المواد القانونية
المادة 7 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 7 يرقن قيد الطالب من المدرسة اذا رسب بسبب الغياب في الدراسة المتوسطة او الاعدادية وينتهي تاجيله من الخدمة العسكرية.(3)
المادة 7 تنظم اجتماعات المجلس وكيفية اتخاذ القرارات فيه بنظام داخلي يصدره الوزير .
المادة 7 يكون لكل حزب اسمه الخاص به و شعاره المميز له و ينبغي ان يكون الاسم الكامل لكل حزب و اسمه المختصر و كذلك الشعار المميز له مختلفا عن تلك العائدة لاحزاب سياسية سابقة و مسجلة وفق هذا القانون .
المادة 7 تضاف العبارة التالية الى اخر مادة 12 : "وله كذلك اصدار التعليمات للتصرف باللقط، على ان تقيد اثمان ما يباع منها ايرادا نهائيا للمؤسسة او المنشاة التي عثرت عليها" .
المادة 7 يتولى المجلس المهام الاتية :- اولا – رسم سياسات و برامج مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب و تمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل , وتطويرها و متابعة تنفيذها . ثانيا – اقتراح مشروعات القوانين و الانظمة و التعليمات ذات العلاقة بمكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب . ثالثا – تطوير وسائل و معايير اكتشاف اساليب غسل الاموال و تمويل الارهاب و متابعتها و اعمالها . رابعا – اصدار ضوابط تتضمن حدود المبالغ النقدية و الصكوك القابلة للتداول لغرض شمولها بمراقبة عمليات غسل الاموال و تمويل الارهاب و تنشر في الجريدة الرسمية . خامسا – رسم ووضع برامج تدريب ملائمة للموظفين المعنيين بمكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب . سادسا – تحديد و تقييم مخاطر غسل الاموال و تمويل الارهاب في جمهورية العراق و تحديثها بشكل مستمر . سابعا – تسهيل تبادل المعلومات و التنسيق بين الجهات المختصة . ثامنا – دراسة التقارير المقدمة من المكتب عن انشطة مكافحة غسل الاموال في جمهورية العراق . تاسعا – متابعة المستجدات العالمية في مجال مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب و اقتراح الاجراءات اللازمة في شأنها . عاشرا – رفع تقارير و تقديم الاستشارات الى الحكومة في شأن غسل الاموال و تمويل الارهاب . حادي عشر – ادارة حفظ الاحصائيات المقدمة من المكتب و الجهات المعنية الاخرى في شأن المعلومات الخاصة بغسل الاموال و تمويل الارهاب في جمهورية العراق . ثاني عشر – اتخاذ التدابير المضادة و الفعالة و المتناسبة مع حجم الخطر في مواجهة الدول التي لا تطبق المعايير الدولية لمكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب . ثالث عشر – متابعة تنفيذ الجهات المختصة لسياسات مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب . رابع عشر – تقديم تقرير سنوي الى مجلس الوزراء يتضمن عرضا لانشطة المجلس و جهوده المبذولة و التطورات الوطنية و الاقليمية و الدولية في مجال مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب , و مقترحاته في شأن تفعيل انظمة الرقابة . خامس عشر – متابعة تنفيذ العقوبات المفروضة بسبب عدم الالتزام بقرارات مجلس الامن التابع للامم المتحدة , فيما يتعلق بتمويل الارهاب و قمع و تعطيل انتشار اسلحة الدمار الشامل . سادس عشر – تقديم اقتراحات الى مجلس الوزراء حول اخضاع انشطة مالية او اعمال و مهن غير مالية محددة للالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون . سابع عشر – اقتراح تحديد جهات رقابية معنية لاغراض تطبيق احكام هذا القانون .
المادة 7 اولا ً : يتولى رئيس الهيأة المهمات الاتية :- أ ـ تنفيذ قرارات مجلس ادارة الهيأة ومتابعتها . ب ـ اقتراح الخطط والبرامج السنوية واساليب التمويل والتنفيذ . ج ـ اقتراح الموازنات السنوية للهيأة واعداد ملاكها وحساباتها الختامية . د ـ توقيع العقود ومذكرات التفاهم وفق القانون . هـ ـ اصدار الاوامر والقرارات بكل ما يتعلق في شؤون موظفي الهيأة والعاملين فيها . ثانياً : لرئيس الهيأة تخويل بعض مهامه الى نائبه في الهيأة .
المادة 7 اولا : لمجلس النواب استجواب رئيس الهيئة وفقا لاجراءات استجواب الوزراء المنصوص عليها في الدستور . ثانيا : يعفى رئيس الهيئة بنفس الإجراءات التي يتم إعفاء الوزير بموجبها.
المادة 7 اولاً – تجتمع الهيأة بدعوة من رئيسها او من يخوله مرة واحدة في الأقل كل شهرين ويكتمل النصاب بحضور أغلبية عدد أعضائها وتتخذ القرارات بأغلبية عدد الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس وله أو لنصف الأعضاء دعوة الهيأة إلى اجتماع طارئ عند الضرورة . ثانيا – تدون محاضر الاجتماعات والقرارات والتوصيات المتخذة في سجل خاص ينظمه مقرر الهيأة يوقعه الرئيس و الأعضاء الحاضرون.
المادة 7 اولا : - يحظر كل كيانٍ او نهجٍ يتبنّى العنصرية او الارهاب او التكفيراو التطهير الطائفي، او يحرض او يمهد او يمجد او يروج او يبرر له، وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه، وتحت اي مسمىً كان، ولا يجوز ان يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق، وينظم ذلك بقانون . * ثانيا : - تلتزم الدولة بمحاربة الارهاب بجميع اشكاله، وتعمل على حماية اراضيها من ان تكون مقرا او ممرا او ساحة لنشاطه .
ماددهی (7): داهاته بهدهستهاتووهكان به پێی ئهم یاسایه، بهم شێوهیه تهرخان دهكرێت: یهكهم: رێژهی ( 30 %)ی بۆ وهزارهتی شارهوانی و گهشت وگوزار بۆ پێویستیهكانی نهخشه و دیزایینی ئهو ناوچانهی حوكمهكانی ئهم یاسایه دهیانگرێتهوه. دووهم: (70 %)ی داهاتی بهدهستهاتوودهگهڕێندرێتهوه بۆ خهزێنهی گشتی ههرێم به مهبهستی ئاڕاستهكردنی بۆ خزمهتگوزارییه گشتییهكان، بۆ ئهو ناوچانهی كه حوكمهكانی ئهم یاسایه دهیانگرێتهوه.
المادة 7 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 7 يختص وكلاء الوزارة، بالاشراف على التقسيمات المرتبطة بهم وضمان حسن سير العمل فيها، ومساعدتها في تخطي الصعوبات والعقبات التي تعترضها وتذليل المشاكل ومعالجتها، وتنفيذ الخطة، وضمان التنسيق فيما بينها ورقابة تنفيذها، واقتراح اعادة النظر في تلك الخطط او تعديلها لضمان وحدة التخطيط ورقابة التنفيذ في الوزارة، وللوزير تحديد الوحدات التنظيمية التي ترتبط باي منهم .
المادة 7 – أولاً: تؤسس في الوزارة هيئة تسمى (هيئة تنظيم قطاع الكهرباء) تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط بالوزير. ثانياً: تهدف الهيئة إلى تنظيم أنشطة قطاع الكهرباء وضمان حقوق المستهلكين والمرخص لهم، وتشجيع المنافسة والاستثمار. ثالثاً: تحدد مهام وصلاحيات وتشكيلات الهيئة وإدارتها بموجب نظام يصدره مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
المادة 7- يعاقب كل من قام بالتجاوز على الشبكة الكهربائية أو العبث بالأجهزة والمعدات التابعة لها أو عرقلة عمل موظفي الوزارة بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة، مع إلزامه بدفع التعويض عن الأضرار الناجمة عن فعله.
المادة 7 يعمل بهذا القانون بعد تهيئة اماكن التجميع المؤقتة المذكورة في (المادة الاولى – الفقرة اولا) من هذا القانون ومرور ثلاثة اشهر على اعلان ذلك في الصحف المحلية او وسائل الاعلام الاخرى .
المادة 7 يلغى نص المادة (14) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة -14- أولاً- لرئيس الجمهورية أو من يخوله فرض أيا من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون على الموظفين التابعين له . ثانياً- لرئيس مجلس الوزراء أو الوزير أو رئيس الدائرة الغير مرتبطة بوزارة فرض إحدى العقوبات التالية على الموظف التابع لوزارته أو دائرته والمشمول بأحكام هذا القانون . أ) إنقاص الراتب . ب) تنزيل الدرجة . ج) الفصل . د) العزل . ثالثاً- للموظف بموجب الفقرات (أولاً) و (ثانياً) من هذه المادة الطعن في قرار فرض العقوبة وفقاً لأحكام المادة (15) من هذا القانون .
ماددهی (7): دوای دهرچوونی حوكمی بنبڕ بهبێ تاوانی تۆمهتبار، ئهوا: یهكهم: ههر هۆیهكی گواستنهوه كه دهستی بهسهردا گیراوه بۆ خاوهنهكهی دهگهڕێندرێتهوه. دووهم: كهرهسته باركراوهكه یان بههاكهی بهههمان نرخی فرۆشراو له ڕێكهوتی دهست بهسهرداگرتنی، دهدرێتهوه خاوهنهكهی. سێیهم: مافی قهرهبووكردنهوهی پارێزراوه بهپێی یاسا بهركارهكان له ههرێمی كوردستان.
المادة 7 اولا ً : تعد هذة الجريمة من جرائم الابادة الجماعية او جريمة ضد الانسانية بعد ثبوتها امام المحاكم المختصة . ثانياً : على وزارة الخارجية الاتحادية ومؤسسة الشهداء والمفوضية العليا لحقوق الانسان والمؤسسات الاخرى التعريف بهذة الجريمة اما المجتمع الدولي والمؤسسات المعنية بحقوق الانسان والسعي في اتخاذ قرار من المنظمات والمؤسسات الدولية بإدانة الجريمة واعتبارها جريمة ابادة جماعية او جريمة ضد الانسانية .
المادة 7 تتولى وزارة الصحة بالتنسيق مع نقابة الأطباء تحديد أجور معاينة المريض في العيادات الخاصة والمؤسسات غير الحكومية للأطباء خلال مدة ستة أشهر من تاريخ نفاذه ولهما إعادة النظر فيها تبعاً لتغير الظروف الاقتصادية.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة