المواد القانونية
المادة 7 يصدر مجلس الوزراء تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون
المادة 7 اولا – تؤسس في مدينة بغداد وفي مركز كل محافظة غرفة تجارية بقرار من مجلس الاتحاد وتعرف فيما بعد بـ (الغرفة). ثانيا – الغرفة منظمة اقتصادية مهنية تتمتع بالشخصية المعنوية وباستقلال مالي واداري ويمثلها رئيس مجلس ادارتها او من يخوله.
المادة 7 يلغى نص المادة (11) من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة – 11 – لا تصرف المكافآت المالية الا بعد إيداع الأموال المستعادة في حساب وزارة المالية المنصوص عليه في البند ( تاسعا ) من المادة (4) من هذا القانون وتسجل الاموال المستردة باسم الجهات العراقية .
المادة 7 لا يجوز اجراء أي مناقلة ضمن تخصيصات ( اعمار و تنمية مشاريع الاقاليم و المحافظات ) بين المحافظات .
المادة 7 اولا – يمنح صاحب العمل الابداعي في دوائر الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط الذي يحقق عمله الابداعي وفورات مالية مكافات سنوية بنسبة لا تزيد على 5% خمس من المئة من تلك الوفورات توزع وفقًا للنسب الاتية: ا – نسبة 50% خمسين من المئة الى المبدع . ب – نسبة 50% خمسين من المئة الى الجهة التي ينتسب اليها المبدع لاغراض التطوير . ثانيًا – تقترح لجنة تقويم المبدعين المشكلة بموجب البند اولا من المادة 5 من هذا القانون مكافاة مالية سنوية تتناسب والعمل الابداعي المتميز الذي يحقق مردودات في الميادين الاستراتيجية او الامنية او العلمية وغيرها من المجالات المشمولة باحكام هذا القانون وتقرها هيئة الراي او الهيئة المشكلة بموجب البند سابعًا من المادة 5 من هذا القانون ويصادق ديوان الرئاسة عليها وتوزع وفق النسب الاتية: ا – نسبة 50% خمسين من المئة الى المبدع . ب – نسبة 50% خمسين من المئة الى الجهة التي ينتسب اليها المبدع لاغراض التطوير . ثالثًا – تسري احكام البندين اولا وثانيًا من هذه المادة على المبدع من القطاع الخاص ما عدا توزيع النسب فيتم وفقًا لما ياتي: ا – نسبة 70% سبعين من المئة الى المبدع . ب – نسبة 30% ثلاثين من المئة الى الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في هيئة التخطيط لاغراض التطوير . رابعًا – لا تقل مدة منح المكافات المنصوص عليها في البنود اولا وثانيًا وثالثًا من هذه المادة عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات الا اذا تم اتفاق تحريري بين الوزارة او الجهة المعنية غير المرتبطة بوزارة وصاحب العمل الابداعي على مدة اخرى . خامسًا – يتوقف صرف المكافات المنصوص عليها في البنود اولا وثانيًا وثالثًا من هذه المادة في احدى الحالات الاتية: ا – توقف العمل في تطبيق العمل الابداعي . ب – انتفاء الحاجة الى العمل الابداعي في التطبيق . ج – ادخال او احلال فكرة جديدة على العمل الابداعي في حالة اعتمادها . سادسا - ا - يخول الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة منح المبدع الموصوف في المادة 2 من القانون غير المشمول باحكام البندين اولا وثانيا من هذه المادة مبلغا لا يتجاوز 500000 خمسمئة الف دينار بعد موافقة هيئة الراي او الهيئة المشكلة بموجب البند سابعا من المادة 5 من القانون. ب - للجنة الشؤون الاقتصادية صلاحية اعادة النظر في المبلغ المنصوص عليه في الفقرة ا من هذا البند كلما اقتضت الضرورة ذلك.(5)
المادة 7 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه .
المادة 7 أولا– يدير كل دائرة من دوائر مركز الوزارة وكل شركة مرتبطة بها موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية ولديه خدمة لاتقل عن (10) عشرة سنوات في مجال اختصاصه . ثانيا – يدير مكتب الوزير والاقسام المنصوص عليها في الفقرتين (ي) و(ك) من البند( أولا ) من المادة (5) من هذا القانون موظف بعنوان مدير .
المادة 7 اولا – يوقع محضر الكشف من قبل اللجنة ويؤخذ براي الاكثرية، ويحق لكل عضو تدوين مخالفته فيه، واذا امتنع العضو المخالف عن توقيع المحضر او تدوين مخالفته فيه يثبت ذلك في المحضر ويعتبر الكشف تاما، كما يعتبر العضو الممتنع مخالفا . ثانيا – لا يجوز اجراء اي تغيير او اضافة في المحضر بعد تنظيمه وتوقيعه، ويجوز تصحيح الاخطاء المادية فيه من قبل اللجنة . ثالثا – اذا اقتضى الامر اضافة معلومات اخرى الى المحضر، فعلى اللجنة بقرار مسبب تدوينها بمحضر كشف لاحق .
المادة 7 تتولى دوائر التسجيل العقاري المختصة، تعديل سجلات العقارات المعقورة، وفقا لما يلي : - اولا – بناء على تصادق ذوي العلاقة على تصفية حق العقر رضاءا خلال المدة القانونية . ثانيا – بموجب قرارات المحاكم المكتسبة الدرجة القطعية، وفقا لاحكام هذا القانون . ثالثا – بموجب القرارات القطعية بالاستملاك او المصادرة او الاستيلاء او اطفاء الحقوق التصرفية وقرارات انحلال الاراضي الزراعية .
المادة 7 يتولى مدير دائرة العتبات والمزارات مسؤولياتها التنسيق بين مجالس الإدارة للعتبات والمزارات وبين رئيس ديوان الوقف الشيعي وتشكيلاته المختلفة، وتقديم العون لمجالس الادارة في اداء مسؤولياتها على الوجه الاتم .*
المادة 7 يلغى نص المادة (7) من القانون ويحل محله ما يأتي : مادة-7- اولا: للمتضرر او ذويه او وزارة المالية الاعتراض على قرارات وتوصيات اللجان الفرعية واللجان المشكلة من الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لدى اللجنة المركزية خلال (30) ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ التبلغ بها. ثانيا: للمتضرر من قرارات اللجنة المركزية حق الطعن في قراراتها لدى محكمة القضاء الاداري بعد (30) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بنتيجة القرار ويكون قرار المحكمة قابلا للطعن لدى المحكمة الادارية العليا خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بقرار الحكم الصادر من المحكمة او اعتباره مبلغا به.
المادة 7 اولا – يكون للمدرسة مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل في مجال الحاسبات الالكترونية ومن ذوي الخبرة ثانيا – لرئيس الهيئة تخويل الصلاحيات التي يراها الى المدير العام .
المادة 7 تلغى المادة الثالثة عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي:- المادة الثالثة عشرة – – يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسة الاف دينار ولا تقل عن الفي دينار او باحدى هاتين العقوبتين:- 1- من باع او اشترى اجازة استيراد او تصدير او توسط في المتاجرة في اي منهما 2- من تلاعب بالقوائم التجارية او وضع عليها اسعارا او معلومات غير صحيحة
المادة 7 تعفى فوائد السند وارباحه من جميع الضرائب وتعفى السندات وقسائمها (كوبوناتها) من رسم الطابع.
المادة 7 يلغى نص المادة (11) من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة – 11 – لا تصرف المكافآت المالية الا بعد إيداع الأموال المستعادة في حساب وزارة المالية المنصوص عليه في البند ( تاسعا ) من المادة (4) من هذا القانون وتسجل الاموال المستردة باسم الجهات العراقية .
المادة 7 للمؤلف وحده الحق في تقرير نشر مصنفه وفي تعيين طريقة هذا النشر وله ايضا الحق في الانتفاع من مصنفه باية طريقة مشروعة يختارها، ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق دون اذن سابق منه او ممن يؤول اليه هذا الحق.
المادة 7 أ- يجوز الطعن لكل ذي مصلحة في نتيجة الاستفتاء خلال (أسبوع) من تاريخ اعلانها على أن تفصل الجهات المختصة في هذه الطعون في مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ تقديم الطعن . ب- تتم المصادقة على النتائج النهائية من الجهة المختصة وترفع لرئيس الوزراء خلال ثلاث أيام التالية لذلك .
مادة 7 على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة 7 يتم احتساب مبالغ المنح والاعانات غير المستخدمة من المبالغ المخصصة لدوائر الدولة وشركات القطاع العام بأنتهاء السنة المالية /2011 وفق المعايير المحاسبية المستخدمة لاحتساب الصرف النهائي وتعتبر المبالغ الفائضة او المدفوعة بصورة زائدة وفق هذه الاسس دفعة مقدمة على حساب المنحة المخصصة للدائرة او الوحدة في السنة المالية /2012 .
المادة 7 تقدم لجنة التوفيق تقريرا بتوصيات خاصة بحسم النزاع خلال اثنى عشر شهرا من انشائها ,ويقوم الاطراف ببحثه مع توافر حسن النوايا.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة