المواد القانونية
المادة 7 يجوز ان يعين في السلك الاداري من نجح في مواد امتحان معهد الخدمة الخارجية ولم يحصل على المعدل المطلوب للتعيين في السلك الدبلوماسي .
المادة 7 1 تطبق الفقرة 1 من المادة 130 من القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 المعدل بشان كل مطالبة بحق مدني ناشيء من فعل السمسرة او البغاء. 2 تمنع دوائر التنفيذ من تنفيذ السندات الموقع عليها من بغي الى سمسار بما فيها السندات المظهرة الى الاشخاص الثالثة ان كانت محررة لامر السمسار او لامر شريكه و اي شخص قد يتواطا معه، ولا يمنع هذا من مراجعة المحاكم بشان ذلك السند.
المادة 7 أ- يجوز الطعن لكل ذي مصلحة في نتيجة الاستفتاء خلال (أسبوع) من تاريخ اعلانها على أن تفصل الجهات المختصة في هذه الطعون في مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ تقديم الطعن . ب- تتم المصادقة على النتائج النهائية من الجهة المختصة وترفع لرئيس الوزراء خلال ثلاث أيام التالية لذلك .
المادة 7 يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن (3) ثلاث سنوات وبغرامة لاتقل عن ( 1-0-0000 ) عشرة ملايين دينار ولاتزيد علـى (2-0-0000) عشرين مليون دينار أو بإحداهما كل من : أولاً : أنشأ أو أدار موقعاً على شبكة المعلومات بقصد الاتجار بالبشر. ثانياً : تعاقد على صفقة تتعلق بالإتجار بالبشر أو سهل ذلك باستخدام شبكة المعلومات .
المادة 7 يجوز لوزير الداخلية المؤقت، بالتشاور مع المدير المسؤول عن السياسة الداخلية في سلطة الائتلاف المؤقتة، ان يصدر التعليمات الادارية المطلوبة من اجل تنفيذ هذا الامر.
المادة 7 الاحكام المرتبطة بالمادة يحدد ببيان تصدره الهيئة وينشر في الجريدة الرسمية ما ياتي: اولا – محرمات الطرق العامة، السريعة والرئيسة والثانوية والريفية وغيرها عدا الاجزاء المارة منها ضمن حدود امانة بغداد او البلديات فيخضع تحديدها للتصاميم الاساسية لكل منها. ثانيا – محرمات الجسور التي لا يجوز فيها نصب معامل الغربلة او تاسيس المقالع او اجراء تحويرات في مسار النهر بما يؤدي الى الحاق الضرر بدعامات الجسر او مقترباته. ثالثا – محرمات التقاطعات والانفاق والمعابر ان وجدت.
المادة 7 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة 7 يلغى البند 1 من مادة 8 من القانون ويحل محله ما ياتي : 1 – يكون رب الاسرة مسؤولا عن تبليغ مكتب المعلومات عن وقائع الزواج والولادة والطلاق والوفاة خلال مدة 90 يوما من تاريخ وقوعها بموجب استمارة يملؤها لهذا الغرض .
المادة 7 يعمل باحكام هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان .
المادة 7 يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القانون
المادة 7 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 7 يلغى نص المادة (9) من القانون ويحل محله ما يأتي: المادة ـ 9 ـ الجامعة حرم امن ومركز إشعاع حضاري وفكري وعلمي وتقني في المجتمع يزدهر في رحابها العقل وتعلو فيه قدرة الإبداع والابتكار لصياغة الحياة ، وتقع عليها المسؤولية المباشرة في تحقيق أهدافها وتقوم بالدراسات والبحوث المستمرة في شتى جوانب المعرفة الإنسانية والدراسات المتصلة بالحالة العلمية وواقع الاحتياجات الجديدة التي تضمن مستويات رصينة ورفيعة لتناسب العصر ومتطلباته وبما يؤدي الى الوصول الى مستويات علمية وتقنية تضع العراق في مصاف الدول المتقدمة 0
المادة 7 تتكون مالية الجامعة من : - 1 - الاجور الدراسية 2 - ريع اموالها واثمان مطبوعاتها واجور خدماتها 3 - الهبات والمنح والاعانات والوصايا والوقف
المادة 7 يشترط في المرشح : أولا : عراقي كامل الأهلية أتم (30) الثلاثين سنة من عمره يوم الاقتراع . ثانياً : أ- أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها باستثناء كوتا المكونات تكون الشهادة إعدادية فأعلى . ب- للقوائم الانتخابية تخصيص نسبة لا تزيد على (20%) عشرين من المائة من عدد المرشحين لشرائح المجتمع من حملة شهادة الدبلوم أو الإعدادية أو ما يعادلهما . ثالثا : أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف بما فيها قضايا الفساد الإداري والمالي بحكم قضائي بات سواء كان مشمولا بالعفو عنها من عدمه . رابعاً: أن يكون مرشح مجلس المحافظة من أبناء المحافظة التي يرشح فيها بموجب سجل الأحوال المدنية أو مقيماً فيها بشكل مستمر مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات على ألا تكون إقامته لإغراض التغيير الديموغرافي . خامساً : غير مشمول بأحكام إجراءات المساءلة والعدالة أو أي قانون يحل محله . سادساً : ألا يكون من أفراد القوات المسلحة أو المؤسسات الأمنية (عدا الموظفين المدنيين فيها ) ، أو من القضاة المستمرين بالخدمة عند الترشيح ، أو أعضاء مجلس المفوضين للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات للدورة الحالية والسابقة ، أو من موظفي المفوضية المستمرين بالخدمة . سابعاً : تقديم قائمة بأسماء ما لا يقل عن (500) خمسمائة ناخب غير مكرر داعم لترشيحه من الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية التي يتقدم للترشح فيها بقائمة منفردة على وفق تعليمات يصدرها مجلس المفوضين .(4)
المادة 7 يكون للمعهد موازنة خاصة ضمن الموازنة السنوية للوزارة.
المادة 7 للشركة انتاج واستيراد وتربية الاصناف المحسنة من الاحياء المائية وبيعها للقطاع العام او التعاوني او المختلط او الخاص المجاز بتربية الاحياء المائية ولها انتاج واستيراد وتربية اسماك الزينة وبيعها .
ماددهی (7) یەکەم/ بڕى بەرامبەرەکانى فروشتنى ئەو کاڵایانەى حوکمەکانى ئەم یاسایە دەیانگرێتەوە، لاى بانکێکى حکومى بە ناوى لیژنەوە ئەسپاردە دەکرێن، تا حوکمى داواى پەیوەست بەو کاڵایانە پلەى بنبڕى وەردەگرێت. دووەم/ دواى ئەوەى حوکمى دەرکراو لە داواى پەیوەست بەو کاڵایانەى دەستى بەسەرداگیراوە پلەى بنبڕى وەردەگرێت، بەم شێوەیەى خوارەوە ڕەفتارکارى بەو بڕی بەرامبەرەى لە بڕگەى (یەکەم)ى ئەم ماددەیەدا هاتوو ئەنجام دەدرێت:- 1. ئەگەر حوکمدرا بە دەست بەسەرداگرتنى کاڵاکە، ئەوا بەپێى یاساى بەرکار لە هەرێم ڕەفتارکاریى لەگەڵدا دەکرێت. 2. ئەگەر حوکمدرا بە گەڕاندنەوەى کاڵاکە بۆ خاوەنەکەى، ئەوا بڕێ بەرامبەرى فروشتنەکەى بۆ دەگەڕێندرێتەوە و ئامرازى گواستنەوەش بۆ خاوەنەکەى دەگەڕێندرێتەوە. 3. سوودى بڕى بەرامبەرى ئەو کاڵایەى کە لە بڕگەى (یەکەم)ى ئەم ماددەیەدا هاتووە، و لە بانکدا سپێردراوە، بەناوى شارەوانى پەیوەندیدار لە پارێزگا و ئیدارە سەربەخۆکان تۆمار دەکرێت.
المادة 7 أولاً : تعد وثيقة الهوية الصادرة بموجب الفقرة (ج) من البند (ثانياً) من المادة (6) من هذا القانون دليلاً كافياً على إثبات الوفاة وهوية الضحية قابلاً لإثبات العكس وفقاً للقانون. ثانياً: لورثة الضحية حق الطعن في قرار اللجنة حول تحقيق هوية الضحية لدى محكمة الأحوال الشخصية التي يقع موقع المقبرة الجماعية ضمن اختصاصها المكاني خلال (10) عشرة أيام من تاريخ التبليغ بالقرار، يكون الحكم الصادر من المحكمة قابلاً للطعن فيه لدى محكمة المنطقة الاستئنافية بصفتها التمييزية خلال(15) خمسة عشرة يوماً من تاريخ التبليغ به .
المادة 7 1 ـ للجامعة كيان مستقل في الشؤون الادارية والتعليمية والمالية والتنظيمية 2- للجامعة شخصية معنوية ولها ان تباشر جميع التصرفات القانونية التي لا تتعارض مع الاغراض التي انشئت من اجلها 3-يمثل الرئيس او من يخوله الجامعة امام السلطات التنفيذية والقضائية
المادة 7 يكون الامين العام : اولا – مقررا للهيئة العامة للمجمع و هيئة الرئاسة . ثانيا – مسؤولا عن متابعة توصيات المؤتمرات و الندوات . ثالثا – مساعدا لرئيس المجمع في متابعة و تنفيذ اعمال الهيئات و الدوائر العلمية و اية اعمال اخرى يكلفه بها الرئيس .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة