المواد القانونية
المادة 7 1- تفرض كل دولة طرف عقوبات ملائمة على جريمة الاختفاء القسري تأخذ في الاعتبار شدة جسامة هذه الجريمة. 2- يجوز لكل دولة طرف او تحدد ما يلي: أ- الظروف المخففة، وخاصة لكل من يساهم بفعالية، رغم تورطه في ارتكاب جريمة اختفاء قسري، في اعادة الشخص المختفي وهو على قيد الحياة، او في ايضاح ملابسات حالات اختفاء قسري، او في تحديد هوية المسؤولين عن اختفاء قسري. ب- مع عدم الاخلال باجراءات جنائية اخرى، الظروف المشددة، وخاصة في حالة وفاة الشخص المختفي او ازاء من تثبت ادانتهم بارتكاب جريمة الاختفاء القسري في حق نساء حوامل، او قصر، او معوقين، او اشخاص آخرين قابلين للتأثر بشكل خاص.
المادة 7 اولا ــ يستوفى خلال النصف الاول من كل سنة اجر سنوي مقطوع عن شقي الدونم الواحد من مساحة الارض، وفق النسب والشروط التي يقررها مجلس الوزراء ولكل حالة من الحالات الاتية : أ ــ الاراضي المستصلحة استصلاحا كاملا : 1 ـ الاراضي الزراعية التي تسقى سيحا او بواسطة مملوكة للدولة . 2 ـ البستان او الشاطئ الذي يسعى سيحا او بواسطة مملوكة للدولة . ب ــ الاراضي المستصلحة استصلاحا جزئيا، ويقصد بالاستصلاح الجزئي لهذا الغرض، وجود شبكات البزل الرئيسة او الفرعية : 1 ـ الاراضي الزراعية التي تسقى سيحا او بواسطة مملوكة للدولة . 2 ـ البستان او الشاطئ الذي يسقى سيحا او بواسطة مملوكة للدولة . ج ــ الاراضي غير المستصلحة : 1 ـ الاراضي الزراعية التي تسقى سيحا او بواسطة مملوكة للدولة . 2 ـ البستان الذي يسقى سيحا او بواسطة مملوكة للدولة . د ــ الاراضي المستثمرة لمشاريع تربية الاسماك ثانيا ــ لا تخضع لاستيفاء الاجور اجزاء الدونم الواحد او المساحة التي تقل عن دونم واحد . ثالثا ــ يستوفى نصف الاجر المقرر على الارض الزراعية او البستان ، اذا كانت تسقى بواسطة غير مملوكة للدولة . رابعا ــ يكلف بدفع الاجر المحدد في البندين (اولا) و(ثالثا) من هذه المادة الزارع او من يتولى ادارة الارض او البستان من الشركاء . خامسا ــ أ ـ يضاعف الاجر المحدد في البندين ( اولا ) و( ثالثا ) من هذه المادة في حالة عدم دفعه خلال النصف الاول من كل سنة على ان يشمل الاجر المضاعف مساحات الاراضي المزروعة حصرا . ب ـ يستثنى من حكم الفقرة ( ا ) من هذا البند مزارعو مشروع الجزيرة والاراضي التي يبدا موسم الحصاد فيها بعد 1 / 7 من كل عام ، على ان يتم تسديد الاجر في موعد لا يتجاوز 1 / 9 من العام ذاته . سادسا ــ تعفى من الاجور الارض الزراعية او البستان او الشاطئ في حالة انقطاع المياه عنها او تعذر زراعتها لاسباب خارجة عن ارادة المزارع بعد تأييد مديرية الموارد المائية المختصة والتعويض عن الاضرار الناجمة من خلال تشكيل لجنة خاصة لهذا الغرض وبموجب تعليمات يصدرها الوزير. (3)
المادة 7 تصفى الشركة بطلب من وزارة الصحة الاتحادية وفق أحكام قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 في إحدى الحالتين الآتيتين : اولا- إذا توقفت المؤسسة الصحية الأهلية مدة سنة كاملة عن تقديم الخدمات الصحية بصورة مستمرة دون عذر مشروع . ثانيا – إذا غيرت الشركة المؤسسة الغرض الذي أنشأت من اجله .
المادة 7 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة تمشيا مع احكامقرار مجلس قيادة الثورة رقم 1055 في 28-9-1983 بشان رفع الحدود العليا للرواتب التقاعدية لاعضاء النقابات والاتحادات المهنية ، ولغرض منح راتب تقاعدي لعيال الفنان المتوفى الذي تقل مدة ممارسته المهنة عن 180 شهرا. فقد شرع هذا القانون.
المادة 7 للمجلس الصلاحيات التالية: 1 – شراء وبيع المطابع وادواتها ومواد الزنكغراف والاختام والورق والقرطاسية وكل ما يتعلق بامور الطباعة وله ان يحصل على المطابع والالات والادوات بطريق الايجار او باية طريقة اخرى وتشغيلها مباشرة او بالاتفاق مع الاشخاص او الهيئات او الشركات. 2 – الصرف بما لا يزيد عن خمسة الاف دينار لاغراض الدار. 3 – تعيين الموظفين والمستخدمين والعمال وقبول استقالاتهم وانهاء خدماتهم والنظر في ترفعيهم واجازاتهم وامور انضباطهم. 4 – تحديد الصلاحيات الادارية والمالية للموظفين. 5 – الموافقة على استخدام غير العراقيين من الخبراء والمستشارين وفق عقود خاصة بموجب القوانين المرعية. 6 – اقرار مشروع الميزانية والحساب الختامي. 7 – شطب مبالغ المواد المستهلكة لحد (20) دينارا. 8 – تحديد ملاك موظفي ومستخدمي وعمال الدار واقسامها وشعبها بنظام خاص. 9 – عقد القروض مع المؤسسات والدوائر الحكومية لتحقيق اغراضها. 10 – تخويل بعض صلاحياته لرئيس المجلس.
ماددهی (7) بەشێک بە ڕیزبەندی (هەشتەم) بە ناوى (حوکمە سزاییەکان) بۆ یاساكە زیاد دەکرێت کە پێکدێت لە ماددەکانى (30، 31، 32، 33، 34، 35، 36) و بەشی (هەشتەم)ی یاساكە دەبێتە بەشی نۆیەم، و بەم شێوەیەى خوارەوە دەخوێندرێنەوە:- بەشی هەشتەم حوكمە سزاییەكان
المادة 7 أولا : تكون مدة ولاية أعضاء مجلس المفوضين للدورة الحالية ( 5 ) خمس سنوات تبدأ من تاريخ 7 / 1 / 2020 وتنتهي 6 / 1 / 2025 قابلة للتمديد بناء على طلب مجلس المفوضين وبموافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب ، وعلى المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات إنجاز عملية انتخابات برلمان إقليم كردستان / العراق للدورة السادسة خلال هذه المدة وتلتزم الحكومة الإتحادية بتوفير التخصيصات المالية اللازمة للإيفاء بمستلزمات إجراء الأنتخابات المشار إليها أعلاه . ثانيا : رئيس المجلس هو الممثل القانوني للمفوضية وله بموجب ذلك تمثيلها أمام الغير . ثالثا : يمارس الرئيس أو من ينوب عنه الصلاحيات الآتية : أ . ادارة أعمال المجلس التنظيمية والإدارية . ب . الدعوة لانعقاد اجتماعات المجلس وترؤسها بما في ذلك أي اجتماع يطلبه أربعة من أعضاء المجلس على الأقل . ج . أي مهمات أخرى يكلفه بها المجلس . رابعا : يؤدي رئيس مجلس المفوضين وأعضاءه اليمين القانونية أمام رئيس مجلس القضاء الأعلى وبالصيغة الآتية : ( اقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي مسؤولياتي القانونية والمهنية بأمانة وتفان وإخلاص واعمل على انجاز المهام الموكله إلي باستقلال وحياد والله على ما أقوله شهيد ) خامسا : يكون اجتماع المجلس صحيحا بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه وتتخذ قراراته بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .(1)
المادة 7 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
المادة 7 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ماددهی (7) وەزیرى دارایى و ئابورى ڕێنمایى پێویست بۆ ئاسان جێبەجێکردنى حوکمەکانى ئەم یاسایە دەردەکات.
المادة 7 يلغى نص المادة الثالثة عشرة من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة الثالثة عشرة : مدة البراءة 20 عشرون سنة تبدا من تاريخ طلب البراءة ، عدا براءة التركيبات الطبية والصيدلانية فتكون مدتها 10 عشر سنوات قابلة للتمديد لمرتين ولمدة 5 خمس سنوات لكل مرة ، على ان يتم اكمال الوثائق المطلوبة خلال 6 ستة اشهر من تاريخ تقديم الطلب ، وتجدد سنويا بعد دفع الرسوم المقررة قانونا.
المادة 7 يرقن قيد الطالب من المدرسة اذا رسب بسبب الغياب في الدراسة المتوسطة او الاعدادية وينتهي تاجيله من الخدمة العسكرية.(3)
ماددهی (7) یەکەم/ ئەنجومەنێک لە وەزارەت، بەناوی (ئەنجومەنی ئاو لەهەرێم) بە سەرۆکایەتى وەزیر و بە ئەندامیەتی هەر یەک لەمانەى خوارەوە، پێکدێت:- 1. بریکارى وەزارەت بۆ کاروبارى سەرچاوەکانى ئاو. 2. سەرۆکى دەستەى پاراستن و چاککردنى ژینگەى هەرێم. 3. بەڕێوەبەرى گشتى ئاو و ئاوەڕۆ لە وەزارەتى شاراەوانى و گەشتوگوزارى هەرێم. 4. بەڕێوەبەرى گشتى سەرچاوەکانى ئاو لە وەزارەت. 5. بەڕێوەبەرى گشتى بەنداو و کۆگاکانى ئاو لە وەزارەت. 6. بەڕێوەبەرى گشتى توێژینەوە لە وەزارەت. 7. بەڕێوەبەرى گشتى باخدارى و پاوان و دارستان لە وەزارەت. دووەم/ نوێنەرى ئەو لایەنانەى خوارەوە بەشدارى کۆبوونەوەکانى ئەنجومەن دەکەن، بە مەرجێک پلەى وەزیفییان لە بەڕێوەبەرى گشتى کەمتر نەبێت، بەبێ ئەوەى مافى دەنگدانیان هەبێت:- 1. وەزارەتى پلاندانانى هەرێم. 2. وەزارەتى کارەباى هەرێم. 3. وەزارەتى ناوخۆى هەرێم. 4. وەزارەتى تەندروستى هەرێم. 1. گوژمەى تەرخانکراو لە بودجەى ساڵانەى هەرێم. سێیەم/ فەرمانبەرێک لە وەزارەت وەک سکرتێرى ئەنجومەن لەلایەن وەزیرەوە دیاریدەکرێت، بە مەرجێک لانیکەم هەڵگرى بڕوانامەى بەرایى زانکۆیى بێت. چوارەم/ ئەنجومەن دەتوانێت، بەپێى پێویست، میواندارى پسپۆڕان، بۆ وەرگرتنى ڕا و بۆچوونیان بکات. پێنجەم/ ئەنجومەن سێ مانگ جارێک یان هەر کات پێویست بێت لەسەر داواى سەرۆک کۆدەبێتەوە . شەشەم/ ڕاسپاردە و پێشنیازە پێویستیەکان لەلایەن وەزیرەوە بۆ ئەنجومەنى وەزیران بەرزدەکرێتەوە.
المادة 7 أولا : يتولى مجلس الإدارة المهام الآتية : أ ـ وضع الإستراتيجية الوطنية لتأسيس وتطوير وإدارة المدن الصناعية في العراق والإشراف على تنفيذها بعد مصادقة مجلس الوزراء عليها . ب ـ متابعة وتقييم تنفيذ الهيئة لفعالياتها وتحديد أولويات أنشاء المدن الصناعية وإدارتها . جـ ـ إقرار خطة العمل والموازنة السنوية للهيئة والتقارير المقدمة إليها ومراجعتها . ثانيا : لمجلس الإدارة تخويل بعض مهامه إلى رئيس الهيئة .
المادة 7 ملغاة(2)
المادة 7 اولا – تقوم مديرية التربية، بالتعاون مع الجهات المختصة ومساهمة الهيئات التعليمية في المدارس الابتدائية والمنظمات الشعبية والمهنية، بحصر الاولاد في سن الالزام خلال السنة الدراسية السابقة لوقوع الالزام عليهم مصنفين حسب التجمعات السكانية التي ينتمون اليها، وموزعين على المدارس القريبة منهم . ثانيا – تعلن اسماء الاولاد الخاضعين للالزام في المدارس القريبة منهم، ويلزم اولياؤهم بمراجعة تلك المدارس لتسجيلهم قبل بدء العطلة الصيفية السابقة لالتحاقهم بالدراسة، او خلالها . ثالثا – يستند الى الاحصاء العام للسكان في وضع التقديرات لفئة اعمار الاولاد الخاضعين للالزام وفي حصر اسمائهم، ويجوز ان تقوم الادارة المحلية، بالتعاون مع الجهاز المركزي للاحصاء، ومديرية الاحوال المدنية العامة، باجراء مسح سكاني لهم وحصر اسمائهم على فترة مناسبة بين مواعيد الاحصاء العام للسكان . رابعا – تلتزم ادارة المدرسة بتهيئة جميع مستلزمات التسجيل وتوفيره للتلاميذ مجانا. خامسا – يعفى التلميذ المشمول باحكام هذا القانون ولاغراضه، من رسم الطابع .
المادة 7 الاحكام المرتبطة بالمادة تسري احكام هذا القانون على الموظفين والمكلفين حتى بعد انتهاء خدماتهم لاي سبب كان .
المادة 7 اولا : يدير كل من الدوائر المنصوص عليها في البند ( ثانيا ) من المادة (6) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل و من ذوي الخبرة و الاختصاص و لديه خدمة في مجال عمله لاتقل عن (15) خمس عشرة سنة ثانيا : يمارس المفتش العام مهامه و فقا للقانون
المادة 7 أولاً: على جميع المشمولين بحق الإحالة على التقاعد بموجب أحكام المادة (6) من هذا القانون تقديم الطلبات الرسمية للإحالة على التقاعد خلال فترة (60) يوما من نفاذ هذا القانون لمن كان في داخل العراق و (90) يوما لمن كان خارج العراق وبخلافه تسقط حقوقهم التقاعدية.(2) ثانيا: على جميع المشمولين بحق العودة إلى الوظيفة بموجب أحكام المادة (6) من هذا القانون تقديم الطلبات الرسمية للإعادة خلال فترة (60) يوما من نفاذ هذا القانون لمن كان في داخل العراق و (90) يوما لمن كان خارج العراق وبخلافه تسقط حقوقهم بالعودة للوظيفة .
المادة 7 يلغى نص الفقرة (أ) من البند (ثانياً) من المادة (9) من القانون ويحل محله مايأتي: أ ـ انهاء التدابير العاجلة المتخذة ورد التأمينات او الكفالات المنصوص عليها في المادة (12) من هذا القانون المقدمة من الجهات الموردة للمنتج المستورد قيد التحقيق .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة