المواد القانونية

مادده‌ی (7)

مادده‌ی (7): ده‌سته‌ ئه‌مانه‌ی خواره‌وه‌ له‌ ئه‌ستۆ ده‌گرێت: یه‌كه‌م: تۆماركردن و دۆكیومێنتكردنی سه‌رجه‌می داهاته‌كانی نه‌وت و گازی هه‌رێم، كه‌ به‌ گوێره‌ی حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ ده‌ستده‌كه‌ون له‌ سندوقدا، هه‌روه‌ها به‌ڕێوه‌بردن و مسۆگه‌ركردنی گواستنه‌وه‌یان بۆ ژمێره‌ی وه‌زاره‌تی دارایی و ئابووری، پاش ئه‌وه‌ی به‌پێی مادده‌ی (12)دوازده‌می ئه‌م یاسایه‌ له‌سه‌ر پێشنیاری ده‌سته‌ و بڕیاری ئه‌نجومه‌نی وه‌زیران و په‌سه‌ندكردنی په‌رله‌مان، ته‌رخان ده‌كرێن. دووه‌م: وردبینیكردنی جوله‌ی گشت داهاته‌كانی نه‌وت و گازی هه‌رێم له‌ سندوقدا به‌پێی چاودێری نێوخۆیی، له‌گه‌ڵ ده‌ركردنی راپۆرتی مانگانه‌ له‌ باره‌یانه‌وه‌. سێیه‌م: ساڵانه‌ ئاشكراكردنی گشت ئه‌و داتایانه‌ی تایبه‌تن به‌ ژمێره‌ و چاڵاكیه‌كانی سندوق ده‌رباره‌ی سپاردن و راكێشان و وردبینی كردنیان به‌ به‌كارهێنانی كۆمپانیای ژمێریاریی جیهانیی لێهاتوو متمانه‌ پێكراو، دواتر به‌رزكردنه‌وه‌ی راپۆرتی ناوبه‌ناو بۆ ئه‌نجومه‌نی وه‌زیران كه‌وا چالاكی و راپۆرتی كۆمپانیاكانی ژمێریاریی جیهانی پووخت ده‌كاته‌وه‌ له‌گه‌ڵ ده‌رخستنی راوبۆچوونی خۆی له‌سه‌ر ئه‌م راپۆرتانه‌. چواره‌م: مسۆگه‌ركردنی شه‌فافیه‌ت و دركاندن له‌ پرۆسه‌ داراییه‌كان له‌ كاتی ئه‌نجامدانی رێكار و پرۆسه‌كانی ژمێركاری به‌ گوێره‌ی ستانده‌ری ژمێریاریی په‌یڕه‌وكراوی جیهانی و ئاستی پیاده‌كردنیان له‌سه‌ر گشت ژمێره‌كانی سندوق كه‌ له‌م یاسایه‌دا باسكراون. پێنجه‌م: پێویسته‌ له‌سه‌ر ده‌سته‌ راپۆرته‌كانی خۆی به‌ شێوه‌ی مانگانه‌ و ساڵانه‌ی بداته‌ په‌رله‌مان و، بۆ رای گشتی ئاشكرایان بكات.

مادده‌ی (7)

مادده‌ی (7): دوای ده‌رچوونی حوكمی بنبڕ به‌بێ تاوانی تۆمه‌تبار، ئه‌وا: یه‌كه‌م: هه‌ر هۆیه‌كی گواستنه‌وه‌ كه‌ ده‌ستی به‌سه‌ردا گیراوه‌ بۆ خاوه‌نه‌كه‌ی ده‌گه‌ڕێندرێته‌وه‌. دووه‌م: كه‌ره‌سته‌ باركراوه‌كه‌ یان به‌هاكه‌ی به‌هه‌مان نرخی فرۆشراو له‌ ڕێكه‌وتی ده‌ست به‌سه‌رداگرتنی، ده‌درێته‌وه‌ خاوه‌نه‌كه‌ی. سێیه‌م: مافی قه‌ره‌بووكردنه‌وه‌ی پارێزراوه‌ به‌پێی یاسا به‌ركاره‌كان له‌ هه‌رێمی كوردستان.

مادده‌ی (7)

مادده‌ی (7) ڕەسمى گومرگى و باج بەپێى یاسا و پەیڕەوە بەرکارەکان لە هەرێمى کوردستان ـ عێراق، وەردەگیرێت.

مادده‌ی (7)

مادده‌ی (7): پێویسته‌ له‌سه‌ر ئه‌نجوومه‌نی وه‌زیران و لایه‌نه‌ په‌یوه‌ندیداره‌كان حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ جێبه‌جێ بكه‌ن.

المادة 7

المادة 7 اولا – يكون للمدرسة مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل في مجال الحاسبات الالكترونية ومن ذوي الخبرة ثانيا – لرئيس الهيئة تخويل الصلاحيات التي يراها الى المدير العام .

المادة 7

المادة 7 يلغى نص المادة (21) من القانون ويحل محله ما يأتي: المادة–21– يشترط في من يعين بوظيفة مستشار مساعد ما يأتي: أولاً: عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين. ثانياً: لايزيد عمره على (50) خمسين سنة . ثالثاً: حاصلا على شهادة جامعية اولية في الاقل في القانون رابعاً:أ– له خدمة فعلية بعد التخرج من الكلية مدة لاتقل عن (14) أربع عشرة سنة في وظيفة قضائية او قانونية في دوائر الدولة والقطاع العام. ب – تكون مدة الخدمة المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذا البند (12) اثني عشرة سنة للحاصل على شهادة الماجستير في القانون و (10) عشر سنوات للحاصل على شهادة الدكتوراه في القانون سواء أكانت هذه الخدمة قبل ام بعد حصوله على احدى هاتين الشهادتين وتعد مدة الدراسة الاصغرية للحصول على احدى هاتين الشهادتين خدمة لاغراض هذا القانون. ج – تضم مدة الخدمة في الوظائف المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذا البند بعضها الى بعض لغرض التعيين.

المادة 7

المادة 7 لرئيس مجلس الوزراء ولمقتضيات المصلحة العامة منح الأشخاص غير العراقيين الموجودين في العراق جوازات سفر عراقية وسحبها منهم عند الاقتضاء بعد موافقة مجلس الوزراء .

المادة 7

المادة 7 يعين المجلس الاجور البريدية الداخلية والخارجية وطريقة استيفائها لاية خدمة بريدية ويغير من هذه الاجور كلما اقتضت الضرورة، وله ان يقرر تطبيق الاجور البريدية الداخلية على المواد البريدية المرسلة ال اقطار الاتحاد البريدي العربي والاقطار الاخرى حسب الاتفاق الذي يتم بشان ذلك.

المادة 7

المادة 7 تقوم هيأة الرأي في الوزارة برسم سياسة الوزارة والمصادقة على الخطط السنوية للتشكيلات والتنسيق في تنفيذ الانشطة والمهام الموكلة الى الوزارة .

المادة 7

المادة 7 يحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه.

المادة 7

المادة 7 يلغى نص المادة (10) من القانون و يحل محله ما يأتي : المادة – 10 – أولا – يتمتع المستثمر العراقي او الأجنبي بجميع المزايا و التسهيلات و الضمانات و يخضع للالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون . ثانيا – أ – 1. يجوز تمليك المستثمر العراقي او الأجنبي الأراضي المخصصة للمشاريع السكنية و العائدة للدولة و القطاع العام ، و للمستثمر العراقي او الأجنبي شراء الأرض العائدة للقطاع الخاص او المختلط لإقامة مشاريع الإسكان حصرا شريطة عدم تعارضها مع استعمالات التصميم الأساسي . 2. يجوز تمليك المستثمر العراقي الأراضي المخصصة للمشاريع الصناعية و العائدة للدولة و القطاع العام ، و يجوز عقد شراكة مع المستثمر الأجنبي في التمويل او الإدارة و للمستثمر العراقي شراء الأرض العائدة للقطاع الخاص او المختلط وفق نظام تصدره الهيئة . ب – يتم أبرام عقد المشروع الاستثماري مع الجهة القطاعية المنظمة للنشاط او مع الهيئة مانحة الإجازة على أن يبرم العقد الخاص بالعقار مع الجهة المالكة . جـ - توضع أشارة عدم تصرف على سند الملكية إلى حين تنفيذ المستثمر العراقي او الأجنبي التزاماته بتأييد من هيئة الاستثمار المانحة للأجازة . د – يلتزم المطور او المستثمر العراقي او الأجنبي بالغرض الذي ملك من اجله العقار ، و بعد المضاربة به و بخلافه يتحمل اجر المثل عن مدة الاستغلال . هـ - في حالة عدم إيفاء المطور او المستثمر العراقي او الأجنبي الذي تملك عقارا بموجب هذا القانون ، في تنفيذ التزاماته ضمن المدة المحددة في الاتفاق المبرم ، تتولى دائرة التسجيل العقاري و بناء على طلب من الهيئة ، إلغاء التسجيل و أعادة العقار الى مالكه السابق مقابل إعادة بدل البيع إليه بعد استيفاء اجر المثل عن تلك الفترة . و – يلتزم المستثمر العراقي او الأجنبي بتشييد الوحدات السكنية خلال الفترة المحددة في الاتفاق و بيعها او إيجارها الى المواطنين وفقا لتعليمات تصدر لهذا الغرض ، و للمستثمر العراقي او الأجنبي ان يتصرف ببقية أجزاء المشروع غير السكني طيلة فترة الإجازة وفق شروط الاتفاق المبرم معه . ز – للمطور نقل ملكية جزء من المشروع الاستثماري بعد انجازه نسبة 40% من المشروع إلى المطور الثانوي و بموافقة الهيئة مانحة الأجازة ، و لا يجوز للمطور الثانوي نقل ملكية المشروع الاستثماري الا بعد انجاز كامل المشروع . ح – يتمتع المطور الثانوي بمزايا هذا القانون و يخضع لالتزاماته من تاريخ حصوله على أجازة استثمار الجزء المنقول اليه من المشروع . ثالثا – أ – للمستثمر العراقي او الأجنبي حق استئجار و تأجير العقارات او المساطحة من الدولة او من القطاعين الخاص و المختلط لغرض اقامة مشاريع استثمارية عليها لمدة لا تزيد عن(50) خمسين سنة قابلة للتجديد بموافقة الهيئة مانحة الاجازة و الجهة ذات العلاقة بعد مراعاة طبيعة المشروع و الجدوى الاقتصادية منه باستثناء المشاريع الصناعية المشيدة في المدن الصناعية تملك بموجب بدل و حسب التعليمات . ب – لهيئة الاستثمار المانحة للاجازة الاتفاق مع المستثمر العراقي او الاجنبي على عودة المشروع الى الدولة او الاقليم او المحافظة غير المنتظمة في اقليم بعد انتهاء مدة الاجازة و بالشروط الواردة في الاتفاق المبرم معه . جـ - للمستثمر ان ينقل ملكية المشروع الاستثماري كلا او جزءا خلال مدة الاجازة الى أي مستثمر اخر بعد استحصال موافقة الهيئة مانحة الاجازة بشرط انجازه بنسبة 40% من المشروع و يحل المستثمر الجديد محل المستثمر السابق في الحقوق و الالتزامات المترتبة عليه وفق القانون و الاتفاق المبرم معه . د – للهيئة المانحة للاجازة الاتفاق مع المستثمر العراقي او الاجنبي على بقاء المشروع الاستثماري ملكا للمستثمر ارضا و بناءا او بناء حسب ما اذا كان المشروع سكنيا او غير سكني على التوالي و التعاقب بعد انتهاء فترة الاجازة دون التمتع بالمزايا و التسهيلات و الضمانات الواردة في هذا القانون . هـ - يجوز للمستثمر اقامة مشاريع استثمارية صناعية و مخازن خاصة بالقطاع الزراعي على الاراضي الزراعية و العقود الزراعية داخل و خارج حدود التصميم الاساس . و – يجوز للمطور او المستثمر بالاتفاق مع الهيئة المعنية على ايصال خدمات البنى التحتية الى حدود المشروع وفقا للاتفاق الذي يبرم معه . ز – يجوز الاستثمار في المشاريع المتوقفة في كافة القطاعات ذات الطابع الاستراتيجي و الاتحادي تاهيلها و تنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للحصول على الاجازة الاستثمارية من الهيئة الوطنية للاستثمار حصرا . ح – لا يجوز احالة المشاريع المنجزة من قبل الحكومة و التي تحقق ايرادات ذات جدوى اقتصادية ( شركات التمويل الذاتي ) الى الاستثمار . ط – تلتزم السلطات المحلية بايصال خدمات البنى التحتية الخارجية الى حدود المشاريع الاستثمارية . ي – لا يجوز الاستثمار في الاراضي المتنازع عليها في محافظتي كركوك و صلاح الدين لحين حسم الموضوع من قبل الجهات القضائية او الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل . رابعا – أ – تلتزم الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة و البلديات في المحافظة بتوفير العقارات الصالحة لاقامة المشاريع الاستثمارية عليها و اعلام الهيئة الوطنية للاستثمار بارقامها و مساحاتها و عائديتها و جنسها و استخداماتها من خلال اعداد خارطة تحدث سنويا . ب – في حالة عدم التزام الجهات المالكة للعقارات بتنفيذ ما ورد في الفقرة (أ) من هذا البند خلال مدة (60) يوما من تاريخ طلب الهيئة الوطنية للاستثمار فلمجلس الوزراء نقل ملكية الاراضي لهيئة بدون بدل و تتولى الهيئة تخصيصها للمشاريع الاستثمارية . خامسا – تستثنى العقارات التي تخصص لاقامة مشاريع استثمارية عليها من احكام القوانين و القرارات الاتية : أ – قانون بيع و ايجار اموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 و تحدد اسس احتساب بدلات البيع و الايجار وفق نظام يصدر لهذا الغرض . ب – قانون ايجار اراضي الاصلاح الزراعي للشركات الزراعية و الافراد رقم (35) لسنة 1983 و قانون اعادة تنظيم الملكية الزراعية رقم (42) لسنة 1987 و قانون تاجير الاراضي الزراعية المستصلحة رقم (79) لسنة 1985 . ج – قانون الاستثمار الصناعي رقم (20) لسنة 1998 في شان احتفاظ المستثمر بقطعة الارض المخصصة له بموجب احكامه . د – الفقرة(ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (850) في 5-7-1979 المعدل بالقرار رقم (940) في 21-12-1987 . هـ - قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقمة (581) في 5-5-1981 و (1187) في 18-9-1982 و (222) في 26-2-1977 و (165) في 1-1-1994 .

المادة 7

المادة 7 لوزير التخطيط اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون.

مادده‌ی (7)

مادده‌ی (7) یەکەم: پێبژاردنی زێدەڕۆەیى و دیاریکردنى بڕ و ڕێکارەکەى بە ڕێنماییەک ڕێکدەخرێت کە وەزیر لەسەر پێشنیارى ئەنجومەن و بە ڕەزامەندى ئەنجومەنى وەزیرانی هەرێم دەریدەکات. دووەم: وەزیر، بە ڕەزامەندى ئەنجومەنى وەزیرانى هەرێم، دەتوانێت ڕێژەیەک لەو بڕە پارانەى لە پێبژاردنى زێدەڕۆیى سەر سیستەمى کارەبا و تۆڕەکانى وەرگیراون تەرخان بکات بۆ ئەو کەسانەى ڕاسپێردراون بە ئاشکراکردنى زێدەڕۆیى و لابردنیان، و ئەمەش بە ڕێنمایى ڕێکدەخرێت کە وەزیر بە هەماهەنگى لەگەڵ وەزیرى دارایى و ئابوورى دەریدەکات. سێیەم: ئەو کەرەستانەى لە زێدەڕۆیى سەر سیستەمى کارەبا و تۆڕەکانى بەکارهاتوون دەستیان بەسەردا دەگیرێت. چوارەم: ئەو پێبژاردنانەی کە بەپێی ڕێنمایی هاتوو لە بڕگەى (یەکەم)ى ئەم ماددەیەدا وەریدەگیرێن، ڕێگر نابن لە سزاى توندترى هاتوو لە یاسا بەرکارەکاندا. پێنجەم: پێویستە لەسەر وەزیر داواى قەرەبووى ئەو زیانانە بکات کە دەرئەنجامى زێدەڕۆیین بەپێى حوکمەکانى یاسا بەرکارەکانى هەرێم.

المادة 7

المادة 7 ا – تقبل الهيئة طلبات اجازة الاستثمار للمشاريع التي لا يقل راس مالها عن الحد الادنى الذي يقرره مجلس الوزراء او مجلس وزراء الاقليم حسب الاحوال بنظام يصدر باقتراح من الهيئة . ب – يجب على الهيئة استحصال موافقة مجلس الوزراء قبل منح الاجازة اذا كانت قيمة المشروع الاستثماري اكثر من مائتين وخمسين مليون دولار . جـ – على الهيئة البت في طلبات اجازة الاستثمار في مدة لا تتجاوز ( 45 ) خمسة واربعين يوما من تاريخ تقديم الطلب . د – تكون قرارات الهيئة بخصوص المشاريع الاستثمارية المقرة ملزمة لاغراض هذا القانون .

المادة 7

المادة 7 ا – تقبل الهيئة طلبات اجازة الاستثمار للمشاريع التي لا يقل راس مالها عن الحد الادنى الذي يقرره مجلس الوزراء او مجلس وزراء الاقليم حسب الاحوال بنظام يصدر باقتراح من الهيئة . ب – يجب على الهيئة استحصال موافقة مجلس الوزراء قبل منح الاجازة اذا كانت قيمة المشروع الاستثماري اكثر من مائتين وخمسين مليون دولار . جـ - على الهيئة البت في طلبات اجازة الاستثمار في مدة لا تتجاوز ( 45 ) خمسة واربعين يوما من تاريخ تقديم الطلب . د – تكون قرارات الهيئة بخصوص المشاريع الاستثمارية المقرة ملزمة لاغراض هذا القانون .

المادة 7

المادة 7 تعدل الفقرة ( اولا ) من المادة السادسة والثلاثون من القانون وتقرا كالاتي : – اولا : تحكم المحكمة للمحامي المنتدب للدفاع عن المتهم الذي لم يوكل محاميا للدفاع عنه امام محكمة التحقيق ومحاكم الجنح والجنايات والاحداث باتعاب محاماة لا تقل عن ( 60000 ) ستون الف دينار ولا تزيد على ( 120000 ) مائة وعشرون الف دينار وتتحملها الخزينة .

المادة قاعدة (7)

المادة قاعدة (7) اولا : يتصرف كل قاضي باستقلالية تامة ولا يخضع او يستجيب للتعليمات او التوجيهات الصادرة من رئاسة الجمهورية او مجلس الوزراء او من أي جهة حكومية اخرى او أي مصدر اخر في مهامه القضائية . ثانيا : على القضاة تادية مهامهم بحياد تام خلال التحقيق او المحاكمة او التمييز . ثالثا : لا يجوز للقاضي النظر في أي قضية له فيها مصلحة شخصية او له ما يتصل بها او كان له فيما يتصل بها صلة اشتراك شخصية يمكن ان تؤثّر في حياده . رابعا : على القاضي التنحّي من نظر أي قضية يحتمل بسبب منطقي ان يكون حياده او استقلاله فيها موضع شك. خامسا : على رئيس المحكمة ان اقتضت الضرورة تنسيب قاضي جنايات اخر لنظر القضية بدل القاضي المتنحّي وعلى رئيس قضاة التحقيق ان اقتضت الضرورة ايضاَ ان ينسب قاضي تحقيق محل القاضي المتنحّي.

المادة 7

المادة 7 (1) يعقد المجلس الاداري الاجتماع السنوي واية اجتماعات اخرى يقررها المركز او يدعو اليها الرئيس او الامين العام على اثر طلب يتقدم به ليس اقل من خمسة اعضاء من المجلس . (2) يكون لكل عضو في المجلس الاداري صوت واحد ماعدا اذا اشترط عكس ذلك . ويتم تقرير جميع القضايا امام المجلس عن طريق غالبية الاصوات . (3) يكون نصاب أي اجتماع للمجلس الاداري غالبية اعضاءه . (4) قد يشكل المجلس الاداري ، بغالبية الثلثين من اعضاءه اجراء يمكن الرئيس من البحث عن تصويت المجلس دون الدعوة الى اجتماع المجلس . يعتبر التصويت نافذاً في حالة ادلى جميع اعضاء المجلس باصواتهم ضمن المدة المحدودة المثبتة من قبل الاجراء المذكور .

المادة 7

المادة 7 تلغى المادة (49) من القانون .

المادة 7

المادة 7 1- لدى تلقي الدولة الطرف معلومات تفيد أن شخصا ما ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 أو يُدعى أنه ارتكبها قد يكون موجودا في إقليمها، تتخذ تلك الدولة الطرف ما يلزم من تدابير طبقا لقانونها الداخلي للتحقيق في الوقائع التي تتضمنها تلك المعلومات. 2- تقوم الدولة الطرف التي يكون مرتكب الجريمة أو الشخص المُدعى أنه ارتكبها موجودا في إقليمها، لدى اقتناعها بأن الظروف تبرر ذلك، باتخاذ التدابير المناسبة طبقا لقانونها الداخلي، كي تكفل وجود ذلك الشخص لغرض المحاكمة أو التسليم. 3- يحق لأي شخص تتخذ بشأنه التدابير المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادة: (أ) أن يتصل دون تأخير بأقرب ممثل مختص للدولة التي ينتمي إلى رعويتها أو التي يحق لها، بخلاف ذلك، حماية حقوق ذلك الشخص، أو للدولة التي يقيم في إقليمها عادة إذا كان عديم الجنسية؛ (ب) أن يزوره ممثل لتلك الدولة؛ (ج)أن يبلّغ بحقوقه المنصوص عليها في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب). 4- تمارس الحقوق المشار إليها في الفقرة 3 من هذه المادة وفقا لقوانين وأنظمة الدولة التي يوجد في إقليمها مرتكب الجريمة أو الشخص المدعى أنه ارتكبها، شريطة أن تكون هذه القوانين والأنظمة كفيلة بأن تحقق تماما المقاصد التي تستهدفها الحقوق الممنوحة بموجب الفقرة 3. 5- لا تخل أحكام الفقرتين 3 و4 من هذه المادة بما لأي دولة طرف تدعي وجود حق لها في الولاية القضائية، وفقا للفقرة الفرعية 1(ج)أو 2(ج) من المادة 6، من حق في دعوة لجنة الصليب الأحمر الدولية إلى الاتصال بالشخص المدعى ارتكابه الجريمة وزيارته. 6- متى تحفظت الدولة الطرف على شخص ما عملا بهذه المادة، عليها أن تخطر على الفور، مباشرة أو عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، الدول الأطراف التي قررت ولايتها القضائية وفقا للفقرتين 1 و2 من المادة 6، وأية دول أطراف أخرى مهتمة بالأمر إذا ما رأت أن من المستصوب القيام بذلك، بوجود هذا الشخص قيد التحفظ وبالظروف التي تبرر احتجازه. وعلى الدولة التي تجري التحقيق المنصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادة أن تبلغ تلك الدول الأطراف على الفور بالنتائج التي توصلت إليها وأن تبين ما إذا كانت تعتزم ممارسة الولاية القضائية.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة