المواد القانونية
7 طلبت تغيير اسم صاحب العلامة او عنوانه. (200000) مئتا الف دينار
مادة 71. يجوز تسجيل العلامة فيما يتعلق بمادة او اكثر او بصنف او اصناف متعددة ويمكن ان يشير الطلب الى البضائع او الخدمات باسمائها مجتمعة طبقا الى تصنيف نيس. 2. لا يجوز اعتبار البضائع او الخدمات مشابهة لبعضها البعض بحجة ان التسجيل او النشر موجودان في نفس الصنف من تصنيف نيس. وبالعكس فلا يجوز اعتبار البضائع او الخدمات غير مشابهة بعضها لبعض بحجة ان اي تسجيل او نشر ظهرت به بتصنيف مختلف لتصنيف نيس فقط. 3. وفي الطلب المنفرد يجوز للمتقدم ان يطلب تسجيل العلامة ذاتها في اصناف متعددة لجميع البضائع او الخدمات المرتبطة بالعلامة المطلوب حمايتها. ويجب على مقدم الطلب ان يعين بالتحديد البضائع او الخدمات في كل صنف. ويجب اصدار شهادة تسجيل منفردة لكل علامة.
المادة 7 يمارس مدير المكتب المهام الاتية : اولا - اعداد مشروع الموازنة السنوية للمكتب وملاكه وخطته السنوية. ثانيا - التوقيع على العقود ومتابعة تنفيذها. ثالثا - الاشراف على دوام منتسبي المكتب وحسن سير العمل فيه. رابعا - منح الاجازات لمنتسبي المكتب وفرض العقوبات الانضباطية عليهم وفق القانون. خامسا - الموافقة على ايفاد العاملين في المكتب داخل العراق وصرف مخصصاتهم وفق القانون. سادسا - اعداد موازنة الكلف التخمينية للاعمال المراد التعاقد عليها والاجور التقديرية لتلك الاعمال. سابعا - اعداد التقرير السنوي عن نشاطات واعمال المكتب وحساباته الختامية ورفعها لاقرارها من المجلس. ثامنا - اعداد التعليمات الخاصة باجور الاعمال والخدمات التي يقدمها المكتب. تاسعا - تنفيذ قرارات مجلس الادارة ومتابعة تنفيذها.
المادة 7 أولاً – يستحق موظف الخدمة الجامعية المتفرغ و غير المتفرغ أجور المحاضرات لما زاد على نصابه التدريسي المقرر و يلتزم بالتعليمات المنظمة لهيكل عمله على أن تراعى في ذلك المراتب العلمية . ثانياً – يعد موظف الخدمة الجامعية متفرغا بعد اكمال نصابه بحكم القانون عند مباشرته الوظيفة المعين فيها أو المعاد أليها ويتم تحديد النصاب بتعليمات تصدرها الوزارة على أن تراعى المراتب العلمية . ثالثاً- لا يجوز لموظف الخدمة الجامعية المتفرغ بموجب أحكام هذا القانون ، أن يمارس أي عمل من أعمال مهنته لحسابه الخاص خارج نطاق عمله الجامعي ما لم يوجد نص بخلاف ذلك . رابعاً – يمنح موظف الخدمة الجامعية المتفرغ و المتفرغ العلمي بموجب إحكام هذا القانون مخصصات خدمة جامعية شهرية بنسبة (100%) مئة من المائة من راتبه الشهري ، ولا تحجب هذه المخصصات مكافآت الاستشارة الفنية للمؤسسات الحكومية و الخاصة ضمن اختصاصه العلمي و التأليف و الترجمة و الإنتاج العلمي و الفني . خامساً – للوزير بناء على توصية مجلس الجامعة أو الهيأة أو المركز استثناء موظف الخدمة الجامعية من التفرغ بناءً على طلبه . سادساً – يستحق موظف الخدمة الجامعية المنسب من مؤسسة تعليمية إلى أخرى مخصصات و الامتيازات ذاتها التي يتمتع بها أقرانه في المؤسسة المنسب أليها أو المنسب منها ، أيهما أكثر . سابعاً – لا يستحق موظف الخدمة الجامعية غير المتفرغ , وفق إحكام هذا القانون , ممن تتوفر فيه شروط عضو الهيأه التدريسية مخصصات الخدمة الجامعية المنصوص عليها في البند (رابعاً) من هذه المادة . ثامناً- يستمر صرف مخصصات الخدمة الجامعية خلال العطل و الإجازات الاعتيادية والمرضية و أجازات الوضع و الايفادات الرسمية . و يمنح نصف الراتب مع نصف المخصصات لإجازات الأمومة وللمجازين للدراسة داخل و خارج العراق و للمتمتعين بالبعثات الدراسية و الزمالات في الخارج . تاسعاً- للوزير أو من يخوله بناء على توصية مجلس الجامعة أو الهيأة أو المركز المستندة إلى الحاجة الحقيقية إصدار القرار بتفرغ الطبيب أو طبيب الأسنان أو الطبيب البيطري أو الصيدلي أو المهندس من غير أعضاء الهيأة التدريسية وفق أحكام هذا القانون و يمنح مخصصات بنسبة (100%) مئة من المائة من المخصصات التي يستحقها من هم في مهنته بموجب القوانين و الأنظمة أيهما أكثر . عاشرا ً- على موظف الخدمة الجامعية الذي يعين لأول مرة أو المنقول من دوائر الدولة أو القطاع العام ، إلى أحدى مؤسسات الوزارة التعليمية أن يقدم خلال العام الدراسي الأول من عمله ما يثبت أهليته للعمل العلمي (الأكاديمي ) بما يظهر قابليته في البحث العلمي أو يساهم في عملية الترجمة أو يقوم بجهود تدريسية ناجحة يعتمدها مجلس القسم و مجلس الكلية أو المعهد ، عندئذ يثبت في وظيفته ، و بخلاف ذلك ينقل إلى خارج المؤسسة . حادي عشر – للوزير تنسيب موظف الخدمة الجامعية المشمول بأحكام هذا القانون للعمل في ديوان وزارة التعليم العالي و البحث العلمي مدة لا تزيد عن (3) ثلاث سنوات و يحتفظ بحقوقه و امتيازاته . ثاني عشر – لموظف الخدمة الجامعية الحاصل على شهادة الماجستير أكمال دراسته للحصول على شهادة الدكتوراه داخل العراق مع استمراره في مهامه الوظيفية و يعد متفرغا جزئيا لإكمال دراسته و تخفض ساعات عمله بما يساعده على الاستمرار بالدراسة مع احتفاظه بجميع حقوقه و امتيازاته خلال مدة الدراسة بما فيها مخصصات التفرغ الجامعي .
المادة 7 يشترط في المرشح : أولا : عراقي كامل الأهلية أتم (30) الثلاثين سنة من عمره يوم الاقتراع . ثانياً : أ- أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها باستثناء كوتا المكونات تكون الشهادة إعدادية فأعلى . ب- للقوائم الانتخابية تخصيص نسبة لا تزيد على (20%) عشرين من المائة من عدد المرشحين لشرائح المجتمع من حملة شهادة الدبلوم أو الإعدادية أو ما يعادلهما . ثالثا : أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف بما فيها قضايا الفساد الإداري والمالي بحكم قضائي بات سواء كان مشمولا بالعفو عنها من عدمه . رابعاً: أن يكون مرشح مجلس المحافظة من أبناء المحافظة التي يرشح فيها بموجب سجل الأحوال المدنية أو مقيماً فيها بشكل مستمر مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات على ألا تكون إقامته لإغراض التغيير الديموغرافي . خامساً : غير مشمول بأحكام إجراءات المساءلة والعدالة أو أي قانون يحل محله . سادساً : ألا يكون من أفراد القوات المسلحة أو المؤسسات الأمنية (عدا الموظفين المدنيين فيها ) ، أو من القضاة المستمرين بالخدمة عند الترشيح ، أو أعضاء مجلس المفوضين للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات للدورة الحالية والسابقة ، أو من موظفي المفوضية المستمرين بالخدمة . سابعاً : تقديم قائمة بأسماء ما لا يقل عن (500) خمسمائة ناخب غير مكرر داعم لترشيحه من الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية التي يتقدم للترشح فيها بقائمة منفردة على وفق تعليمات يصدرها مجلس المفوضين .(4)
ماددهی (7): برگهی (یهكهم)ی ماددهی (شهشهم)ی یاساكه ههمواردهكرێت و بهم شێوهیهی خوارهوه دهخوێندرێتهوه: یهكهم: ههڵبژاردنی سهرۆكی دهسته لهلایهن پهرلهمانهوه دهبێت به دهنگدانی نهێنی به زۆرینهی (2/3) دوو لهسهر سێی ژمارهی ئهندامهكان له نێو (3) سێ كاندیددا كه لیژنهیهكی پهرلهمانی كاندیدیان دهكات و، له حاڵهتی سهرنهكهوتنی هیچ كام لهم كاندیدانه به (2/3) دوو لهسهر سێی دهنگهكانی ئهندامانی پهرلهمان ئهوه ههڵبژاردن له نێوان ئهو دوو كاندیده دووباره دهكرێتهوه، كه زۆرینهی دهنگهكانیان به دهست هێناوه، ئهوهی كه زۆرینه به دهست دههێنێت ئهوه به سهركهوتوو دادهنرێت و، ئهو كهسهی ههڵدهبژێردرێت به مهرسومێكی ههرێمی به پلهی وهزیر دادهمهزرێت.
المادة 7 يلغى نص الفقرة (1) من المادة الثامنة والعشرين بعد المئة من القانون ويحل محله ما ياتي: 1 - مفاوضة مؤسسات الطيران المدني في الدول الاخرى لعقد اتفاقيات النقل الجوي المنتظم وغير المنتظم واية اتفاقيات تتعلق بالنقل الجوي الدولي وفق التوصيات والموافقات الحاصلة بهذا الشان .
المادة 7 يلغى نص المادة (32) من القانون و يحل محله ما يأتي :- المادة – 32 – يعاقب بالحبس كل من :- اولا – تطوع في دوائر قوى الامن الداخلي و اخفى معلومات تتعلق بسيرته الذاتية و بتطوعه السابق في احدى دوائر قوى الامن الداخلي او في اجهزة حكومية اخرى . ثانيا – انتمى الى حزب او جمعية سياسية او شارك في مظاهرة سياسية او وجد في اجتماع سياسي او كتب مقالات سياسية او القى خطابا سياسيا حزبيا في وسائل الاعلام او حرض غيره للقيام بهذه الاعمال .
المادة 7 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم 112 مئة واثنى عشر لسنة 1988 الف وتسعمئة وثماني وثمانين .
المادة 7 لحامل هوية البحار العمل على السفينة ومغادرة جمهورية العراق لغرض الالتحاق بسفينته والعودة اليه عند مغادرته السفينة اثناء وجودها خارج جمهورية العراق ,ولا تتحمل وزارة النقل اية تبعات قانونية جراء ذلك .
المادة 7 تضاف العبارة التالية الى اخر مادة 12 : "وله كذلك اصدار التعليمات للتصرف باللقط، على ان تقيد اثمان ما يباع منها ايرادا نهائيا للمؤسسة او المنشاة التي عثرت عليها" .
المادة 7 دائرة التخطيط والمتابعة: تتولى تجميع وتنسيق مشروعات الخطط المعدة من دوائر واقسام الامانة ودراستها وتوحيدها في خطة موحدة ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها من امين بغداد وجمع وتحليل البيانات الاحصائية واعداد مسح القوى العاملة وتحليلها وتطويرها، وتتكون مما ياتي: اولا- قسم التخطيط. ثانيا- قسم الاحصاء. ثالثا- قسم المتابعة. رابعا- قسم الدراسات والبحوث. خامسا- قسم السيطرة النوعية. سادسا- معهد التدريب المهني.
مادة 7 يلغى نص المادة (63) من القانون، ويحل محلها ما يلي: – 1 – يعلن القرار بالطريقة المبينة في الفقرة (3) من المادة (45) من هذا القانون. 2 – يجوز الطعن بقرار التأييد أو رفض التسجيل بالطريقة المبينة في المادة (50) من هذا القانون.
المادة 7 يمارس المفتش العام مهامه وفقا للقانون .
المادة 7 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 7 اولا – تقوم مديرية التربية، بالتعاون مع الجهات المختصة ومساهمة الهيئات التعليمية في المدارس الابتدائية والمنظمات الشعبية والمهنية، بحصر الاولاد في سن الالزام خلال السنة الدراسية السابقة لوقوع الالزام عليهم مصنفين حسب التجمعات السكانية التي ينتمون اليها، وموزعين على المدارس القريبة منهم . ثانيا – تعلن اسماء الاولاد الخاضعين للالزام في المدارس القريبة منهم، ويلزم اولياؤهم بمراجعة تلك المدارس لتسجيلهم قبل بدء العطلة الصيفية السابقة لالتحاقهم بالدراسة، او خلالها . ثالثا – يستند الى الاحصاء العام للسكان في وضع التقديرات لفئة اعمار الاولاد الخاضعين للالزام وفي حصر اسمائهم، ويجوز ان تقوم الادارة المحلية، بالتعاون مع الجهاز المركزي للاحصاء، ومديرية الاحوال المدنية العامة، باجراء مسح سكاني لهم وحصر اسمائهم على فترة مناسبة بين مواعيد الاحصاء العام للسكان . رابعا – تلتزم ادارة المدرسة بتهيئة جميع مستلزمات التسجيل وتوفيره للتلاميذ مجانا. خامسا – يعفى التلميذ المشمول باحكام هذا القانون ولاغراضه، من رسم الطابع .
المادة 7 اولا : للهيأة عدد من الخبراء و ممثلين و فق الاتي : أ . ممثلي الحكومة الاتحادية يسميهم و يحدد عددهم مجلس الوزراء على ان لايزيد على ثلاثة اعضاء ب. ممثلي الاقليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم يسميهم و يحدد عددهم مجلس الوزراء في الاقليم او مجلس المحافظة غير المنتظمة في اقليم على ان لا يزيد على خبير و ممثل و احد عن كل محافظة بما فيها المحافظات المنتظمة في اقليم ج. يكون ممثلو الحكومة الاتحادية و الاقليم و المحافظة غير المنتظمة في اقليم المنصوص عليهم في الفقرتين (أ) و (ب) من البند اولا من هذه المادة غير متفرغين للعمل في الهيأة و يؤدون مهامهم اضافة الى و ظائفهم د.للهيأة الاستعانة بعدد من الخبراء ثانيا : يشترط في الخبير و ممثل الحكومة الاتحادية و الاقليم و المحافظة غير المنتظمة في اقليم المنصوص عليهم في البند (اولا) من هذه المادة ان يكون موظفا حاصلا على شهادة جامعية اولية في الاقل و من ذوي الخبرة و الاختصاص في الامور المالية او الاقتصادية او القانونية او الادارية مدة لاتقل عن (10) عشر سنوات
المادة 7 تتمتع التشكيلات المنصوص عليها في الفقرات (ب) و (جـ) من البند (ثانيا) من المادة (5) من هذا القانون بالشخصية المعنوية ويمثلها رئيسها او من يخوله وتطبق التشريعات الخاصة بها .
المادة 7 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 7 يعدل البند (أولا) من المادة ( 12 ) من القانون ليقرأ بالشكل الآتي : أولا : تقسم الأصوات الصحيحة لكل قائمة على الأعداد التسلسلية (1,7 ، 3 ، 5 ،7 ، 9 ... الخ) وبعدد مقاعد الدائرة الانتخابية ويتم اختيار أعلى النواتج حتى استنفاد جميع مقاعد الدائرة الانتخابية
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة