المواد القانونية

المادة المادة 7

المادة المادة 7 تتكون المنظمة من المؤتمر (القمة ) و المجلس الأعلى للمنظمة و المجلس التنفيذي للمنظمة , و الإدارة العامة.

المادة (7)

المادة (7) 1- هذه الاتفاقية توفر الأساس الواسع للتعاون بين الطرفين وتقصد تشجيع اهتمام القطاع الخاص والمشاركة من كلا البلدين . 2- ولغرض الفقرة (1) من هذه المادة ,سيتفاوض الطرفان للوصول الى التفاصيل النهائية للاتفاقات , ضمن إطار هذه الاتفاقية , قبل تنفيذ المشاريع المحددة . 3- هذه الاتفاقية لا تقتضي ضمنا بأن المستثمرين الجنوب افريقيين او عراقيين لديهم اية حقوق حصرية او استثنائية في مشاريع محددة .

المادة -7-

المادة -7- اذا واجه أي من الطرفين المتعاقدين حالة دعم او اغراق في وارداته من الطرف المتعاقد الاخر فانه يمكن اتخاذ الاجراءات الملائمة لمواجهة مثل هذه الحالات من خلال التشاور وباتفاق الطرفين ، وذلك طبقا للقوانين والتشريعات المطبقة في كل من البلدين .

المادة -7-

المادة -7- ممثلو اعضاء السلطة 1. يتمتع ممثلوا اعضاء السلطة الذين يحضرون الاجتماعات التي تعقدها السلطة في اثناء اضطلاعهم بوظائفهم وخلال انتقالهم الى مكان الاجتماع وعودتهم منه, بالامتيازات والحصانات التالية: (أ) الحصانة من الاجراءات القانونية فيما يتعلق بما يصدر عنهم من كلمات منطوقة او مكتوبة وبكل ماياتونه من اعمال عند ممارسة وظائفهم الابقدر تنازل العضو الذي يمثلونه تنازلا صريحا عن هذه الحصانه في قضية بعينها. (ب) الحصانة من الاعتقال او الاحتجاز الشخصي والتمتع بنفس الحصانات والتسهيلات الممنوحة للمبعوثين الدبلوماسيين فيما يتعلق بامتعتهم الشخصية. (ج) حرمة جميع الاوراق والوثائق. (د) حق استعمال الشفرات وتلقي الاوراق او المراسلات عن طريق حامل حقيبة او في حقائب مختومة. (هـ) الاعفاء فيما يتعلق بانفسهم وازواجهم من قيود الهجرة واجراءات تسجيل الاجانب والتزامات الخدمة الوطنية في الدولة التي يزورونها او يمرون بها في اثناء اضطلاعهم بوظائفهم. (و) التمتع بنفس التسهيلات المتعلقة بقيود الصرف الممنوحة لممثلي الحكومات الاجنبية ذوي الرتب المشابهه للموفدين في مهام رسمية مؤقتة. 2. لكي يكفل لممثلي اعضاء السلطة تمام حرية الرأي والاستقلال عند تادية واجباتها ,يستمر منحهم الحصانة من الاجراءات القانونية فيما يختص بكل ما يأتونه من افعال عند اضطلاعهم بوظائفهم حتىولو لم يعد الاشخاص المعنيون يمثلون اعضاء في السلطة. 3. متى كان تقرير الضريبة باي من صورها متوقفا على الاقامة لايعد من مدد الاقامة مايقضيه ممثلو اعضاء السلطة الذين يحضرون اجتماعات السلطة في اقليم عضو بالسلطة لتادية واجباتهم. 4. تمنح الامتيازات والحصانات لممثلي اعضاء السلطة لا من اجل تحقيق المنفعه الشخصية للافراد انفسهم وانما لضمان ممارستهم المستقلة لمهامهم المتعلقة بالسلطة . وبناء عليه, فان اسقاط عضو السلطة الحصانة عن ممثله في أي حالة يرى فيها ذلك العضو ان الحصانة تعوق سير العدالة وان من الممكن اسقاطها دون اخلال بالغرض الذي منحت الحصانة من اجله يشكل حقا لعضو السلطة وواجبا عليه. 5. يحوز ممثلوا اعضاء السلطة تغطية بالتامين من المخاطر ضد الغير فيما يتصل بالمركبات التي يملكونها او يشغلونها وفقا لما تقتضيه قوانين وانظمة الدولة التي تشغل فيها المركبة. 6- لاتنطبق احكام الفقرات 3,2,1 فيما بين الممثل وسلطات عضو السلطة التي يكون هو او هي من رعاياها او يكون ممثلا له في الحاضر او في الماضي.

المادة (7)

المادة (7) اولاً : يتضمن طلب تبليغ الوثائق العنوان الصحيح للمتسلم وموضوع الوثيقة المراد ايصالها . ثانياً : اذا تعذر تبليغ الوثائق الى العنوان المذكور فيها تتخذ الجهات المطلوب منها التدابير الضرورية لتثبيت العنوان الصحيح فإذا لم تتمكن من ذلك تعاد الوثائق دون تأخير الى الجهات التي أرسلتها .

المادة 7

المادة 7 تلغى (المادة السابعة عشرة) من القانون، ويحل محلها ما يلي : - المادة السابعة عشرة – تتمتع المؤسسة بالامتيازات التالية : - 1 – اعتبارها من المؤسسات ذات النفع العام لغرض الاستملاك . 2 – تملك ما تحتاجه للقيام باغراضها من العقارات والاراضي العائدة للدولة بدون بدل وفقا للقوانين المرعية . 3 – عدم خضوعها لاحكام قانون مخصصات موظفي الدولةرقم (93) لسنة 1967، المعدل . 4 – اعفاء جميع معاملاتها من رسم الطابع . 5 – اعفاء جميع المواد التي تستوردها واللازمة لتحيق اغراضها من رسم الوارد الكمركي بما في ذلك العدد والالات والمكائن والاحهزة واجزاؤها والمواد الاحتياطية والمختبرية والانشائية والمواد الاولية ووسائط النقل بمختلف انواعها سواء كان الاستيراد قد تم من قبل المؤسسة او بواسطة مؤسسات القطاع الاشتراكي . 6 – اعتبار اموال المؤسسة من الاموال العامة، وتستوفى ديونها وفق قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977، او اي قانون يحل محله .

المادة المادة 7

المادة المادة 7 وضع وخزن المعدات الدفاعية لقوات الولايات المتحدة أن تضع داخل المنشآت والمساحات المتفق عليها وفي مواقع أخرى مؤقتة يتفق عليها الطرفان معدات دفاعية و تجهيزات و مواد تحتاجها قوات الولايات المتحدة على صلة بالنشاطات المتفق عليها بموجب هذا الاتفاق. وعلى قوات الولايات المتحدة استخدام و تخزين هذه المعدات بشكل يتناسب مع مهامها المؤقتة في العراق وفق المادة (4) من هذا الاتفاق، على أن لا يتصل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بمنظومات أسلحة الدمار الشامل (الأسلحة الكيميائية والأسلحة النووية والأسلحة الراديولوجية والأسلحة البيولوجية والنفايات المتصلة بتلك الأسلحة). و على قوات الولايات المتحدة السيطرة على استخدام و نقل المعدات الدفاعية المملوكة لها التي يتم تخزينها في العراق. و عليها ضمان عدم تخزين المتفجرات أو الأعتدة في منشآت قريبة من المناطق السكنية، و عليها نقل تلك المواد المخزونة في المنشآت القريبة من المناطق السكنية. و على الولايات المتحدة تزويد الحكومة العراقية بالمعلومات الضرورية عن أعداد و أنواع هذه المواد المخزنة.

المادة 7

المادة 7 اولا – لا يجوز لاي محطة لاسلكية التداخل او التاثير على سير اعمال المحطات اللاسلكية المجازة الاخرى. ثانيًا – اذا ظهر للمدير العام ان جهازًا لاسلكيًا يتداخل مع جهاز لاسلكي اخر، فله الحق بتكليف صاحب الاجازة بوجوب اجراء التغييرات اللازمة في اجهزته وبالصورة التي تحقق الغرض وخلال المدة التي يحددها لتنفيذ ذلك.

المادة 7

المادة 7 أولا: يتولى مجلس إدارة الصندوق ما يأتي : ‌أ- تحديد أوجه استثمار أموال الصندوق وإيراداته داخل العراق . ‌ب- إقرار مشروع الموازنة العامة للصندوق . ‌ج- الموافقة على إبرام عقود المشاركة مع القطاعين العام والخاص في تنفيذ مشاريع جديدة وتطوير مشاريع قائمة . ‌د- البت في الاعتراضات على قرارات المدير العام وفقاً لأحكام هذا القانون . هـ ـ قبول الهبات والتبرعات من داخل العراق وخارجه وفقاً لأحكام هذا القانون وـ النهوض بالكفاءة المالية للصندوق وأنظمته الإدارية والمالية والفنية وفقا لأحدث أساليب العمل . زـ التعاقد مع الاختصاصيين والخبراء العراقيين . حـ ـ الاستعانة بالمستشارين والخبراء والاختصاصيين العراقيين في أداء بعض المهام المتعلقة في شؤون الصندوق وتحدد أجورهم وفقاً للقانون . طـ ـ اقتراح التشريعات التي تساعد على تحقيق أهداف الضمان الاجتماعي . ي ـ دراسة المواضيع التي يعرضها الوزير أو المدير العام أو أي من أعضاء المجلس . ك ـ إعداد تقارير نصف سنوية حول المركز المالي للصندوق وانجازاته والمعوقات التي تعترض عمله . ل ـ اقتراح الموازنة السنوية للدائرة وبيان المبالغ المخصصة لكل منها . م ـ اقتراح الهيكل التنظيمي للدائرة والصندوق وتشكيلاتها ووصف المهام والمسؤوليات والمصادقة على الملاك . ثانياً : للمجلس أن يخول رئيسه أو مدير عام دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال بعض صلاحياته . ثالثاً : أ- تخضع قرارات المجلس إلى مصادقة الوزير خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيلها في مكتبه ، وتعد مصادقاً عليها بمضي المدة المذكورة . ب- في حال عدم مصادقة الوزير على قرارات المجلس خلال المدة المذكورة في البند (أ) تعاد إلى مجلس الإدارة لإعادة النظر في الفقرات المعترض عليها واتخاذ القرارات والتوصيات بالأغلبية المطلوبة وفقاً لما ورد في البند (خامساً) من المادة (6) من هذا القانون .

المادة 7 (من الاتفاقية)

المادة 7 1- تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لتقرير ولايتها القضائية فيما يتصل بالجرائم المشار اليها في المادة 2 , حين تكون الجريمة قد ارتكبت : (أ‌) في اقليم تلك الدولة ؛ او (ب‌) على متن سفينة تحمل علم تلك الدولة او طائرة مسجلة بموجب قوانين تلك الدولة وقت ارتكاب الجريمة ؛ او (ج) على يد احد رعايا تلك الدولة . 2- يجوز ايضا لكل دولة طرف ان تقرر ولايتها القضائية على جرائم من هذا القبيل في الحالات التالية : (أ) اذا كان هدف الجريمة او نتيجتها ارتكاب احدى الجرائم المشار اليها في المادة 2 الفقرة 1 (أ) أو (ب) منها في اقليم تلك الدولة او ضد احد رعاياها ؛ أو (ب) اذا كان هدف الجريمة او نتيجتها ارتكاب احدى الجرائم المشار اليها في المادة 2 الفقرة 1 (أ) أو (ب) منها ضد مرفق حكومي أو عام تابع لتلك الدولة وموجود خارج اقليمها بما في ذلك الاماكن الدبلوماسية او القنصلية التابعة لتلك الدولة ؛ أو (ج) اذا كان هدف الجريمة او نتيجتها ارتكاب احدى الجرائم المشار اليها في المادة 2 الفقرة 1 (أ) أو (ب) منها في محاولة لاكراه تلك الدولة على القيام بعمل ما او الامتناع عن القيام به ؛ (د) اذا ارتكب الجريمة شخص عديم الجنسية يوجد محل اقامته المعتاد في اقليم تلك الدولة ؛ او (هـ) اذا ارتكبت الجريمة على متن طائرة تشغلها حكومة تلك الدولة . 3- عند التصديق على هذه الاتفاقية او قبولها او الموافقة عليها او الانضمام اليها تخطر كل دولة طرف الامين العام للامم المتحدة بالولاية القضائية التي قررتها وفقا للفقرة 2 وفي حالة أي تغيير تقوم الدولة الطرف المعنية باخطار الامين العام بذلك على الفور . 4- تتخذ كل دولة طرف ايضا التدابير اللازمة لتقرير ولايتها القضائية فيما يتصل بالجرائم المشار اليها في المادة 2 في الحالات التي يكون فيها مرتكب الجريمة المفترض موجودا في اقليمها وفي حالات عدم قيامها بتسليمه الى أي من الدول الاطراف التي قررت ولايتها القضائية وفقا للفقرة 1 أو 2 . 5- عندما تقرر اكثر من دولة طرف واحدة ولايتها القضائية على الجرائم المبينة في المادة 2 تعمل الدول الاطراف المعنية على تنسيق اجراءاتها بصورة ملائمة ولا سيما فيما يتعلق بشروط المحاكمة وطرائق تبادل المساعدة القانونية . 6- لا تستبعد هذه الاتفاقية ممارسة أي ولاية قضائية تقررها دولة طرف وفقا لقانونها الداخلي دون اخلال بالقواعد العامة للقانون الدولي .

المادة 7

المادة 7 يتولى المجلس مايأتي : أولاً: رســم السياسات والخطط والبرامج الثقافية والمالية والادارية والتنظيمية اللازمــة لتسيير نشـاط الديــوان وتحقيق اهــدافه , واجراء التعديلات عليها واقرارهــا ومتابعة تنفيذها . ثانياً: مناقشة الموازنة السنوية للديوان تمهيدا لتشريعها . ثالثاً: دراسة واقرار فرص استثمار الاموال الموقوفة في مشروعات استثمارية بعد تحقق الجدوى الاقتصادية فيها . رابعاً: دراسة ومناقشة تقارير ديوان الرقابة المالية , والعمل على معالجة الملاحظات الواردة فيها . خامساً: دراسة القضايا التي تعرض عليه من رئيس الديوان وتقديم مقترحاته وتوصياته في شأنها .

المادة 7

المادة 7 سيتم منح المنظمة وفيما يخص اتصالاتها الرسمية معاملة لاتقل افضلية عن تلك الممنوحة من الحكومة الى اية حكومة اخرى بما فيها البعثات الدبلوماسية بخصوص الاولويات والاسعار والضرائب . ولن يتم فرض رقابة على المراسلات الرسمية للمنظمة ، ويحق للمنظمة ان ترسل او تستقبل مراسلاتها عبر ناقل بريد او في حقائب تتمتع بالحصانات والامتيازات ذاتها الممنوحة لناقلي بريد وحقائب البعثات الدبلوماسية .

المادة (7)

المادة (7) اسوة بالاهداف المتفق عليها في الميثاق الدولي مع العراق ، يولي الجانبان اهمية خاصة لضمان استدامة سياسة الطاقة في العراق ، ويشمل ذلك الاطار القانوني والنظامي والمؤسساتي اللازم ، يسعى الجانبان الى : أ . اعداد خطة عمل لتطوير الطاقة المتجددة في العراق وعلى وجه الخصوص مصادر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح . ب . استكشاف امكانيات التعاون بين العراق والاتحاد الاوربي في مجال الطاقة المتجددة وادارة الطلب على الطاقة وكفاءة الطاقة ، ويشمل ذلك البحث والتطوير التكنولوجي وكما هو منصوص عليه في المادة (8) من هذه المذكرة ، ومشاركة خبرات الاتحاد الاوربي في هذا الميدان .

المادة 7 من الاتفاقية

المادة 7 الفساد الإداري 1- تتعهد كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم ارتكاب أو المشاركة في ارتكاب الأفعال التالية في إطار قانونها الداخلي في حال ارتكاب هذه الأفعال عمدا من جماعة إجرامية منظمة: أ‌- طلب موظف عمومي أو من في حكمه أو قبوله بشكل مباشر أو غير مباشر سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح غيره مزية أو منفعة غير مستحقة أو وعداً بها، لكي يقوم بعمل أو يمتنع عن القيام بعمل من الأعمال الداخلة ضمن نطاق وظيفته الرسمية. ب‌- وعد موظف عمومي أو من في حكمه بمزية أو بمنفعة غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها بشكل مباشر أو غير مباشر سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح غيره لكي يقوم بعمل أو يمتنع عن القيام بعمل من الأعمال الداخلة ضمن نطاق وظيفته الرسمية. ج- تسرى أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة على كل موظف عمومي أجنبي أو موظف مدني دولي ارتكب فعلا من الأفعال المجرمة في هاتين الفقرتين. د- كل موظف عمومي أو من في حكمه حصل لنفسه أو لغيره على مزية أو منفعة غير مشروعة بسبب استغلال السلطة او الصفة أو نتيجة لسلوك مجرّم قانوناً. 2- تتعهد كل دولة طرف أن تتخذ بما يتناسب مع نظامها القانوني التدابير التشريعية والإدارية بهدف تعزيز نزاهة الموظفين العموميين ومنع فسادهم وكشفهم ومعاقبتهم. 3- تتعهد كل دولة طرف أن تنظر في تجريم الأشكال الأخرى للفساد الإداري الواقع على الوظيفة العامة.

مادة 7

مادة 7 نزع الملكية 1- (أ) الاستثمارات التي يقوم بها مستثمرون تابعون لكلا الطرفين المتعاقدين في اقليم الطرف المتعاقد الاخر لن يتم تاميمها او نزع ملكيتها او اخضاعها بطريقة مباشرة ,لاجراءات ذات اثر يعادل التاميم او نزع الملكية (مشارا اليها مجتمعة فيما بعد بـ نزع الملكية )من قبل الطرف المتعاقد الاخر الا لغرض عام يتعلق بمصلحة وطنية لذلك الطرف المتعاقد وفي مقابل تعويض فوري وكاف وفعال بشرط ان تكون تلك الاجراءات قد اتخذت على اساس عدم التمييز ووفقا لاجراءات قانونية معمولا بها بصفة عامة . (ب)تبلغ قيمة هذا التعويض القيمة الفعلية للاستثمار المنزوع ملكيته , ويتم تحديده وحسابه وفقا لمبادئ التقييم المعترف بها دوليا على اساس القيمة السوقية العادلة للاستثمار المنزوع ملكيته في الوقت الذي يسبق مباشرة اجراء نزع الملكية او الذي اصبح فيه نزع الملكية الوشيك الحدوث معروفا بصورة علنية , ايهما يكون الاسبق (مشارا اليه فيما بعد بـ تاريخ التقييم ).يتم حساب هذا التعويض بحرية بعملة قابلة للتحويل يختارها المستثمر , على اساس القيمة السوقية لسعر الصرف السائد لتلك العملة في تاريخ التقييم ويتضمن فائدة بسعر تجاري يتم تحديده على اساس السوق , على ان لا يقل في اي حال عن سعر الفائدة السائد فيما بين مصارف لندن (ليبور) او ما يعادله , وذلك من تاريخ نزع الملكية وحتى تاريخ الدفع. 2- لزيادة التاكيد , فان نزع الملكية يشمل الحالات التي ينزع فيها طرف متعاقد ملكية الاصول لشركة او مشروع تم انشاؤه او تاسيسه بموجب القوانين النافذة في اقليمه والذي يكون لمستثمر تابع للطرف المتعاقد الاخر استثمارا فيه وذلك من خلال ملكية اسهم وحصص وسندات دين وحقوق او مصالح اخرى . 3- لاغراض هذه الاتفاقية يشمل مصطلح "نزع الملكية" ايضا اي تدخلات او اجراءات نظامية من قبل طرف متعاقد لها نفس تاثير نزع الملكية والتي ينتج عنها حرمان المستثمر في الواقع من ملكيته وهيمنته على او مصالحه الجوهرية من استثماره او التي قد ينتج عنها خسارة او ضرر للقيمة الاقتصادية للاستثمار مثل تجميد وحجز الاستثمار وفرض ضريبة تعسفية او زائدة على الاستثمار والبيع الاجباري لجميع او لجزء من الاستثمار او اجراءات مماثلة اخرى .

المادة المادة 7

المادة المادة 7 يقوم كل طرف متعاقد , بقدر الامكان وحسب الاقتضاء , ولاسيما لاغراض المواد من 8 إلى 10 بما يلي : (أ‌) تحديد عناصر التنوع البيولوجي الهامة لصيانته واستخدامه على نحو قابل للاستمرار مع مراعاة القائمة الارشادية بالفئات المبينة في المرفق الأول . (ب‌) رصد عناصر التنوع البيولوجي المحددة طبقاً للفقرة الفرعية (أ) أعلاه بواسطة أخذ العينات وبالتقنيات الاخرى , وايلاء اهتمام خاص للعناصر التي تتطلب تدابير صيانة عاجلة والتي تعطي أكبر امكانية للاستخدام القابل للاستمرار . (ج‌) تحديد العمليات وفئات الانشطة التي تنطوى أو يحتمل أن تنطوى على آثار عكسية كبيرة بالنسبة لصيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار ورصد آثارها بواسطة آخذ العينات وبالتقنيات الاخرى . (د‌) استخدام أي آلية لحفظ وتنظيم بيانات مستمدة من أنشطة التحديد والرصد طبقاً للفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(ج) أعلاه .

المادة 7 (نص الاتفاقية)

المادة 7 ان التعديلات على هذه الاتفاقية تتم باتفاق مشترك للطرفين المتعاقدين و تنفذ بموجب بروتوكولات منفصلة لكل تعديل .

المادة 7

المادة 7 يعد رئيسا منتخبا للجمهورية من حصل على اغلبية ثلثي عدد أعضاء مجلس النواب.

المادة 7

المادة 7 الخسائر يمنح مستثمرو أي من الطرفين المتعاقدين الذين تعاني استثماراتهم في اقلي الطرف المتعاقد الآخر من خسائر ناجمة عن أي نزاع مسلح او ثورة او اضطرابات أهلية او شغب او حالة طوارئ مشابهة ، معاملة لاتقل أفضلية عن تلك الممنوحة من قبل الطرف المتعاقد الأخير لمستثمريه او لمستثمري أي بلد ثالث .

المادة (7)

المادة (7) ارباح الاعمال 1- تخضع ارباح المشروع التابع لدولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة فقط ما لم يزاول المشروع اعمالا في الدولة المتعاقدة الاخرى من خلال منشأة دائمة كائنة فيها فاذا كان المشروع يزاول اعمالا على هذا النحو فان ارباح المشروع المنسوبة للمنشاة الدائمة تخضع للضريبة في تلك الدولة الاخرى وبما يتفق احكام الفقرة (2) 2- لاغراض هذه المادة والمادة (23) فان ارباح المنشاة الدائمة في أي من الدولتين المتعاقدتين المشار اليها في الفقرة (1) هي الارباح المتوقع تحصيلها بشكل خاص من التعامل مع اجزاء المشروع الاخرى اذا كان المشروع منفصلا ومستقلا يزاول نفس النشاط او نشاط مماثل في نفس الظروف او في ظروف مماثلة مع الاخذ بالاعتبار النشاطات المنجزة والاصول المستخدمة والمخاطر التي يتوقها المشروع من خلال المنشاة الدائمة واجزاء المشروع الاخرى . 3- اذا قامت دولة متعاقدة وفقا لاحكام الفقرة (2) بتحديد ارباح منشاة دائمة تابعة لمشروع في احدى الدولتين المتعاقدتين وبناء عليه قامت باخضاع ارباح ذلك المشروع للضريبة وخضعت هذه الارباح للضريبة في الدولة المتعاقدة الاخرى على الدولة الاخرى ان تجري التعديل المناسب للمبلغ الضريبي المفروض على تلك الارباح بالحد المطلوب لتجنب فرض ضريبة مزدوجة على هذه الارباح ولهذا الغرض على السلطات المختصة اجراء التشاور مع بعضها عند اللزوم . 4- اذا كانت الارباح تتضمن عناصر من الدخل تتناولها على انفراد مواد من هذه الاتفاقية فلا تخل احكام هذه المادة باحكام تلك المواد .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة