول او الثاني بترشيح من مجلس القضاء الاعلى الى محاكم القضاء الاداري او محاكم قضاء الموظفين. رابعاً: تختص محكمة القضاء الاداري بالفصل في صحة الاوامر والقرارات الادارية الفردية والتنظيمية التي تصدر عن الموظفين والهيئات في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والقطاع العام التي لم يعين مرجع للطعن فيها بناءً على طلب من ذي مصلحة معلومة وحالة ممكنة ، ومع ذلك فالمصلحة المحتملة تكفي ان كان هناك ما يدعو الى التخوف من الحاق الضرر بذوي الشأن . خامساً: يعد من اسباب الطعن في الاوامر والقرارات بوجه خاص ما يأتي:– 1– ان يتضمن الامر او القرار خرقا او مخالفة للقانون او الانظمة او التعليمات او الانظمة الداخلية . 2– ان يكون الامر او القرار قد صدر خلافا لقواعد الاختصاص او معيبا في شكله او في الاجراءات او في محله او سببه . 3– ان يتضمن الامر او القرار خطأ في تطبيق القوانين او الانظمة او التعليمات او الانظمة الداخلية او في تفسيرها او فيه اساءة او تعسف في استعمال السلطة او الانحراف عنها. سادساً: يعد في حكم الامر او القرار رفض او امتناع الموظف او الهيئة عن اتخاذ امر او قرار كان من الواجب عليهما اتخاذه قانونا. سابعاً: أ – يشترط قبل تقديم الطعن الى محكمة القضاء الاداري ان يتم التظلم منه لدى الجهة الادارية المختصة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بالامر او القرار الاداري المطعون فيه او اعتباره مبلغا ، وعلى هذه الجهة ان تبت في التظلم خلال (30) يوما من تاريخ تسجيل التظلم لديها. ب – عند عدم البت في التظلم او رفضه من الجهة الادارية المختصة على المتظلم ان يقدم طعنه الى المحكمة خلال (60) ستين يوما من تاريخ رفض التظلم حقيقة او حكما وعلى المحكمة تسجيل الطعن لديها بعد استيفاء الرسم القانوني ولايمنع سقوط الحق في الطعن امامها من مراجعة القضاء العادي للمطالبة بحقوقه في التعويض عن الاضرار الناشئة عن المخالفة او الخرق للقانون . ثامنا – أ – تبت محكمة القضاء الاداري في الطعن المقدم اليها ، ولها ان تقرر رد الطعن او الغاء او تعديل الامر او القرار المطعون فيه مع الحكم بالتعويض ان كان له مقتضى بناء على طلب المدعي . ب – يكون قرار المحكمة المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذا البند قابلا للطعن فيه تمييز لدى المحكمة الادارية العليا خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ به او اعتباره مبلغاً. ج – يكون قرار المحكمة غير المطعون فيه وقرار المحكمة الادارية العليا الصادر نتيجة الطعن باتا وملزما . تاسعا – أ – تختص محاكم قضاء الموظفين بالفصل في المسائل الآتية : 1– النظر في الدعاوى التي يقيمها الموظف على دوائر الدولة والقطاع العام في الحقوق الناشئة عن قانون الخدمة المدنية او القوانين او الانظمة التي تحكم العلاقة بين الموظف وبين الجهة التي يعمل فيها. 2– النظر في الدعاوى التي يقيمها الموظف على دوائر الدولة والقطاع العام للطعن في العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة1991. ب – لاتسمع الدعاوى المقامة وفقا لأحكام (1) من الفقرة ( أ ) من هذا البند بعد مضي (30) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بالامر او القرار المعترض عليه ، اذا كان داخل العراق و (60) ستين يوما اذا كان خارجه . ج – يجوز الطعن تمييزا امام المحكمة الادارية العليا بقرارات محكمة قضاء الموظفين الصادرة وفقا لاحكام الفقرة ( أ ) من هذا البند خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ بها او اعتبارها مبلغة . د – يكون قرار محكمة قضاء الموظفين غير المطعون به وقرار المحكمة الادارية العليا الصادر نتيجة للطعن باتا وملزما . عاشرا – تصدر احكام المحكمة الادارية العليا ومحكمة القضاء الاداري ومحكمة قضاء الموظفين بأسم الشعب وتنفذ وفقا للقانون . حادي عشر – تسري احكام قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 و قانون الاثبات رقم (107) لسنة 1979 و قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 و قانون الرسوم العدلية رقم (114) لسنة 1981 في شأن الاجراءات التي تتبعها المحكمة الادارية العليا ومحكمة القضاء الاداري ومحكمة قضاء الموظفين فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون. ثاني عشر – اذا تنازع اختصاص محكمة القضاء الاداري او محكمة قضاء الموظفين مع اختصاص محكمة مدنية فيعين المرجع هيأة تسمى (هيأة تعيين المرجع ) قوامها (6) ستة اعضاء ( 3) ثلاثة يختارهم رئيس محكمة التمييز الاتحادية من بين اعضاء المحكمة و (3) ثلاثة آخرون يختارهم رئيس مجلس الدولة من بين اعضاء المجلس ، وتجتمع الهيأة برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية ويكون قرار الهيأة الصادر بالاتفاق او بالاكثرية باتا وملزما .(7)
المادة قاعدة (7) اولا : يتصرف كل قاضي باستقلالية تامة ولا يخضع او يستجيب للتعليمات او التوجيهات الصادرة من رئاسة الجمهورية او مجلس الوزراء او من أي جهة حكومية اخرى او أي مصدر اخر في مهامه القضائية . ثانيا : على القضاة تادية مهامهم بحياد تام خلال التحقيق او المحاكمة او التمييز . ثالثا : لا يجوز للقاضي النظر في أي قضية له فيها مصلحة شخصية او له ما يتصل بها او كان له فيما يتصل بها صلة اشتراك شخصية يمكن ان تؤثّر في حياده . رابعا : على القاضي التنحّي من نظر أي قضية يحتمل بسبب منطقي ان يكون حياده او استقلاله فيها موضع شك. خامسا : على رئيس المحكمة ان اقتضت الضرورة تنسيب قاضي جنايات اخر لنظر القضية بدل القاضي المتنحّي وعلى رئيس قضاة التحقيق ان اقتضت الضرورة ايضاَ ان ينسب قاضي تحقيق محل القاضي المتنحّي.
المادة – 7 – الالتزامات المرتبطة بالتدابير التكنولوجية يتعين أن تتخذ الأطراف المتعاقدة تدابير ملائمة، حسب ما يلزم، لضمان انه في حال توفير حماية قانونية مناسبة وجزاءات قانونية فعالة إزاء تفادي تدابير تكنولوجية فعالة، فان هذه الحماية القانونية لا تمنع الأشخاص المستفيدين من التمتع بالتقييدات والاستثناءات المنصوص عليها في هذه المعاهدة .
المادة المادة 7 وضع وخزن المعدات الدفاعية لقوات الولايات المتحدة أن تضع داخل المنشآت والمساحات المتفق عليها وفي مواقع أخرى مؤقتة يتفق عليها الطرفان معدات دفاعية و تجهيزات و مواد تحتاجها قوات الولايات المتحدة على صلة بالنشاطات المتفق عليها بموجب هذا الاتفاق. وعلى قوات الولايات المتحدة استخدام و تخزين هذه المعدات بشكل يتناسب مع مهامها المؤقتة في العراق وفق المادة (4) من هذا الاتفاق، على أن لا يتصل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بمنظومات أسلحة الدمار الشامل (الأسلحة الكيميائية والأسلحة النووية والأسلحة الراديولوجية والأسلحة البيولوجية والنفايات المتصلة بتلك الأسلحة). و على قوات الولايات المتحدة السيطرة على استخدام و نقل المعدات الدفاعية المملوكة لها التي يتم تخزينها في العراق. و عليها ضمان عدم تخزين المتفجرات أو الأعتدة في منشآت قريبة من المناطق السكنية، و عليها نقل تلك المواد المخزونة في المنشآت القريبة من المناطق السكنية. و على الولايات المتحدة تزويد الحكومة العراقية بالمعلومات الضرورية عن أعداد و أنواع هذه المواد المخزنة.
المادة -7- اولا :يسمح لافراد بعثة الناتو من العسكريين بارتداء ازيائهم الوطنية العسكرية وحمل علامات بعثة الناتو وحمل وحيازة السلاح اذا كانو مخولين بذلك طبقا لاوامرهم العسكرية . ثانيا: لمنظمة حلف شمال الاطلسي رفع علمها على المنشآت المتفق عليها .
المادة 7: - يحدد رأس المال التأسيسي للمرفق بمبلغ 30 مليون دولار امريكي للسنوات الثلاث الاولى .ولمجلس الامناء الحق في رفع رأس مال المرفق وفقا لمراحل تطور عمله . - المساهمة في رأس المال اختيارية ومفتوحة للدول العربية ومؤسسات التمويل العربية والإقليمية والقطاع الخاص . - يحق لمجلس الامناء قبول المساهمات الطوعية والتبرعات من المؤسسات والجهات المانحة الدولية . - يحق للمجلس التنفيذي تأمين موارد اضافية للمرفق في اطار عمليات تعاقدية لاتهدف الى الربح يقوم بها المرفق.
المادة المادة 7 1 ـ تتمتع الدول الأطراف , في ممارستها لسيادتها , بالحق الخالص في تنظيم الأنشطة التي تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه في مياهها الداخلية او الأرخبيلية او في بحرها الإقليمي , وفي الترخيص بالاضطلاع بها . 2 ـ مع عدم الإخلال بالاتفاقات الدولية الأخرى وقواعد القانون الدولي المتعلقة بحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه , يجب على الدول الأطراف ان تشترط تطبيق ((القواعد)) على الأنشطة التي تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه الواقع في مياهها الداخلية او الأرخبيلية او في بحرها الإقليمي. 3 ـ في اطار ممارسة الدول الأطراف لسيادتها داخل مياهها الأرخبيلية او في بحرها الإقليمي , وطبقاً للممارسات العامة بين الدول , ومن اجل التعاون بغية توفير افضل السبل اللازمة لحماية السفن والطائرات الحكومية ,تخطر دول الأطراف دولة العلم الطرف في هذه الاتفاقية , وبالقدر الملائم الدول الأخرى التي تربطها صلة يمكن التحقق منها , وخاصة صلة ثقافية او تاريخية او أثرية , بخصوص اكتشاف سفن او طائرات حكومية يمكن التعرف عليها بهذه الصفة.
المادة مادة 7 النقل عبر الحدود من طرف عبر دول ليس طرفاً تنطبق الفقرة ( 1 ) من المادة ( 6 ) من الاتفاقية، مع إدخال ما يلزم من تعديل حسب الأحوال، على نقل النفايات الخطرة والنفايات الأخرى عبر الحدود من جانب أحد الأطراف عبر دولة ليست طرفاً أو دول ليست أطرافاً . واجب إعادة الاستيراد
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة